المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الإطلاع على المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 14، 23 من القرار رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 14- يكون جواز
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 سنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ وعلى قرار رئيس الجمهوري
المادة (1) : يرفع حظر التجول داخل وخارج كرد
المادة (2) : يعمل بهذا القرار اع
المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 118 من القانون 234 لسنة 1955 بنظام هيئة
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 5 مكرر نصها: "استثناء من أحكام المادة السابقة يلحق بهذه الفرقة عساكر المشاة ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لقانون الإ
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة بمركز أسوان يكون مقرها ناحية شرق السد العالي تسمى "نقطة شرطة السد العالي شرق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ وعلى قرار رئيس الجمهور
المادة (1) : يرفع حظر التجول داخل وخارج كردون ناح
المادة (2) : يعمل بهذا القرار اع
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات
المادة () : وزارة الدّاخليَّة مصلحة الأمن العام مكتب تصاريح العمل نموذج رقم (1) تجديد دمغة 80 مليما
المادة () : وزارة الدّاخليَّة مصلحة الأمن العام مكتب تصاريح العمل نموذج رقم (2) تجديد دمغة 80 مليما
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القرار رقم 85 لسنة 1958 المشار إليه الن
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ وعلى قرار رئيس الجمهور
المادة (1) : يحظر التجول خارج وداخل كردون ناحية دكران مركز أبو تيج محافظة أسيوط
المادة (2) : يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا ت
المادة (3) : يعمل بهذا القرا
المادة () : وزير الداخلية: بعد الاطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور؛ وعلى القرار
المادة (1) : يستبدل بالمادة 123 من القرار الصادر في 15 ديسمبر سنة 1955 المشار إليه النص الآتى: "مادة 123 - تحصل
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هي
المادة () : جدول بتحديد وظائف الصناع العسكريين طبقا للمادة 117 مكرر من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة ا
المادة (1) : تحدد وظائف الصناع العسكريين ع
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية بناء على طلب مديرية أمن
المادة (1) : يعدل اسم نقطة شرطة تفتيش عطية بم
المادة (2) : على مدير أمن أسوا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن