المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 396 سنة 1956 في
المادة (1) : تنشر اللائحة الداخلة ال
المادة (1) : يجب تشغيل كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس مع الشغل في خدمات السجن الداخلية أو
المادة (2) : يكلف المحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسون احتياطيا بالأعمال المتعلقة بتنظيف غرفهم, ويجوز إعفاؤهم م
المادة (2) : على مدير عام مصلحة ا
المادة (3) : إذا كان المحكوم عليه ذا مهارة فنية في إحدى الصناعات يشغل بها أو بأية حرفة أخ
المادة (4) : لا يشتغل المحكوم عليهن إلا داخل الس
المادة (5) : لا يجوز تشغيل المسجونين الم
المادة (6) : يجب فحص جميع المسجونين الذين يشتغلون في تجهيز المواد الغذائية ونقلها وتوزيعها للتأ
المادة (7) : لا يجوز تشغيل المسجونين المعينين لأعمال النظافة في أي عمل
المادة (8) : يستحق المسجون أجراً عن الأعمال الفنية والإنتاجية ا
المادة (9) : يقسم المسجونون من حيث درجة المهارة والكفاية في العمل إلى درجات ثلاث (أ)
المادة (10) : إذا كان المسجون محكوماً عليه بالأشغال الشاقة وجب أن يشتغل دون أجر في الأعمال المفروضة عليه مدة تعاد
المادة (11) : يجوز نقل المحكوم عليه بالأشغال الشاقة من الدرجة (ج) بعد أن يقضي بها ثلاث سنوات إلى الدرجة (ب) ثم نق
المادة (12) : يكون النقل من درجة إلى درجة أعلى بعد اجتياز المسجون امتحانا بمعرفة المهندس أو الأسطى المختص (عند عد
المادة (13) : لا يصرف للمسجون أجر عن الأيام التي لا يؤدي فيها عملاً إلا إذا كان تحت العلاج من إصابة أو مرض بسبب ا
المادة (14) : يجوز للمسجون أن يتصرف في نصف الأجر المستحق له في الأغراض الآتية: (أ) الحصول على ما يحتاجه من الأص
المادة (15) : يجوز للمحكوم عليهم (عدا المنصوص عليهم في الفقرة الأخيرة من المادة "30" من القانون) والمحبوسين احتيا
المادة (15) : يعمل قطاع مصلحة السجون على تيسير سبل ووسائل تعليم المسجونين
المادة (16) : يخصص لكل مسجون سجل يتضمن بحثا شاملا عن حالته من النواحي الاجتماعية والنفسية وما يطرأ عليه من تحسن أ
المادة (17) : يتولى رئاسة الخدمة الاجتماعية بالسجن أقدم الأخصائيين الاجتماعيين به ويكون مسئولا عن تنسيق العمل الا
المادة (18) : يقسم العمل بين الأخصائيين الاجتماعيين في السجن على النحو الآتي: (أ) أخصائي اجتماعي أو أكثر لبحث ا
المادة (19) : يقسم المسجونون على الأخصائيين الاجتماعيين المكل
المادة (20) : يختص الأخصائي النفسي بالسجن بما يأتي: (1) دراسة شخصية المسجون دراسة كاملة. (2) قياس ذكاؤه وقدراته
المادة (21) : يجب أن يكون الواعظ ملما بالنظم القائمة بالسجون بما يمكنه من أداء رسالته على
المادة (22) : على الواعظ أن يزور كل مسجون يغلب عليه الشذو
المادة (23) : يقسم المسجونون في دروس الوعظ إلى مجموعات بحيث تس
المادة (24) : طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض ال
المادة (25) : إذا تغيب طبيب السجن يخطر مدير السجن أو مأموره مصلحة السجون لاتخاذ اللازم نحو ندب أحد أطباء وزارة ال
المادة (26) : يجب على طبيب السجن أن يتفقده مرة على الأقل يوميا ولا يكلف بالحضور
المادة (27) : يجب على الطبيب أن يكشف على كل مسجون فور إيداعه بالسجن, على ألا يتأخر ذلك عن صباح اليوم التالي وأن ي
المادة (28) : يجب على الطبيب أن يدون بنفسه البيانات الخاصة بأعمار المسجونين وحالتهم
المادة (29) : يجب على الطبيب أن يبلغ مدير السجن أو مأموره رأيه كتابة في شأن طلب عزل أي مسجون يرى أنه مصاب بأي مرض
المادة (30) : يجب على الطبيب تطعيم المسجونين عند إيداعهم السجن ضد ا
المادة (31) : إذا تبين للطبيب أن هناك ضررا على صحة أي مسجون من جراء المدة التي يقضيها في الحبس الانفرادي أو في ال
المادة (32) : يجب على الطبيب أن يكشف على كل مسجون قبل تنفيذ عقوبة الجلد ليتحقق من أن حالته الصحية تتحمل هذه العقو
المادة (33) : يجب على مدير السجن أو مأموره تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء مسجون وفق
المادة (34) : يجب على الطبيب أن يبلغ مدير الليمان أسماء المسجونين الذين بلغوا سن الستين لع
المادة (35) : يحرر الطبيب تقريرا طبيا عن إصابة أي مسجون سواء عرض عليه المسجون عن طريق
المادة (36) : يجب على الطبيب أن يكشف على كل مسجون قبل نقله إلى سجن آخر, ولا يتم النقل قبل إقرار الطبيب بخلو المسج
المادة (37) : إذا لم تتوافر أسباب علاج مسجون بمستشفى السجن ورأى طبيب السجن ضرورة علاج المسجون بمستشفى خارجي وجب ق
المادة (38) : يجب على الطبيب الكشف على المسجون قبل الإفراج عنه وعليه أن يأمر بإرساله إلى إحدى المستشفيات الخارجية
المادة (39) : يجب على الطبيب أن يكشف على مستخدمي السجن الخارجين عن الهيئة كالسجانين والممرضين وع
المادة (40) : يعهد بجميع أصناف الأدوية والآلات الطبية والأدوات
المادة (41) : يجب على الصيدلي إعداد ما يأمر به طبيب السجن من
المادة (42) : لا يصرف الصيدلي أي دواء من الأدوية
المادة (43) : يقيد الصيدلي بدفتر خاص ما يتسلمه وما يصرفه من الأدوية والآلات, والأدوات الجراحية
المادة (44) : يقوم الطبيب بتأدية أعمال الصيدلي عند
المادة (45) : يجب قص شعر المسجون واستحمامه بالماء الساخن والصابون عند إيداع
المادة (46) : عند قبول مسجون بالسجن يوضع تحت الاختبار الصحي مدة (10 أيام) لا يختلط خلالها بالمسجونين الآخرين ولا
المادة (47) : يجب على مدير أو مأمور السجن إخطار الإدارة الطبية بمصلحة السجون ومفتش صحة الجهة عند إصابة مسجون بمرض
المادة (48) : تطهر الغرف التي حصلت بها إصابة بمرض معدي ويوضع المسجونون الموجودون فيها
المادة (49) : يعزل المسجونون المصابون بأمراض معدية عن باقي المسجونين و
المادة (50) : إذا أصيب أحد المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم الذين قرروا استئناف الأحكام الصادرة ضدهم بخلل في ق
المادة (51) : عند إيداع مسجونة مستشفى الأمراض العقلية لا يرسل معها طفلها بل يسلم إلى
المادة (52) : يعامل المسجون الذي يعاد إلى السجن بعد
المادة (53) : إذا اشتبه طبيب السجن في إصابة مسجون بالجذام يحرر بذلك تقريرا
المادة (54) : تتولى إدارة مستعمرة الجذام إدارة عنبر السجون الملحق
المادة (55) : تقوم إدارة المستعمرة بعلاج المسجونين على حسب نظ
المادة (56) : يصرف الغذاء اللازم للمسجونين الذين ينقلون إلى عنبر السجون بمستعمرة الجذام خصما على حساب مصلحة السجو
المادة (57) : يشتغل المسجونون القادرون على العمل في الأعمال التي
المادة (58) : تسلم جثة المتوفى لذويه إذا حضروا لتسلمها مع السماح لهم برؤيتها إذا رغبوا في ذلك, وإذا اقتضى الأمر ن
المادة (59) : إذا رغب أقارب المتوفى في دفن الجثة في مقبرة غير مقبرة السجن, يحرر طبيب السجن شهادة الوفاة ويقدمها ا
المادة (60) : للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في أي وقت ولذويهم أن يزوروهم مرة واح
المادة (61) : على مدير السجن أو المأمور أن يطلع على كل ورقة ترد إلى المسجون أو يرغب المسجون في إرسالها, وذلك عدا
المادة (62) : لا يسقط ورود خطاب للمسجون والرد عليه حقه في الزيارة العادية المستحقة له ولا تؤثر الخطابات التي يحرر
المادة (63) : لمدير أو مأمور السجن إبلاغ المسجون في أي وقت أي أمر ذي أهمية يتعلق بالمسجون ويجوز له كذلك أن ي
المادة (64) : يكون للمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس مع الشغل الحق في التراسل ولذويهم أن يزوروهم بع
المادة (64) : يصرح للمحكوم عليهم بالاتصال التليفوني لمدة لا تزيد على ثلاث دقائق بواقع مرتين شهريا اعتبارا من تاري
المادة (65) : يجب قيد الزيارات والخطابات التي ترد
المادة (66) : للمسجون عند نقله إلى سجن في بلد آخر الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه مرة واحدة قبل أو بعد نقله ولو
المادة (67) : تصرف إدارة السجن للمسجونين الورق
المادة (68) : لا يصرح لأي شخص بدخول السجن لزيارة أو مقابلة مسجون إلا بعد أن يبي
المادة (69) : المحكوم عليهم الذين يرغبون أو ترغب زوجاتهم في إثبات الطلاق وما يتعلق به من إجراءات على حسب الأصول ا
المادة (70) : تتم زيارة المسجون في المكان المخصص لذلك في السجن بحضور أحد مستخدمي السجن أثناء زيارة المسجونين وإحد
المادة (71) : مدة الزيارة العادية ربع ساعة, أما الزيارة الخاصة التي يصرح بها بالتطبيق للمادة 40 من القانون فيجوز
المادة (72) : في نظام الزيارة العادية لا يجوز لأكثر من شخصين زيارة المسجون دفعة واحدة
المادة (73) : تتم الزيارة العادية في السجون من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً في جميع أيام ا
المادة (74) : يسمح لقسيس واحد بزيارة أبناء طائفته من المسجونين في كل عيد من أعيادهم ويسمح لهم بتناول القربان الذي
المادة (74) : لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة رعاياهم من المسجو
المادة (75) : يجوز لمدير أو مأمور السجن أن يسمح للمسجونين في سجن واحد بزيارة بعضهم في الحدود المقررة للزيارة العا
المادة (76) : تتم زيارة المسجونين المرضى المودعين مستشفى الليمان أو السجن في محل الزيارة العادية متى كانت حالتهم
المادة (76) : مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة (42) من قانون تنظيم السجون, التي تجيز منع الزيارة مطلقا أو مقيدا
المادة (77) : لا تؤخر الزيارة الخاصة ميعاد ا
المادة (78) : يصرح للقيم المعين بالتطبيق للمادة 25 من قانون العقوبات لإدارة أشغا
المادة (79) : لا يصرح بالزيارة أثناء وقفها لأسباب صحية إلا بموافقة مدير
المادة (80) : إذا كان للمسجونة طفل مودع أحد الملاجئ وجب تيسير رؤيتها إياه بإحضاره إلى السجن مرتين في الشهر على ال
المادة (81) : تستعمل في الجلد أداة عبارة عن يد مخروطة من الشوم طولها 48 سم وقطرها بوصة مركب بأحد طرفيها قطعة من س
المادة (81) : مع عدم الإخلال بحق الدفاع الشرعي وأحكام المادة (87) من قانون تنظيم السجون, يجوز لقوات الأمن استعمال
المادة (82) : يشكل في كل سجن لجنة برئاسة مدير أو مأمور السجن أو من ينيبه من ضباط السجن وعضوية ضابط مباحث السجن وض
المادة (82) : يكون مقر فرقة التأديب المخصوصة في الليمانات فقط, وتخصص الغرف اللازمة ليوضع فيها من توقع عليهم هذه ا
المادة (83) : يكون الأثاث المقرر للمحبوسين احتياطيا المصرح لهم بالإقامة في غرفة مؤثثة, كما يلي: سرير طراز المستش
المادة (83) : يقبل إيداع أطفال السجينات بحضانة السجن حتى بلوغهم أربع سنوات بناء على طلب المسجونة, طبقا لنص المادة
المادة (84) : إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن على أربعة سنوات متصلة وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة
المادة (85) : يتمتع المحكوم عليه في فترة الانتقال بالمزايا الآتية: (1) نقله إلى السجن الكائن في دائرة محافظته ال
المادة (85) : يجوز التصريح للمسجون بزيارة ذويه إذا دعت لذلك ظروف قهرية أو حالة ضرورة، ولا تزيد مدة الزيارة على 48
المادة (85) : تتولى الإدارات المعنية بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بقطاع مصل
المادة (85) : لوزير الداخلية التصريح بخروج المحكوم عليه من محبسه تحت الحراسة المناسبة لتلقي واجب العزاء أو عقد قر
المادة (85) : المسجونون المحكوم عليهم الذين لا يؤدون أعمالاً والمحبوسون احتياطياً والموجودون تحت الاختبار الصحي ي
المادة (86) : لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج المنصوص ع
المادة (87) : لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط على العساكر والخفراء والسجَّانين وغيرهم من العسكريين المحكوم
المادة (88) : تصرف ملابس من قماش مناسب للمفرج عنهم الذين ليس لهم ملابس أو ليس في قدرتهم الحصول عليها, كالآتي:
المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
المادة (1) : يحظر التجول خارج وداخل كردون ناحية بنى فيز مركز صدفا محافظة أس
المادة (2) : يعاقب كل من يخالف هذا الأمر بالحبس مدة لا تزيد
المادة (3) : يعمل بهذا القرار
المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 4 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي: "تضاف مادة جديدة برقم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له، و
المادة (1) : ينشأ معهد للدراسات العليا لضباط الشرطة من
المادة (2) : يتولى إدارة المعهد مدير عام كلية الشر
المادة (3) : يشرف على هذا المعهد مجلس مكون من: (أ) مدير عام كلية الشرطة. (ب)
المادة (4) : تشكل لجنة من: (أ) مدير عام كلية الشرطة. (ب) مدير إدارة كاتم أسرار. (ج) كبير مع
المادة (5) : يجب أن تتوفر في ضابط الشرطة راغب الالتحاق بالمعهد الشروط الآتية: (أ) أن يكون برتبة مقدم على الأقل.
المادة (6) : تكون الدراسة في المعهد بالل
المادة (7) : يتلقى الضباط الدراسات الآتية: أولا - مجموعة علوم مواد الإدارة العامة: (1) أسس الإدارة العامة 20 م
المادة (8) : تكون النهاية العظمى لكل مادة من المواد المشار إليها في المادة السابقة 50 درجة والنهاية الصغرى
المادة (9) : مع مراعاة ما جاء بالمادة 3 يجوز لوزير الداخلية - بناء على طلب مجلس المعهد
المادة (10) : يعقد في نهاية الدراسة امتحان في مقرراتها ويشترط للنجاح الحصول على 50% على الأقل من الدرجات المخصصة
المادة (11) : يحرم من دخول الامتحان من لم يحضر 75% على الأقل من مجموع عد
المادة (12) : يمنح وزير الداخلية الناجحين "شهادة
المادة (13) : يخضع الضباط الملحقون بالمعهد في كل شئونهم خلال مدة دراستهم فيه للسلطات ا
المادة (14) : تمنح مكافآت الانتداب لتدريس أية مادة من المواد المقررة في المعهد وكذا المك
المادة (15) : يمنح المقبولون في هذا المعهد بدل سفر طبقا لأحك
المادة (16) : يعالج ضباط هذا القسم بمستشفى كلية الشرطة أما العمليات التي يقتضى
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 16 لسنة 1961 بإنشاء مصلحة الأحوال المدنية في وزا
المادة (1) : تتبع مصلحة الأحوال المدني
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له؛ و
المادة (1) : ينشأ بمصلحة الضرائب (المرقبة العامة لمكافحة التهريب) قسم للمب
المادة (2) : يختص هذا القسم بالأعمال الآتية: (أ) تلقي البلاغات الخاصة بالتهريب من الضرائب وسؤال مقدميها وتحري
المادة (3) : يباشر الاختصاصات الضابط والكونستابلات والصف والع
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 5 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخو
المادة (1) : يعفى رعايا جمهورية غينيا عند دخولهم إلى الجمهورية العربية المتحدة أو مرورهم بها من الحصول
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بناء على طلب
المادة (1) : تعدل أسماء بعض أقسام الشرطة بمديرية أمن الجيزة على النحو التالى: قسم أول الج
المادة (2) : على مدير أمن الجي
المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 13 لسنة 1960 في شأن إنشاء ف
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 5 من القرار الوزاري رقم 13 لسنة 1960 النص الآتي: "من ينجح في امتحان الفرقة يجدد
المادة (2) : تلغى المادة السابعة من ا
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يقوم رؤساء الوحدات الانتخابية المنصوص عليهم في القانون رقم 35 لسنة 1962 بإعداد كشوف واضحة وبأرقام م
المادة (2) : تعرض كشوف الناخبين في مقار الهيئات المختصة بالمحافظات في خلال أسبوع من تاريخ نشر القانون رقم 35 لسن
المادة (3) : تفصل في هذه الطلبات لجنة تشكل برياسة مدير أمن المحافظة وعضوية قاض ووكيل نيابة, ويجوز لمدير الأمن تش
المادة (4) : تعد وزارة الداخلية شهادة انتخاب وفقا للنموذج المعتمد, وتحتوي على اسم الناخب ولقبه بالكامل ومهنته ور
المادة (5) : تقوم كل وحدة بتحرير شهادات الانتخاب بقدر عدد أعضائها المقيدين في كشوف الناخبين, وتسلم كل عض
المادة (6) : يتسلم الناخب هذه الشهادة من الوحدة التي يتبعها بالإيصال اللازم
المادة (7) : ويشترط في المرشح: (أ) أن يكون مقيدا في كشوف ناخبي القطاع الذي ينتمي إليه. (ب) أن يكون بالغا من
المادة (8) : عقب قفل باب الترشيح تقوم مديرية الأمن أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية بتحرير مستخرج بأسماء
المادة (9) : لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإقرار كتابي يقدمه بنفسه إلى الجهة التي تلقت طلب ترشحيه. وتقبل هذه ا
المادة (10) : ينشر القرار الجمهوري الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب بتعل
المادة (11) : تعد وزارة الداخلية بطاقة إبد
المادة (12) : يكون إبداء الرأي بالنسبة للناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة بأن يدخل الناخب إلى قاعة الانتخاب و
المادة (13) : لا يجوز للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة واحدة. ولرئيس اللجنة أن يتحقق من شخ
المادة (14) : يقوم سكرتير اللجنة في جميع الأحوال السالف ذكرها بالتأشير في كشوف الناخبين
المادة (15) : تشكل لجنة الانتخاب من رئيس لا تقل درجته عن السادسة وسكرتير لا تقل درجته عن الثامنة من بين الموظفين
المادة (16) : إذا غاب رئيس اللجنة أو حال بينه وبين العمل عذر قهري, يعين بدله, وإذا غاب سكرت
المادة (17) : حفظ النظام داخل لجنة الانتخاب منوط برئيسها, وله في ذلك استدعاء رجال الشرطة عند ا
المادة (18) : على رؤساء اللجان وسكرتيريها أن يحضروا إلى مقار لجان الانتخاب في تمام الساعة التاسعة صباحا, وعلى كل
المادة (19) : متى تكامل أعضاء اللجنة فعلى الرئيس أن يدعوها إلى الاجتماع, وتبدأ اللجنة عملها بفتح صندوق الانتخاب ل
المادة (20) : تبدأ عملية الانتخاب في الساعة العاشرة صباحا, وأول من يبدي رأيه في الانتخاب أعضاء اللجنة, ولا تقبل ا
المادة (21) : تنتهي عملية الانتخاب في الساعة الخامسة مساء وإذا وجد في هذا الوقت ناخبون لم يبدوا آراءهم بعد, تقوم
المادة (22) : يقوم سكرتير اللجنة بتحرير محضرها من صورتين وتلاوته عليها في آخر الجلسة, ويدون في المحضر جميع الإجرا
المادة (23) : يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب, ثم يضع أوراق الرأي الباقية بدون استعمال في مظروف, كما يضع كشو
المادة (24) : بعد الانتهاء من عملية الانتخاب, تقوم كل لجنة بفرز صندوقها وتحرر محضرها من صورتين وتثبت في المحضر إج
المادة (25) : تتكون لجنة الفرز العامة من رئيس اللجنة الأولى وعضوية رؤساء اللجان الفرعية, ويكون انعقاد اللجنة صحيح
المادة (26) : تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه أو ا
المادة (27) : تعلن النتيجة بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت فإن تساوى مرشحان أ
المادة (28) : يقوم رؤساء لجان الفرز بإبلاغ النتائج مفصلة إلى
المادة (29) : ترسل مظاريف لجان الانتخاب ومظاريف لجان الفرز ومظاريف كشوف الناخبين ومظاريف بطاقات الرأي ا
المادة (30) : ترسل مديريات الأمن كشوف بأسماء الأعضاء ال
المادة (31) : تخصص للفائزين في انتخابات المرحلة الأولى للقطاعات المبينة في الماد
المادة (32) : تقوم مديرية الأمن أو الجهة المختصة في الأحوال التي يكون فيها الانتخاب على درجتين بإخطار رئيس لجنة ا
المادة (33) : يحرر رئيس لجنة الفرز في انتخابات في انتخابات المرحلة الأولى إعلانا يعلقه على باب اللجنة للفت نظر ال
المادة (34) : يقوم رئيس لجنة الفرز في المرحلة الأولى, عقب إعلان نتيجة فرز المندوبين بتحرير شهادة انتخاب ل
المادة (35) : على جميع المندوبين الفائزين أن يتواجدوا في اليوم والمكان المحددين لإجراء عملية انتخابات
المادة (36) : يقوم رئيس لجنة الفرز في انتخابات المرحلة الأولى بإبلاغ مديرية الأمن أو الجهة المختصة بأ
المادة (37) : على مديرية الأمن أو الجهة المختصة إخطار الجهة التي ستجري عملية انتخابات المر
المادة (38) : على مديرية الأمن أو الجهة المختصة التي ستجري انتخابات المرحلة الثانية في دائرتها أن تقوم بتعيين رئي
المادة (39) : يتلقى رئيس لجنة انتخاب المرحلة الثانية أسماء المرشحين قبل الساعة العاشرة صباحا من ا
المادة (40) : على رؤساء اللجان في مرحلة الانتخابات الثانية إتباع نصوص المواد الواردة في الباب الثا
المادة (41) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها وف
المادة (42) : يراعى في انتخاب القطاعات ذات الدرجتين إتباع القواعد الآتية: أولا - الطلبة: في المحافظات التي بها
المادة (43) : تتبع القواعد التالية في تحديد مقار لجان الانتخاب في المرحلة الثانية: (1) مندوبو خدمات النقل بمحاف
المادة (44) : ينشأ مكتب بكل وزارة أو هيئة أو مؤسسة يختص بشئون هذه ا
المادة (45) : على مديريات الأمن والجهات المختصة تسليم التعليمات الخاصة بإدارة لجان الانتخاب ونسخة من التشريعات وا
المادة (46) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن