المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على الأمر رقم 138 لسنة 196
المادة (1) : تشكل لجنة لتحديد أثمان تلك المواشي على النحو الآتى: - السيد الدكتور أمين زاهر وكيل وزارة الإصلاح ا
المادة (2) : يتم بيع المواشي إلى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالأثمان التي تحددها اللجنة المنصوص عليها في ا
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على الأمر رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص؛
المادة (1) : تشكل لجنة بمحافظة كفر الشيخ على النحو الآتى: مستشار من محكمة الاستئناف يختاره وزير العدل رئيسا وعض
المادة (2) : يكون للجنة المشكلة وفقا للمادة السابقة أن تستعين في أداء مهمتها بمن تختارهم من أهل ال
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (1) : تشكل لجنة بمحافظة الإسكندرية على النحو الآتى: مستشار من محكمة الاستئناف يختاره وزير العدل رئيسا.
المادة (2) : يكون للجنة المشكلة وفقا للمادة السابقة أن تستعين في أداء مهمتها بمن تختارهم من أهل ال
المادة (3) : تعتبر قرارات اللجنة نه
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رق
المادة (1) : يجرى توزيع عدد الأعضاء المقرر انتخابهم في المؤتمر الوطني للقوى الشعبية لموظفي الوزارات وديوان محافظ
المادة (2) : يخصص عضو للنساء في كل من وزارات الترب
المادة (3) : على محافظ القاهرة ووكلاء الوزارات ومن في درجتهم تنفيذ هذا القرار؛ و
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : وكيل الداخلية بعد الاطلاع على المادة 139 من القانون رقم 234 لسنة 1955 الخاص بنظام هيئة الشرطة؛ وع
المادة (1) : وحدات الشرطة التي يجب تمييز أفرادها من الصف والعساكر والخفراء بعلامات خاصة هى: (1) رئاسة الجمهورية
المادة (2) : مع عدم الإخلال بما ورد بالقرار رقم 52 لسنة 1961 بشأن العلامات المميزة لشرطة رئاسة الجمهورية، تكون ع
المادة (3) : ينشر هذا القرار، ويعمل به
المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الإطلاع على القرار رقم 23 الصادر في 9 أبريل سنة 1957 بإنشا
المادة (1) : ينشأ بمديرية أمن القاهرة مكتب لحماية الأحداث يتبع شعبة البحث الجنائي.
المادة (2) : يشرف قسم حماية الآداب والأحداث على هذه المكاتب ويتخذ إجراءات
المادة (3) : تختص مكاتب حماية الأحداث بما يأتي: (1) ضبط ما يرتكبه الأحداث من جرائم. (2) تنفيذ أحكام القانون
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ و
المادة (1) : يلغى القرار رقم 69 الصادر بتاريخ 2 جمادى الآخرة سنة 1381 الموافق 11 نوفمبر سنة 1961 بحظر التجول خار
المادة (2) : يعمل بهذا القرار
المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعض الاطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد
المادة (1) : تستثنى سيارات النقل ماركة مولتيكار المصنوعة في الخارج والموضحة أوصافها بالكتالوج المرافق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعض الاطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد
المادة (1) : استثناء من أحكام البند (5) من المادة 43 من القرار الصادر بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1955 المشار إليه ت
المادة (2) : يقتصر الترخيص لهذه السيارات على دوائر المحافظات
المادة (3) : توضع بأسفل العداد (تاكسيميتر) لوحة ت
المادة (4) : يكون الحد الأقصى لركاب
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة
المادة (1) : تعتبر نقطة شرطة أم القصور ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن