المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ و
المادة (1) : يرفع حظر التجول داخل وخارج كردون ناحيتى أ
المادة (2) : يعمل بهذا القرار اعتبا
المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون الأحكام العسكرية الصادر في سنة 1893؛ وعل
المادة (1) : يكون لحكمدار شرطة الجوازات والجنسية سلطة الأمر بتشكيل المجالس العسك
المادة (2) : يعمل بهذا القرا
المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1960 باللائحة
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة بمركز أبو حمص يكون م
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة بمركز أسوان يكون مقرها ناحية غرب السد العالي تسمى "نقطة شرطة السد العالي غرب
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ و
المادة (1) : يرفع حظر التجول داخل وخارج كردون ناحية
المادة (2) : يعمل بهذا القرار اع
المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الإطلاع على القرار الصادر في 19 من ديسمبر سنة 1955 بتنفيذ
المادة (1) : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 23 من القرار الصادر فى 19 من ديسمبر سنة 1955 المشار إليه على الوجه ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة بمركز ههيا يكون مقرها الفواقسة وتتبعها القرى
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارى؛ و
المادة (1) : يرفع حظر التجول داخل وخارج كردون ن
المادة (2) : يعمل بهذا القرار اع
المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ و
المادة (1) : يحظر التجول خارج وداخل كردون ناحية برج رشيد مركز رشيد محافظة البحير
المادة (2) : يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا ت
المادة (3) : يعمل بهذا القرا
المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة وا
المادة (1) : ينشأ معهد للدراسات العليا لضباط الشرطة الهدف منه تزويدهم بالدراسات العلمية الحديث
المادة (2) : يعين لإدارة المعهد مدير برتبة لواء يعاونه كب
المادة (3) : يشكل مجلس إدارة المعهد من: وكيل وزارة الداخلية رئيسا مدير المعهد، وينوب عن رئيس المجلس فى حالة غي
المادة (4) : يختص مجلس إدارة المعهد بالآتى: ( أ ) تحديد عدد من يقبلون للدارسة. (ب) وضع وتعديل منهج ومواد الدار
المادة (5) : يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه على أن تتولى هذه
المادة (6) : يدعو رئيس مجلس إدارة المعهد المجلس للانعقاد مرة على الأقل في كل شهر من شهور الدورة الدراسية وله أن
المادة (7) : لمدير المعهد سلطات رئيس المصلحة فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية بالنسبة لموظفي المعهد ولمن يتل
المادة (8) : يرشح مجلس إدارة المعهد أعضاء هيئة التدريس ممن لهم خبرة في المواد التي يعهد إليهم بتدريسها ويندبون ل
المادة (9) : تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات
المادة (10) : يقبل بمعهد الدراسات العليا لضباط الشرطة من تتوافر فيهم الشروط الآتية: (أ) أن يكون طالب الالتحاق من
المادة (11) : لوزير الداخلية أن يقرر قبول ضباط من غير المتمتعين بجنسية الجمهور
المادة (12) : تشكل لجنة من: (أ) مدير المعهد. (ب) كبير معلمي المعهد. (ج) مدير إدارة كاتم أسرار. وتختص هذه اللج
المادة (13) : تكون الدراسة في المعهد باللغة العربية ويجوز بنا
المادة (14) : تقوم خطة الدراسة بالمعهد على أساس: ( أ) المحاضرات العامة. (ب) قاعات البحث. (ج) البحوث الفردية وا
المادة (15) : يجوز لإدارة المعهد إلى جانب خطة الدراسة المقررة أن تقوم بدعوة بعض المختصين ممن لهم خبرتهم المتصلة ب
المادة (16) : يتفرغ الضباط للدارسة بالمعهد - ولا يجوز مخالفة ذلك إلا في حالة الضرورة القصوى. وتعتبر مدة الدراسة
المادة (17) : تجرى الاختبارات تحريريا وشفويا وفق
المادة (18) : تتكون تقديرات أعمال الدورة الدراسية من: (أ) نتائج الاختبارات التحريرية والشفهية. (ب) مستوى البحوث
المادة (19) : يمنح وزير الداخلية الضباط الذين أتموا أعمال ال
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (7) من هذا القرار والمادة (65) من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة
المادة (21) : يفصل الضابط نهائيا من المعهد إذا أ
المادة (22) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن