تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   35   لسنة   1961   بتاريخ  20 / 7 / 1961

بشأن إضافة فقرة إلى المادة 14 من القرار الصادر في 15 من ديسمبر سنة 1955 بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والقوانين المع

المادة (1) : تضاف إلى المادة 14 من القرار الصادر في 15 ديسمبر سنة 1955 المشار إليه فقرة ثانية نصها كا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  عباس رضوان - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   36   لسنة   1961   بتاريخ  20 / 7 / 1961

بشأن تخصيص قوة من رجال الشرطة لمراقبة سائقي ومحصلي مؤسسة النقل العام للركاب للمدينة القاهرة في تنفيذ قواعد المرور وآدابه.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة؛ وعلى القانون رقم 449 ل

المادة (1) : تخصص قوة من ضابط برتبة رائد و10 كونستبلات و2 رقيب أول و5 رقيب و8 عريف و15 عسكري من قوة شرطة المرور

المادة (2) : تقوم المؤسسة العامة لنقل الركاب لمدينة القاهرة بتحمل التكاليف هذه الق

المادة (3) : يصدر وكيل الوزارة لشئون الأمن العام وال

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  عباس رضوان - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   37   لسنة   1961   بتاريخ  10 / 8 / 1961

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 4 لسنة 1959 بلائحة النظام الداخلي لكلية الشرطة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة المعدل بالقانون رقم 238

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد3, 4, 10, 16, 33 من القرار رقم 4 لسنة 1959 المشار إلية النصوص الآتية: "مادة 3 -

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  عباس رضوان - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   42   لسنة   1961   بتاريخ  31 / 8 / 1961

بشأن أقسام ونقط الشرطة بمحافظات مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 572 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهور

المادة (1) : أولا - تتكون محافظة مطروح من الأقسام ونقط الشرطة الآتية: (1) قسم السلوم. (2) قسم العامرية وتتبعه

المادة (2) : يحدد اختصاص كل قسم من الأقسام المشار إليها في المادة السابقة بالمدن والقرى المب

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  عباس رضوان - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   49   لسنة   1961   بتاريخ  24 / 9 / 1961

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 31 لسنة 1960.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية

المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (ز) بعد البند (و) من المادة 27 من القرار رقم 31 لسنة 1960 ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  عباس رضوان - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   69   لسنة   1961   بتاريخ  11 / 11 / 1961

بشأن حظر التجول بناحية هورين مركز قويسنا محافظة المنوفية.

المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛

المادة (1) : يحظر التجول خارج وداخل كردون ناحية هورين مركز قويسنا محافظة الم

المادة (2) : يعاقب كل من يخالف هذا الأمر بالحبس مدة لا تزيد

المادة (3) : يعمل بهذا القرار

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   71   لسنة   1961   بتاريخ  23 / 11 / 1961

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 85 لسنة 1958 بتنفيذ أحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 بإشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القرار85 لسنة المشار إليه النص ال

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   72   لسنة   1961   بتاريخ  7 / 12 / 1961

بشأن إعفاء رعايا النرويج من رسوم التأشيرات.

المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخ

المادة (1) : يعفى رعايا النرويج من رسوم التأشيرات بشرط م

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   73   لسنة   1961   بتاريخ  1 / 1 / 1962

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن ال

المادة () : سجلات (السجل المدني - سجل واقعات الميل

المادة (1) : يرأس مصلحة الأحوال المدنية مدير عام يكون مسئولا عن إدارتها وعن حسن سير العمل فيها, وله في سبيل ذلك

المادة (2) : يعاون المدير العام وكيل يقوم بالأعمال

المادة (3) : تتكون المصلحة من: ( أ ) المركز الرئيسي. (ب) دوائر

المادة (4) : يتكون المركز الرئيسي من الإدارات والأقسام التالية: أولا - إدارة التفتيش والبحوث: وتتكون من قسم ال

المادة (5) : يرأس دائرة الأحوال المدنية في المحافظة مفتش يعاونه عدد طاف من الموظفين ويختص بالإشراف على حسن سير ا

المادة (6) : يرأس مكتب السجل المدني أمين يكون مسئولا عن أعمال المكتب والإشراف على الموظفين وتنفيذ التعليمات التي

المادة (7) : لمدير المصلحة بقرار منه أن ينظم دورات تدريبية يحدد مدتها ويضع برامجها ويعين من يلحق بها من الموظفين

المادة (8) : يعد السجل المدني طبقا للنموذج المرافق ويخصص لقيد المواطنين الذين يشملهم

المادة (9) : تعد سجلات الواقعات طبقا للنماذج وهى: ( 1 ) سجل واقعات الميلاد, وتسجل فيه واقعات الولادة. ( 2 ) سج

المادة (10) : تعد سجلات البطاقات طبقا للنماذج الموافقة وهى: ( 1 ) سجل البطاقات الشخصية, وتسج

المادة (11) : ينشأ سجل لنماذج التوقيعات والأختام, ويسجل فيه نماذج توقيعات أمناء السجل والمساعدين ومن يت

المادة (12) : تكون نماذج الوثائق والشهادات والمحررات التي يتطلبها تنفيذ القانون طبقا للنماذج المرافقة وهى: ( 1 )

المادة (13) : ترقم كل ورقة من سجلات الأحوال المدنية برقم متسلسل ويبين في أول صفحة وآخر صفحة عدد الأور

المادة (14) : يبدأ القيد في السجل المدني برقم متسلسل خاص بكل قرية من قرى المركز وبكل شياخة من شياخات القسم أو الب

المادة (15) : يكون إثبات البيانات في السجلات متتالية ودون ترك مسافات بيضاء وتحظر الإضافة والكشط والمحو في السجلات

المادة (16) : ينتهي القيد في سجل الواقعات في نهاية كل سنة ميلادية ويبدأ القيد بأرقام متسلسلة جديدة في أول السنة ا

المادة (17) : يكون تسجيل واقعات الأحوال المدنية التي تقع للمواطن المقيم في الخارج لدى قنصلية الجمهورية العربية ال

المادة (18) : يقدم طلب استخراج صورة ميلاد أو وفاة أو أية صورة من القيود الأخرى أو صورة من وثيقة أو مستند يكون محف

المادة (19) : يحصل رسم مقداره مائة مليم للحصول على إحدى الصور المشار إليها, وذلك مع مراعاة ما تقضي به القوانين وا

المادة (20) : يجوز تقديم الطلب المشار إليه مرفقا به نموذج الصورة المطلوبة إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم الطالب

المادة (21) : تقدم طلبات قيد الميلاد التي لم يبلغ عنها خلال المدة التي حددها القانون على النموذج المعد لذلك بعد أ

المادة (22) : يجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة للقيد المنصوص عليها في المادة (18) من القان

المادة (23) : يجب على أمين السجل المدني الاستعانة بتحريات الجهة الإدارية لإثبات صحة الواقعة ومحل الميلاد إذا لم ي

المادة (24) : على مفتش الأحوال المدنية بالمحافظة أبداء رأيه في الطلبات المقدمة لتسجيل ساقطي قيد ميلاد الذين لم تم

المادة (25) : تقدم طلبات قيد الوفاة التي لم يبلغ عنها خلال المدة التي حددها القانون على النموذج المعد لذلك بعد أد

المادة (26) : تحول الطلبات المشار إليها في المادة السابقة فور قيدها إلى مكتب الصحة المختص لاتخاذ الإجراءات الصحية

المادة (27) : يجوز تقديم طلبات قيد الميلاد والوفاة المتقدم ذكرها إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم مقدم الطلب في دا

المادة (28) : يجب على أمين السجل المدني في جميع الأحوال إخطار الشرطة لاتخاذ اللازم

المادة (29) : تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة (41) من القانون في المواعيد التي يحددها رئيسها, وللجنة أن تستد

المادة (30) : إذا رأت اللجنة أن الطلب صالح للقيد تكلف الطالب بنشر إعلان بالصيغة التي تقررها في إحدى الصحف اليومية

المادة (31) : إذا لم تقدم معارضة خلال الخمسة عشر يوما التالية لنشر الإعلان وتعليقه أو

المادة (32) : يقوم مفتش الأحوال المدنية بالمحافظة بإبلاغ قرارات اللجنة إلى مكاتب

المادة (33) : يسجل كل ما يجب إجراؤه من تصحيح أو تثبيت أو إبطال لقيود واقعات الأحوال المدنية أو البيانات المتفرعة

المادة (34) : على رب الأسرة الذي يرغب في نقل قيده من سجل مدني إلى سجل مدني آخر أن يقدم بذلك إلى مكتب السجل المدني

المادة (35) : يحتفظ أمين السجل المدني بطلب نقل القيد ثم ينقل القيد لديه ويعطى مقدمه إيصالاً عنه ثم يسجل الطلب بسج

المادة (36) : يقوم أمين السجل المدني المنقول إليه القيد بتسجيل بيانات نقل القيد في سجل نقل القيد وتسجيل بيانات رب

المادة (37) : يجوز تقديم طلب نقل القيد إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم رب الأسرة بدائرته أو إلى المكتب الذي يرغب

المادة (38) : على مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أن توافي مصلحة الأحوال المدنية بيان شامل عن كل شخص يمنح جنسية ا

المادة (39) : تكون البطاقة الشخصية والعائ

المادة (40) : يحدد رسم مقداره 50 مليماً للحصول على البطاقة الشخصية أو العائلية أو تجديد أ

المادة (41) : على كل شخص من مواطني الجمهورية العربية المتحدة أن يتقدم شخصياً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إكماله السا

المادة (42) : يتسلم الموظف المختص الطلب بعد التحقق من شخصية الطالب ومن استيفاء أوراقه وبياناتها طبقاً للمادة السا

المادة (43) : إذا أصبح المواطن رب أسرة وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورته كذلك بطلب على مكتب السج

المادة (44) : إذا اختار المواطن لقيد بياناته وبيانات أسرته مكتب السجل المدني الذي يقيم بدائرته وجب على الموظف أن

المادة (45) : تظل كل من البطاقة الشخصية والعائلية تحمل الرقم المتسلسل الذي رقمت به من جهة صدورها حتى تنتهي مدتها.

المادة (46) : إذا طرأ على بيانات البطاقة العائلية أو الشخصية تغيير يستوجب إصدار بطاقة جديدة وجب على المواطن أن يت

المادة (47) : يجب على المواطن بعد انتهاء مدة سريان بطاقته أن يتقدم بها شخصياً خلال المدة المحددة بالقانون إلى مكت

المادة (48) : يجب على المواطن في حالة فقد بطاقته أو تلفها أن يتقدم شخصياً خلال المدة المحددة بالقانون إلى مكتب ال

المادة (49) : يتقدم المواطنون المقيمون في الخارج إلى قنصليات الجمهورية العربية المتحدة بطلبات الحصول على البطاقة

المادة (50) : يتلقى مكتب السجل المدني بالمركز الرئيسي ما ترسله قنصليات الجمهورية العربية المتحدة من طلبات بشأن ال

المادة (51) : على رب الأسرة في حالة طلب الحصول على البطاقة العائلية أن يقتصر بيانات طلبه عليه وعلى أفراد أسرته.

المادة (52) : تحدد مدة أقصاها عامان من تاريخ العمل بهذا القرار لقيد أحوال المواطنين بالسجل المدني وتستبدل خلال هذ

المادة (53) : يجب على كل رب أسرة أو من يصبح كذلك خلال المدة المشار إليها بالمادة السابقة أن يتقدم في دوره عند نشر

المادة (54) : لا يسجل في السجل المدني ما يتم قيده بالسجلات من واقعات تطرأ خلال المدة المنصوص عليها في المادة (52)

المادة (55) : تشكل في كل قرية لجنة من: ( 1 ) العمدة ونائبه. ( 2 ) أحد مشايخ القرية يختاره مأمور المركز. ( 3 )

المادة (56) : على مديري الأمن اختيار أصلح المشايخ بالقرى التي ألغيت وظيفة العمودية بها أو بشياخات الأقسام التي تق

المادة (57) : تختص مكاتب السجل المدني ومصلحة الأحوال المدنية بتسليم ذوي الشأن صوراً من قيودها عن الواقعات المسجلة

المادة (58) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. ويعمل به اعتباراً من تاريخ

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   74   لسنة   1961   بتاريخ  1 / 1 / 1962

بشأن إنشاء مكاتب السجل المدني وتحديد دوائر إختصاصها.

المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 260 و

المادة (1) : تنشأ مكاتب السجل المدني وتحدد دوائر اختصاصها وفقا للبيان التالى: (1) مكتب سجل مدني المركز الرئيسى،

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تار

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner