المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة
المادة (1) : يجوز لغير المواطنين من أصحاب الإقامة الخاصة أو العادية أن يتقدم بطلب الحصول على البطاقة الشخصية أو
المادة (2) : يجوز لغير المواطنين من أصحاب الإقامة المؤقتة الحصول على البطاقات الشخصية أو العائلية بعد التقدم بطل
المادة (3) : وفي جميع الأحوال المشار إليها في المادتين السابقتين تتبع ال
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رق
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمركز المنصورة محافظة الدقهلية تسمى نقطة شرطة شاوه المؤقتة يكون مقرها قرية شاو
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ وعلى قرار رئيس الجمه
المادة (1) : يخلى سجن القاهرة من المسجونين ويصير توزيعهم على النحو التالى: (أ) المحبوسون احتياطيا يودعون سجن ال
المادة (2) : تشكل لجنة من مندوبين من محافظة القاهرة وقسم أملاك القاهرة ومصلحة
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق
المادة (1) : يعدل شكل نموذج صحيفة الحالة الجنائية المشار إليها بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 110 لسنة 196
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 61 لسنة 1958 الن
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويع
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن
المادة (1) : يعدل اسم نقطة شرطة دفشو المستديمة مركز كفر ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 148 لسنة 1959 ف
المادة (1) : يكون تشكيل لجنة الدفاع المدني المنصوص عنها في المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1959 المعدل با
المادة (2) : تختص هذه اللجنة بما يلي: أ- دراسة الوسائل المؤدية إلى تنفيذ خطة الدفاع المدني - التي تبلغ إليها م
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع والقوانين ال
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (ج) من المادة الأولى من القرار رقم 13 لسنة 1959 المشار إليها النص الآتى: "اللجنة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من القرار رقم 72 لسنة 1959 المعدلة بالقرار رقم 55 لسنة 1965 المشار إليهما النص
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة بقسم امبابة محافظة الجيزة تسمى نقطة شرطة مدينة المهندسين وتتبعها الشياخات ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تكون الترقية لدرجة عريف بالأقدمية العامة وبدون امتحان وذلك بالنسبة لجميع فئات القوات المنقولة من سل
المادة (2) : تكون النهاية الكبرى لكل مادة من مواد الامتحانات 30 درجة والنهاية الصغرى 12 درجة ويشترط للنجاح أن يح
المادة (3) : تعقد هذه الامتحانات حسب حاجة العمل وفى
المادة (4) : من يعزل إداريا لدرجة واحدة يجوز إعادة الدرجة إليه بعد مضى مدة خدمة حسنة لا تقل عن سنة. أما من يعزل
المادة (5) : من يعزل بحكم من مجلس عسكري لدرجة واحدة أو أكثر يجوز إعادة الدرجة إليه بشرط قضاء مدة خدمة ل
المادة (6) : تعد أقدمية عامة بمصلحة الشرطة خاصة بكل فئة من هذه القوات. وتعتمد
المادة (7) : يصدر مدير عام مصلحة الشرطة التعليمات المنظمة لعملية ال
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن