المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على كتاب مصلحة الضرائب "الإدارة العامة لرسوم الدمغة" رقم 594 المؤرخ 8/ 2
المادة (1) : تحدد نسبة 4% (أربعة فى المائة) من رخص تسيي
المادة (2) : تشكل بقسم المرور لجنة تتولى حصر الرخص المطلوب إتلافها على أن تحرر اللجنة محضرا بذلك يتضمن ما يأتى:
المادة (3) : بعد اعتماد المحضر تحفظ صورة منه بقسم المرور ويرسل الأصل وصورة أخرى برسم مدير عام الإدارة العامة لرس
المادة (4) : يقوم قسم المرور بتحرير الرخص المعادة داخل طرود مختوما عليها بالجمع الأحمر بعد وضع استمارة ارتجاع
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر
المادة (1) : تضاف عزب عزام والشلاشمة وأبو الفضل إلى مكونات نقطة شرطة الجناين المستديمة التابع
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمركز أبو حماد - محافظة الشرقية تسمى نقطة شرطة العباسة المؤقتة يكون مقرها قرية
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 في شأن السيارات وقواعد المرور؛ وعلى القان
المادة (1) : تنشأ قيادة مرور لطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي ويشمل اختصاصها المنطقة م
المادة (2) : يختص قائد الطريق ومن يعاونه من ضباط أو كونستبلات أو مساعدين
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمركز دشنا محافظة قنا تسمى نقطة شرطة نجع الشيخ على المؤقتة يكون مقرها قرية نجع
المادة (2) : ينشر هذا القرار في (الوقائع المصرية) ويعمل به من تاريخ
المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من القرار رقم 81 لسنة 1959 المشار إليه والمعدل بالقرارات 64 لسنة 1962 و189 لسنة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رق
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمركز قوص محافظة قنا تسمى نقطة شرطة طوخ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارا
المادة (1) : على المشاة في مدينة الإسكندرية أن يلتزموا السير على أرصفة الطرق العامة وأن يعبروا الطرق من الأماكن
المادة (2) : المخالفات التي تقع تطبيقا لأحكام هذا القرار يجوز فيها ال
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والقوانين المع
المادة (1) : يمنع استعمال آلات التنبيه بالسيارات بمدينة الإسكندرية في المناطق الآتية: (أ) ميدان محطة الرمل. (ب
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يعدل اسم نقطة شرطة آبار الزيوت بالدهار المستديمة بق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن