المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على الأمر العمومي الصادر في أول نوفمبر سنة 1925 بإنشاء نقطة شر
المادة (1) : يعدل اسم نقطة شرطة البرشا المستديمة مركز ملوي م
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر
المادة (1) : تضاف قرية كفر الدير إلى مركز شبين القناطر - محافظة القليوب
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 بشأن اللائحة
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة ببندر الزقازيق محافظة الشرقية تسمى نقطة شرطة سوق الجملة ويكون مقرها سوق الجملة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 بشأن اللائحة
المادة (1) : ينشأ مركز للشرطة يكون مقره قرية الغنايم بحري محافظة أسيوط ويسمى مركز شرطة الغنايم ويشمل اختصاصه الق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر؛ وعلى القانون رقم 89 ل
المادة (1) : تحل البطاقات الشخصية أو العائلية التي يحملها من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتح
المادة (2) : يعفى رعايا الجمهورية العراقية من حملهم جوازات سفر عند دخولهم أراضى الجمهورية العربية المتحدة أو ال
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار رقم 42 لسنة 1967 بلائحة
المادة (1) : يستبدل بالفقرة (ب) من البند (أولا) من المادة (3) من القرار رقم 42 لسنة 1967 المشار إليه الفقرة الآت
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون والقوانين
المادة (1) : ينشأ سجنان بمنطقة التوسع الزراعي بالطريق الصحراوي مصر/ إسكندرية
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 بشأن اللا
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمركز العدوة محافظة المنيا تسمى نقطة شرطة عطف حيدر ويكون مقرها قرية عطف
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : جدول الجزاءات الانضباطية (الايجازية) التي يجوز توقيعها على الكونستابلات والمساعدين وضباط الصف وال
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
المادة (1) : كل من اتهم في جريمة معاقب عليها بمقتضى قانون الأحكام ا
المادة (2) : يكون التحفظ العسكري بالنسبة إلى الضباط بايقافهم عن العمل. وبالنسبة إلى الكونستابلات والمساعدين وضبا
المادة (3) : لا يكلف الكونستابل أو المساعد أو ضابط الصف أو العسكري أو رجل الخفر الموضوع تحت التحفظ الشديد بأداء
المادة (4) : يجب على الرئيس المباشر للمتهم - أن يبادر إلى تحقيق الاتهام دون تأخير فإذا زادت مدة التحفظ على 48 سا
المادة (5) : لا يترتب على التحفظ العسكري فقد مدة ال
المادة (6) : للرئيس أن يتصرف بمعرفته في الجرائم الانضباطية الآتية: (1) سوء السلوك في خدمة الحراسة أو مقاومة حار
المادة (7) : يخول الرؤساء المباشرون أو من ينوب عنهم من الضباط سلطة توقيع العقوبات الانضباطية (وفقا للجدول المراف
المادة (8) : يتبع في محو العقوبات التأديبية والانضباطية الأحك
المادة (9) : يتم المحو بالنسبة إلى الكونستابلات والمساعدين بقرار من رئيس المصلحة وبالنسبة إلى ضباط الصف وعساكر ا
المادة (10) : يجوز تشكيل مجلس تحقيق من ضباط أو أكثر لاستجلاء حقيقة أي اتهام. ويجب أن يشكل مجلس التحقيق في حالة ا
المادة (11) : تعتبر العقوبة الانضباطية قد وقعت بمجرد
المادة (12) : لا يجوز إضافة عقوبة أخرى بعد توقيع العقوبة الانضباطية بالنسبة للجريمة ذاتها. ويجوز تقديم المتهم إل
المادة (13) : لا يجوز تنزيل الدرجة انضباطيا إلا لدرجة واحدة في المرة الواحدة - ويكون التنزيل من درجة أصلية إلى در
المادة (14) : الحجز بالثكنة للكونستابلات والمساعدين وضباط الصف يكون بدون صنوف تعليم مع تأديتهم جميع الخدمات والطو
المادة (15) : يبدأ حساب مدة الحبس إذا كانت بالأيام من يوم توقيع العقوبة، وإذا كانت بالساعات فمن الساعة التي
المادة (16) : في حالة الغياب بدون إذن يجوز لمن له حق الإحالة إلى المحاكمة العسكرية، كل في دائرة اختصاصه، سلطة توق
المادة (17) : يجب الحرمان من الماهية عن أيام الغياب بدون إذن إذا زادت على خمسة أيام ويعتبر الج
المادة (18) : يلغى القرار رقم 1332
المادة (19) : ينشر هذا القرار
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له, وعلى القرا
المادة (1) : تعدل الفقرة الخاصة بمديرية أمن الدقهلية من الجدول الملحق بالقرار الوزاري الصادر في 13 سبتمبر سنة 19
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن