المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر
المادة (1) : تضاف قرية كفر مسعود حجازي إلى نقطة شرطة شبرا النخلة المستدي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 بشأن اللائحة
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمركز كفر صقر محافظة الشرقية تسمى نقطة شرطة قصاصين الأزهار فصلا من نقطة شرطة أ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 بشأن اللائحة
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمركز منوف محافظة المنوفية تسمى نقطة شرطة زاوية رزين فصلا من مركز منوف من النا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 بشأن اللائحة
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بقسم كفر الشيخ - محافظة كفر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمركز المنصورة محافظة الدقهلية تسمى نقطة شرطة نقيطة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر؛ وعلى القانون رقم 89 ل
المادة (1) : يستبدل بالبند (ج) من المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 185 لسنة 1964 المشار
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار رقم 103 لسنة 1965 في شأن تنظيم صرف حصيلة جزاءات
المادة (1) : يستبدل بعبارة "وكيل الوزارة للشئون الإدارية والمالية" الواردة في المادة
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة الت
المادة (1) : ينشأ بمحافظة الإسكندرية قسم شرطة سيدي جابر (بدلا من نقطة شرطة سيدي جابر المستديمة) ويشمل اختصاصه ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تشكل المحاكم العسكرية بالنسبة إلى أفراد هيئة الشرطة وعساكر الدرجة الثانية على النحو التالي: أ- مح
المادة (2) : تصدر أوامر تشكيل المحاكم المنصوص عليها ف
المادة (3) : يحلف ضباط المحاكم العسكرية اليمين المنصوص عليها في المادة 56 من
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
المادة (1) : تفوض سلطة إصدار أمر الإحالة بالنسبة إلى الكونستابلات والمساعدين وضباط الصف وعساكر الدرجتين الأولى و
المادة (2) : تفوض سلطة التصديق على أحكام المحاكم العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحاكم العسكرية المركزية با
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن