المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة؛ وعلى القرار رقم
المادة (1) : يكون زي الحارسات بمصلحة السجون على الوجه الآتى: ( أ ) غطاء الرأس: بيريه رمادى غامق من التيل صيفا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 بشأن اللائحة
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمركز طلخا محافظة الدقهلية تسمى نقطة شركة كفر الجنينة ويكون مقرها كفر الجنينة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار رقم 23 لسنة 1956 بإنشاء مدرسة ضباط صف الشرطة المعدل بالقر
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 6 من القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتى: "يجب أن تتوافر فيمن
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 25، 31 من القرار رقم 31 لسنة 1960 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 25: أ- يحصل
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية
المادة (1) : يستبدل بالمادة 9 من القرار رقم 180 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي: "مادة 9- يحصل رسم مقداره جنيه
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 بشأن اللائ
المادة (1) : تنشأ نقطة شركة مؤقتة بمركز سمسطا محافظة بني سويف تسمى نقطة شرطة مزورة ويكون مقرها ق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1966 بالقواعد والشروط المنظمة لترتيب أقدم
المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى القرار رقم 32 لسنة 1966 المشار إليه برقم 6 مكررا نصها كالآتي: "يجوز إلحاق هذه
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رق
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بسوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة السويس تتبع قسم شرطة الأربعين ويتحدد اختصاصه
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة والقوانين المعدلة له؛ و
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة النظام الداخلي
المادة (1) : يحدد وزير الداخلية كل عام عدد الطلبة الذين يقبلون بال
المادة (2) : تقرر إدارة الكلية الإجراءات الواجب اتباعها في تقديم طلبات الالتحاق بالكلية وموا
المادة (2) : يلغى القرار رقم 4 ل
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (3) : يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقا لما يأتي: أولاً ــ قبول الطلبات: لا يقبل من تقل النسبة المئوية ل
المادة (4) : يحدد وزير الداخلية كل عام عدد الطلبة الذين يقبلون بالكلية ممن لا يتمتعون بجنسية الجمهورية ال
المادة (5) : يعد ملف لكل طالب يحتوى على: الأوراق المقدمة منه لإجراء القيد. (ب) بيان موجز بأحوال الطالب الدراسي
المادة (6) : يعد في الكلية سجل لقيد الطلاب يدون فيه اسم الطالب ولقبه وجنسيته وديانته وتاريخ ميلاده والجهة التي و
المادة (7) : يلحق جميع الطلب
المادة (8) : يؤدى الطالب رسما مقابل الاشتراك في التأمين الصحى، كما يؤدى اشتراكات لنواحي النشاط الثقافي والرياضي
المادة (9) : تبدأ الدراسة في الكلية وتنتهي في المواعيد المقررة بكلية الحقوق التي تحدد بقرار من المجلس الأعلى للج
المادة (10) : يقضى الطالب الإجازة الدراسية خارج الكلية أما أيام العطلة الأخرى. فلا يجوز قضاؤها خارجها إلا إذا واف
المادة (11) : تكون مواد الدراسة القانونية وتوزيع مقرراتها على سني الدراسة وعلى فصولها الدراسية وبيان عدد الس
المادة (12) : تكون المقررات الدراسية للعلوم الشرطية والعسكرية وعدد الدروس المخصصة لكل سنة في الأسبوع طبقا لما يأت
المادة (13) : يعقد لكل سنة امتحان سنوي في مقررات الدراسة للعلوم الشرطية النظرية والدراسات العلمية والفنية والتدري
المادة (14) : يكون الامتحان تحريريا أو عمليا طبقا للجدول الآتى: أولا - العلوم الشرطية: نوع الامتحان نهاية ك
المادة (15) : مدة الاختبار التحريري في مقررات العلوم الشرطية س
المادة (16) : يعتبر الطالب الغائب عن الامتحان بعذر تقبله الكلية غائبا فيما تخلف عنه ولا ترصد له درج
المادة (17) : تحسب للطالب الراسب في امتحان الدور الأول للمواد الشرطية النهاية الصغرى للمادة أو المواد
المادة (18) : إذا رسب الطالب في مادة أو أكثر من مواد امتحان الدور الثاني في مقررات العلوم الشرطية يبقى للإعادة و
المادة (19) : يعين مدير الكلية رئيسا للجان الامتحان لمقررات العلوم الشرطية ليساعده كبير معلميها ويشكل مدير ا
المادة (20) : تؤلف لجنة الامتحان في كل مادة من مقررات العلوم الشركية من عضوين يعينهما مجلس الكلية أحدهما على الأق
المادة (21) : تتكون من لجان الامتحان في كل سنة لجنة خاصة برئاسة مدير الكلية أو من ينوب عنه تعرض عليها نتيجة الامت
المادة (22) : لا يجوز لأي طالب أن يكون معه في قاعة الامتحان كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة وذلك عدا م
المادة (23) : يحظر على الطلبة الكلام أثناء الامتحان التحريري أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان وفى حالة
المادة (24) : كل طالب يرتكب غشا يحال لمجلس التأديب، على أنه في حالة ضبط الطالب متلبسا بالغش أو بالشروع فيه يخرجه
المادة (25) : يجب على ولى أمر كل طالب يتغيب عن الكلية اخطارها بذلك مع بيان سبب الغياب على أن يحضر الطالب إلى الكل
المادة (26) : في حالة غياب الطالب بدون إذن تخصم منه درجات على النحو الآتي ما لم يوقع عليه جزاء بالخصم من درجات ال
المادة (27) : تكون إحالة الطالب إلى مجلس تأديب الكلية بقرار من مدير الكلية ويعلن الطالب بهذا القرار وبميعاد الجلس
المادة (28) : يصرح كبير معلمي الكلية للطلبة بأجازات اعتيادية في حدود عشرة أيام في السن
المادة (29) : يلحق الطلبة المنقولين إلى السنة الثالثة والسنة الرابعة خلال العطلة الصيفية بمراكز الشرطة وأقسامها ل
المادة (30) : تكون مكافآت الانتداب لتدريس أي مادة في الكلية والمكافآت عن جميع أعمال الامتحانات وما في حكمها والمك
المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر
المادة (1) : تضاف قرية باجه الشيخ إلى مراكز العياط محافظة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن