المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور؛ وعلى القرار
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 40 من القرار الصادر فى 15 من ديسمبر سنة 1955 المشار إليه النص الآتى: "مادة 40 -
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 بشأن اللائ
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية تسمى نقطة شرطة البلامون ويكون مقرها قرية البل
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن
المادة (1) : تعتبر نقطة شرطة الترسانة البحرية المؤقتة قسم مينا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1944 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 11 من القرار الصادر في 7 من سبتمبر سنة 1954 المشار إليه النصوص الآتية
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 بشأن اللائحة
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمركز منيا القمح محافظة الشرقية تسمى نقطة شرطة العزيزية ويكون مقرها قرية العزي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960
المادة (1) : تعتبر نقطة شرطة بنى رافع المؤقتة مركز
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر
المادة (1) : تضاف قرى الحريدية القبلية والحريدية البحرية والكوم الأصفر في أعمال الضبط إلى نقطة شرطة بنى حرب ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية والقوانين المعدلة ل
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 24 و 40 (فقرة ثالثة) و 46 و 53 من القرار الوزاري رقم 120 لسنة 1965 المشار إليه
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 5 من القرار رقم 180 لسنة 1964
المادة (2) : يلغى نص البند (ب) من المادة 13 من
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن
المادة (1) : تعتبر نقطة شرطة محمد فريد المؤقتة التابعة لقس
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن