المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر
المادة (1) : تضم الشياخات الآتية إلى قسم شركة الموسكى محافظة القاهرة. الرملى، درب
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 3، 5 من القرار الوزاري رقم 115 لسنة 1965 المشار إليه النص التالي: "مادة 3- تكو
المادة (2) : تستبدل عبارة "مصلحة التدريب" بعبارة "مصلحة الشرطة" الوارد
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 بشأن اللائحة
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بقسم الدخيلة محافظة الإسكندرية تسمى "نقطة شر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن
المادة (1) : ينشأ بمحافظة الجيزة قسم للشرطة يطلق عليه اسم "قسم شرطة العجوزة" ويشمل اختصاصه: (1) شياختى ميت ع
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن
المادة (1) : تنقل نقطة شرطة الأوقاف المستديمة إلى مقر نقطة شرطة شركة النصر لصناعة السيارات، وتدمجا فى نقطة واحدة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 3 من القرار رقم 126 لسنة 1966 المشار إليه النص الآتي: "كما يجو
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
المادة (1) : تطبع بطاقة الاستفتاء على برنامج 30 مارس سنة 1968 المحدد لإجرائه يوم الخميس الم
المادة (2) : تكون بطاقة الاستفتاء على برنامج 30 مارس سنة 1968
المادة (3) : يكتب في أعلى بطاقة الاستفتاء عبارة "الجمهورية العربية المتحدة" ثم صورة رمزية
المادة (4) : يختص الجزء الأسفل من بطاقة الاستفتاء لإبداء الرأي ويفصله عن الجزء الأعلى خط باللون الأحمر ويطبع في
المادة (5) : يطبع في ظهر بطاقة الاستفتاء عبارة "بطاقة الاستفتاء على برنامج 30 مارس سنة
المادة (6) : على رئيس لجنة الاستفتاء عند تسليم البطاقة إلى الناخب أن يشرح له طريقة إبداء الرأي على الوجه المبين
المادة (7) : يكون إبداء الرأي بتسويد الدائرة البيضاء التي بداخل الدائرة الحمراء بالنسبة للموافق وتسويد الدائرة ا
المادة (8) : تخصص لكل لجنة فرعية من لجان الاستفتاء عدد من البطاقات ب
المادة (9) : لما كان القانون ينص على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أ
المادة (10) : توضع بطاقات الاستفتاء الأصلية في مظروف والاحتياطية في مظروف آخر يوضح على كل مظروف عدد ما به من بطاق
المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن
المادة (1) : تلغى نقطة شرطة القمرية المستديمة التابعة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وكيل وزارة الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائح
المادة (1) : تضم القرى الآتية إلى مركز بوش محافظة بنى سويف: أشمنت فصل
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين الم
المادة (1) : تعلن موافقة الناخبين على برنامج 30 مارس سنة 1968 بأغلبية 7.315.
المادة (2) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن