المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960
المادة (1) : يستبدل اسم نقطة شرطة الغورية المستديمة باسم نقط
المادة (2) : تضم شياخة درب سعادة التابعة لقسم الدرب الأحمر
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر
المادة (1) : تضاف قرية مشيرف إلى نقطة شرطة اسطنها المستديمة مركز الباجور محافظة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 بشأن اللائحة
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمركز البلينا محافظة سوهاج تسمى نقطة شرطة الشيخ مرزوق ويكون مقرها قرية الشيخ م
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمه
المادة (1) : يعفى رعايا الجمهورية اللبنانية من رس
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960
المادة (1) : تعتبر نقط الشرطة المؤقتة التالية نقطا مستديمة: - نقطة شرطة العباسية التابعة لمركز أبو حماد محافظة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ وعلى القرار رقم
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 86 من القرار رقم 79 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي: "مادة 86 - لا يجوز الإفراج
المادة (2) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة الت
المادة (1) : تلغى نقطة شرطة الجامع الأحمر المستديمة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة والقوانين المعدلة له؛ و
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 3، 6، 29 (فقرة ثانية) من القرار رقم 42 لسنة 1967 المشار إليه النصوص الآتية: "م
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960
المادة (1) : تعتبر نقط الشرطة المؤقتة التالية نقط مستديمة: محافظة القاهرة: (1) نقطة شرطة حدائق شبرا، قسم الساح
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع الم
المادة (1) : تشكل لجنة فنية للإشراف على مشروع وقاية القرى من أخطار الحريق من كل من: مدير عام مصلحة الدفاع المدن
المادة (2) : ينشأ صندوق خاص - يصرف من حصيلته على المشروع. وتتكون حصيلة هذا الصندوق من المبالغ التي تخصصها الدول
المادة (3) : يشكل مجلس إدارة الصندوق من كل من: مدير عام مصلحة الدفاع المدني رئيسا مدير إدارة الخبرة والتخط
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن