المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين الم
المادة () : مذكرة إيضاحية بشأن القرار الخاص بإلغاء الفقرة الثانية من البند (هـ) من المادة الثانية من القرار ر
المادة (1) : تلغى الفقرة الثانية من البند (هـ) من المادة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم ا
المادة (1) : تعتبر أماكن الحجز الحالية الملحقة بالمراكز والأقسام أو نقط الشرطة أو إدارات البحث الجنائي أو فروعه
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1950 بفرض خدمات اجتماعية وصحية ع
المادة (1) : يزال - لأسباب تتعلق بالأمن العام - المبنى المقام بحوض سرور رقم 3 المم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة
المادة (1) : تلغى نقطة شرطة أبو بشت المؤقتة مركز مغاغة محافظة المني
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة
المادة (1) : تلغى نقطة شرطة سيلة الشرقية المؤقتة مركز مطاى محافظة ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن
المادة (1) : تعتبر نقطة شرطة الزيتيات المؤقتة التابعة لقسم السو
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية والقوانين المعدلة ل
المادة (1) : يستبدل بنص البند (د) من المادة 49، والفقرة الثانية من البند (و) من المادة 51 والفقرة الأخيرة من الم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن
المادة (1) : تعتبر نقطة شرطة دير جبل الطير المؤقتة التابع
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقته بمستشفى بنى سويف العام تتبع قسم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بقر
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 23 مكرر (أ) إلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون ر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن