تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   414   لسنة   1954   بتاريخ  17 / 7 / 1954

بشأن إبقاء المدرسين من الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة في الخدمة بعد الستين.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 414 لسنة 1954 استثنى القانون رقم 413 لسنة 1953 الصادر في 18 أغسطس سنة 19

المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 والقانون رقم 210 لسنة 1951 والقانون رقم 413 لسنة 1953 الم

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   415   لسنة   1954   بتاريخ  22 / 7 / 1954

بشأن مزاولة مهنة الطب.

المادة () : - بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة و

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 415 لسنة 1954 اعترضت الوزارة في تطبيق القانون رقم 142 لسنة 1948 بمزاولة

المادة (1) : لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عياده مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو ع

المادة (2) : يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات ال

المادة (3) : يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية تعادل (80%) من إجمالي ما يتقاضاه شاغل

المادة (3) : يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريو

المادة (4) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من أداء الامتحان الأطباء المصريين الحاصلين على درجة دبلوم من إحدى

المادة (5) : يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومح

المادة (6) : لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين - وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمو

المادة (7) : كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقر

المادة (8) : تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء الم

المادة (9) : يجوز لوزير الصحة العمومية عند حدوث الأوبئة في أحوال الأخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية وللمدة ال

المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وكل من زاول

المادة (11) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة: أولا - كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يست

المادة (12) : يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت ال

المادة (13) : يصدر وزير الصحة العمومية قرارات بتنظيم مهنتي التمريض والتدليك الطبي وفتح وإدارة المستشفيات والمصحات

المادة (13) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة العمومية صفة مأموري الضبط القضائي في

المادة (14) : الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يس

المادة (15) : يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص للأطباء الفلسطينيين اللاج

المادة (15) : لوزير الصحة العمومية أن يعفى من الشروط المنصوص عنها في هذا القانون الأطباء الذين يلحقون بشركات صيان

المادة (16) : يلغى القانون رقم 142 لسنة 1948 المشار إليه على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة

المادة (17) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. ويصدر وزير

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   416   لسنة   1954   بتاريخ  22 / 7 / 1954

بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 416 لسنة 1954 لمشروع قانون في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري رأت الوزار

المادة (1) : لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الطب البيطري بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه لل

المادة (2) : يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب البيطري من إحدى الجامعات الم

المادة (3) : يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريو

المادة (4) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان الأطباء البيطريين المصريين الحاصلين على درجة أو

المادة (5) : يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومح

المادة (6) : لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومي

المادة (7) : كل قيد بسجل الأطباء البيطريين بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة

المادة (8) : تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء البيطريي

المادة (9) : يجوز لوزير الصحة العمومية - بناء على طلب وزير الزراعة - عند حدوث الأوبئة البيطرية أن يسمح بصفة استث

المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من

المادة (11) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة: (أولا) كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب الب

المادة (12) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة قرش

المادة (13) : الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يس

المادة (14) : يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البيطريين - أن يرخص للأطباء البيطريين اللا

المادة (15) : يلغى القانون رقم 108 لسنة 1948 بمزاولة مهنة الطب البيطر

المادة (16) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويصدر وزير الص

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   417   لسنة   1954   بتاريخ  22 / 7 / 1954

بشأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 417 لسنة 1954 أقرت الحكومة المصرية الاتفاقية الدولية لوقاية المزروعات ال

المادة () : (أولا) نباتات القطن (Gossypium Spp) والقطن المحلوج وغير المحلوج (عدا ما ذكر منه في الجدول "ب" وزغب

المادة () :

المادة (1) : لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات النباتية والأصناف المبينة في الجدول رقم (أ) الملحق بهذا القانون إل

المادة (2) : على جميع الجهات التي تتولى نقل البضائع أن تقدم لمكتب الحجز الزراعي المختص خلال ستة وثلاثين ساعة من

المادة (3) : يجب أن تكون الرسائل الواردة محزومة بكيفية تمكن من فحص محتوياتها وتطهيرها وإلا فتحت تحت مسئولية مستو

المادة (4) : على كل من تكون في حيازته أو تحت إشرافه رسالة نباتات أو منتجات نباتية عرضها على موظفي الحجر الزراعي

المادة (5) : لموظفي الحجر الزراعي احتجاز النباتات والمنتجات النباتية والسلع الأخرى المستوردة التي يشتب

المادة (6) : لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات أو بأمراض طفيلية غير موجودة بمصر إلى الأراض

المادة (7) : لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات أو بأمراض طفيلية موجودة بمصر إلى الأراضي ال

المادة (7) : استثناء من أحكام المادتين 6 و7 من القانون رقم 417 لسنة 1954 المشار إليه يجوز لوزير الزراعة بعد مواف

المادة (8) : جميع الرسائل التي يتقرر تطهيرها تقدم بمعرفة مستوردها خلال سبعة أيام من تاريخ فحصها للتطهير ويجوز لم

المادة (9) : الرسائل التي يرفض دخولها الأراضي المصرية أو عبورها بها تطبيقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة

المادة (10) : إذا تبين لموظفي الحجر الزراعي وجود آفات أو أمراض نباتية طفيلية بسلع غير ما نص

المادة (11) : يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية: (1) وضع شروط الترخيص باستيراد النباتات والمنتجات النبا

المادة (12) : جميع الإجراءات التي تتم تطبيقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له تكون على نفقة مستورد الرسائل

المادة (13) : تشكل لجنة لأعمال الحجر الزراعي من: (1) وكيل وزارة الزراعة أو من يقوم بعمله ....... رئيسا (2) رئي

المادة (14) : يعتبر من رجال الضبطية القضائية في تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له موظفو الحجر الز

المادة (15) : كل من خالف أحكام المادتين 2 و4 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين

المادة (16) : يلغى القانون رقم 61

المادة (17) : يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1946 المشار إليه فيما لا ي

المادة (18) : على وزراء الزراعة والمواصلات والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   418   لسنة   1954   بتاريخ  22 / 7 / 1954

بشأن تسمية "معهد علوم البحار" بجامعة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 418 لسنة 1954 صدر القانون رقم 111 لسنة 1950 باللائحة الأساسية للمعهد

المادة (1) : تستبدل عبارة "معهد علوم البحار" بعبارة "المعهد الجمهوري لعلوم البحا

المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجر

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   419   لسنة   1954   بتاريخ  22 / 7 / 1954

بشأن تسمية "معهد الأرصاد" بجامعة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 419 لسنة 1954 صدر القانون رقم 112 سنة 1950 باللائحة الاساسية للمعه

المادة (1) : تستبدل عبارة "معهد الأرصاد" بعبار " المعهد الجمهوري للأرصاد" الواردة بالقانو

المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجر

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   420   لسنة   1954   بتاريخ  22 / 7 / 1954

بشأن عدم سريان أحكام القانون رقم 513 لسنة 1953 بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة على الديون المستحقة للحكومة وبنك التسليف الزراعي والتعاوني والجمعيات التعاونية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الايضاحية ... القانون رقم 420 لسنة 1954 ... قضى القانون رقم 513 لسنة 1953 بعدم جواز التنف

المادة (1) : لا تسرى أحكام القانون رقم 513 لسنة 1953 المشار إليه على الديون ا

المادة (2) : على وزيرى المالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا ا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   422   لسنة   1954   بتاريخ  22 / 7 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 422 لسنة 1954 من أهم المبادئ التي جاء بها القانون رقم 211 لسنة 1953

المادة (1) : استثناء من أحكام المادتين 8 و29 من القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه يباح دخول امتحان الدور الث

المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   423   لسنة   1954   بتاريخ  29 / 7 / 1954

بشأن إلغاء الرسوم المقررة لوثائق السفر الصحية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 423 لسنة 1954 تطبق الآن مصلحة الحجر الصحي المعاهدة الصحية الدولية لع

المادة (1) : تلغى الرسوم المقررة للوثائق الصحية والواردة ضمن الجد

المادة (2) : يعمل بهذا القانون اعتبا

المادة (3) : على وزيري الصحة العمومية والمالية وال

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   424   لسنة   1954   بتاريخ  2 / 7 / 1954

بشأن إضافة مادة جديدة برقم 316 مكررا إلى الباب الثامن من قانون العقوبات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 424 لسنة 1954 تكررت حوادث سرقات أسلحة الجيش وذخيرته واستهان الجناة بال

المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 316 مكرراً إلى الباب الثامن من قانون العقوبات يكون نصها الآتي: "يعاقب بالأشغا

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner