المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 455 لسنة 1954 ألحقت مصلحة الرخص بوزارة الشئون البلدية والقروية على أ
المادة (1) : فيما عدا المواد 14 و15 و19 و22 و23 و25 و28 و30 و31 و32 و41 من القانون رقم 38 لسنة 1941 المشار إليه،
المادة (2) : يستبدل بالمادتين 24 (فقرة أولى) و 46 (فقرة أولى) من القانون رقم 38 لسنة 1941 لسنة 1941 المشار إليه
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1941، مادة جديدة برقم 4 مكررا نصها الآتي: مادة 4 مكررا (فقرة مضافة) ـ
المادة (4) : يلغى البند 2 من المادة 68 من القانون رقم 145 لسنة 1945 المشار إليه وعبارة " المحال العمومية "
المادة (5) : على وزيري الشئون البلدية والقروية والداخلية كل فيما يختصه تنفيذ هذا القانون - ولهما إصدار القرارات
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 456 لسنة 1954 تنص الفقرة الأولى من المادة رقم 66 لسنة 1953 الخاص بال
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 1 من القانون رقم 66 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: في تطبيق أحك
المادة (2) : استثناء من أحكام المادتين 10، 13 من القانون رقم 66 لسنة 1953 المشار إليه يجوز لوزير التجارة والصناع
المادة (3) : يلغى كل ما يتعارض
المادة (4) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجر
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 457 لسنة 1954 أظهر التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 ا
المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 1 من القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه نصها الآتي: " وتتم مزاولة هذ
المادة (2) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 27 من القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه نصها الآتي: ولا يجوز له أن
المادة (3) : تلغى المادتان 4 و 5 من القانو
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المادة (1) : ينشأ لحصيلة الرسم الإضافي المشار إليه في المادة السابقة وما يخصص له من موار المادة (1) : يحصل رسم إضافي على صحف الدعاوى والأوراق القضائية في المحاكم الوطنية والشرعية طبقا للجدول المادة (2) : يعفى من الرسم الإضافي المبين في المادة السابقة:
(أ) الأوراق والدعاوى التي تنص القوانين المختلفة ع المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء
للقانون رقم 464 لسنة 1954
صدر القانون رقم 201 لسنة 1952 بشأن تحديد المادة (1) : تحدد مرتبات صف ضباط وعساكر البوليس كالآتي:
جنيه جنيه
نفر عس المادة (2) : ينقل صف الضباط والعساكر إلى الكادر الجديد كل بمرتبه الحالي إلا إذا كان المرتب يقل عن بداية الدرجة ا المادة (3) : كل ترقية تعطي الحق في علاوة من علاوات الرتبة المرقى إليها أ المادة (4) : يراعى عند نقل رجال هذه الطائفة إلى الكادر الج المادة (5) : تسري القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة على صف الضباط وال المادة (6) : على وزراء المالية والاقتصاد والمواصلات والداخلية والحربية ك
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 464 لسنة 1954
صدر الأمر الملكي رقم 5 لسنة 1952 بإنشاء "نشان التحرير" و"م المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 333 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 2 - يطلق على الأوسمة و المادة (2) : على وزيري الحربية والدولة لشئون رياسة الجمهورية كل فيما يخصه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 467 لسنة 1954
أذن القانون رقم 577 لسنة 1923 لوزير المواصلات في منح ترخ المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في الاتفاق مع شركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر على تعديل المادة الأولى من شر المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، و
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق المادة () : المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على الموظفين ا المادة (2) : إذا اتضحت عدم اللياقة أثناء الخدمة لأحد من الشاغلين للوظائف المبينة في الجدول المرافق وكانت هناك في المادة (3) : يصدر ببيان الوظائف المعادلة في الدرجة والمتناسبة في العمل الموجودة في الكادر المادة (4) : يسري هذا القانون على من تم فصله من الخدمة اعتبارا من أول يوليه سنة 1952 بسبب عدم اللياقة الطبية من المادة (5) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلات تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق المادة () : المذكرة الإيضاحية قانون رقم 469 لسنة 1954
كانت المادة 33 من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظا المادة (1) : يستبدل بالمادة 33 من القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليها النص الآتي:
"المادة 33 - يكون تعيين ض المادة (2) : يجوز لوزير الداخلية أن يقبل تجديد تطوع ضباط الصف والعساكر الذين لا يجيدون القراءة والكتابة ممن عينو المادة (3) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، و
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 472 لسنة 1954
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 86 لسنة 1954 بإنش المادة (1) : تضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 86 لسنة 1954 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"وتكون مك المادة (2) : على وزيري المواصلات والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 464
لسنة 1954
بتاريخ 26 / 8 / 1954
بشأن تحديد مرتبات صف ضباط وعساكر البوليس.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 465
لسنة 1954
بتاريخ 29 / 8 / 1954
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 333 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 467
لسنة 1954
بتاريخ 2 / 9 / 1954
بشأن تعديل المادة الأولى من الشروط المرافقة للقانون رقم 577 لسنة 1953 بالترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بالتقاط الأنباء الإيطالية المذاعة من روما.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 468
لسنة 1954
بتاريخ 2 / 9 / 1954
بشأن نقل موظفي مصلحة السكك الحديدية الذين يرسبون في الكشف الطبي إلى وظائف الكادر الفني المتوسط بها.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 469
لسنة 1954
بتاريخ 2 / 9 / 1954
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 472
لسنة 1954
بتاريخ 2 / 9 / 1954
بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق التوفير.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
تطبيق الهواتف الذكية