تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   382   لسنة   1954   بتاريخ  1 / 7 / 1954

بشأن ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1954 - 1955 .

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للسنة المالية 1954-1955 بمبلغ 227.850.000ج (مائتين وسبعة وعشرين مليونا

المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للسنة المالية 1954-1955 بمبلغ 227.850.000ج (مائتين وسبعة

المادة (3) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو

المادة (4) : لا يجوز إطلاقا تعيين موظفين أو مستخدمين احتسابا على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قي

المادة (5) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز الاعتمادات الواردة بها إ

المادة (6) : على الوزراء تنفيذ هذا ا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   394   لسنة   1954   بتاريخ  8 / 7 / 1954

بشأن الأسلحة والذخائر.

المادة () : جدول رقم (4)* الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية ------------- أولا- بالنسبة للبنادق ذات الماسور

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : جدول رقم (3) الأسلحة المششخنة وينقسم هذا النوع إلى قسمين: القسم الأول (أ) المسدسات

المادة () : جدول رقم (1) بيان الأسلحة البيضاء 1- السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة). 2- ا

المادة () : جدول رقم (2) الأسلحة النارية غير المششخنة ا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 394 لسنة 1954 لما كانت الأسلحة في طليعة الوسائل الفعالة لاقتراف الج

المادة () : جدول رقم 5 مسدسات وبنادق الصو

المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم

المادة (1) : يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة

المادة (2) : يكون الترخيص صالحا من تاريخ صدوره وينتهي في آخر شهر ديسمبر من السنة التي منح فيها. ويجوز

المادة (3) : الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى

المادة (4) : لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقيي

المادة (5) : يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى: 1- الوزراء الحاليون وال

المادة (6) : لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن كان مرخصاً له في

المادة (7) : لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى إلى: ‌(أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية. ‌(ب) من

المادة (8) : لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال الق

المادة (9) : لا يجوز الترخيص لشخص في حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة في الجدول رقم 2 وقطعتين من

المادة (9) : لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة ا

المادة (10) : يعتبر الترخيص ملغي في الأحوال الآتية: (أ‌) فقد السلاح. (ب‌) تسلي

المادة (11) : لا يجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في

المادة (11) : على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذ

المادة (12) : لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأ

المادة (13) : لا يجوز التصريح بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها بجميع أنواعها في غير المدن والبناد

المادة (13) : لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر إلا بعد الحصول

المادة (14) : على المرخص له الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد في أ

المادة (15) : يشترط لمنح الترخيص في صنع الأسلحة أو في ذخائرها المنصوص عليها في المادة الأولى أو الاتجار بها أو اس

المادة (16) : تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التي يسمح بها سنوياً للمستورد أو التاجر

المادة (17) : يسري التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخ

المادة (18) : لا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها في

المادة (18) : لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلح

المادة (19) : يشترط فيمن يُرخص له في إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة ما يأتي: ‌(أ

المادة (20) : يُحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحي الأسلحة (التو

المادة (21) : على المرخص له في إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو

المادة (22) : لا يجوز الترخيص في إدارة مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد استيفاء الشروط

المادة (23) : تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً للنماذج التي تقررها و

المادة (24) : لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذي تقع في دائر

المادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتي

المادة (25) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز

المادة (25) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه, ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه, كل من خالف أحكام المادة (1 - مكرر

المادة (26) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 جنيها كل من وجد حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا

المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين

المادة (28) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا يزيد على مائة جنيه كل من اتجر بغير ترخيص بالأسلحة البيضاء ال

المادة (28) : إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر، يُخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم ب

المادة (29) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد ع

المادة (30) : يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحو

المادة (31) : يُعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون في ت

المادة (31) : يُعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المذكورة ف

المادة (31) : يُعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذاً لأحكام المادة السابقة

المادة (31) : تُصرف بالطريقة الإدارية مكافأة مالية قدرها عشرون جنيهاً لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأسلحة الص

المادة (32) : يكون لموظفي قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي في تطب

المادة (33) : يُفرض رسم ترخيص قدره مائة قرش عن السلاح الواحد فإذا تعددت الأسلحة يُفرض رسم قدره خمسون قرشاً عن

المادة (34) : يفرض الرسم الآتي على ما يلي: مائة جنيه عن تصريح شراء سلاح. خمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لك

المادة (34) : يفرض رسم قدره خمسين جنيها عن رخصة الاتجار بالأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد كل سنة برسم قد

المادة (35) : تعتبر أسلحة نارية في حكم المواد الواردة بالباب الثاني والمواد 28 و30 و32 و34 و35 من الباب الثالث أج

المادة (35) : على الأشخاص المرخص لهم في الاتجار في الأسلحة والذخائر أو في استيرادها أو إصلاحها أو صنعها أن يخطروا

المادة (36) : يلغى الأمر العالي الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخ

المادة (37) : على وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ول

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   395   لسنة   1954   بتاريخ  8 / 7 / 1954

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 395 لسنة 1954 تجيز نصوص القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء انع

المادة (1) : تضاف إلى المادة 3 من القانون رقم 147 لسنة 1949 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي: "ويجوز أن تنعقد

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   396   لسنة   1954   بتاريخ  8 / 7 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 396 لسنة 1954 كانت وزارة الأوقاف ممثلة في هيئة المجلس البلدي لمدينة

المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (11) إلى رابعا من المادة 2 من القانون رقم 145 لسنة 1949

المادة (2) : على وزيري الشئون البلدية والقروية, والأوقاف تنفيذ ه

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   397   لسنة   1954   بتاريخ  8 / 7 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1950 الخاص بالمجلس البلدي لمدينة الإسكندرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 397 لسنة 1954 كانت وزارة الأوقاف ممثلة في هيئة المجلس البلدي بمدينة

المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (8) إلى رابعا من المادة 2 من القانون رقم 98 لسنة 1950 المشار إلي

المادة (2) : على وزيري الشئون البلدية والقروية، والأوقاف، تنفيذ

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   398   لسنة   1954   بتاريخ  8 / 7 / 1954

بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية الحربية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 398 لسنة 1954 صدر المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 باللائحة الأساسية

المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة برقم 20 مكررا نصها كالآتي: "مادة

المادة (2) : على وزير الحربية، تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   399   لسنة   1954   بتاريخ  8 / 7 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الابتدائي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 399 لسنة 1954 نصت الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 210 لسنة

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 210 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "لا ينقل ت

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   400   لسنة   1954   بتاريخ  8 / 7 / 1954

بشأن ضمان الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصول على قرض لتمويل عملية استلام القمح عام 1954/1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الايضاحية ... للقانون رقم 400 لسنة 1954 ... بتاريخ 21 يونيه سنة 1954 صدر القانون رقم 365 ل

المادة (1) : تضمن الحكومة بنك التسليف الزراعى والتعاونى لدى البنك الأهلى المصرى للحصول على قرض فى حدود مبلغ 8.00

المادة (2) : تسدد قيمة القرض فى موعد

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   402   لسنة   1954   بتاريخ  8 / 7 / 1954

بشأن استمرار العمل باللائحتين الداخليتين لقسمي الأقطان وبذرة القطن في بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن (بورصة مينا البصل).

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 402 لسنة 1954 صدر في 30 نوفمبر سنة 1953 مرسوم باللائحة العامة لبورصة

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام اللائحتين الداخليتين لقسمي الأقطان وبذرة القطن في بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد، تنفيذ هذا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   403   لسنة   1954   بتاريخ  15 / 7 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 403 لسنة 1954 لما كان البند (ب) من المادة الرابعة من قانون الإصلاح ا

المادة (1) : يجوز للمحاكم الجزئية خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون التصديق على التصرفات الحاصلة بالتطبيق

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجري

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner