المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 473 لسنة 1954 صدر القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنط
المادة (1) : تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 22 لسنة 1954 المشار إليه على الوجه الآتي: يشكل مجلس إدارة النقل
المادة (2) : على وزيري المواصلات والشئون البلدية والقروية تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 474 لسنة 1954 صدر القانون رقم 406 لسنة 1953 متضمنا النص على أن عقود الإ
المادة (1) : يستمر العامل بالمادة 39 مكررا "أ" المضافة بالقانون رقم 406 لسنة 1953 إلي المرسوم بقانون رقم 178 لسن
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 475 لسنة 1954 بتاريخ 2 أبريل سنة 1953 صدر القانون رقم 156 لسنة 1953 في
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 1، 3 من القانون رقم 156 لسنة 1953 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 1- يعتبر مالا
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1954 - 1955 الزراعية بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1952 المشا
المادة (2) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، و
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء للقانون رقم 477 لسنة 1954 سبق أن صدر القانون رقم 136 لسنة 1947 بالم
المادة (1) : ووفق على لوائح الهيئة الصحية العالمية رقم 2 التي وافقت عليها الجمعية العالمية للصحة الدولية
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة (1) : تكون ترقيات وعلاوات خدمة القاطرات (وقادين - سائقين - مفتشو قاطرات) بمصلحة السكك الحديدية وفقا للقوا
المادة (2) : ينقل الموظفون الشاغلون للدرجات الفرعية في سلك خدمة القاطرات بمصلحة السكك الحديدية قبل أول يوليه سنة
المادة (3) : تحسب أقدمية الموظفين الذين منحوا أو رقوا أو يرقون إلى درجات أعلى بصفة شخصية بالتطبيق لأي قرار أو قا
المادة (4) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلات تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 479 لسنة 1954 يشكل مجلس إدارة المصانع الحربية من أربعة عشر عضوا منهم ث
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 2 من القانون رقم 619 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "ولا يكون
المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 480 لسنة 1954 كثرت الشكوى من تبعية إدارات التحقيقات والشكاوى لكبار موظف
المادة (1) : تنشأ هيئة تسمى (النيابة الإدا
المادة (2) : تؤلف هذه الهيئة من مدير عام بدرجة وكيل وزارة يكون رئيسا لها ومن وكيلين أو أكثر ومن أقسام يكون لكل م
المادة (3) : يكون تعيين رؤساء الأقسام والموظفين الفنيين وترقيتهم ونقلهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة لج
المادة (4) : تختص النيابة الإدارية بإجراء التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة الداخلين في الهيئة والمستخدمين الخا
المادة (5) : لمدير عام النيابة الإدارية والوكلاء ورؤساء الأقسام والموظفين الفني
المادة (6) : لرئيس مجلس الوزراء أن يكلف النيابة الإدارية إجراء تحقيقات أو دراسات في وزارة أو مصلحة أو أكثر, ولكل
المادة (7) : تكون المحاكمة التأديبية لرؤساء الأقسام وللموظفين الفنيين أمام مجلس مشكل من النائب العام رئيسا وعضوي
المادة (8) : تؤلف لجنة برياسة وزير يندبه رئيس مجلس الوزراء وعضوية النائب العام ورئيس ديوان الموظفين تقوم باختيار
المادة (9) : تطبق القوانين الخاصة بالموظفين ف
المادة (10) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 481 لسنة 1954 صدر القانون رقم 38 لسنة 1949 خاصا بتنظيم مزاولة مهنة التول
المادة (1) : لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأية صفة عامة أو خاصة إلا لمن كا
المادة (2) : يشترط للقيد في السجلات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يتوافر في الطالبة ما يأتي: أولا (أ) للقي
المادة (3) : تعتبر الشهادات أو الدبلومات الأجنبية معادلة للشهادات أو الدبلومات المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة
المادة (4) : يكون امتحان المولدات الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان المقرر للحصول على شه
المادة (5) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يرخص للمولدات ومساعدات المولدات والقابلات الفلسطينيات اللاجئات اللواتي
المادة (6) : على طالبة القيد بأحد السجلات أن تقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا تذكر فيه اسمها ولقبها وجنسيتها و
المادة (7) : على كل مولدة أو مساعدة مولدة أن تبلغ وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه، كل تغيير دائم بمحل إقامت
المادة (8) : يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية، كل قيد في سجل المولدات أو مساعدات المولدات أو القابل
المادة (9) : تشكل مجالس التأديب الخاصة بالنظر في شئون المولدات من غير الموظفات على الوجه الآتي: (أ) في محافظة
المادة (10) : لرئيس مجلس التأديب، الحق في إيقاف المولدة عن مزاولة المهنة فورا في حالة وقوع إهمال جسيم منها تسبب ع
المادة (11) : يجوز للمولدة استئناف القرار الصادر بمحو اسمها من السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان حض
المادة (12) : يختص مدير عام مصلحة صحة بلدية القاهرة أو مدير عام الإدارة الصحية لبلدية الإسكندرية أو مفتش صحة المد
المادة (13) : لوزير الصحة العمومية أن يأمر بشطب الاسم من السجل إذا ثبت أن المولدة أو مساعدة المولدة أو القابلة أص
المادة (14) : على المولدة أو مساعدة المولدة أو القابلة أن تلتزم في مباشرة
المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تزيد على خمسمائة قرشا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل م
المادة (16) : يجب على كل مولدة أو قابلة سبق الترخيص لها بمزاولة المهنة قبل صدور هذا القانون أن تقدم إلى مكتب الصح
المادة (17) : يلغى القانون رقم 38 لسنة 1949 المشار إلي
المادة (18) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والشؤون البلدية والقروية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 482 لسنة 1954 كثيرا ما يحتاج تقدير أتعاب المهندسين إلى انتقال خبير إ
المادة (1) : يستبدل بالمادة 33 والبند (خامسا) من المادة 55 من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه النصان الآتيا
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن