تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   1892   لسنة   1969   بتاريخ  30 / 12 / 1969

بشأن اعتبار نقطة شرطة محاجر أبي زعبل المؤقتة التابعة لمركز الخانكة محافظة القليوبية نقطة شرطة مستديمة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن

المادة (1) : تعتبر نقطة شرطة محاجر أبى زعبل المؤقتة التابعة

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   1925   لسنة   1969   بتاريخ  30 / 12 / 1969

بشأن إنشاء وتنظيم معهد أمناء الشرطة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1964، بنظام هيئة الشرطة، معدلا بالقانون رقم 94 ل

المادة (1) : يتولى معهد أمناء الشرطة تعليم وتدريب وإعداد فئة أمناء الشرطة، وذلك بإعداد الدارسين به من الناحيتين

المادة (1) : ينشأ بوزارة الداخلية "معهد أمناء الشرطة" يكون مقره مدينة القاهرة وي

المادة (2) : يعمل في شأن معهد أمناء الشرطة بالأحكام الواردة في اللائحة المرافقة. و

المادة (2) : يحدد وزير الداخلية عدد الدارسين الذين يقبلون بالمعهد في كل عام، بناء على اقتراح تتقدم به مصلحة التد

المادة (3) : على وكلاء الوزارة تنفيذ هذا ال

المادة (3) : يشترط في طالب الالتحاق بالمعهد: (1) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، فإذا فقد هذه

المادة (4) : يجب أن يجتاز طالب الالتحاق بالمعهد اختبارا للياقة البدنية واختبارا للذكاء والمعلومات العامة. ويعتب

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال

المادة (5) : تشكل لجنة اختيار الدارسين الجدد بالمعهد من: مدير مصلحة التدريب رئيسا وكيل مصلحة التدريب } }

المادة (6) : تكون الأسبقية في الاختيار للحاصلين على أحدث الشهادات الدراسية ثم على أعلى النسب المئوية من مجموع ال

المادة (7) : يجوز أن تخصص بقرار من وزير الداخلية نسبة من عدد الدارسين المقرر قبوله بالمعهد للفئات التالية: (1)

المادة (8) : ينشر قرار"لجنة الاختيار" بمقر المعهد. وعلى طالب الالتحاق الذي تقرر قبوله أن يتقدم للالتحاق بالمعهد

المادة (9) : يمضى الدارسون الجدد فترة اختبار مدتها 4 أشهر، للتثبت من صلاحيتهم، خلقيا وعلميا ونظاميا، للانخراط في

المادة (10) : مدة الدراسة بالمعهد تسعة أشهر، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من وزير الداخلية، بناء على

المادة (11) : تصرف للدارس مكافأة شهرية قدرها خمسة جنيهات، طوال مدة الدراسة. ويجوز ت

المادة (12) : تصرف للدارسين ملابس التدريب العسكري والرياضي وملابس الفسحة على نفقة الدولة. وتتولى مصلحة التدريب ت

المادة (13) : لا يجوز قبول استقالة الدارس أثناء الدراسة إلا من مدير مصلحة التدريب، ولا يجوز لمن قدم استقالته التخ

المادة (14) : يجوز منح الدارس اجازة، لا يتجاوز مجموعها سبعة أيام في العام الدراسى، بتصريح من مدير المعهد.

المادة (15) : تنظم مصلحة التدريب إجراءات منح الإجازات المرضية للدارسين، وتصدق عليها اذا

المادة (16) : يعقد امتحان التخرج للدارسين في نهاية العام الدراسى، وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها مصلحة التدريب.

المادة (17) : إذا تخلف أحد الدارسين عن أداء الامتحان النهائى، كله أو بعضه، لعذر ترى ادارة المعهد قبوله، جاز له أد

المادة (18) : إذا رسب الدارس في امتحان الدور الثانى، أو تخلف على أدائه لأي سبب كان، اعتبر باقيا للإعادة في السنة

المادة (19) : كل دارس يرتكب الغش في الامتحان، أو يشرع في ذلك، يحال إلى مجلس التأديب بالمعهد للنظر في أمره. فإذا

المادة (20) : تسرى أحكام قرار وزير التعليم العالي رقم 259 لسنة 1967 بنظام مكافآت التدر

المادة (21) : يخضع الدارسون بالمعهد للأوامر النظامية والإدارية التي تصدرها إدارة المعهد. كما تسرى عليه

المادة (22) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الدارسين هى: (1) اللوم على انفراد، واللوم على مشهد من الد

المادة (23) : لمدير مصلحة التدريب، أو من يقوم مقامه، توقيع العقوبات التأديبية المشار اليها كلها. ولمدير المعهد،

المادة (24) : تكون القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية نهائية، أما عقوبة الفصل من المعهد فلا تكون نهائية إلا بعد

المادة (25) : يجوز أن ينص الأمر الصادر بالعقوبة التأديبية على وقف تنفيذها، إذا وجد لذلك مبرر من سلوك الدارس أو ما

المادة (26) : يشكل مجلس التأديب بالمعهد من: كبير المعلمين رئيسا اثنين من رؤساء الأقسام بالمعهد يختارهما سنو

المادة (27) : يجب إعلان الدارس بقرار إحالته إلى مجلس التأديب، وبموعد المحاكمة التأديبية، قبل بدء المحاكمة بثمان و

المادة (28) : يصدر مجلس التأديب قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء وتكون مداولاته سرية.

المادة (29) : إذا جوزي الدارس، في أثناء أداء الامتحان، بعقوبة الخصم من درجات المواظبة أو السلوك، سواء كعقوبة أصلي

المادة (30) : إذا تغيب الدارس عن المعهد بدون اذن، تخصم من الدرجات المخصصة للمواظبة درجة واحدة عن كل يوم من الأي

المادة (31) : يعتبر الدارس غائبا بدون اذن، إذا تخلفت عن الحضور للمعهد، وقدم شهادة طبية بمرضه لا تعتمدها الجهة الم

المادة (32) : يجوز لوزير الداخلية فصل أي دارس بالمعهد، بناء على ا

المادة (33) : يتولى إدارة المعهد مديره ويعاونه في ذلك كبير المعلمين ومجلس التعليم. وتتبعه مباشرة وحدة البحوث الفن

المادة (34) : يتولى مدير المعهد بمعاونة مجلس التعليم الإشراف العام على جميع أقسا

المادة (35) : يختص مدير المعهد بما يأتى: ( أ ) رسم سياسة العمل داخل المعهد، والتنسيق بين أقسامه ووحداته. (ب) تر

المادة (36) : تختص وحدة البحوث الفنية بما يأتى: (1) تلخيص الخبرة المكتسبة من التعليم والتدريب، وإعداد المقترحات

المادة (37) : تختص وحدة العلاقات العامة بما يأتى: (1) نشر الوعى برسالة المعهد وأهدافه ومهامه ومنجزاته، بالتعاون

المادة (38) : يعاون كبير المعلمين مدير المعهد فى الاشراف العام على جميع أقسام المعهد ووحداته، وينوب عنه عند غيابه

المادة (39) : يختص قسم شئون التعليم بالإشراف على شئون التعليم والتدريب بالمعهد، بالتعاون والتنسيق مع الأقسام التع

المادة (40) : تختص وحدة خطة الدراسة بما يأتى: (1) إعداد التعليمات المنظمة لسير التعليم والتدريب بالمعهد وإعلانها

المادة (41) : تختص وحدة مساعدات التعليم والتدريب بما يأتى: (1) وضع خطة تدبير مساعدات التدريب اللازمة للمعهد، بال

المادة (42) : تختص وحدة الامتحانات بما يأتى: (1) إعداد وتنظيم وعقد الامتحانات ومتابعة اجراءاتها حتى آخر مراحلها.

المادة (43) : تختص وحدة المكتبة بما يأتى: (1) اعداد ميزانية المكتبة بالتعاون مع قسم النشر بمصلحة التدريب. (2) م

المادة (44) : تختص وحدة التدريب السياسي بما يأتى: (1) تدريس مادة التدريب السياسي للدارسين بالمعهد والعاملين به.

المادة (45) : تختص وحدة التربية الرياضية بما يأتى: (1) تنفيذ مناهج التربية الرياضية، وأساليب الاشتباك والدفاع عن

المادة (46) : تختص وحدة الرماية بما يأتى: (1) تنفيذ مناهج الرماية المقررة للدارسين بالمعهد والعاملين به. (2) تك

المادة (47) : الأقسام التعليمية وهى أقسام العلوم القانونية والعلوم الاجتماعية وعلوم الشرطة وعمليات الشرطة والتدري

المادة (48) : يتكون قسم شئون الدارسين من كتائب وسرايا وفقا لاعداد الدارسين ويختص بما يأتى: (1) استقبال الدارسين

المادة (49) : يختص قسم الشئون الإدارية والمالية بمباشرة الشئون الإدارية والمالية بالمعهد على النحو الذي يكفل كفاي

المادة (50) : تختص وحدة شئون الأفراد بما يأتى: (1) تنظيم شئون الخدمة للعاملين بالمعهد، من نظاميين ومدنيين، كالتع

المادة (51) : تختص وحدة الشئون الإدارية بما يأتى: (1) تنسيق خدمات العاملين بالمعهد، من نظاميين ومدنيين ومراقبة ا

المادة (52) : تختص وحدة السكرتارية بما يأتى: (1) تلقى البريد الوارد للمعهد والصادر منه وفرزه وتوزيعه. (2) تنظيم

المادة (53) : تختص وحدة الإمداد بما يأتى: (1) تنظيم عملية إمداد المعهد بمواد التموين ومتابعة تنفيذها. (2) تنسيق

المادة (54) : تختص وحدة الشئون المالية بما يأتى: (1) إعداد مشروع ميزانية المعهد واقتراح المشروعات المالية الجديد

المادة (55) : يتكون مجلس التعليم بالمعهد من: مدير المعهد رئيسا كبير المعلمين } } } } } } } } أعضا

المادة (56) : يتولى مجلس التعليم رسم سياسة العمل بالمعهد ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها وتقصى نواحي النقص أو القص

المادة (57) : يجتمع مجلس التعليم مرة واحدة على الأقل في كل شهر. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة. وتسجل محا

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   1943   لسنة   1969   بتاريخ  1 / 1 / 1970

بشأن إضافة قرية بيشة فايد إلى مركز الزقازيق محافظة الشرقية.

المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

المادة (1) : تضاف قرية بيشة فايد إلى مركز الزقازيق محافظة

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم الشماع – وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   1972   لسنة   1969   بتاريخ  8 / 1 / 1970

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والقوانين المع

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 100 من القرار الصادر في 19 من ديسمبر سنة 1955 المشار إليه النص ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   2020   لسنة   1969   بتاريخ  17 / 1 / 1970

بشأن أوامر الإحالة إلى المحاكم العسكرية والتصديق على أحكامها بالنسبة للقوات العاملة في اتحاد الشرطة الرياضي.

المادة () : وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن العام والشرطة بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانو

المادة (1) : تفوض سلطة إصدار أمر الإحالة إلى المحاكم العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحاكم العسكرية المركزي

المادة (2) : تفوض سلطة التصديق على أحكام المحاكم العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحاكم العسكرية المركزية با

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  يوسف علي بهادر - وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن العام والشرطة

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   2024   لسنة   1969   بتاريخ  28 / 1 / 1970

بشأن تعديل القرار رقم 261 لسنة 1968 في شأن إنشاء دوائر المحاكمات العسكرية لأفراد هيئة الشرطة وتنظيم اختصاصاتها.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار رقم 261 لسنة 1968 في شأن إنشاء

المادة (1) : ينقل اختصاص محاكمة أفراد هيئة الشرطة العاملين في نطاق محافظة البحر الأحمر إلى الدائرة الخامسة

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية   لسنة   1970   بتاريخ  8 / 10 / 1970

بشأن قرار بشكل بطاقة الاستفتاء على رئاسة الجمهورية وطريقة التأشير عليها .

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛

المادة () : الجمهورية العربية المتحدة هل توافق على انتخاب رئيسا للج

المادة (1) : تطبع بطاقة الاستفتاء لرئاسة الجمهورية وفقا للنمو

المادة (2) : تكون بطاقة الاستفتاء على رئاسة الجمهورية بيضا

المادة (3) : يكتب فى أعلى بطاقة الاستفتاء عبارة "الجمهورية العربية ال

المادة (4) : يخصص الجزء الأسفل من بطاقة الاستفتاء لإبداء الرأي ويفصله عن الجزء الأعلى خط باللون الأحمر ويطبع في

المادة (5) : يطبع في ظهر بطاقة الاستفتاء عبارة "بطاقة استفتاء على رئاسة الجمهورية العربية

المادة (6) : على رئيس لجنة الاستفتاء عند تسليم البطاقة إلى الناخب أن يشرح له طريقة إبداء الرأي على الوجه المبين

المادة (7) : يكون إبداء الرأي بتسويد الدائرة البيضاء التي بداخل الدائرة الحمراء بالنسبة للموافق، وتسويد الدائرة

المادة (8) : يخصص لكل لجنة فرعية من لجان الاستفتاء عدد من البطاقات ب

المادة (9) : لما كان القانون ينص على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أ

المادة (10) : توضع بطاقات الاستفتاء الأصلية في مظروف والاحتياطية في مظروف آخر ويوضح على كل مظروف عدد ما به من بطا

المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية   لسنة   1970   بتاريخ  16 / 10 / 1970

بشأن إعلان نتيجة الاستفتاء على رئاسة الجمهورية العربية المتحدة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين الم

المادة () : نتيجة الاستفتاء على رئاسة الجمهورية العربية المتحدة 1 - عدد الناخبين المدعوين لإبداء الرأي وهم جم

المادة (1) : تعلن موافقة الناخبين على انتخاب محمد أنور السادات رئيسا للجمهورية العربية المتحدة

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   17   لسنة   1970   بتاريخ  29 / 1 / 1970

بشأن إضافة قرية البيضا إلى نقطة شرطة صباغي البيضا المستديمة مركز كفر الدوار إداريا فصلا من نقطة شرطة أحمد عرابي المستديمة التابعة لنفس المركز.

المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر

المادة (1) : تضاف قرية البيضا إلى نقطة شرطة صباغى البيضا المستديمة مركز كفر الدو

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  عبد المنعم الشماع - وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   18   لسنة   1970   بتاريخ  21 / 2 / 1970

بشأن إنشاء نقطة شرطة مؤقتة بمنطقة بيانكى التابعة لقسم شرطة الدخيلة محافظة الإسكندرية تسمى نقطة شرطة الساحل وتحديد إختصاصها.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة ال

المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمنطقة بيانكى التابعة لقسم شرطة الدخيلة محافظة الإسكندرية تسمى نقطة شرطة الساح

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner