المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة ا
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمستشفى الفيوم العام تتبع قسم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن
المادة (1) : تضاف شياخة الإبراهيمية بحري لقسم شرطة باب شرقي محافظة ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر
المادة (1) : تضاف قرية ميت الشيخ إلى مركز قطور محافظة الغربية مباشرة فص
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدنى
المادة (1) : يخول كل من السيدين محافظي دمياط والدقهلية سلطة إنهاء الاستيلاء على العشش والمساكن الخاصة والعامة ال
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد
المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر
المادة (1) : تضاف قرية السكرية إلى مركز شبين الكوم محافظة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة
المادة (1) : تقسم شياخة عرب اليسار التابعة لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة إلى الشياختين الآتيتين: (أ) شي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن
المادة (1) : تضاف قرية شنبارة الميمونة وكفر التميمى
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1964 في شأن العمد والمشايخ؛ وعلى القانون رقم 53
المادة (1) : يستبدل بنص البند (هـ) من المادة 7 من القرار الوزاري رقم 65 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي: (هـ)
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن
المادة (1) : تعتبر نقطة شرطة الزعفرانة المؤقتة التابعة لقسم ش
المادة (2) : تعتبر نقطة شرطة دراو المؤقتة التابعة لقسم شرطة
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية؛ وعلى القرار رقم 1
المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القرار الوزاري رقم 232 لسنة 1965 المشار إليه النص الآتي: "مادة 2: يجوز لغير ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن