المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائح
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمستشفى شبين الكوم العام تتبع قسم شر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن
المادة (1) : يحدد الاختصاص المكاني لقسم شرطة العجوزة بالحدود التالية: الحد البحري - شارع أبو المعاطى: ويبدأ من
المادة (2) : يحدد الاختصاص المكاني لنقطة شرطة العجوزة المستديمة التابعة لقسم شرطة العجوزة بالحدود التالية، ويصير
المادة (3) : يحدد الاختصاص المكاني لنقطة شرطة مدينة المهندسين المستديمة التابعة لقسم شرطة العجوزة بالحدود التالي
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن
المادة (1) : تعتبر نقطة شرطة الزمرونية المؤقتة التابعة لم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة ال
المادة (1) : تعتبر نقطة شرطة النواورة المؤقتة التابعة ل
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة
المادة (1) : الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه من غير العسكريين وأفراد هيئة الشرطة بالإكراه البدني فيها هي:
المادة (2) : يكون تشغيل المحكوم عليه في الفترات الآتية: من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً (صيفاً) ومن الس
المادة (3) : يحدد مأمور المركز أو القسم المختص أو نائبه الأعمال التي تسند إلى المحكوم عليه وفترة تشغي
المادة (4) : يلغى القراران رقم 54 لسنة 1963
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 13 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له,
المادة (1) : يضاف إلى الجدول الملحق بالقرار الوزاري الصادر في 13 سبتمبر سنة 1955 المشار إليه في نطاق محافظة سوها
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وكيل وزير الداخلية للتدريب وشئون الأفراد بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض ف
المادة (1) : يعهد لمدير مصلحة الشرطة اختصاصات رؤساء المصالح المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1964 المشار الي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : مدير مصلحة الأمن العام بعد الاطلاع على المادة 13 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائ
المادة (1) : يعدل الجدول المرافق للقرار الصادر في 2 أبريل سنة 1955 المشار إليه بالنسبة لمديرية أمن مطروح على الو
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : مدير مصلحة الأمن العام بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من القرار رقم 157 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتى: تحدد كميات الأسلحة والذخائ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1964 في شأن العم
المادة (1) : في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القانون رقم 59 لسنة 1964 المشار اليه، يعتبر مركز
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن