تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   3   لسنة   1973   بتاريخ  3 / 4 / 1973

بشأن مضاعفة العقوبة المقررة لبعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة () : نائب الحاكم العسكري العام. بعد الإطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛ وعلى قر

المادة (1) : يعد سلاحا في حكم قانون العقوبات وغيره من القوانين والقرارات كل أداة من شأنها إحداث الجروح حتى ولو ك

المادة (2) : تضاعف العقوبة المقررة للجرائم المنصوص عليها ف

المادة (3) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال

 التوقيع :  ممدوح سالم - نائب الحاكم العسكرى العام

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكرى محافظ بورسعيد  رقــم   30   لسنة   1973   بتاريخ  11 / 10 / 1973

بشأن حظر التجول بدائرة المحافظة.

المادة (1) : يحظر حظرا باتا التجول بدائرة محافظة بورسعيد اعتبارا من الساعة الساب

 التوقيع :  لواء: عبد التواب أحمد هديب - الحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكرى محافظ أسوان  رقــم   6   لسنة   1973   بتاريخ  29 / 5 / 1973

بشأن حظر تصدير كافة المواد التي يكون توزيعها بمقتضى نظام الحصص سواء أكانت مواد البناء أو خلافه لخارج محافظة أسوان.

المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة أسوان بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقواني

المادة (1) : يحظر تصدير كافة المواد التي يكون توزيعها بمقتضى نظام

المادة (2) : يعاقب كل مخالف لهذا الأمر بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أ

المادة (3) : تصادر المواد المضبوطة ويكون التصرف فيها بمعرفة اللجنة ا

المادة (4) : يحرم مخالف هذا الأمر من حصته إما حرمانا مطلقا أ

المادة (5) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا

المادة (6) : ينشر هذا الأمر ف

 التوقيع :  مصطفى علواني - الحاكم العسكري لمحافظة أسوان

 جمهورية مصر العربية  قرار محافظ الغربية  رقــم   9   لسنة   1973   بتاريخ  27 / 10 / 1973

بشأن أمر الحاكم العسكرى لمحافظة الغربية - بشأن الإستيلاء على مستودع ومحطة الجمعية التعاونية للبترول توكيل قطور وما عليه من منشآت لصالح الجمعية التعاونية للبترول.

المادة (1) : يستولى على مستودع ومحطة الجمعية التعاونية للبترول توكيل

المادة (2) : تشكل لجنة لاستلام المستودع والمحطة المذكورتين من : 1- مندوب من مديرية امن الغربية 2- مندوب من م

المادة (3) : تقوم الجمعية التعاونية للبترول بادارة المستودع والمحطة بمعرفتها وتحت مسؤوليتها ضمانا لاستمرار العم

المادة (4) : تلتزم الجمعية التعاونية للبترول بسداد كافة الالت

المادة (5) : هذا الامر لا يؤثر على كافة المنازعات القائمة بين الجمعية التعاونية للبترو

المادة (6) : يعمل بهذا الامر فور صدوره ، وعلى مد

 التوقيع :  الحاكم العسكرى لمحافظة الغربية

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكرى محافظ الاسماعيلية  رقــم   103   لسنة   1973   بتاريخ  9 / 4 / 1973

بشأن حظر التواجد أو الإقامة ببعض المناطق بالإسماعيلية.

المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وا

المادة () : (أولا) بطاقات الإقامة: (1) تحرر بطاقة الإقامة على الاستمارة المعدة لذلك الغرض والتي توزع بمكتب ال

المادة (1) : يحظر على المواطنين التواجد أو الإقامة أو دخول المدن والقرى والعزب الموضحة بالملحق (أ) المرفق مع هذا

المادة (2) : لا تمنع بطاقات الإقامة للمواطنين في المناطق الموضحة بعد: (أ) شمال مدينة الإسماعيلية: المنطقة شرق

المادة (3) : يمنح العاملون بالحكومة والقطاع العام المست

المادة (4) : يحظر التجول خارج المدن والقرى والعزب الموضحة في هذا

المادة (5) : يتم التصريح للوفود بزيارة المناطق المحظورة بموجب تصريح زيارة محدود المدة وبالتنسيق مع مباحث أمن الد

المادة (6) : جميع السيارات التي يسمح لها السير على الطرق داخل المحافظة يجب أن تحمل تصريح مرور سيارة مستخرج من قس

المادة (7) : تنظم تحركات جميع وسائل النقل والمركبات خارج المدن والقرى بواسطة المخابرات الحربية وقسم مرور الإسماع

المادة (8) : تتولى نقط التفتيش المشتركة من القوات المسلحة

المادة (9) : يتولى مكتب الحاكم العسكري استخراج وتجديد ا

المادة (10) : تلغى جميع الأوامر العسكرية السابق إصدارها بأرقام 12 لسنة 1968، 41 لسنة 1970، 44 لسنة 1970، 49 لسنة

المادة (11) : كل شخص صدر بإبعاده أمر عسكري وتم ضبطه في المنطقة بعد صدور هذا الأمر يع

المادة (12) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور وبغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها أو

المادة (13) : يبدأ تنفيذ الإجراءات الجديدة المنظمة لاستخراج بطاق

المادة (14) : يعمل بهذا الأمر اع

المادة (15) : على مدير الأمن

 التوقيع :  أمين عمر - الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكرى محافظ القليوبية  رقــم   4   لسنة   1973   بتاريخ  9 / 10 / 1973

بشأن تحديد كمية الوقود التي يجوز بيعها وصرفها للمطاحن والمخابز والمحلات الصناعية التي تستخدم آلات تدار بالوقود والمعديات التي تعمل آليا وطلمبات الري.

المادة (1) : تحدد كمية الوقود التي يجوز بيعها وصرفها للمطاحن والمخابز والمحلات الصناعية التي تستخدم آلات تدار با

 التوقيع :  مهندس: حسن عبد الفتاح إبراهيم - الحاكم العسكري لمحافظة القليوبية

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكرى محافظ أسوان  رقــم   7   لسنة   1973   بتاريخ  19 / 12 / 1973

بشأن حظر تصدير الأخشاب نصف المصنعة خارج محافظة أسوان.

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام الأمر العسكري رقم 6 لسنة 19

المادة (2) : يعاقب كل مخالف لهذا الأمر بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أش

المادة (3) : تصادر المواد المضبوطة ويكون التصرف فيها بمعرفة اللجنة ا

المادة (4) : يحرم مخالف الأمر من حصته إما حرمانا مطلقا أو

المادة (5) : على الجهات المختصة تن

المادة (6) : ينشر هذا الأمر ف

 التوقيع :  مصطفى علواني - الحاكم العسكري لمحافظة أسوان

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكرى محافظ القليوبية  رقــم   8   لسنة   1973   بتاريخ  16 / 10 / 1973

بشأن تعديل كمية الوقود التي تصرف أو تباع لموتورات الرش المنصوص عليها في أمر الحاكم العسكري لمحافظة القليوبية رقم 6 لسنة 1973.

المادة (1) : تعدل كمية الوقود التي تصرف أو تباع لموتورات الرش المنصوص عليها في أمر الحاكم العسكري لمحافظة القليو

 التوقيع :  مهندس: حسن عبد الفتاح إبراهيم - الحاكم العسكري لمحافظة القليوبية

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   1   لسنة   1974   بتاريخ  20 / 1 / 1974

بشأن إنشاء دفاتر للمركبات لقيد كميات الوقود المصرح به والمنصرف.

المادة () : نائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛ وعلى ق

المادة (1) : مع مراعاة كافة أحكام الأمر العسكري رقم 20 لسنة 1973 يكون لكل مركبة دفتر يحصل عليه مالكها من قسم الم

المادة (2) : تلغى جميع الدفاتر الصادرة طبقا للأمر العسكري رقم 20 لسنة 1973

المادة (3) : ينشر هذا الأمر ف

 التوقيع :  ممدوح سالم - نائب الحاكم العسكرى العام

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   2   لسنة   1974   بتاريخ  16 / 2 / 1974

بشأن تحديد كميات الوقود التي يجوز صرفها لمركبات الأجرة.

المادة () : نائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛ وعلى ق

المادة (1) : تحدد كمية الوقود التي يجوز بيعها وصرفها لمركبات الأجرة طبقا للأمر رقم 20 لس

المادة (2) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، و

 التوقيع :  ممدوح سالم - نائب الحاكم العسكرى العام

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner