تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكرى محافظ بورسعيد  رقــم   37   لسنة   1974   بتاريخ  27 / 8 / 1974

بشأن تشكيل لجان لمراجعة الإقرارات المقدمة من الملاك تنفيذا للأمر العسكري رقم 34 لسنة 1974م.

المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد بعد الإطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقوان

المادة (1) : تشكل اللجان الآتية لمراجعة الإقرارات المقدمة من الملاك تنفيذاً للأمر العسكري رقم 34 لسنة 1974 على ا

المادة (2) : تختص اللجان المشار إليها سابقاً بما يأتي: (أ‌) مراجعة الإقرارات المقدمة من الملاك عن الوحدات المشغ

المادة (3) : تقدم اللجان المشار إليها سلفاً تقارير الحصر والبيانات المتجمعة لديها عن موقف الوحدات السكنية مشفوعة

المادة (4) : يسري الأمر العسكري رقم 34 لسنة 19

المادة (5) : تمد المهلة المنصوص عليها بالمادة الأولى من ا

المادة (6) : ينشر هذا الأمر في الوقائع المص

 التوقيع :  أحمد منير عبد الرحيم - الحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكرى محافظ بورسعيد  رقــم   38   لسنة   1974   بتاريخ  12 / 10 / 1974

بشأن عدم إجراء أي نشاط معماري في المنطقة المحددة بالمادة 3 من هذا الأمر.

المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقوا

المادة (1) : لا يجرى أي نشاط معماري سواء بناء أو هدم أو ترميم أو تعديل مباني في

المادة (2) : تستمر إجراءات وأعمال لجان التعمير وكذا أعمال إدارات المحافظة

المادة (3) : تحدد المناطق المذكورة على الوجه الآتي: (أ) جانبي شارع الجمهورية وشارع 23 يوليو. (ب) المنطقة

المادة (4) : يعاقب كل من يخالف هذا الأم

المادة (5) : ينشر هذا الأمر في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ ن

 التوقيع :  الحاكم العسكرى لمحافظة بور سعيد

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   8   لسنة   1974   بتاريخ  25 / 5 / 1974

بشأن إلغاءبعض الأوامر العسكرية.

المادة (1) : تلغى أوامر نائب الحاكم العسكري العام أرقام 20 لسنة 1973، 1 لسنة 1974، 2 لسنة 1974،

 التوقيع :  ممدوح سالم - نائب الحاكم العسكرى العام

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكرى محافظ الاسماعيلية  رقــم   135   لسنة   1974   بتاريخ  26 / 2 / 1974

بشأن تعديل المادة الخامسة من الأمر العسكري 129 / 1973.

المادة (1) : تعدل المادة الخامسة من أمرنا العسكري رقم 129 لسنة 1973 لتصبح كالآتي: "يتم التصريح للوفود بزيارة ا

 التوقيع :  أمين عمر - الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكرى محافظ الاسماعيلية  رقــم   137   لسنة   1974   بتاريخ  9 / 3 / 1974

بشأن إعادة تنظيم دخول المواطنين إلى المناطق المحظورة.

المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وا

المادة (1) : يسمح للمواطنين بدخول القرى والعزب السابق حظر تواجدهم بها والموضحة بالملحق رقم (ج) من الأمر العسك

المادة (2) : يصرح لفرد واحد لكل أسرة من حاملي بطاقات الإقامة المجددة بكل من مركزي الإسماعيلية والقنطرة غرب بدخول

المادة (3) : تنفيذ تعليمات القوات المسلحة فيما يتعلق بالتحرك على الطرق

المادة (4) : يلغى الأمر العسكري رقم 122 لسنة 1973، 123 لسنة 1973، 129 لسنة 1973 والمواد 4، 6، 7 من الأمر رقم 103

المادة (5) : يعمل بهذا الأمر اع

المادة (6) : على مدير الأمن

 التوقيع :  أمين عمر - الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكرى محافظ الاسماعيلية  رقــم   138   لسنة   1974   بتاريخ  17 / 3 / 1974

بشأن إعادة تنظيم دخول المواطنين بعض القرى والعزب المحظورة.

المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وا

المادة (1) : يسمح للمواطنين بدخول القرى والعزب السابق حظر تواجدهم بها والموضحة بالملحق المرافق لهذا الأمر، مع عد

المادة (2) : يعمل بهذا الأمر اعتب

المادة (3) : على مدير الأمن

 التوقيع :  أمين عمر - الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكرى محافظ الغربية  رقــم   14   لسنة   1974   بتاريخ  21 / 5 / 1974

بشأن إضافة مادة إلى الأمر العسكري رقم 13 لسنة 1974.

المادة (1) : يضاف إلى الأمر العسكري رقم 13 لسنة 1974 الصادر منا بتاريخ 30/ 3/ 1974. مادة تحت رقم 1 (مكرر) نصها

 التوقيع :  أحمد القصبي - الحاكم العسكري لمحافظة الغربية

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكرى محافظ الاسماعيلية  رقــم   142   لسنة   1974   بتاريخ  16 / 5 / 1974

بشأن قيام مديرية أمن الإسماعيلية بانشاء نقط تفتيش وبعدم السماح لمن لا يحمل تصريح بدخول مدينة الإسماعيلية.

المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وا

المادة (1) : (أ) تقوم مديرية أمن الإسماعيلية بإنشاء نقط التفتيش الآتية: (1) نقطة تفتيش نفيشة. (

المادة (2) : لا يسمح لمن لا يحمل تصري

المادة (3) : على مدير الأمن ومدير شرطة السكة ا

 التوقيع :  الحاكم العسكرى لمحافظ الإسماعيلية

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكرى محافظ الاسماعيلية  رقــم   143   لسنة   1974   بتاريخ  29 / 5 / 1974

بشأن إعادة تنظيم دخول المواطنين بعض القرى بالعزب المحظورة.

المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وا

المادة (1) : يسمح للمواطنين بالقطاع الجنوبي للمحافظة بدخول المدن والقرى وا

المادة (2) : يعمل بهذا الأمر اعتبار

المادة (3) : على مدير الأمن

 التوقيع :  أحمد كمال القلعاوي - الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكرى محافظ الاسماعيلية  رقــم   147   لسنة   1974   بتاريخ  9 / 7 / 1974

بشأن تشكيل لجنة لوضع أسس توزيع مواد البناء على التجار والأهالي والمقاولين.

المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ

المادة (1) : تشكل بقرار منا لجنة عليا تختص بوضع أسس توزيع مواد البناء على التجار والأهالي والمقاولين. ويحدد ا

المادة (2) : يحظر نقل مواد البناء المنصرفة طبقا للأسس التي تقررها اللجنة العلي

المادة (3) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين أو الأوامر العسكرية السارية، يعاقب كل من

المادة (4) : على مدير الأمن والجهات المعنية تنفيذ هذا

 التوقيع :  أحمد كمال القلعاوي - الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner