المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد بعد الإطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقوان
المادة (1) : تشكل اللجان الآتية لمراجعة الإقرارات المقدمة من الملاك تنفيذاً للأمر العسكري رقم 34 لسنة 1974 على ا
المادة (2) : تختص اللجان المشار إليها سابقاً بما يأتي: (أ) مراجعة الإقرارات المقدمة من الملاك عن الوحدات المشغ
المادة (3) : تقدم اللجان المشار إليها سلفاً تقارير الحصر والبيانات المتجمعة لديها عن موقف الوحدات السكنية مشفوعة
المادة (4) : يسري الأمر العسكري رقم 34 لسنة 19
المادة (5) : تمد المهلة المنصوص عليها بالمادة الأولى من ا
المادة (6) : ينشر هذا الأمر في الوقائع المص
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقوا
المادة (1) : لا يجرى أي نشاط معماري سواء بناء أو هدم أو ترميم أو تعديل مباني في
المادة (2) : تستمر إجراءات وأعمال لجان التعمير وكذا أعمال إدارات المحافظة
المادة (3) : تحدد المناطق المذكورة على الوجه الآتي: (أ) جانبي شارع الجمهورية وشارع 23 يوليو. (ب) المنطقة
المادة (4) : يعاقب كل من يخالف هذا الأم
المادة (5) : ينشر هذا الأمر في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ ن
المادة (1) : تلغى أوامر نائب الحاكم العسكري العام أرقام 20 لسنة 1973، 1 لسنة 1974، 2 لسنة 1974،
المادة (1) : تعدل المادة الخامسة من أمرنا العسكري رقم 129 لسنة 1973 لتصبح كالآتي: "يتم التصريح للوفود بزيارة ا
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وا
المادة (1) : يسمح للمواطنين بدخول القرى والعزب السابق حظر تواجدهم بها والموضحة بالملحق رقم (ج) من الأمر العسك
المادة (2) : يصرح لفرد واحد لكل أسرة من حاملي بطاقات الإقامة المجددة بكل من مركزي الإسماعيلية والقنطرة غرب بدخول
المادة (3) : تنفيذ تعليمات القوات المسلحة فيما يتعلق بالتحرك على الطرق
المادة (4) : يلغى الأمر العسكري رقم 122 لسنة 1973، 123 لسنة 1973، 129 لسنة 1973 والمواد 4، 6، 7 من الأمر رقم 103
المادة (5) : يعمل بهذا الأمر اع
المادة (6) : على مدير الأمن
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وا
المادة (1) : يسمح للمواطنين بدخول القرى والعزب السابق حظر تواجدهم بها والموضحة بالملحق المرافق لهذا الأمر، مع عد
المادة (2) : يعمل بهذا الأمر اعتب
المادة (3) : على مدير الأمن
المادة (1) : يضاف إلى الأمر العسكري رقم 13 لسنة 1974 الصادر منا بتاريخ 30/ 3/ 1974. مادة تحت رقم 1 (مكرر) نصها
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وا
المادة (1) : (أ) تقوم مديرية أمن الإسماعيلية بإنشاء نقط التفتيش الآتية: (1) نقطة تفتيش نفيشة. (
المادة (2) : لا يسمح لمن لا يحمل تصري
المادة (3) : على مدير الأمن ومدير شرطة السكة ا
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وا
المادة (1) : يسمح للمواطنين بالقطاع الجنوبي للمحافظة بدخول المدن والقرى وا
المادة (2) : يعمل بهذا الأمر اعتبار
المادة (3) : على مدير الأمن
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ
المادة (1) : تشكل بقرار منا لجنة عليا تختص بوضع أسس توزيع مواد البناء على التجار والأهالي والمقاولين. ويحدد ا
المادة (2) : يحظر نقل مواد البناء المنصرفة طبقا للأسس التي تقررها اللجنة العلي
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين أو الأوامر العسكرية السارية، يعاقب كل من
المادة (4) : على مدير الأمن والجهات المعنية تنفيذ هذا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن