المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 587 لسنة 1954 تواجه مصلحة الضرائب تركة مثقلة في الحالات التي لم يتم
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 المشار إليه وذلك بالنسبة للسنو
المادة (2) : استثناء من نص المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يكون على الممولين الخاضعين لأحكام هذا القانون أ
المادة (2) : يستثنى من أحكام المادة السابقة: (1) الممولون الذين يثبت أنهم يمسكون حسابات منتظمة عن أية سنة من ا
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وله إصدار القرا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 592 لسنة 1954 عندما شرعت مصلحة الأموال المقررة في تحصيل ضريبة الملاه
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه تعفى من الضريبة المفروضة به الحفلات التي أقي
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة (1) : يعمل بالقانون رقم 480 لسنة 1954 المش
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجري
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 597 لسنة 1954 ورد بالمادتين الثانية (البند 7) والتاسعة من القانون رق
المادة (1) : يستبدل بالبند 7 من المادة 2 وبالمادة 9 من القانون رقم 528 لسنة 1953 المشار إليه النصان الآتيان: "م
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجري
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 598 لسنة 1954 وقعت مصر على معاهدة البريد العالمية والاتفاقات الملحقة
المادة (1) : ووفق على معاهدة البريد العالمية وملحقاتها الموقع عليها في بروكسل في 11 يوليه سنة 1952 وعلى الاتفاقا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 599 لسنة 1954 نصت المادة 39 من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام
المادة (1) : تعدل المادة 39 من القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة 39 ـ يكون تعيين الخ
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، و
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 600 لسنة 1954 نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون ر
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: "لا يج
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري ال
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 602 لسنة 1954 سبق أن وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 10 مارس سن
المادة (1) : يؤذن للجامع الأزهر في أن يرتبط مع شركة التعمير والمساكن الشعبية على إنشاء مدينة سكنية لطلاب
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 605 لسنة 1954 اقتضت حماية الأمن العام والمحافظة على سلامة السكان و
المادة (1) : يعتبر آيلا للسقوط كل بناء أو سياج أو نصب أو غير ذلك من منشآت إذا كان يخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه
المادة (2) : تنشأ في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية أو قروية لجان تختص بدراسة التقارير المقدمة من مهندس التنظ
المادة (3) : في البلاد التي ليس بها مجالس بلدية أو قروية تتولى الجهة الإدارية إخطار أقرب مجلس بلدي أو قروي عن ال
المادة (4) : على اللجنة أن تصدر قرارها مسببا خلال أسبوع من تقديم تقرير مهندس التنظيم إلا في حالة الخطر فيجب أن ي
المادة (5) : يعلن قرار اللجنة إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري وتعاد صورة منه إلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم
المادة (6) : على ذوي الشأن تنفيذ قرار اللجن
المادة (7) : يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم في أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء وكذلك المباني المجاورة عند
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيه
المادة (9) : يكون لمهندسي التنظيم المختصين صفة رجال الضبط القضائي في إثبات المخالفات
المادة (10) : تلغى الأحكام الخاصة بالمنشآت الايلة للسقوط الواردة في الأمر العالي الصاد
المادة (11) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والعدل والداخلية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزير الش
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 606 لسنة 1954 تنص المادة الثالثة بند (ب) من المرسوم بقانون رقم 188 ل
المادة (1) : يعدل البند (ب) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 المشار إليه على الوجه الآتي: "(ب)
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 76 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 المشار إليه نصها الآتي: "ولا يكو
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن