المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : كان من الأسباب الدافعة لحل الأوقاف الأهلية ما صارت إليه أعيان هذه الأوقاف من سوء مظهرها وتقادم العه
المادة (1) : يجوز لوزارة الأوقاف للنفع العام نزع ملكية العقارات التي كانت موقوفة ومشمولة بنظارتها وانتهت على مست
المادة (2) : تقوم اللجنة العليا للاستبدال بوزارة الأوقاف بتقدير ثمن العقارات المنزوع ملكيها ويعلن التقدير لأصحاب
المادة (3) : إذا لم يحضر ذوو الشأن خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة أو اعترضوا على تقدير الثمن أو كان
المادة (4) : يودع القرار الصادر بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري المختص. ويترتب على ه
المادة (5) : على الوزراء كل منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, و
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 528 لسنة 1954 تكررت شكوى الجمهور من تأخير مراسلاته البريدية وقد عملت
المادة (1) : يفرض رسم إضافي قدره خمسة مليمات على رسوم التسجي
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا لقانون، ويعمل من تاريخ نشره في الجريد
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 529 لسنة 1954 لما أضاف القانون رقم 406 لسنة 1953 مادة إلى قانون الإص
المادة (1) : يعاد إنشاء اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 476 لسنة 1953 المشار إليه وذلك للفصل في كل نزاع ينشأ
المادة (2) : يتبع في كيفية تشكيل اللجان المذكورة ورفع المنازعات إليها وفي نظام الجلسة وإجراءات الإثبات وطريقة سي
المادة (3) : تكون هذه القرارات غير قابلة لأي طعن ومع ذلك فهي وقتية بحيث لا تحول دون الالتجاء إلى الجهات القضائية
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 530 لسنة 1954 تمشيا مع السياسة العامة لإصلاح الأداة الحكومية على أسا
المادة (1) : تتكون وزارة الشئون البلدية والقروية من الإدارات العامة والمراقبات الإقليمية الآتية: (1) الإدارة ال
المادة (2) : تبين اختصاصات الإدارات العامة والمراقبات الإقليمية والعلاقات بي
المادة (3) : يكون لمديري الإدارات العامة ولمراقبي المناطق الإقليمية كل في حدود اخت
المادة (4) : للوكيل الدائم لوزارة الشئون البلدية والقروية أن ينقل بعض الاختصاصات ال
المادة (5) : تدمج الفروع المختلفة لوزارة الشئون البلدية والقروية في قسم واحد وتعتبر وحدة واحدة وذلك فيما عدا مصل
المادة (6) : يشغل وظائف قسم الميكانيكا والكهرباء بالكادر الفني المتوسط من يقومون عند صدور هذا
المادة (7) : يوقف حتى نهاية شهر يونيه سنة 1956 العمل بالفقرة الأولى من المادة 33 من القان
المادة (8) : يلغى كل ما يتعارض
المادة (9) : على وزيري الشئون البلدية والقروية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 531 لسنة 1954 لم يكن المرسوم الصادر في 8 من يوليو سنة 1940 باعتماد ن
المادة (1) : تتكون باسم "جمعية المرشدات المصرية" وتحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية جمعية تتولى وحدها الإشراف عل
المادة (1) : يلغى المرسوم الصادر في 8 من يوليو سنة 1940 المشار إليه ونظا
المادة (2) : يعين وزير الشئون الاجتماعية بقرار يصدره خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مجلس إدارة
المادة (2) : أغراض الجمعية هي : (1) تنظيم حركة الإرشاد ونشر أصولها ومبادئها لتكوين المواطنة الصالحة (2) تكوين
المادة (3) : لا يجوز للجمعية أن تشتغل بالمسائل السياسية ولا أن تتدخل في الخلافات الدينية أو المنازعات الطائفية و
المادة (3) : يختص مجلس الإدارة المؤقت خلال فترة الانتقال التي لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تكوينه بما يأتي: (1
المادة (4) : على مجلس الإدارة المؤقت المنصوص عليه في المادة السابقة فور الانتهاء من مهمته أن
المادة (4) : تتكون الجمعية من الأعضاء الآتي بيانهن: الأعضاء العاملات هن: كل زهرة أو مرشدة أو جوالة أو قائدة أو
المادة (5) : تسقط العضوية عن المقيدات في سجلات الجمعية في الحالات الآتية : (1) إذا استقالت كتابة. (2) إذا صدر
المادة (5) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة (6) : يقوم بإدارة الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة عشر عضوا على الوجه الآتي: (1) رئيسة ووكيلة ويصدر بتعيي
المادة (7) : يكون تعيين الرئيسة والوكيلة وانتخاب سائر أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات, وإذا استقالت إحدى الأع
المادة (8) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه المنتخبات في أول اجتماع له الآتي ذكرهن: (1) سكرتيرة عامة للجمعية
المادة (9) : (1) تدعو الرئيسة مجلس الإدارة للاجتماع مرة كل شهر على الأقل ولها أن تدعوه كلما اقتضى الأمر ذلك - أو
المادة (10) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (1) رسم السياسة العامة لحركة الإرشاد بمختلف أنواعها. (2) وضع اللائحة
المادة (11) : اختصاصات رئيسة الجمعية: (1) الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. (2) عرض اقتر
المادة (12) : اختصاصات السكرتيرة العامة: (1) إدارة الأعمال الكتابية. (2) إرسال الدعوات لحضور جلسات مجلس الإدارة
المادة (13) : اختصاصات أمينة الصندوق: (1) مراقبة إيرادات ومصروفات وحسابات الجمعية وإدارتها المالية. (2) إيداع ن
المادة (14) : تختص كبيرة المفتشات بتنظيم أعمال التفتيش الفني والإشراف عليه ويعاونها في ذلك مساعداتها وتختص المندو
المادة (15) : يكون للجمعية مراقبان للحسابات معتمدان تختارهما الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة سنويا -
المادة (16) : تتكون موارد الجمعية المالية مما يأتي: (1) الإعانات الحكومية. (2) التبرعات. (3) ما يتحصل من اشتر
المادة (17) : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملات اللاتي تتوافر فيهن الشروط التي يصد
المادة (18) : تنعقد الجمعية العمومية كل سنة انعقادا دوريا خلال شهر مارس لسماع التقرير المقدم من مجلس الإدارة وانت
المادة (19) : تنعقد الجمعية العمومية بدعوى من الرئيسة مرفقا بها صورة من جدول الأعمال ويجب أن تنشر الدعوى في جريدت
المادة (20) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أجل ا
المادة (21) : لا يصبح قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية نافذا إلا بعد انقضاء أسبوع من تاريخ إبلاغه إلى وزير ا
المادة (22) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا قدمت من عشر عدد الأعضاء
المادة (23) : يكون اقتراح تعديل نظام الجمعية أو حلها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبناء على
المادة (24) : لا يكون القرار الصادر باقتراح تعديل نظام الجمعية صحيحا إلا إذا وافقت عليه الأغلبية المطلقة لجميع أع
المادة (25) : تقوم بتصفية أعمال الجمعية بعد حلها لجنة ت
المادة (26) : يجب أن يتضمن قرار الحل أيلولة أموال الجمعية إلى جمعي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 533 لسنة 1954 صدر القانون رقم 15 لسنة 1923 بنظام الأحكام العرفية بعد
المادة (1) : يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن أو النظام العام في الأراضي المصرية أو في جهة منها للخطر
المادة (2) : يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم, ويجب أن يتضمن هذا المرسوم ما يأتي: (أولا) بيان الحالة التي أعلن
المادة (3) : يجوز للحاكم العسكري العام أن يتخذ بإعلان أو بأمر كتابي وشفوي التدابير الآتي بيانها: (1) سحب التراخ
المادة (4) : يجوز لمجلس الوزراء أن يضيق دائرة الحقوق المخولة للحاكم العسكري العام بمقتضى المادة السابقة, كما يجو
المادة (5) : تتولى قوات البوليس أو القوات العسكرية تنفيذ الإعلانات والأوامر الصادرة من الحاكم العسكري العام, وإذ
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من خالف الإعلانات وا
المادة (7) : يجوز القبض على المخالفين في الحال وحبسهم فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والبابين الث
المادة (8) : تحكم المحاكم العسكرية الجزئية أو العليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الإعلانات والأوامر الت
المادة (9) : فيما عدا المنطقة الداخلة في اختصاص محكمة العريش الجزئية تشكل المحكمة العسكرية المنصوص عليها في الما
المادة (10) : مع عدم الإخلال بالإجراءات والقواعد التي ترسمها أوامر الحاكم العسكري العام يجري العمل فيما يتعلق بتح
المادة (11) : لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ولا تصبح هذه الأحكام نهائية
المادة (12) : يجوز للحاكم العسكري العام حفظ
المادة (13) : يجوز للحاكم العسكري العام عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل م
المادة (14) : يجوز للحاكم العسكري العام بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يرجع فيه ويلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أ
المادة (15) : بندب لمكتب الحاكم العسكري العام بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين, على
المادة (16) : يجوز للحاكم العسكري العام بأمر منه أن يحيل إلى المحاكم العسكرية الجرائم التي يعاقب
المادة (17) : للحاكم العسكري العام أن يعهد ببعض الاختصاص
المادة (18) : لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد
المادة (19) : يلغى القانون رقم 15
المادة (20) : على وزراء العدل والحربية والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة (1) : يوقف العمل بالقانون رقم
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 537 لسنة 1954 رأت الوزارة بمناسبة وضع الدستور الصحي لجمهورية مصر أن
المادة (1) : لا يجوز لأحد الكشف على فم مريض أو مباشرة أي علاج به أو وصف أدوية أو الاستعاضة الصناعية الخاصة بالأس
المادة (2) : يقيد بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان
المادة (3) : يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة بكالوريوس
المادة (4) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان الأطباء وجراحي الأسنان المصريين الحاصلين على درج
المادة (5) : يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومح
المادة (5) : يعامل خريجو كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية خلال سنة التدريب الإجباري المعا
المادة (6) : لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العموم
المادة (7) : كل قيد في سجل أطباء وجراحي الأسنان بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مش
المادة (8) : تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء أطباء الأسنان
المادة (9) : يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة أطباء الأسنان أن يرخص لطبيب أخصائي في مزاولة مهنة
المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول
المادة (11) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة: (أولا) كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة طب وجراح
المادة (12) : يعاقب بغرامة لا تجاوز 10 جنيهات كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت ا
المادة (13) : الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يس
المادة (14) : يجوز لوزارة الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة أطباء الأسنان أن يرخص لأطباء الأسنان الفلسطينيين
المادة (14) : يخول صفة رجال الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون المو
المادة (15) : يلغى القانون رقم 59 لسنة 1950 المشار إليه -
المادة (16) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه - ويصدر وزير
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 538 لسنة 1954 ينص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على الأشخاص
المادة (1) : يكون للمفتشين ورؤساء الأقسام بمصلحة البريد ووكلاء البر
المادة (2) : على وزيري العدل والمواصلات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 539 لسنة 1954 أنشئ معهد البناء بمقتضى القانون رقم 495 لسنة 1954 وقد
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 495 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: يشرف على المعهد مجل
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في ال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن