المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 571 لسنة 1954 صدر القانون رقم 510 لسنة 1953 بإنشاء الحرس الوطني ونص
المادة (1) : يستبدل بالمواد 2، 3، 5 من القانون رقم 510 لسنة 1953 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 2- يتكون الحر
المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المواني المبينة أسماؤها وحدودها في الجدول المرافق.
المادة (2) : تؤدي السفن التجارية في مواني الإسكندرية ومرسى مطروح وحوضي إبراهيم والبترول بميناء السويس رسما كالآت المادة (3) : تؤدي السفن الآتي بيانها الرسم المنصوص عنه في البند (3) عن المادة السابقة:
(1) السفن التي تعود إلى المادة (4) : تؤدي السفن التجارية رسما عن الأرصفة والأساكل التابعة لمصلحة المواني والمنائر في جميع المواني المصري المادة (5) : تؤدي السفن الداخلة إلى المواني المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون رسم منائر قدره ثلاثة مليمات عن المادة (6) : تؤدي مقدما السفن والعائمات التي تعمل بمواني الإسكندرية والسويس ومرسى مطروح والتي لا تبرحها عادة كال المادة (7) : تؤدي مقدما السفن المرخص لها بصيد الأسماك أو الإسفنج في المياه المصرية بدلا من الرسوم المقر المادة (8) : تحدد الحمولة بقدر حمولة قناة السويس الصافية وإذا تعذر تحديدها فتقدر باعتبار أنها تساوي المادة (9) : تمنح السفينة الساحلية المصرية وسفن الملاحة الداخلية تخفيضا قدرة 50% من قيمة الرسوم المنصوص عنها ف المادة (10) : تمنح سفن السياحة تخفيضا قدره 50% من قيمة الرسوم المنصوص عنها في البند (1) من الفقرة الأولى من الماد المادة (11) : تعفى السفن الآتي بيانها من كافة أنواع الرسوم المقررة بهذا القانون:
(1) السفن الحربية.
(2) السفن ا المادة (12) : لمصلحة المواني والمنائر أن تمنع السفن من مبارحة الميناء في حالة عدم أدائها الرسوم المستحقة عليها، و المادة (13) : تلغى الأوامر العالية الصادرة في 22 سبتمبر سنة 1880 و5 مايو سنة 1881 و25 ديسمبر سنة 1894 ولدكريتو ال المادة (14) : يحدد وزير الحربية بقرارات يصدرها فئات إيجار المهمات وا المادة (15) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون - ويعمل ب
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق المادة () : تنظم إجراءات نزع ملكية العقارات اللازمة للمنافع العامة الأحكام الواردة بالقانون رقم 5 الصادر في سنة المادة (1) : يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة ا المادة (2) : يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص مرفقا به:
(أ) مذكرة ببيان الم المادة (3) : ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في المادة السابقة في الجريدة الرس المادة (4) : بمجرد حصول النشر المنصوص عليه في المادة السابقة يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية ا المادة (5) : يكون حصر العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب عن المصلحة ال المادة (6) : تعد المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفا من واقع عملية الحصر سالفة الذكر تبين فيها العقارات و المادة (7) : لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (8) : تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات خلال المد المادة (9) : يوقع أصحاب الحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة, أما الم المادة (10) : إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من المادة (11) : على المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أن تحقق في المعارضات التي يقدمها أصحاب الشأن طبقا لما هو م المادة (12) : ترسل المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية المعارضات المقدمة عن قيمة التعويض خلال خمسة عشر يوما من ت المادة (13) : تشكل لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات برئاسة قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في د المادة (14) : لكل من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية ولأصحاب الشأن الحق في الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المادة (15) : المعارضات في التعويض لا تحول دون حصول ذوي الشأن على المبالغ المقدرة بمعرفة المصلحة, وإذا تعذر الدفع المادة (16) : يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة المادة (17) : يجوز للمدير أو المحافظ بناء على طلب المصلحة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء, وفي س المادة (18) : تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي ويجب إعادته المادة (19) : إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم دا المادة (20) : إذا كانت قيمة العقار الذي تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم في المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذي المادة (21) : العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها المادة (21) : يصرف نصف قيمة العقارات المنزوع ملكيتها والتي تدخل ضمن مناطق التحسين، ويعلى النصف الآخر بأمانات المادة (22) : إذا كان الغرض من نزع الملكية هو إنشاء أحد الشوارع أو الميادين أو توسيعه أو تعديله أو تمديده أو إنشا المادة (23) : يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم في حالة نزع الملكية للتحسين أو التجميل أو لإنشاء حي جديد تأجي المادة (24) : العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها تشترى بأكملها إذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به ويكون المادة (25) : لا يدخل في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المباني أو الغراس أو التحسينات أو عقود الإيجار أو غ المادة (26) : دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف إجر المادة (27) : جميع المبالغ التي تستحق على ذوي الشأن طبقا لأحكام هذا المادة (28) : جميع المبالغ التي تستحق لذوي الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع رسم قدره خمسون قرشا المادة (29) : تسري أحكام المواد 9 و11 و27 و28 من هذا القانون على العقارات التي تكون قد أدخلت في مش المادة (29) : لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات ال المادة (30) : إذا لم يقبل ذوو الشأن في العقارات المنصوص عليها في المادة السابقة التعويضات المقدرة لها يكون لهم ال المادة (31) : العقارات التي مضى على إدخالها في مشروعات تم تنفيذها أكثر من خمس سنوات وتقل قيمة ما يستحقه أصحاب الش المادة (32) : يلغى القانون رقم 5 لسنة 1907 والمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931, المشار إليه المادة (33) : يصدر وزير الأشغال العمومية ا المادة (34) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعم
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 578 لسنة 1954
بالتطبيق لأحكام المادتين 3 و25 من القانون رقم 26 لسنة المادة (1) : يجوز لوزير التربية والتعليم إعادة قيد التلاميذ المفصولين بالتطبيق لأحكام المادتين 3 المادة (2) : يفرض رسم قدره عشرة جنيهات في السنة الواحدة ع المادة (3) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وينشر في ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 579 لسنة 1954
اقتضى تطبيق أحكام المواد 18 و40 و49 من القانون رقم 211 المادة (1) : تضاف فقرة إلى المادة 49 من القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"يجوز لوزير التربية و المادة (2) : يستبدل بالمادة 52 من القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
" مادة 52 - على وزير التربي المادة (3) : يفرض رسم قدره عشرة جنيهات في السنة الواحدة ع المادة (4) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ القانون وينشر في الجريدة الرسمية الرسم ويعمل به ابتداء من
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق المادة () : في 17 مارس سنة 1954 أصدر مجلس الوزراء قرارا نصه:
يخول المجلس الدائم للخدمات العامة رسم سياسة التصر المادة (1) : يخول المجلس الدائم للخدمات العامة سلطة وضع سياسة التصرف في الأموال المصادرة بمقتضى الإعلان الصادر ف المادة (2) : تكون إدارة تصفية الأموال المصادرة المنشأة بمقتضى القانون رقم 598 لسنة 1953 الم المادة (3) : يلغى كل حكم يتعارض المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 583 لسنة 1954
تعمل الدول دائما على تخليد ذكرى الأعياد القومي في تاري المادة (1) : يعفى عن باقي مدة العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم لغاية يوم 19 أكتوبر سنة 1954 الذين تت المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 584 لسنة 1954
شركات السفر والسياحة هي المنشآت التي تقوم بالأعمال وال المادة (1) : يقصد بشركات وكالات السفر والسياحة في تطبيق أحكام هذا القانون المؤسسات التي تقوم بالأعمال والخدمات ا المادة (2) : لا يجوز لغير شركات ووكالات السفر والسياحة مزاولة شيء من الأعمال والخدمات المنصوص عنها في الفقرة 1 و المادة (3) : لا يجوز إنشاء أو استغلال شركات ووكالات السفر والسياحة إلا بعد الحصول على ترخي المادة (4) : حتى يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة يجب أن تتوفر الشروط الآتية:
(1) أن تكون المؤسسة ع المادة (5) : يخصم من التأمين المالي المنصوص عليه في المادة السابقة المبالغ التي تستحق على الشركة بسبب عمل من الأ المادة (6) : تشكل لجنة التحكيم من:
مدير عام مصلحة السياحة أو من ينوب عنه ............. رئيسا
ومن (1) رئيس غرف المادة (7) : تختص لجنة التحكيم المشار إليها بالنظر في الشكاوى المقدمة من السائحين غير المقيمين في مصر أو من مصلح المادة (8) : يصدر قرار لجنة التحكيم بموافقة الأغل المادة (9) : على المسئولين عن إدارة الشركة أداء جميع المبالغ التي تخصم من التأمين المالي خلال ثلاثين يوما من تار المادة (10) : يكون للشركات والوكالات الحق في إنشاء فروع لها في أي جهة في جمهورية مصر دون الحاجة إلى ترخيص جديد - المادة (11) : يجوز للشركات الأجنبية التي يصرح لها بفتح فروع بمصر وفقا لأحكام هذا القانون ألا تكون هذه الفروع على المادة (12) : على أصحاب الشأن في شركات ووكالات السفر والسياحة أن يعرضوا كافة المطبوعات والنشرات ومختلف أنواع الصو المادة (13) : ينبغي على الشركات والوكالات التي ترغب في استغلال سيارات لأغراض سياحية أن تحصل مقدما على إذن من مصلح المادة (14) : لا يجوز للشركات ولوكالات السفر أو السياحة مزاولة نشاطها في المناط المادة (15) : على شركات ووكالات السفر والسياحة أن تتقدم بالاسم الذي تختاره لها وزارة المادة (16) : شركات السفر والسياحة الأجنبية التي تباشر نشاطها في مصر يجب أن تضع ميزانية مستقلة خاصة بأوجه نشاطها المادة (17) : على شركات ووكالات السفر والسياحة أن ترسل لمصلحة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر كشوفا دورية بأسم المادة (18) : لجميع شركات ووكالات السفر والسياحة المعتمدة وفقا لأحكام هذا القانون الحق في التعامل بالعملات الأجنب المادة (19) : يحصل رسم قدره:
مليم جنيه
ــ 25 عن طلب استخراج للترخيص المشار إليه في ا المادة (20) : يلغى الترخيص بحكم القانون في الأحوال الآتية:
(1) إذا تنازلت الشركة عنه.
(2) إذا توقفت الشركة عن م المادة (21) : يعد بوزارة الإرشاد القومي سجل خاص بشركات السياحة والسفر المرخص لها ويعين وزير الإرشاد القومي بقرار المادة (22) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات مصرية ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري كل من خالف أحكام هذا القان المادة (23) : عند رفع الدعوى العمومية ضد مدير الشركة أو الوكالة أو المسئولين عن إدارتها عن جريمة من الجرائم المخل المادة (24) : يكون لمفتش وموظفي مصلحة السياحة الفنيين الذين يعينهم وزير الإرشاد القومي بقرار منه صفة مأموري الضبط المادة (25) : يكون التفتيش على الشركات ووكالات السفر على ما يلي:
(1) مراقبة مدى النشاط السياحي للشركة أو الوكالة المادة (26) : على أصحاب الشأن ومستغلي الوكالة والشركات القائمة وقت صدور هذا القانون العمل بأحكامه خلال ثلاثة أشهر المادة (27) : يلغى كل ما يخالف المادة (28) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
ولوزير الإرشاد القومي إص
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 585 لسنة 1954
يتصل مركز الفشن اتصالا وثيقة بمديرية بني سويف لقرية من المادة (1) : يفصل مركز الفشن عن مديرية ال المادة (2) : يفصل بندر ملوي ومركزا ملوي وديرمواس المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 586 لسنة 1954
تنص المادة 18 من القانون رقم 110 لسنة 1944 بمكافحة الأ المادة (1) : يوقف العمل لمدة سنة بأحكام المادة 18 م المادة (2) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 577
لسنة 1954
بتاريخ 4 / 11 / 1954
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 578
لسنة 1954
بتاريخ 4 / 11 / 1954
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنين وامتحان شهادة الدراسة الثانوية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 579
لسنة 1954
بتاريخ 4 / 11 / 1954
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 582
لسنة 1954
بتاريخ 11 / 11 / 1954
بشأن تخويل المجلس الدائم للخدمات العامة سلطة وضع سياسة التصرف في الأموال المصادرة وتقرير الطرق المناسبة للانتفاع بها.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 583
لسنة 1954
بتاريخ 11 / 11 / 1954
بشأن العفو عن باقي عقوبة فريق من المحكوم عليهم ابتهاجا بعيد 19 أكتوبر سنة 1954 الذي وقعت فيه اتفاقية الجلاء.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 584
لسنة 1954
بتاريخ 11 / 11 / 1954
بشأن تنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 585
لسنة 1954
بتاريخ 11 / 11 / 1954
بشأن تعديل الحدود الإدارية لمديريات بني سويف والمنيا وأسيوط.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 586
لسنة 1954
بتاريخ 11 / 11 / 1954
بشأن وقف العمل مؤقتا بأحكام المادة 18 من القانون رقم 110 لسنة 1944 بمكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن