تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  20 / 6 / 1955

بشأن تقرير رسوم إضافية على ضرائب الأطيان لإنشاء وتمهيد الطرق ووصلاتها بمديرية الدقهلية.

المادة (1) : تفرض على الملاك الأراضي الزراعية بمديرية الدقهلية رسوم إضافية بنسبة 2.5 % ( اثنين ونصف في المائة )

المادة (2) : على وزراء الداخلية والمواصلات والأشغال العمومية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - الحاكم العسكرى

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  27 / 6 / 1955

بشأن تعديل القرار الصادر في 2 فبراير سنة 1955 بشأن الرسم الذي يرد عن بعض حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية التي تصدر للاستهلاك في السودان.

المادة (1) : يعدل البند الأخير من الجدول الملحق بالمرسوم الصادر في 21 نوفمبر سنة 1949 المشار إليه والمعدل بالقرا

المادة (2) : علي وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  27 / 6 / 1955

بشأن تعديل سن القبول بالكلية الحربية.

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثانية من البند ( ج ) من المادة ( 1 ) من المرسوم الصادر في 15 يوليه سنة 1954 المشار

المادة (2) : علي وزير الحربية تنفيذ هذا القرار, ويحصل به من تاريخ نشره بالج

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  7 / 7 / 1955

بشأن إضافة نص إلى لائحة المكافآت عن أعمال الامتحانات بالجامعات المصرية.

المادة (1) : تضاف إلى المادة 12 من لائحة المكافآت عن أعمال الامتحانات بالجامعات المصرية فقرة جديدة نصها الآتي:

المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ص

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  29 / 6 / 1955

بشأن صرف ملابس لموظفي ومستخدمي وعمال إدارة السيارات بديوان الجمهورية.

المادة (1) : وافق مجلس الوزراء علي: صرف ملابس لموظفي ومستخدمي وعمال إدارة السيارات بديوان

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  21 / 7 / 1955

بشأن إصدار عملات تذكارية ذهبية.

المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في سك عملات ذهبية تذكارية بمناسية عيد مصر القومي (23 يوليه سنة 1955) من

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد، والتجارة والصناعة تنفيذ

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء  رقــم   76   لسنة   1955   بتاريخ  18 / 7 / 1955

بشأن خصوص وضع قواعد معينة للالتحاق ببعض المعاهد التي تلتزم الحكومة بتعيين خريجيها حتى لا يعاد الكشف الطبي عند التعيين.

المادة (1) : في جميع المعاهد والمدارس والدراسات التكميلية (نهارية وليلية) التي يؤخذ على طلبتها تعهد بالعمل كمدرس

المادة (2) : سريان الكشف الطبي الموقع عند الالتحاق على تلاميذ وطلبة مدارس ومعاهد المعلمين بما في ذلك الدراسات ال

المادة (3) : يكشف طبيا على هؤلاء التلاميذ والطلبة بصفة عامة وذلك بمعرفة القومسيون الطبي العام أو قومسيون طبي الت

المادة (4) : يخضع تلاميذ وطلبة هذه المدارس والمعاهد إلى

المادة (5) : لا يجوز بقرار وزاري الإعفاء في الحالات المبينة بعد - الأمراض الصدرية النوعية وحالات أمراض القلب، وا

المادة (6) : على وزارة الصحة إدخال هذه التعديلات بلائحة ال

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء  رقــم   77   لسنة   1955   بتاريخ  18 / 7 / 1955

بشأن الموافقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 29 الخاصة بالسخرة أو بالعمل الإجباري.

المادة (1) : 1- يتعهد كل عضو من أعضاء هيئة العمل الدولية يصادق على هذه الاتفاقية بتحريم استخدام السخرة أو العمل

المادة (2) : 1- فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية يقصد باصطلاح "السخرة أو العمل الإجباري" كل عمل أو خدمة تؤخذ عنوة

المادة (3) : فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية يقصد باصطلاح "السلطة المختصة" أ

المادة (4) : 1- على السلطة المختصة أن تفرض أو تسمح بفرض السخرة أو العمل الإجباري لمنفعة الأفراد أو الشركات أو ال

المادة (5) : 1- يجب أن لا يتضمن أي عقد امتياز يمنح للأفراد أو الشركات أو الجمعيات الخاصة ما يبيح لها الالتجاء إل

المادة (6) : على الموظفين الإداريين الرسميين حتى لو كان ضمن واجباتهم تشجيع السكان ممن هم تحت إشرافهم على الانخرا

المادة (7) : 1- ليس لرؤساء (القبائل) الذين لا يزاولون أعمالا إدارية اقتضاء السخرة أو العمل الإجباري. 2- أما رؤس

المادة (8) : 1- توكل مسئولية أي قرار خاص بالالتجاء إلى السخرة أو العمل الإجباري إلى أهلا سطة مدنية في الإقليم ال

المادة (9) : باستثناء ما تتضمنه المادة 10 من هذه الاتفاقية على أية سلطة تختص بالالتجاء إلى السخرة أو العمل الإجب

المادة (10) : يجب العمل بخطوات متلاحقة على إلغاء: 1- السخرة أو العمل الإجباري الذي يفرضه كضريبة، وكذلك السخرة أو

المادة (11) : 1- لا يجوز أن يستدعي إلى أعمال السخرة أو العمل الإجباري إلا البالغين فقط من الذكور ذوي القدرة البدن

المادة (12) : 1- يجب ألا تتعدى أقصى مدة يمكن أن يؤخذ فيها شخص للسخرة أو للعمل الإجباري بجميع أنواعه في أية فترة م

المادة (13) : 1- تكون مدة ساعات العمل العادية لأي شخص يكلف بسخرة أو بعمل إجباري مساوية لساعات العمل السائدة في حا

المادة (14) : 1- فيما عدا السخرة أو العمل الإجباري الذي نصت عليه المادة 10 من هذه الاتفاقية يجب أن يجزي العمال نق

المادة (15) : 1- يجب أن يطبق في الأراضي التي يخصها الأمر ما يكون ساريا أو ما سوف يسري من القوانين أو التنظيمات ال

المادة (16) : 1- فيما عدا حالات الضرورة القصوى لا يجوز نقل الأشخاص المكلفين بسخرة أو بعمل اجباري إلى مناطق يختلف

المادة (17) : يجب على السلطة المختصة أن تستوفي: قبل التصريح بالسخرة أو بالعمل الأجباري في أعمال الإنشاء أو الصيا

المادة (18) : 1- يجب إلغاء عمل السخرة أو العمل الإجباري الخاص بنقل الأشخاص أو البضائع مثل أعمال الحمالين أو النون

المادة (19) : 1- لا تسمح السلطة المختصة بالالتجاء إلى السخرة في الزراعة إلا كوسيلة للوقاية من المجاعة أو العجز في

المادة (20) : لا يجوز أن تشمل قوانين العقوبات الجماعية التي يمكن أن تعاقب بها الجماعة على جريمة ارتكبها أ

المادة (21) : لا يجوز أن تستخدم السخرة أو العمل

المادة (22) : يجب أن تتضمن التقارير السنوية للأعضاء الذين يصدقون على هذه الاتفاقية والمتفق على تقديمها لمكتب العم

المادة (23) : 1- لتنفيذ أحكام هذه الفقرة على السلطة المختصة أن تصدر لوائح كاملة لأحكام استخدام السخرة أو العمل ال

المادة (24) : يجب أن تتخذ في جميع الأحوال التدابير الكافية لضمان تطبيق اللوائح المنظمة لأعمال السخرة أو العمل الإ

المادة (25) : كل تكليف غير شرعي بالسخرة أو بالعمل الإجباري يعد جريمة تستوجب العقوبة ويلتزم كل عضو

المادة (26) : 1- يتعهد كل عضو من أعضاء هيئة العمل الدولية يصادق على هذه الاتفاقية أن يطبقها على المناطق الداخلة ف

المادة (27) : يكون إبرام هذه الاتفاقية طبقا للأحكام المبينة في دستور هيئة العمل

المادة (28) : 1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى أعضاء هيئة العمل الدولية الذين يتم تسجيل تصديقهم عليها لدى مكتب العمل

المادة (29) : حالما يتم تسجيل تصديق اثنين من أعضاء هيئة العمل الدولية على هذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي يقو

المادة (30) : 1- يجوز للعضو الذي صادق على هذه الاتفاقية أن ينقضها من جانبه بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء سريانها

المادة (31) : بانقضاء كل خمس سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي بتقديم تقرير إل

المادة (32) : 1- إذا ما أقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا يكون تصديق أحد الأعضا

المادة (33) : يعتمد كل من النصين الفرنسي وال

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  18 / 7 / 1955

بشأن اختصاص القومسيونات الطبية بالمديريات والمحافظات عند الإحالة إليها من الوزير المختص بإجراء الكشف الطبي على المرشحين للوظائف.

المادة (1) : بناء علي المذكرة المرفوعة من وزارة المالية والاقتصاد قرر مجلس الوزراء: " تختص القومسيونات الطبية ب

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  18 / 7 / 1955

بشأن الرواتب الإضافية التي تصرف لموظفي وزارة التربية والتعليم في الخارج.

المادة (1) : بناء علي المذكرة المرفوعة من وزارة التربية والتعليم وافق مجلس الوزراء علي ما يأتي: يعامل موظفو وزا

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner