تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  14 / 9 / 1955

بشأن منح موظفي ومستخدمي المصالح الحكومية بمديرية سوهاج امتيازات المقرر لأمثالهم بمديرتي قنا وأسوان.

المادة (1) : بناء علي مذكرة وزارة الأشغال العمومية قرر مجلس الوزراء. الترخيص لموظفي ومستخدمي المصالح الحكومية ب

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  14 / 9 / 1955

بشأن رتب وأسعار القطن.

المادة (1) : وافق مجلس الوزراء علي المذكرة الآتية المرفوعة من وزارة المالية والاقتصاد: وافق مجلس الوزراء بجلست

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء  رقــم   92   لسنة   1955   بتاريخ  14 / 9 / 1955

بشأن اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة القاهرة.

المادة (1) : قرر بجلسته المنعقدة في 14 سبتمبر سنة 1955، اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة القاه

المادة (1) : يشترط في طالب الالتحاق بالسنة الإعدادية للحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أن يكون حاصلا

المادة (2) : يبين الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة توزيع مواد الدراسة على السنوا

المادة (3) : على الطلاب حضور المقررات الدراسية لكل مادة . ولمجلس الكلية أن يمنع الطالب من التقدم لامتحان أية ما

المادة (4) : يؤدي الطالب في المرحلة المتوسطة والمرحلة النهائية اختبارات في نهاية كل فترة دراسية في المواد التي د

المادة (5) : تجري الامتحانات النهائية للمراحل وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذه اللائحة في الامتحان النهائي لدرجة

المادة (6) : يعين مجلس الكلية لجنة الامتحان في كل مادة من ممتحنين من الأساتذة والأساتذة المساعدين في الكلية بريا

المادة (7) : يضع رئيس لجنة امتحان كل مادة مع من يري الاستعانة به من أعضاء هذه اللجنة أسئلة الاختبارات التحريرية

المادة (8) : لطالب السنة الثانية الذي ينجح في إحدى المجموعتين ويرسب في المجموعة الأخرى أن يتابع الدراسة في السنة

المادة (9) : لا يسمح لأي طالب بدخول الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في الطب والجراحة إلا بع

المادة (10) : لا يعاد امتحان الطالب في ال

المادة (11) : للجنة العامة للامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس أن تقرر منح مرتبة الشرف للطالب الذي يحصل

المادة (12) : يشترط في قبول الطالب للدراسة لإحدى دبلومات التخصص علاوة على حصوله على درجة البكالوريوس في الطب والج

المادة (13) : إذا زاد عدد الطلاب على عدد المحال الخالية أعطيت الأفضلية للحا

المادة (14) : يبين الجدول رقم (3) الملحق بهذه ا

المادة (15) : يعفى الأطباء المقيمون الذين يمضون سنة على الأقل في أقسام الأمراض الباطنة العامة أو الجراحة العامة ف

المادة (16) : تعقد الامتحانات في المواعيد التي يعينه

المادة (17) : على الطالب الذي يرغب في دخول الامتحان أن يقيد اسمه قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل، فإذا تخلف بدون

المادة (18) : تجري الامتحانات وفق الجدول

المادة (19) : تؤلف لجنة الامتحان وفقا

المادة (20) : في الامتحانات ذات القسمين يجوز للطالب أن يتقدم للامتحان في القسمين في دور واحد

المادة (21) : يجب أن يشتمل امتحانات دبولومات الأمراض العصبية والعقلية والأمراض الصدرية والتدرن والأمراض الجلدية و

المادة (22) : رسوم الطالب في أية مادة من مواد الامتحان يوجب إعادة الامتحان في جميع المواد. ولا يوجب

المادة (23) : للجنة الامتحان العامة للدبولم أن تقرر منح مرتبة الشرف للطلاب الذين يحصلون على ت

المادة (24) : يشترط في الطالب الذي شغل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب في أحد المستشفيات أو المعاهد المعترف ب

المادة (25) : يشترط فيمن يتقدم لدرجة دكتور في الطب في العلوم الفنية أن يكون قد قام ببحوث علمية في موضوع أو أكثر (

المادة (26) : تعقد الامتحانات في المواعيد التي يعينه

المادة (27) : على الطالب أن يقيد اسمه للامتحان قبل موعده بشهرين على الأقل إذا كان ممن يطالبون بتقديم رسالة أو بشه

المادة (29) : تؤلف لجنة الامتحان وفقاً للمادة (6) من هذه اللائحة ويجوز تعي

المادة (30) : إذا رغب الطالب في أن يقدم رسالة في بحث ينوي القيام به وجب عليه أن يقدم للكلية بياناً مجملا عنه فإذا

المادة (31) : يعين مجلس الكلية لجنة للحكم على الرسالة من ثلاثة من الأساتذة ذوي الكراسي ويجوز أن يكون أحد أعضاء هذ

المادة (32) : على الطالب أن يقد

المادة (33) : رسوب الطالب في أية مادة من مواد امتحان درجة الدكتو

المادة (34) : يعطى الناجح شهادة الدكتوراه أو الماجستير

المادة (35) : لمجلس الكلية بناء على طلب لجنة الامتحان أن يأذن للطالب الذي لم تتقرر أهليته

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء  رقــم   93   لسنة   1955   بتاريخ  14 / 9 / 1955

بشأن اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

المادة (1) : يشترط في طالب الالتحاق بالكلية للحصول على درجة البكالوريوس أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية

المادة (1) : يشترط في طلب الالتحاق بالكلية للحصول على درجة البكالوريوس أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية

المادة (2) : تبين الجداول الملحقة بهذه اللائحة توزيع مواد الدراسة على السنوات الدراسية وعدد الساعات المخصصة لكل

المادة (3) : تنقسم الدراسة ابتداء من السنة الأولى إلى: (أ) هندسة مدنية. (ب) عمارة. (ج) هندسة ميكانيكية وكهربي

المادة (4) : على طلاب السنة الإعدادية أن يتابعوا دراسة صيفية تكميلية لمدة ثلاثة أسابيع (72 ساعة) تبدأ عقب امتحان

المادة (5) : المدة المخصصة لعمل مشروع البكالوريوس المشار إليه في المادة الخامسة من اللائحة الأساسية أربعة أسابيع

المادة (6) : يكون الامتحان تحريريا في جميع المواد عدا الاختبارات الكهربية بالسنة الثالثة (الهندسة الكهربية) ومسا

المادة (7) : في المادة المشطورة إلى شطرين أحدهما في الفصل الدراسى الأول والثاني في الفصل الدراسي الثاني يج

المادة (8) : تؤلف لجنة امتحان السنة النهائية لدرجة البكالوريوس في كل ما

المادة (9) : يعطى الطلاب درجات عن أعمالهم في أثناء الدراسة. وتضم هذه الدرجات إل

المادة (10) : على الطالب الذي يبقى للإعادة في فرقته أن يعيد موادها درا

المادة (11) : الطالب الذي يسمح له بمتابعة الدراسة في السنة التالية ويكون راسباً في مادة أو مادتين أو ثلاث على حسب

المادة (12) : يعتبر مشروع البكالوريوس معادلا لمادتين من حيث الدرجات القصوى فيما عدا مشروع بكالوريوس العمارة فإنه

المادة (13) : يتابع طالب درجة الماجستير دراساته ويجري

المادة (14) : على طالب درجة الماجستير أن يقدم في مستهل العام الدراسي ما يلي لاعتماده من مجلس الكلية: (أ) عنوان ا

المادة (15) : لمجلس الكلية أن يكلف الطالب دراسة موضوعات أخرى استكمالا

المادة (16) : تؤلف لجنة الحكم على الرسالة من الأستاذ الذي أعدت الرسالة بإشرافه وله رياسة اللجنة, ومن عضو

المادة (17) : تقدم لجنة الحكم على الرسالة تقريرا مفصلا مكتوبا عن

المادة (18) : يبين في شهادة الماجستير المادة التي قام الطالب بالبحث فيها، ولا تسلم الشهادات إلا بعد تقديم نسخت

المادة (19) : يسري على طلاب درجة الدكتوراه

المادة (20) : لا يجوز للطالب أن يقيد سامه للح

المادة (21) : يبين الجدول رقم (2) الملحق بهذه اللائحة

المادة (22) : يكون الامتحان تحريريا في جميع المواد، ويكون عمليا أو شفويا وفقا للجدول رقم (2) الملحق

المادة (23) : يشرف على الدراسة في كل دبلوم ر

المادة (24) : يقوم بوضع الأسئلة وتصحيح أوراق الإجابة والامتحانات العملية والشفوية لكل مادة من قام بتدريسها. وتؤلف

المادة (25) : يمنح الناجحون شهادة الدبلون ويبي

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 9 / 1955

بشأن اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الآداب بجامعة القاهرة.

المادة (1) : يشترط في طالب الالتحاق بالكلية للحصول على درجة الليسانس في الآداب أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة ا

المادة (1) : قرر بجلسته المنعقدة في 14 سبتمبر سنة 1955، اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الآداب بجامعة القا

المادة (2) : يبين الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة توزيع مواد الدراسة على السنوات المختلفة وعلى فصلي السنة الد

المادة (3) : يرتب مجلس الكلية عدا الدروس المبينة في الجدول السابق تمرينات يعينها في كل سنة ويحدد عددها ويبين نظا

المادة (4) : يشمل الامتحان اختبارات تحريرية كما يشمل اختبارات شفوية ويعين مجلس الكلية في الشهر الأول

المادة (5) : يجوز لمجلس الكلية عند تعيين مواد الاختبارات التحريرية أن يقرر الاستعاضة عن الاختبار التحريري في ماد

المادة (6) : يبين الجدول رقم (2) الملحق بهذه اللائحة توزيع مواد الدراسة لدرجة الليسانس الم

المادة (7) : يسري حكم المواد 3 و 4 و 5 على ط

المادة (8) : مع مراعاة أحكام المادة (9) من اللائحة الأساسية للكلية يشترط في طالب درجة الماجستير غير الحاصل على د

المادة (9) : على طالب الماجستير أن يقدم إلى الكلية بعد سنتين جامعيتين على الأقل من تاريخ قيده

المادة (10) : تؤلف لجنة الحكم عن البحث من ثلاثة أعضاء أحدهم الأستاذ الذي أعد البحث بإشرافه وله رياسة اللجنة والعض

المادة (11) : يعطى الناجح في الامتحان شهادة الماجستير في الآداب مبينا ف

المادة (12) : يشترك في طالب درجة الدكتوراه في الآداب: (1) أن يكون ناجحا بتقدير جيد على الأقل وذلك إذا كا

المادة (13) : يجب أن توضع الرسالة باللغة العربية وأن تكون مشفوعة بملخص واف بلغة أجنبية. ومع ذلك يجوز أن توضع بموا

المادة (14) : يؤلف مجلس الكلية لجنة من ثلاثة أعضاء أحدهم الأستاذ الذي أشرف على تحضير الرسالة

المادة (15) : تؤلف لجنة الحكم على الرسالة من خمسة أعضاء أحدهم الأستاذ الذي أشرف على تحضير الرسالة وله رياسة اللجن

المادة (16) : تشتمل شهادة الدكتوراه على بيان موض

المادة (17) : لمجلس الكلية بناء على طلب لجنة الامتجان أن يأذن للطالب الذي لم تتقرر أهليته

المادة (18) : يجوز لمجلس الكلية أن يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد الدراسات السودانية أن يؤدي بنجاح امتحان

المادة (19) : يبين الجدول رقم (3) الملحق بهذه اللائحة توزيع مواد الدر

المادة (20) : تسري المادتان 3 و4

المادة (21) : يجوز لمجلس الكلية عند تعيين مواد الاختبارات التحريرية والشفوية أن يقرر الاستعاضة عن الاختبار التحري

المادة (22) : يقدم طالب السنة النهائية بحثا مكتوبا في موضوع يقره مجلس الكلية وتقوم لجنة الامتحان بمناقشته فيه ويع

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 9 / 1955

بشأن اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة.

المادة (1) : قرر بجلسته المنعقدة في 14 سبتمبر سنة 1955، اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب البيطري بجامعة ا

المادة (1) : يشترط في طالب الالتحاق بالكلية بالسنة الإعدادية للحصول على درجة البكالوريوس في طب الحيوان وجراحته أ

المادة (2) : يعيين الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة توزيع المواد الدراسية على السنوات المختلفة وعلى فصلي السنة

المادة (3) : على الطالب حضور المقررات الدراسية لكل مادة. ولمجلس الكلية أن يمنع الطالب من التقدم لامتحان أية ماد

المادة (4) : يكون الامتحان تحريريا وشفويا وعمليا في جميع المواد

المادة (5) : تكون امتحانات النقل والبكالوريوس طبقا للجدول رقم (2) الملحق بهذه اللائحة على الوجه الآتي: (أ) يمتح

المادة (6) : للجنة العامة للامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس أن تقرر منح مرتبة الشرف للطالب الذي يحص

المادة (7) : لا يجوز لطالب أن يقيد أسمه في دراسة

المادة (8) : يقرر مجلس الكلية سنويا عدد الطلاب الذين

المادة (9) : للجنة الامتحان العامة للدبلوم أن تقرر منح مرتبة الشرف للطالب الذي يحصل

المادة (10) : تمنح درجة الماجستير في جراحة الحيوان إما في مادة جراحة الحيوان وفروعها أو في ماد

المادة (11) : على الطالب الذي يرغب في الالتحاق للحصول على درجة الماجستير في جراحة الحيوان أو على درجة الدكتوراه ف

المادة (12) : لمجلس الكلية بعد أخذ رأي الأستاذ المشرف أن يأذن لل

المادة (13) : يكون الإمتحان تحريريا وشفويا وعمليا في المادة المراد التخصص فيها و

المادة (14) : إذا رسب الطالب في أية مادة من مواد الامتحان أعيد إمتحانه

المادة (15) : يجب أن توضع الرسالة باللغة العربية وأن تكون مشفوعة بملخص واف بلغة أجنبية. ومع ذلك يجوز بموافقة م

المادة (16) : على الطالب أن يقدم إلى الكلية س

المادة (17) : تتكون لجنة فحص الرسالة من أساتذة مادة التخصص والمادتيين

المادة (18) : تقدم اللجنة إلى المعيد تقريراً مفصلا عما إذا كانت الرسالة جديرة

المادة (19) : تعرض نتيجة مداولات اللجنة بعد المناقش

المادة (20) : يعطى الناجح شهادة الماجستير أو ا

المادة (21) : لمجلس الكلية بناء على طلب لجنة الامتحان أن يأذن للطالب الذي لم تتقرر أهليته.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 9 / 1955

بشأن اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة.

المادة (1) : قرر بجلسته المنعقدة في 14 سبتمبر سنة 1955، اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة بجامعة القا

المادة (1) : يشترط في طالب الالتحاق بالسنة الإعدادية للحصول علي درجة البكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أ

المادة (2) : يبين الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه اللائحة توزيع مواد الدراسة علي السنوات المختلفة وعلي فصل الدراسيي

المادة (3) : علي الطالب حضور المقررات الدراسية لكل مادة ولمجلس الكلية أن يمنع الطالب من التقدم لامتحان أية مادة

المادة (4) : يجب علي الطالب الحصول علي موافق العميد علي اختيار الصيدلية التي يتمرن فيها وعلي برنامج العم

المادة (5) : تجري الامتحانات وفقا للجدول

المادة (6) : تؤلف لجنة الامتحان في كل مادة من ممتحنين من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الكلية ومن ممتحن واحد

المادة (7) : يضع رئيس لجنة امتحان كل مادة مع من يري الاستعانة به من أعضاء اللجنة أسئلة الاختيارات التحريرية ويشر

المادة (8) : لا يعاد امتحان الطالب في ال

المادة (9) : للجنة العامة للامتحان النهائي النهائي لدرجة البكالوريوس أن تقرر منح مرتبة الشرف للطالب الذي

المادة (10) : لا يمنح الطالب درجة البكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية إلا بعد أن يقدم شهادة من مدير كل صيدل

المادة (11) : يشترط في قبول الطالب لدراسة دبلوم تحليل الأغذية أو دبلوم النباتات الطبية إذا كان حاصلا على درجة الب

المادة (12) : إذا زاد عدد الطلاب على عدد المحال الحالية أعطيت الافضلية للحا

المادة (13) : يبين الجدول رقم (3) الملحق بهذه اللا

المادة (14) : يعفى المعيدون من المقرر الدراسي لدبلوم القسم المعينين فيه كله أو بعضه إذا كان داخلا في ضمن المواد ا

المادة (15) : تجرى الامتحانات وفقا للجدول

المادة (16) : على الطالب الذي يرغب في دخول الامتحان أن يقيد إسمه قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل

المادة (17) : رسوب الطالب في أية مادة من مواد الامت

المادة (18) : للجنة الامتحان العامة للدبلوم أن تقرر منح مرتبة الشرف لطلاب الذين يحصلون على تقد

المادة (19) : على الطالب الذي يرغب في الحصول على درجة الماجستير في الصيدلة أو الدكتوراة في الصيدلة أن يحصل على م

المادة (20) : تعقد الامتحانات في المواعيد التي يعينه

المادة (21) : تجري الامتحانات وفقا للجدول

المادة (22) : على الطالب أن يقدم للكلية

المادة (23) : تؤلف لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم الأستاذ الذي أشرف على تحضير الرسالة وله الرياسة وا

المادة (24) : يعطي الناجح شهادة الماجستير أو الدكتوراه مبينا ف

المادة (25) : لمجلس الكلية بناء على طلب لجنة الامتحان أن يأذن للطالب الذي لم تتقرر أهليته

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 9 / 1955

بشأن اعتماد اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة.

المادة (1) : قرر بجلسته المنعقدة في 14 سبتمبر سنة 1955، اعتماد اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة ال

المادة (1) : يشترط في طالب الالتحاق بالسنة الإعدادية للحصول على درجة البكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها أن يكون

المادة (2) : يبين الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة توزيع مواد الدراسة على السنوات المختلفة وعلى فصلي السنة الد

المادة (3) : على الطالب حضور المقررات الدراسية لكل مادة, ولمجلس الكلية أن يمنع الطالب من التقدم لامتحان أية مادة

المادة (4) : تجرى الامتحانات وفقاً للجدو

المادة (5) : تؤلف لجنة الامتحان في كل مادة من ممتحنين من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الكلية ومن ممتحن واحد

المادة (6) : يضع رئيس لجنة امتحان كل مادة من يرى الاستعانة به من أعضاء هذه اللجنة أسئلة الاختبارات التحريرية ويش

المادة (7) : لا يعاد امتحان الطالب في ال

المادة (8) : للجنة العامة للامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس أن تقرر منح مرتبة الشرف للطالب الذي يحصل

المادة (9) : يشترط في قبول الطالب لدراسة إحدى دبلومات التخصص علاوة على الشروط الواردة بالمادة 7 من اللائحة الأسا

المادة (10) : إذا زاد عدد الطلاب على عدد المحال الخالية أعطيت الأفضلية للحا

المادة (11) : يبين الجدول رقم (3) الملحق ب

المادة (12) : على الطالب الذي يرغب في دخول الامتحان أن يقيد اسمه قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل

المادة (13) : تجرى الامتحانات وفقاً للجدو

المادة (14) : رسوب الطالب في أي مادة من مواد الامت

المادة (15) : للجنة الامتحان العامة للدبلوم أن تقرر منح مرتبة الشرف للطلاب الذين يحصلون على تقد

المادة (16) : على الطالب الذي يرغب في الحصول على درجة الدكتوراه في طب الأسنان أو الماجستير في جراحة الأسنان أن يح

المادة (17) : تعقد الامتحانات في المواعيد التي يعينها

المادة (18) : تجري الامتحانات وفقا للجدول

المادة (19) : على الطالب أن يقدم إلى الكلية

المادة (20) : تؤلف لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم الأستاذ الذي أشرف على تحضير الرسالة وتكون له الريا

المادة (21) : رسوب الطالب في أية مادة من مواد امتحان درجة الدكتوراه في طب الأسنا

المادة (22) : يعطي الناجح شهادة الدكتوراه أو الماجستير

المادة (23) : لمجلس الكلية بناء على طلب لجنة الامتحان أن يأذن الطالب الذي لم تتقرر أهليته

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء  رقــم   98   لسنة   1955   بتاريخ  14 / 9 / 1955

بشأن اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الهندسة بجامعة عين شمس.

المادة (1) : قرر بجلسته المنعقدة في 14 سبتمبر سنة 1955، اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الهندسة بجامعة عين

المادة (1) : يشترط في طالب الالتحاق بالكلية للحصول على درجة البكالوريوس أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية

المادة (2) : تبين الجداول الملحقة بهذه اللائحة توزيع مواد الدراسة على السنوات الدراسية وعدد الساعات المخصصة لكل

المادة (3) : تنقسم الدراسة ابتداء من السنة الأولى إلى: (أ) هندسة مدينة. (ب) عمارة. (ج) هندسة ميكانيكية وتتفرع

المادة (4) : لمجلس الكلية أن يكلف: (1) طلبة السنة الإعدادية متابعة دراسة صيفية لمدة ثلاثة أسابيع تبدأ عقب امتح

المادة (5) : يخصص لطلاب السنتين الثانية والثالثة أربعة أسابيع على الأقل من كل سنة في أثناء العطلة الصيفية للتمري

المادة (6) : لمجلس الكلية بناء على طلب الأستاذ المختص، أن يكلف طلبة الفرقة الثالثة مدني عمل م

المادة (7) : للقيام بمشروع البكالوريوس المشار إليه في المادة (5) من اللائحة الأساسية للكلية يخصص عدد من الساعات

المادة (8) : يكون الامتحان تحريريا في جميع المواد عدا الاختبارات الكهربية بالسنة الثالثة والرابعة (الهندسة الكهر

المادة (9) : في المادة المشطورة إلى شطرين أحدهم في الفصل الدراسي الأول والثاني في الفصل الدراسي الثاني، يج

المادة (10) : يمنح الطالب بالسنة النهائية درجة البكالوريوس إذا نجح في المشروع

المادة (11) : إذا رسب الطالب في السنة النهائية في المشروع أو في أكثر من مادت

المادة (12) : إذا نجح الطالب بالسنة النهائية في المشروع ورسب فيما لا يزيد على مادتين أو ثلاث على حسب الأحوال يمتح

المادة (13) : على الطالب الذي يبقى للإعادة بفرقته أن يعيد موادها دراسة وامتحانا وي

المادة (14) : يعامل الطالب في تقدير درجاته في المواد المتخلفة عليه إما بحساب أعمال السنة التي سبق أن حصل عليها أو

المادة (15) : تؤلف لجنة امتحان السنة النهائية لدرجة البكالوريوس من أستاذ المادة أو القائ

المادة (16) : يتابع طالب الماجستير دراسته ويجري بحو

المادة (17) : على طالب درجة الماجستير أن يقدم عند تسجيل اسمه للحصول على هذه الدرجة عن طريق الأستاذ الذي يشرف على

المادة (18) : لمجلس الكلية بناء علي اقتراح الأستاذ المشرف, أن يكلف ط

المادة (19) : تؤلف لجنة لامتحان الطالب من الأستاذ الذي أعدت الرسالة تحت إشرافه وله رئاسة اللجنة, ومن عضو أو أ

المادة (20) : تقدم لجنة الامتحان تقريرا مفصلا مكتوبا عن الرسالة ويعرض هذا ا

المادة (21) : يبين بشهادة الماجستير المادة التي قام الطالب بالبحث فيها ولا تحلم الشهادة للط

المادة (22) : يسري علي طلاب درجة الدكتوراه

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 9 / 1955

بشأن اعتماد اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة عين شمس.

المادة (1) : يشترط في طالب الالتحاق بالكلية للحصول علي درجة البكالوريوس في التجارة أن يكون حاصلا علي شهادة الدرا

المادة (2) : يبين الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا اللائحة توزيع مواد الدراسة علي السنوات المختلفة وعدد الدروس المخص

المادة (3) : يترتب مجلس الكلية عدا الدروس المبينة في الجدول السابق محاضرات أو تمرينات عملية, ويعين في

المادة (4) : يكون الامتحان تحريريا في جميع المواد ولمجلس الكلية أن يقرر في الشهر الأول من السن

المادة (5) : يمنح مرتبة الشرف الأولي الطلاب الذين يحصلون علي تقدير " ممتاز " في التقدير العام لامتحانات السنة ال

المادة (6) : يبين الجدول رقم ( 3 ) الملحق بهذه اللائحة عدد الدروس التي تعطي في كل ما

المادة (7) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول عي درجة ماجستير في التجارة أن يكون حاصلا علي درجة بكالوريوس في ال

المادة (8) : علي طالب درجة الماجستير في التجارة: (‌أ) أن يؤدي بنجاح اختيارا تحريريا في كل مادة من مواد الدراسات

المادة (9) : تؤلف لجنة الحكم علي البحث من ثلاثة أعضاء أحدهم الأستاذ الذي أشرف علي البحث. وله الرياسة. العضوان ال

المادة (10) : للطالب أن يختار موضوع رسالته بشرط أن يكون ذا صلة بالمواد التي درسها في أثناء تحضيره لدرجة الماجستير

المادة (11) : يقدم الأستاذ المشرف علي الرسالة تقريرا مفصلا عما إذا كانت جديرة با

المادة (12) : تؤلف لجنة الحكم علي الرسالة من خمسة أعضاء يكون أحدهم الأستاذ المشرف وله الرياسة. ويعين مجلس الكلية

المادة (13) : يجب أن توضع الرسالة باللغة العربية مشفوعة لملخص وافي بإحدى اللغات الأجنبية. ويجوز أن توضع الر

المادة (14) : علي الطالب أن يقدم للكلية قبل مناقشة رسالته في درجة الدكتوراه مائة نسخة باللغة العربية وخمسين نسخة

المادة (15) : لمجلس الكلية أن يأذن للطالب الذي لم تتقرر أهليته للدرجة التي تقدم ل

المادة (16) : يمنح الناجح درجة الدكتوراه في التجارة وتشمل الشهادة التي

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner