تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  10 / 8 / 1955

بشأن معاملة أمناء محفوظات المكاتب الصحفية بالخارج معاملة أمناء المحفوظات التابعين لوزارة الخارجية بالخارج من حيث المرتبات والبدلات.

المادة (1) : بناء علي مذكرة وزارة المالية والاقتصاد قرر مجلس الوزراء الموافقة: علي معاملة الموظفين الذين يندبون

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 8 / 1955

بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1947 بتخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم.

المادة (1) : يستمر العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1947 بتخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء ع

المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرا

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  29 / 8 / 1955

بشأن تنظيم الدراسة الثانوية النسوية.

المادة (1) : مدة الدراسة بالمرحلة ال

المادة (2) : يشترط فيمن تقبل بالفرقة الأولى من هذه المرحلة ما يأتي: أولا- ألا تزيد سنها في أول السنة المدرسية ع

المادة (3) : يجوز قبول تلميذات من الخارج بالفرقة الثانية من هذه المرحلة إذا وجدت أماكن خالية، ويشترط لقبول التلم

المادة (4) : لا يجوز أن يزيد عدد تلميذات الفصل في

المادة (5) : تدرس بالفرقة الأولى من المرحلة الثانوية النسوية المواد الآتية: (1) القرآن الكريم والدين. (2) اللغ

المادة (6) : تدرس بالفرقتين الثانية والثالثة من المرحلة الثانوية النسوية المواد الآتية: (1) القرآن الكريم والدي

المادة (7) : يعين وزير التربية والعليم بقرارات يصدرها عدد الدروس التي تخصص لكل

المادة (8) : تعقد تلميذات كل من الفرقتين الأولى والثانية امتحان للانتقال على دورين ولا تنقل التلميذة من فرقتها إ

المادة (9) : يباح الدخول في امتحان الدور الثاني للفئات الآتية: (أ) التلميذات اللاتي تخلفن بعذر مقبول عن تأدية ا

المادة (10) : تكون مواد الامتحان والنهايات العظمى والصغرى لكل مادة في امتحان الانتقال من الفرقة الأولى إلى الفرقة

المادة (11) : لا يسمح للتلميذة في مرحلة الدراسة الثانوية النسوية بالإعادة أكثر من مرة واحدة في أية ف

المادة (12) : تعقد وزارة التربية والتعليم في نهاية السنة الثالثة من التعليم الثانوي النسوي امتحانا عاما على دورين

المادة (13) : على كل تلميذة تتقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية النسوية سواء في امت

المادة (14) : يختبر التلميذات في امتحان شهادة الدراسة الثانوية المنسوبة تحريريا وشفويا في اللغتين العربية والأورو

المادة (15) : لا تعتبر التلميذة ناجحة في امتحان شهادة الدراسة الثانوية النسوية إلا إذا حصلت على النه

المادة (16) : تكون مواد الامتحان والنهايات العظمي والصغري لكل مادة في امتحان الانتقال من الفرقة الثا

المادة (17) : يحسب مجموع درجات التمليذة التي نجحت في الدور الثاني في امتحان شهادة الدراسة الثانوية التسوية على ال

المادة (18) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار وله أن يصدر القرا

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  29 / 8 / 1955

بشأن اعتماد لائحة النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات.

المادة (1) : يستبدل بلائحة النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعات الصادر بها قر

المادة (1) : تبدأ الدراسة في السبت الثالث من شهر سبتمبر وتنتهي في الخميس الثالث من شهر مايو كل سنة . ومع ذلك يج

المادة (2) : تنقسم السنة الجامعية إلى فصلين دراسيين . وتعطل الدراسة مدة خمسة عشر يوما بين الفصلين

المادة (2) : يلغي كل نص يخالف أح

المادة (3) : على وزير التربية والت

المادة (3) : لمدير الجامعة في حالة الإخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها. وهذا الإجراء يجب عرضه على

المادة (4) : يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك في المحاضرات والتمرينات العملية وفقا للنظام الذي تعده الكلية

المادة (5) : يعمل بالقواعد الآتية إلا إذا نص في ا

المادة (6) : يعقد الامتحان كل سنة على دورين أحدهما في نهاية الفصل الدراسي الأول من السنة الجامعية والآخر في نها

المادة (7) : يمتحن الطالب في نهاية الفصل الدراسي الأول من السنة الجامعية في المواد التي تدرس في هذا الفصل. ويمتح

المادة (8) : لا يجوز أن يبقى الطالب بفرقته أكثر من سنتين. غير أنه يجوز لمجلس الكلية أن يرخص لطالب السنة النهائي

المادة (9) : إذا كان تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله

المادة (10) : لا يجوز لأي طالب أن يكون معه في قاعة الامتحان كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة وذ

المادة (11) : محظور على الطلاب الكلام في أثناء الامتحان التحريري أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان. وفي

المادة (12) : يجيب الطالب في الامتحان ب

المادة (13) : تؤلف لجنة الامتحان في كل مادة من عضوين على الأقل يعينهما مجلس الكلية بناء على طلب القسم المختص ويخت

المادة (14) : يضع أستاذ المادة موضوعات الاختبارات التحريرية

المادة (15) : تقوم كل لجنة بتقدير الإجابات التحريرية. كما تتولى اختبار

المادة (16) : مدة كل اختبار تحريري ثلاث ساعات. ويجوز لمجلس الجامع

المادة (17) : يتكون من لجان الامتحان في كل فرقة لجنة عامة برياسة العميد تعرض عليها نتيجة الامتحان ويحضرها رئيس

المادة (18) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحان أن ترضى لجنة الا

المادة (19) : يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية : ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول . أما رسوب الطالب فيقدر بأ

المادة (20) : يحسب التقدير العام للطالب في نهاية السنة الجامعية بمقتضى التقديرات التي يحصل عليها في مواد الفصلين

المادة (21) : إذا قسمت المادة إلى شطرين أحدهما في الفصل الدراسي الأول والآخر

المادة (22) : إذا تضمن الامتحان في إحدى المواد اختبارا تحريرا وآخر شفويا أو عمليا فإن تقدير الطالب في هذه المادة

المادة (22) : "فيما عدا طلاب الدراسات العليا لا يعاد

المادة (23) : إذا اعتبرت بعض سنوات الدراسة نهاية مرحلة دراسية ورسب الطالب في مادة أو مادتين من مواد هذه المرحلة إ

المادة (24) : طالب السنة النهائية الذي يرسب فيما لا يزيد على مادتين من مواد هذه السنة إذا كان عدد المواد لا يزيد

المادة (25) : طالب السنة النهائية الذي ينجح في موادها ويرسب في المواد المختلفة عليه من مواد ال

المادة (26) : يفصل من الكلية طالب السنة الإعدادية في الكليات التي بها سنوات إعدادية وطالب السنة الأولى في الكليات

المادة (27) : رئيس لجان الامتحان هو عميد الكلية. ويشكل تحت إشرافه لجنة أو أك

المادة (28) : يعقد امتحان الدراسة العليا في نهاية الفصل الدراسي الثاني من السنة الجامعية والميعاد الذي

المادة (29) : يعطى الناجحون في الامتحان النهائي الدرجة الجامعية التي تقدموا لها ويعطون كذلك شهادة يوقعها العميد م

المادة (30) : تعلن أسماء الطلبة الناجحين في امتحانات الانتقال وفي

المادة (31) : على كل طالب يريد الالتحاق بإحدى الكليات أو متابعة الدراسة بها للحصول على شهادة أو درجة أو دبلو

المادة (32) : يشترط لقيد الطالب أول مرة في كليات الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس: (1) أن يكون حا

المادة (33) : يشترط لقيد الطالب أن يكو

المادة (34) : يجوز قبول عدد من الطلاب لا يزيد على ثلاثة في كل كلية ممن حصلوا على بطولات رياضية عامة

المادة (35) : يكون إجراء القيد بطلب يقدمه الطالب قبل افتتاح الدراسة. وللعميد أن يرخص بصفة استثنائية في إجرائه خل

المادة (36) : يقدم طالب القيد أوراقه كاملة إلى الكلية التي يرغب في الالتحاق بها ويعطي قسيمة يؤدي بمقتضاها إلى

المادة (37) : لا يؤذن في القيد للطلاب الذين يكونون استعاروا كتب

المادة (38) : يعد في كل كلية ملف لكل طالب يحتوي على: (1) الأوراق المقدمة لإجراء القيد. (2) بيان موجز بأحوال الط

المادة (39) : يعد في كل كلية لقيد الطلاب يدون فيه اسم الطالب ولقبه وجنسيته وديانته وتاريخ ميلاده والجهة التي ولد

المادة (40) : يعطى بالمجان كل طالب مقيد بطاقة شخصية ذات لون خاصة تلصق عليها صورته الفوتوغرافية ويوقعها مسجل الكلي

المادة (41) : لا يسمح لأي طالب بحضور الدروس والمحاضرات أو التمرينات العملية و

المادة (42) : على كل طالب مقيد في إحدى الكليات أن يثبت حضوره إلى الكلية بالتوقيع في سجل يعد لذلك إلا إذا منعه عائ

المادة (43) : تقيد الإدارة العامة للجامعة في سجل يحف

المادة (44) : الرسوم الجامعية لدرجة الليسانس أو البكالوريوس هي الآتية: الكليات رسم القيد كلي

المادة (45) : الرسوم الجامعية بأقسام الدراسة العليا هي الآتية:

المادة (46) : على طلاب الليسانس أو البكالوريوس وطلاب الدراسة العليا أداء الرسوم الإضافية الآتية:

المادة (47) : يؤدي الطالب الذي يرغب في الحصول على إحدى دبلومات الدراسة العليا رسم القيد والرسوم الإضافية قبل بداء

المادة (48) : يؤدي طلاب الماجستير رسم القيد المقررة والرسوم الإضافية عن ال

المادة (49) : على الطالب الذي يتقدم للامتحان من الخارج أن يؤدي رسما للامتحان قدره جنيهان عن كل مادة من مواده على

المادة (50) : لا يجوز الإعفاء من رسوم الامتحان ولا من الر

المادة (51) : الإعفاء مقصور على السنة الجامعية التي يمنح فيها. وتحرر طلبات الاعفاء على أنموذج خاص يوقعه الطالب و

المادة (52) : تقدم طلبات الإعفاء إلى عميد الكلية على الوجه الأتي : تقدم طلبات إعفاء الطلاب الجدد مع طلب الالتحا

المادة (53) : يشترط في طالب الاعفاء أن يكون مصريا وأن يكون هو ووالده عاجزين عن دفع رسوم القيد وأن يكون قد حصل على

المادة (54) : إذا انتاب الطالب في أثناء دراسته الجامعية كارثة ترتيب عل

المادة (55) : تشكل في كل كلية للنظر في طلبات الاعفاء لجنة من العميد أو الوكيل ومن عضوين يختارهما مجلس الكلية من ب

المادة (56) : يزول الإعفاء إذا أصبح الطالب أو والده قادرا على أداء الرسوم أو إذا حكم ع

المادة (57) : يعفي من رسوم القيد المتفوقون من الطلبة بغير تقيد بالشروط الواردة في المادة 53 إذا حصل الطالب على 80

المادة (58) : يعفي من رسوم القيد في كل كلية أو معهد الطلاب الجدد من أبناء رجال التعليم بشرط أن يكونوا حاصلين على

المادة (59) : يعفى المعيدون بالكليات

المادة (60) : يعطي الطلاب الذين يعفون من رسوم القيد كلها

المادة (61) : لا تذاع أسماء الطلاب الذين قدموا طلبات باعفا

المادة (62) : ينظم مجلس الوزراء بقرار منه شروط ال

المادة (63) : يجوز تحويل طالب من جامعة إلى أخرى بالشروط التي يوافق عليها عميدا الكليتين المختصان. وعلى طالب التح

المادة (64) : يحتفظ الطالب بالمزايا التي تخوله إياها الرسوم الجامعية التي دفعها وإعمال السنة التي

المادة (65) : يجوز الانتساب للكليات النظرية بالجامعات المصرية للحصول منها على درجة الليسانس أو البكالوريوس. ويشت

المادة (66) : يقرر المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات المخت

المادة (67) : يؤدي الطالب المنتسب مبلغا قدره أربعة جنيهات عن كل سنة جامعية يدفع قبل بدئها، كما يؤدي رسما للا

المادة (68) : يؤدي الطالب المنتسب الرسوم الإضافية المشار إليها في المادة

المادة (69) : لا يجوز الإعفاء من رسوم الانتساب أو الامتحان أو من جزء منهما بأ

المادة (70) : للطالب المنتسب الذي يحصل في التقدير العام في نهاية السنة الجامعية على تقدير ممتاز أو جيد جدا يقيد ط

المادة (71) : لا يجوز للطالب الذي يفصل من إحدى الكليات بسبب الغش في الامتحان أو الشروع الانتساب إلى أية كلية أخرى

المادة (72) : يسري على الطلاب المنتسبين سائر أحكام هذه اللائحة وجميع اللوائح والنظ

المادة (73) : كل شخص يريد متابعة الدراسة في إحدى الكليات دون أن يرغب في الحصول على شهادة أو دبلوم أو درجة جامعية

المادة (74) : رسوم الاستماع ثلاثة جنيهات في السنة لكل مادة من مواد الدراسة. ولا يجوز أن يزيد مجموع الرسوم التي يؤ

المادة (75) : لعميد الكلية أن يرخص للعلماء والأساتذة الحاصلين على درجة جامعية عليا (مصريين أو أجانب) في حضور

المادة (76) : لمجلس الكلية أن يأذن للجمهور في حضور بعض الدروس وله أن يشترط لذلك الحصول على بطاقات خاصة

المادة (77) : الطلاب المقيدون المنتسبون والمستمعون

المادة (78) : العقوبات التأديبي هي الآتية: (1) التنهية شفها أو كتابة. (2) الإنذار. (3) الحرمان من حضور دروس إح

المادة (79) : لمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل الن

المادة (80) : تعتبر على الأخص جرائم تأديبية: (‌أ) الجرائم الجنائية, وفي هذه الحالة تكون الإجراءات التأديبية مستق

المادة (81) : يعاقب بالفصل المؤقت أو النهائي من الجامعة كل من يحرض على أحد ا

المادة (82) : كل طالب يرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند (د) من المادة 80 ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من

المادة (83) : الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي: (أ) أساتذة المواد: ولهم توقيع العقوبات الثلاث الأولى المبينة ف

المادة (84) : القرارات التي تصدر من لجنة التأديب أو من العميد في أثناء مباشرته اختصاصات هذه اللجنة تكون نهائية.

المادة (85) : تؤلف لجنة التأديب من وكيل الجامعة رئيساً ومن وكيل الكلية المختص وأقدم أعضاء مجلس الكلية. وعند الغيا

المادة (86) : مدير الجامعة هو الذي يقرر احالة الطلاب إلى لجنة التـأد

المادة (87) : لا يجوز أن يحتج طالب بعدم علمه بلوائح الجامعة ونظمها أو بعدم اطلاعه على ما

المادة (88) : لمجلس الكلية أن يمنح مكافآت دراسية على أساس التفوق وحده دون اعتبار الحالة المالية للطالب وتكون هذه

المادة (89) : يكون منح المكافآت للطلاب الذين يحضرون لدرجة الليسانس أو البكالوريوس بناء على نتيجة امتحان مسابقة تع

المادة (90) : مقدار المكافأة التي يمنحها الطلاب الذين يحضرون لدرجة الليسانس أو ال

المادة (91) : يكون منح المكافأة للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس بقرار من مجلس الجامعة بناء على نتيجة ال

المادة (92) : مقدار المكافأة للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس مائة وعشرون جنيها في السنة تؤدي على

المادة (93) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يحرم الطالب المكافأة الدراسية قبل انتهاء مدته

المادة (94) : يعفى الطلاب الذين يمنحون المكافأة الدراسية من

المادة (95) : يقوم الطلاب المشرفون على أعمال الطلاب المتمتعين بمكافآت إلى عميد الكلية تقارير عن سلوك هؤلاء الطلاب

المادة (96) : يقدم المشرفون على أعمال الطلاب المتمتعين بمكافآت إلى عميد الكلية تقارير عن سلوك هؤلاء الطلاب وتقدمه

المادة (97) : يمنح الطلاب الجدد الحاصلون على 80% على الأقل من مجموع درجات الامتحان في شهادة الدراسة الثانوية وكذل

المادة (98) : يجوز أن يمنح الطلاب المكافآت والجوائز التي تأتي عن طريق الهبات الخاصة وفقا للشروط المدونة في عقد ال

المادة (99) : يكون لكل من الجامعات اتحادات للطلاب تؤلف من: (أ) طلاب الجامعة المقيدين فيها لنيل درجة

المادة (100) : يشترط لتمتع طلاب الجامعة وخريجها بعضوية الاتحادات أداء الرسم السنوي المشار إليه في المادة 46 ويعفى

المادة (101) : أغراض الاتحادات هي الآتية: (1) تنظيم الحياة الرياضية والفكرية والاجتماعية لطلاب الجامعة. (2) توفي

المادة (102) : على الاتحاد في سبيل تحقيق أغراضه تكوين أسر من الطلاب يشرف على كل أسرة منها أحد أعضاء هيئة التدريس.

المادة (103) : يحظر على الاتحادات الاشتغا

المادة (104) : هيئات الاتحادات هي الآتية: (‌أ) الاتحاد العام للجامعة. (‌ب

المادة (105) : يدير شئون الاتحاد لكل جامعة مجلس الاتحاد العام ويشكل هذا المجلس برياسة وكيل الجامعة وعضوية أستاذين

المادة (106) : يختص مجلس الاتحاد العام بنظر المسائل الآتية: (1) الإشراف على نشاط اتحادات الكليات والتنسيق بينها و

المادة (107) : يعقد مجلس الاتحاد العام اجتماعه الأول في كل سنة برياسة مدير الجامعة لاختيار وكيلين وسكرتير وأمين لل

المادة (108) : يكون للمجلس مكتب تنفيذي مؤلف من وكيل الجا

المادة (109) : يشكل مجلس الاتحاد العام من بين أعضائه لجنة مالية وما يراه

المادة (110) : تتكون موارد الاتحاد العام من: (1) ثلث الاشتراكات السنوية. (2) إيرادات الحفلات التي ين

المادة (111) : يشكل في كل كلية لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة 101 تحت إشراف الاتحاد العام اتحاد خاص بها تؤ

المادة (112) : يكون الأستاذ وكيلا لمجلس اتحاد الكلية ويختار المجلس من بين أعضائه سكرتيرا وأمينا للصندوق. ويشترط أن

المادة (113) : يختص مجلس اتحاد الكلية بالمسائل الآتية: (1) الإشراف على نشاط الجمعيات والأسر واللجان المختلفة التي

المادة (114) : يشكل مجلس الاتحاد ما يراه من اللجان والجمعيات وعلى الأخص: (1) اللجنة الرياضية وتشرف على جميع نواحي

المادة (115) : يختار مجلس اتحاد الكلية من بين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بها م

المادة (116) : تتكون موارد اتحاد الكلية من: (1) ثلثي الاشتراكات السنوية للاتحاد. (2) إيرادات الحفلات التي ينظمها

المادة (117) : للجامعات المصرية اتحاد رياضي عام مقر

المادة (118) : يضع الاتحاد الرياضي العام السياسة العامة للتربي

المادة (119) : للاتحاد الرياضي العام مجلس يؤلف من: (1) رؤساء الاتحادات العامة للجامعات المصرية. (2) رؤساء اللجان

المادة (120) : يختص مجلس الاتحاد الرياضي العام بنظر المسائل الآتية: (1) تمثيل الجامعات في شئون التربية الرياضية ب

المادة (121) : تتكون موارد الاتحاد الرياضي العام من : (أ) مجموع الاشتراكات السنوية التي يدفعها الاتحاد العام لكل

المادة (122) : يكون الاتحاد الرياضي العام مكتب تنفيذي مؤلف من رئيس المجلس ومن

المادة (123) : يشكل مجلس الاتحاد الرياضي العام ما يراه من ال

المادة (124) : يمثل مجلس الاتحاد العام للجامعة واتحادات كلي

المادة (125) : رئيس كل اتحاد هو الذي يقر جداول أعمال جلسات المجلس الذي يرأس

المادة (126) : يقوم المكتب التنفيذي في كل اتحاد بتنظيم شؤون الاتحاد الإدارية والمالية ويشرف على تنفي

المادة (127) : يختص أمين الصندوق في كل مجلس بمراقبة رصيد الإيرادات والمصروفات والتحقق من مطابقتها لاستثمارات التور

المادة (128) : يختص سكرتير كل مجلس بالإشراف على الأعمال الكتاب

المادة (129) : إذا غاب رئيس المجل

المادة (130) : لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية

المادة (131) : تتولى إدارة الشئون الاجتماعية في الجامعة القيام بالأعمال الحسابية والكتابية والإدارية للاتحاد العام

المادة (132) : تبدأ السنة المالية لكل اتحاد من أول أكتو

المادة (133) : لمدير الجامعة حق الغاء كل قرار يصدر من الاتحاد العام للجامعة أو من اتحادات كلي

المادة (134) : لرئيس المجلس الأعلى للجامعات حق الاعتراض على كل قرار يصدر من الاتحا

المادة (135) : يتولى إدارة المدينة الجامعية بكل جامعة مجلس إدارة يؤلف على الوجه الآتي: مدير الجامعة. وكيل الجامع

المادة (136) : يؤدي أعضاء مجلس الإدارة

المادة (137) : يختص مجلس الإدارة بجميع الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بالمدينة وعلى الخصوص بالأمور الآتية: (أ

المادة (138) : يمثل المدينة لدى جميع الجهات الق

المادة (139) : يتولى أعمال سكرتيرية المجس السكرتير العام ل

المادة (140) : يكون لمدير الجامعة بالنسبة إلى موظفي المدينة الجامعية ومستخدميها وعمالها من حيث تعيينهم وترقيتهم وت

المادة (141) : تكون ميزانية المدينة مستقلة عن ميزانية الجامعة. وتبدأ السنة المالية لميزانية المدينة من أول أكتوبر

المادة (142) : تودع أموال المدينة المصرف الذي يختاره مجلس الإدارة ويكون الصرف في حدود ال

المادة (143) : يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة مكتب تنفيذي يؤلف من: (1) الرئيس. (2) السكرتير

المادة (144) : تقدم طلبات الإقامة بالمدينة إلى إدارتها من: (أ) الطلاب السابق قيدهم بالكليات حتى اليوم الخامس عشر

المادة (145) : تحرر طلبات الإقامة بالمدينة على أنموذج خاص يوقعه الطالب وضامنه الذي تتعهد بالوفاء بجميع الالتزامات

المادة (146) : يشترط في قبول الطالب في المدينة: 1- أن يكون من غير سكان المدينة التي بها الجامعة ويجوز التجاوز من

المادة (147) : تعرض طلبات الإقامة بالمدينة على لجنة لاختبار من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة. وتشكل هذه اللجنة من و

المادة (148) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب جزاء الإخلال بلوائح المدينة ونظمها وآداب الإقامة به

المادة (149) : تنشأ بكل جامعة إدارة طبية يكون الغرض منها الاضطلاع بالوقاية الصحية وتوفير أسباب العلاج الطبي لطلاب

المادة (150) : لا يسوغ لغير الطلاب الذين أدوا رسوم الخدمة الطبية المشار إليها في الما

المادة (151) : ينشأ بكل كلية صندوق للخدمة الاجتماعية الغرض منه تقديم المساعدات المادية للطلاب المحتاجين إليها. وتت

المادة (152) : ينشأ لكل كلية مكتب للطالب تحوي المؤلفات العامة التي لا غنى للطالب عن الرجوع إليها، وتتكون موارد هذه

المادة (153) : تسري أحكام المادة 5 وما بعدها الخاصة بالام

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء  رقــم   84   لسنة   1955   بتاريخ  25 / 8 / 1955

بشأن اتفاق التجارة والدفع من مصر والمملكة العربية السعودية.

المادة (1) : عقدت مصر والمملكة العربية السعودية اتفاقيتين للتجارة والدفع في 31 مايو سنة 1949 لمدة سنة وفي مايو س

المادة (1) : يقوم البنك الأهلى المصري نيابة عن الحكومة المصرية بفتح حساب بالجنيهات المصرية بأسم مؤسسة النقد العر

المادة (2) : رصيد حساب المتحصلات لا ينتج فوائد ولا يجوز أن

المادة (2) : وفي 8 يونيه سنة 1954 عقد اتفاق دفع مؤقت بين مصر والمملكة العربية السعودية لتثبت سعر صرف الجنيه المص

المادة (3) : طلبت السلطات السعودية الدخول في مباحثات مع السلطات المصرية لدراسة اتفاق الدفع المؤقت المعقود في 8 ي

المادة (3) : في حالة انتهاء العمل بالاتفاقية يكون للدولة الدائنة اقتضاء ديونها إما بضائع أو خدمات و

المادة (4) : تمت المباحثات في القاهرة بين السلطات المصرية والسلطات السعودية وأسفرت عن مشروع اتفاق للدفع الحق به

المادة (4) : تتم تسوية جميع المدفوعات التي يشملها هذا الاتفاق طبقا للنظم الخاصة برقاب

المادة (5) : لا يجوز القيام بعمليات المقايضة بدون موافقة سابقة من السلطات المختصة في الحكومتين، ولا يجوز إعادة ت

المادة (7) : في حالة قيام أي صعوبات أو طوارئ بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية، يكون لكل من الطرفين الحق في طالب

المادة (8) : تسري هذه الاتفاقية لمدة سنة من تاريخ توقيعها، وتجدد لمدد سنوية أخرى تلقائيا ما لم تخ

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  1 / 9 / 1955

بشأن تعديل رسم الصادر على القطن.

المادة (1) : يحصل رسم الصادر على القطن وفضلاته على النحو التالي: ملـــيم جنــــيه 3.200 (ثلاثة جنيهات ومائتي م

المادة (2) : يبطل العمل بأحكام المادتين (1) و(2) من المرسوم الصادر في 17 مايو سنة 1

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القرا

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  1 / 9 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة العامة لبورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن (بورصة مينا البصل).

المادة (1) : يستبدل بالمواد 2 (الفقرتين 3 و5) و6 و22 (الفقرة 4) و42 من اللائحة العامة لبورصة مينا البصل المشار إ

المادة (2) : يضاف إلى البند (5) من المادة 22 من اللائحة المشار إليها فقرة (ج) بالنص الآتي: (ج) أن يتعهد بان لا

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القرا

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  14 / 9 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة العامة لبورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن (بورصة مينا البصل).

المادة (1) : تستبدل بالفقرة الأولى من البند (3) والفقرة الثانية من البند (4) والفقرة الأولى من البند (5) من الما

المادة (2) : تلغى المادة 48 من اللائحة العامة

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القرا

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء  رقــم   88   لسنة   1955   بتاريخ  14 / 9 / 1955

بشأن اعتماد لائحة المكافآت والانتداب للتدريس بالجامعات المصرية.

المادة (1) : تمنح مكافآت عن أعمال الامتحانات: 1. لمن يعين من خارج الجامعة للقيام بهذه الأعمال. 2. لمن يندب من

المادة (1) : تمنح مكافآت من أعمال الامتحانات: 1. لمن يعين من خارج الجامعة للقيام بهذه الأعمال. 2. لمن بندب من

المادة (2) : تقدر مكافآت تصحيح أوراق الامتحانات التحريرية بنسبة ما صححه الممتحن في كل ورقة من هذه الأوراق على ال

المادة (3) : إذا اقتضى الاختبار العملي تصحيحي أوراق قدرت المكافأة على أساس 80 مليما لكل ورقة بشرط ألا تق

المادة (4) : يمنح كل ممتحن في كلية الهندسة مكافأة قدرها جنيه عن كل مشروع في مقابل فحصه ومناقشته شفويا بحيث لا يز

المادة (5) : يمنح الممتحن مكافأة عن الاختبارات الشفوية وحضور الامتحانات العملية كما يلي: (‌أ) إذا كان الممتحن م

المادة (6) : تمنح لمن يعمل داخل لجان المراقبة العامة من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين الفنيين والإداريي

المادة (7) : تمنح مكافأة عن فحص البحوث والمقالات والتقارير التي تقدم في ا

المادة (8) : تمنح مكافأة قدرها ثمانية جنيهات لمن يشترك في فحص الرسالة لدرجة الماجستير وتقديم التقرير عنها وم

المادة (9) : تمنح مكافأة قدرها عشرة جنيهات لمن يشترك في فحص الرسالة لدرجة الدكتوراه وتقديم التقرير عنها ومناقشته

المادة (10) : لكل من يندب لأعمال الامتحانات الحق في نفقات السفر بالدرجة الأو

المادة (11) : يمنح الموظف المنتدب لأعمال الامتحانات بعيدا عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقال طبقا

المادة (12) : يقدر مجلس الجامعة مكافأة إجمالية لمن يكلف من خارج الدولة المصرية لأعمال الامتحانات ويقدر مدير الجام

المادة (13) : لعميد الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس والموظفين الإداريين والفنيين والكتا

المادة (14) : يمنح الممتحن في امتحانات التربية العملية بمعهدي التربية للمعلمين وللمعلمات مكافأة قدرها 2% من مبدأ

المادة (15) : يمنح الموظفون الإداريون والفنيون والكتابيون والأطباء وضباط الحرس الذين يشتركون في أعمال الامتحانات

المادة (16) : يمنح مكافأة بنفس الفئات الواردة في المادة السابقة لمن يندب للعمل

المادة (17) : لمجلس الجامعة أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعة إلقاء دروس أو محا

المادة (18) : لا يجوز أن يكون الندب لأكثر من ثماني ساعات في الأسبوع إذا كان لكلية أخرى في الجامعة التابع لها المن

المادة (19) : يمنح أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعات المصرية مكافأة مالية بالفئات المب

المادة (20) : تمنح المكافآت بالفئات الآتية لغير المنتدبين لتدريس اللغات الأجنبية : المكافأة عن الدرس

المادة (21) : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة يمنح من يندب للتدريس من خارج الجامعة مكافأة تعادل 2%

المادة (22) : إذا تعددت المواد المنتدب لها في كلية واحدة أو أكثر من كلية في جامعة واحدة فلا يجوز أن يزيد مجموع ال

المادة (23) : لا تسري أحكام المادتين 18 و 22 من هذه اللائحة على من يندب للدراسات المسائية بكلية الهندسة بجامعة عي

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  26 / 9 / 1955

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 32 من لائحة النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات.

المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء رغبة في توثيق الصلة بين الأساتذة والكليات التي يعملون بها بالجامعات

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 32 من لائحة النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات المشار إل

المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner