تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  7 / 11 / 1955

بشأن تعريف التوطن ونظام إعداد كشوف التجنيد.

المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية يعتبر متوطنا في القسم أو البندر أو البلدة كل

المادة (2) : يحرر الصيارف بالاشتراك مع العمد والمشايخ في البنادر والمراكز ومندوبو التجنيد بالاشتراك مع مشايخ الق

المادة (3) : تجري مراكز التجنيد بتصديق من مدير إدارة التجنيد تحديد برامج عملية الكشف الطبي على النموذج "6" تجنيد

المادة (4) : يحرر الصيارف بالمراكز والبنادر ومندوبي التجنيد بالأقسام والموظفين المختصون بجهات الحدود كشفا على ال

المادة (5) : على وزراء الحربية والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيم

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  9 / 11 / 1955

بشأن منح مستخدمي الدرجة التاسعة وعمال اليومية الذين يتعرضون لخطر الأشعة بالوزارات والمصالح - مرتب عدوى.

المادة (1) : منح مستخدمي الدرجة التاسعة وعمال اليومية الذين يشتغلون بأقسام الأشعة بالمستشفيات والمعامل بالوزارات

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  14 / 11 / 1955

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 34 من لائحة النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات.

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 34 من لائحة النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات المشار إل

المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره ف

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  9 / 11 / 1955

بشأن منح مرتب الحرمان من مزاولة المهنة للمولدات ورئيساتهن.

المادة (1) : بناء علي المذكرة المرفوعة من وزارة المالية والاقتصاد قرر مجلس الوزراء الموافقة علي: صرف مرتب الحرم

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  19 / 11 / 1955

بشأن اعتماد اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة القاهرة.

المادة (1) : يستبدل باللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة القاهرة الصادر با

المادة (1) : يشترط في طالب الالتحاق بالكلية للحصول على درجة بكالوريوس في التجارة أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة

المادة (2) : يبين الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة توزيع مواد الدراسة على السنوات المختلفة وعلى فصلي السنة الد

المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرا

المادة (3) : يرتب مجلس الكلية عدا الدروس المبينة في الجدول السابق محاضرات أو تمرينات علمية أو قاعات بحث, كما يعي

المادة (4) : يكون الامتحان تحريرا في جميع المواد. ولمجلس الكلية أن يقرر في ا

المادة (5) : يمنح مرتبة الشرف الأولى الطلاب الذين يحصلون على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام في امتحانا

المادة (6) : يشترط للحصول على درجة ماجستير أن يكون الطالب حائزا على درجة بكالوريوس من ا

المادة (7) : للطالب بعد نجاحه في امتحانات السنة الأولى أن يتق

المادة (8) : على الطالب: (‌أ) أن يؤدي بنجاح اختبارا تحريريا في مواد دراسته. (‌ب) أن يعد خلال سنة بعد نجاحه في

المادة (9) : يبين الجدول رقم (2) الملحق بهذه

المادة (10) : تؤلف لجنة الحكم على البحث من ثلاثة أعضاء أحدهم الأستاذ الذي أشرف على البحث وله الرياسة. والعضوان ال

المادة (11) : يبين بشهادة درجة ماجستير في التجارة مادة التخص

المادة (12) : لطالب درجة دكتور في الفلسفة أن يختار موضوع رسالته بشرط أن يكون فاصلة بالشعبة التي حصل منها على درجة

المادة (13) : يقدم الأستاذ المشرف على الرسالة تقريرا مفصلا عما إذا كانت صالح

المادة (14) : تؤلف لجنة الحكم على الرسالة من خمسة أعضاء على الأقل يكون أحدهم الأستاذ المشرف وله الرياسة. ويعين مج

المادة (15) : يجب أن توضع الرسالة باللغة العربية مشفوعة بملخص واف بإحدى اللغات الأجنبية ويجوز أن توضع الرسا

المادة (16) : بعد انتهاء لجنة الحكم من فحص الرسالة وتقديم تقريرها بالموافقة عليها وعرضه على مجلس الكلية لإقراره

المادة (17) : تقرر اللجنة تبادل الرسالة مع الج

المادة (18) : لمجلس الكلية أن يأذن للطالب الذي لم تتقرر أهليته للدرجة التي تقدم ل

المادة (19) : يبين بشهادة دكتور في الفلسفة مادة التخصص وم

المادة (20) : تبين الجداول رقم 3 و4 و5 و6 المرافقة بهذه اللائحة مواد

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  16 / 11 / 1955

بشأن إعفاء المرشحين للتعيين في وظائف مراجعين بديوان المحاسبة من الامتحان.

المادة (1) : بناء علي المذكرة المرفوعة من ديوان المحاسبة قرر مجلس الوزراء الموافقة علي: إعفاء من يرشحهم الديوان

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  23 / 11 / 1955

بشأن تنظيم صرف علاوات خطر للأفراد الذين يعملون في المواد المتفجرة.

المادة (1) : بناء علي مذكرة وزارة المالية والاقتصاد وافق مجلس الوزراء علي ما يأتي: تصرف علاوات خطر للأفراد الذي

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  23 / 11 / 1955

بشأن بدل النقل الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

المادة (1) : بناء علي مذكرة وزارة الخارجية وافق مجلس الوزراء علي ما يأتي: يترك للموظف من أعضاء السلكين الدبلوما

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  27 / 11 / 1955

بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية.

المادة (1) : استثناء من أحكام كادر العمال والقرارات المكملة والمعدلة له, يقصر شغل الدرجات الآتية الخالية والتي ت

المادة (2) : يكشف طبيا على عمال القناة وفقا للمستوى الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء, ويعين في الدرجات الخالية من

المادة (3) : عمال القناة الذين يرفضون النقل إلى درجات الميزانية وفقا لأحكام هذا القرار يفصلون فورا من خدمة الحكو

المادة (4) : من لا تثبت لياقتهم الطبية على الوجه وبالمستوى الذي يحدده مجلس الوزراء, يعين في إحدى درجات المستخدمي

المادة (5) : يعتبر تاريخ التعيين على الدرجات الخالية بالميزان

المادة (6) : يخطر كل من ديوان الموظفين ولجنة تنظيم عمال القناة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل - أولاً بأول - بع

المادة (7) : لا يترتب على تنفيذ هذا القرار

المادة (8) : يضع ديوان الموظفين بالاتفاق مع لجنة تنظيم عمال القناة القواعد الخاصة بالامتحانات المنصوص عليها في ه

المادة (9) : على الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعم

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  27 / 11 / 1955

بشأن اعتماد اللائحة الداخلية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة.

المادة (1) : يستبدل باللائحة الداخلية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة ا

المادة (1) : يشترط في طالب الالتحاق بالكلية للحصول على درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية ما يأتي:

المادة (2) : رسوم القيد للحصول على درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية عشرة جنيهات تؤدي على قسطين

المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار

المادة (3) : يعفى من رسوم القيد الطالب الذي يتعهد بمتابعة الدراسة لمهنة التدريس ويشترط فيه: (أ) ألا تزيد

المادة (4) : يبين الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة توزيع مواد الدراسة على سنواتها وعلى فصل السنة الدراسية ويع

المادة (5) : فضلا عن الدروس المبين في الجدول رقم (1) يقوم الطالب في كل فرقة ببحوث وكتابة مقالات ويعين مجلس الكلي

المادة (6) : يكون الامتحان تحريرا في جميع المواد وشفويا في المواد ا

المادة (7) : يبين الجدول رقم (2) الملحق بهذه اللائحة توزيع المواد الدراسية لدرجة

المادة (8) : تسري أحكام المادتين 6 و7

المادة (9) : مع مراعاة المادة (9) من اللائحة الأساسية يشترط في طالب درجة ماجستير من غير الحاصلين على درجة الليسا

المادة (10) : على طالب درجة ماجستير أن يقدم إلى الكلية بعد سنتين جامعيتين على الأقل من تاريخ قيد

المادة (11) : تؤلف لجنة الحكم على البحث من ثلاثة أعضاء أحدهم الأستاذ الذي أعد البحث تحت إشرافه وله رياسة اللجنة.

المادة (12) : يعطي الناتج في الامتحان شهادة بدرجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم

المادة (13) : على طالب درجة دكتور أن يقدم إلى الك

المادة (14) : يؤلف مجلس الكلية لجنة من ثلاثة أعضاء أحدهم الأستاذ الذي أشرف على تحضير الرسال

المادة (15) : تؤلف لجنة الحكم على الرسالة من خمسة أعضاء أحدهم الأستاذ الذي أشرف على تحضير الرسالة وله رياسة اللجن

المادة (16) : يعطي الناجح شهادة بدرجة دكتور في اللغة العربية أو في الع

المادة (17) : لمجلس الكلية بناء على طلب لجنة الامتحان أن يأذن الطالب الذي لم تتقرر أهليته

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner