المادة (1) : يكون بالديوان العام لوزارة الخارجية الإدارات الآتية: (1) إدارة مكتب الوزير. (2) إدارة مكتب نائب ا
المادة (2) : تختص كل من إدارتي مكتب الوزير ونائبه بإعداد المراسلات الخاصة بهما وتدوين مذكرات بأحاديثهما مع زائري
المادة (3) : تختص إدارة مكتب الوكيل الدائم بإعداد المراسلات الخاصة به وتدوين مذكرات بأحاديثه مع زائريه ال
المادة (4) : تختص إدارة الأبحاث بمسائل الأمن والحقائب الدبلوماسية وباستقصاء واستجماع وإعداد مختلف المعلومات المت
المادة (5) : تختص إدارة المراسم بأعمال مراسم رئاسة الجمهورية والمراسم الخاصة بالمبعوثين الدبلوماسيين والقنصليين
المادة (6) : تختص إدارة المعاهدات والاتفاقات الدولية بإعداد مشروع المعاهدات والاتفاقات التي تدخل فيها مصر واتخاذ
المادة (7) : تختص الإدارات الآتية: (1) إدارة الشئون العربية والأفريقية. (2) إدارة البلاد الشرقية والآسيوية. (
المادة (8) : تختص الإدارات الآتية: (1) إدارة التجارة الخارجية. (2) إدارة المنظمات الاقتصادية الدولية. (3) إدا
المادة (9) : تكون اختصاصات الإدارات المشرفة علي الشئون العامة للديوان علي الوجه الآتي: (1) تختص الإدارة العامة
المادة (10) : يلغي قرار مجلس الوزراء الص
المادة (11) : علي وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار وي
المادة (1) : يتبع في شأن قيد وإعفاء الطلاب من غير المصريين بالجامعات المصرية القواعد الآتية: ( أولا ) فيما يتعل
المادة (2) : علي وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نش
المادة (1) : وافق مجلس الوزراء علي المذكرة الآتية المرفوعة من وزارة المالية والاقتصاد: كان رجال الإدارة بوزارة
المادة (1) : ينشأ بمدينة الخرطوم بالسودان فرع لجامعة القاهرة. ويتكون من فروع ل
المادة (2) : لمجلس جامعة القاهرة عند الاقت
المادة (3) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القر
المادة (1) : بناء علي مذكرة وزارة التربية والتعليم, وافق مجلس الوزراء علي إعفاء خريجي أقسام الدراسات المسائية من
المادة (1) : تعدل كراسي كلية الهندسة بجامعة القاهرة كالآتي: (1) ينشأ كرسي باسم الآلات الهيدروليكية. (2) يلغى ك
المادة (2) : تعدل كراسي كلية الآداب بجامعة الاسكندرية كالآتي : (1) ينشأ كرسي بأسم " الحضارة
المادة (3) : ينشأ بكلية الطب بجامعة الاسكندرية الكرسيان الآتيان : (1) كرس
المادة (4) : يعدل أسم كرسي " الانتاج الحيواني " بكلية الزراعة ب
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 13 و 14 و 15 من اللائحة الداخلية بكلية العلوم بجامعة القاهرة النصوص الآتية : "
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرا
المادة (1) : وافق مجلس الوزراء على المذكرة الآتية المرفوعة من وزارة التربية والتعليم: تشترط المادة 32 من لائحة
المادة (1) : وافق مجلس الوزراء علي المذكرة الآتية المرفوعة من وزارة التربية والتعليم: " استعرض المجلس الأعلى لل
المادة (1) : وافق مجلس الوزراء علي المذكرة الآتية المرفوعة من وزارة المالية والاقتصاد: " صدر مرسوم بتاريخ 28 سب
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن