المادة (1) : تشكل لجنة وزارية الشئون التنفيذية برياسة السيد/ عباس رضوان نائب رئيس الوزراء وعضوية: السيد/ السيد
المادة (2) : تختص هذه اللجنة بما يأتي: (أولا) دراسة مشروعات القرارات الجمهورية واللوائ التنفيذية المقدمة من مخت
المادة (3) : تجتمع هذه اللجنة في الساعة العاشرة من صبيحة يوم الخميس من كل أسبوع في قاعة الاجتماعات بمبنى الجلسة
المادة (4) : يجوز لأي من السادة الوزراء من غير الأعضاء حضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء م
المادة (5) : يعمل بهذا القرا
المادة (1) : تشكل لجنة وزارية للشئون التشريعية برياسة السيد الدكتور نور الدين طراف نائب رئيس الوزراء وعضوية: ال
المادة (2) : تختص هذه اللجنة بما يأتي: (أولا) دراسة مشروعات القوانين ومشروعات القرارات المالية التي يجب موافقة
المادة (3) : تجتمع اللجنة في الساعة العاشرة من صبيحة يوم الثلاثاء من كل أسبوع بمبنى المجلس بالقاهرة لدارسة المسا
المادة (4) : يجوز لأي من السادة الوزراء من غير الأعضاء حضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء م
المادة (5) : يعمل بهذا القرا
المادة (1) : تشكل لجنة وزارية لشئون مجلس الأمة على الوجه الآتي: السيد / أحمد عبده الشرباصي، نائب رئيس الوزراء ـ
المادة (2) : يعمل بهذا القرا
المادة (1) : تشكل لجنة وزارية للقوى العاملة برياسة السيد / كمال الدين محمود رفعت، نائب رئيس الوزراء وعضوية: الس
المادة (2) : تختص هذه اللجنة بما يأتي: (أولا) التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة التي تتولى تدريب العاملين.
المادة (3) : يجوز لأي من السادة الوزراء من غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء
المادة (4) : يعمل بهذا القرا
المادة (1) : تشكل لجنة وزارية للأجور والأسعار برياسة السيد الدكتور عبد المنعم القيسوني نائب رئيس الوزراء وعضوية:
المادة (2) : تختص هذه اللجنة برسم سياسة طويلة المدى للأشعار والاجور والنظر في تعديلها بالزيادة أو التخفيض
المادة (3) : يجوز لأي من السادة الوزراء من غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء
المادة (4) : يعمل بهذا القرا
المادة (1) : تشكل لجنة الفحص للنيابة الإدارية والمنصوص عنها في المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 المش
المادة (2) : على مدير النيابة الإ
المادة (1) : يضم السيد/ حلمي محمد السعيد رئيس الجهاز المركزي للت
المادة (1) : يضم السيد/ حلمي محمد السعيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى عضوية اللجنة الو
المادة (1) : تضم إلى اللجان الوزاية المنبثقة من لجنة الخطة والمبينة بالكشف الملحق بقرار رئيس الوزراء
المادة (2) : تختص كل من اللجان المشار إليها بدراسة المسائل التي تدخل في اختصاصها أو
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تشكل اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 296 لسنة 1956 المشار إليه على ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن