تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  23 / 5 / 1956

بشأن رفع الحد الأقصى الذي يمنح لترجمة أو تأليف أي كتاب أو جزء من كتاب من 400 ج إلى 800 ج.

المادة (1) : الترجمة : مليم 600 للترجمة . 700 للمراجعة . 40 لقراءة الت

المادة (2) : ثانيا - الاقتباس : مليم 450 للاقتباس 150 للمراجعة 40 ل

المادة (3) : تشكيل لجنة من اخصائيين في المادة التي تناولها المؤلف يناط بها فحص الكتاب وتقدير قيمته

المادة (4) : الموافقة على تحويل السيد وزير التربية والتعليم حق منح المؤلفين والمترجمين سواء كانوا موظفين أو غير

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  28 / 5 / 1956

بشأن كريمة الأرز والأرز المطحون.

المادة (1) : كريمة الأرز هي التي تصنع من نشا الأرز ويطبق عليها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم الصادر في 5 من د

المادة (2) : دقيق الأرز أو مسحوق الأرز هو المستخرج من طحن الأرز أو كسره . ويجب ألا تزيد الرطوبة فيه على 12% (اث

المادة (3) : يجب أن يوضع الصنف في كيس داخل من الورق داخل علب كرتون مغلقة من الخارج على أن تكون هذه الع

المادة (4) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والأوقاف والزراعة والشئون البلدية والقروية والمالية والاقتصاد وا

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  23 / 5 / 1956

بشأن بيع الأراضي الحكومية البور غير المتمتعة بالري الصيفي.

المادة (1) : تحويل وزير المالية بالنسبة لأراضي الحكومة البور التي لا تنتفع بالري الصيفي وتروي بالم

المادة (2) : ورغبة في تنظيم بيع الأراضي التي تروي بالمياه الجوفية طبقا للقواعد التالية : (أ) تحدد وزارة الأشغال

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  6 / 6 / 1956

بشأن تنظيم السفر للخارج.

المادة (1) : على المسافرين إلى الخارج أن يتقدموا إلى إدارة الجوازات للحصول على أجازة ب

المادة (2) : على المصارف أن تجري تحويل المبالغ المقررة للمسافرين لزيارة بلادهم في الخا

المادة (3) : لا يجوز تحويل أية مبالغ على ذمة العلاج إلا

المادة (4) : على المسافرين من رجال الأعمال أن يتضمنوا طلباتهم البيانات الآتية : (أ) جنسية الطالب وصناعته . (ب)

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  16 / 6 / 1956

بشأن منح الموظفين الأجانب علاوات دورية.

المادة (1) : مدرسو ومفتشو لغات من أبناء اللغة ويعينون على درجات كادر الأجانب ال

المادة (2) : أجانب معينون على درجات با

المادة (3) : أجانب معينون بمكافأة أو بمرتب ثابت. وحيث أن المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 تقضي

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  16 / 6 / 1956

بشأن الأسهم المعروضة على الحكومة من أسهم شركة السكر والتقطير المصرية.

المادة (1) : الموافقة على المذكرة المرفوعة من وزارة التجارة والصناعة بشأن

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  16 / 6 / 1956

بشأن تعديل بدل الاغتراب لأعضاء هيئة التدريس الأجانب.

المادة (1) : الموافقة على المذكرة المرفوعة من وزارة التربية والتعل

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  21 / 6 / 1956

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 19 من فبراير سنة 1953 في شأن مواصفات التوابل.

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم الصادرة في 19 من فبراير سنة 1953 المشار إليه بالنص ال

المادة (2) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والشئون البلدية والمالية والاقتصاد والتجارة والصنا

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  16 / 6 / 1956

بشأن مواصفات السكر والجلوكوز.

المادة (1) : يقصد بكلمة السكر المستعملة في هذا القرار المادة المستخرجة من قصب السكر أو البنجر واسمها الكيماوي (س

المادة (2) : يجب أن تتوافر في السكر الشروط الآتية: (أ) أن يكون حلو المذاق عديم اللون والرائحة تقريبا. (ب) أن ي

المادة (3) : يجب أن يعطي تحليل السكر النتائج الآتية: (أ) ألا تقل كمية السكاروز عن 99.3% في السكر الخام و 99.7%

المادة (4) : يجب أن تتوافر في الجلوكوز الشروط الآتية: (1) أن يكون عديم اللون والرائحة تقريبا وأن يكون حلو المذا

المادة (5) : لا يجوز استيراد السكر أو الجلوكوز أو بيعهما أو عرضهما للبيع

المادة (6) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والشئون البلدية والقروية والمالية والاقتصاد والتجارة والصناعة

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء   لسنة   1964   بتاريخ  27 / 4 / 1964

بشأن تشكيل اللجنة الوزارية للخطة واللجان المنبثقة منها.

المادة (1) : تشكل لجنة وزارية تسمى لجنة الخطة برياسة السيد رئيس الوز

المادة (2) : تختص هذه اللجنة بمتابعة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية وأ

المادة (3) : تشكل لجان فرعية منبثقة من لجنة الخطة على الوجه الموضح بالبيان المرافق لهذا القرار، وتختص كل لجنة بد

المادة (4) : يعمل بهذا القرا

 التوقيع :  علي صبري - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner