تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  30 / 1 / 1956

بشأن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 14 من اللائحة الداخلية لكلية العلوم بجامعة القاهرة.

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 14 من اللائحة الداخلية لكلية العلوم بجامعة القاهرة المشار إليها

المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  25 / 1 / 1956

بشأن الاتفاق على إنشاء مجلس للطيران المدني للدول العربية.

المادة (1) : تشكيل المجلس : ينشأ مجلس الطيران المدني للدول العربية من ممثلي الدول العربية الأعضاء في

المادة (2) : دعوة المجلس للانعقاد : (أ) يدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية المجلس الأول مرة ويرأسه مؤقتا لح

المادة (3) : انتخاب رئيس المجلس: (أ) ينتخب المجلس بأغلبية عدد أعضائه رئيسا له لمدة سنتين ويجوز اعادة انتخابه ول

المادة (4) : واجبات رئيس المجلس: (أ) دعوة المجلس للانعقاد. (ب) تمثيل المجلس. (ج) القيام باسم المجلس بكل ما يع

المادة (5) : اجتماعات المجلس: ينعقد المجلس انعقادا عاديا مرتين في العام في كل من شهري أبريل ونوفمبر بدعوة من رئ

المادة (6) : التصويت بالمجلس: تؤخذ القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويسقط الاقتراح إذا تعادلت

المادة (7) : واجبات المجلس: (1) تنظيم أعماله ووضع قواعد إجراءاته ونظامه الداخلي. (2) اعتماد ميزانيته السنوية و

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  25 / 1 / 1956

بشأن تعديل لفظي "المؤسسات المصرية" الوارد بقرار مجلس الوزراء في 10 يونيه سنة 1953 بشأن إعانة شركات الطيران المصرية.

المادة (1) : الموافقة على المذكرة ا

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  25 / 1 / 1956

بشأن تعديل بعض أحكام لائحة البعثات والأجازات الدراسية المصدق عليها من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 22 سبتمبر سنة 1954.

المادة (1) : وافق مجلس الوزراء على المذكرة الآتية المرفوعة من وزارة التربية والتعليم: تقضي المادة 28 من لائحة ا

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  13 / 2 / 1956

بشأن تعديل المادة 14 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أغسطس سنة 1955 بشأن تنظيم الدراسة الثانوية النسوية.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 14 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من أغسطس سنة 1955 بشأن تنظيم الدراسة الثانوي

المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  8 / 2 / 1956

بشأن فرض رسم بلدي على نزلاء الفنادق والبنسيونات في كل من مدينتي القاهرة والإسكندرية.

المادة (1) : الموافقة على المذكرة المرفوعة

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  8 / 2 / 1956

بشأن الموافقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 101 الخاصة بالأجازات بأجر في الزراعة.

المادة (1) : يمنح العمال المشتغلون في المشروعات الزراعة والحرف المتعلقة بها اج

المادة (2) : 1- كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية سيكون حرا في اختيار الطريقة التي تنفذ أحكام منح الأجازات بأجر في

المادة (3) : يكون تقرير الحد الأدنى لمدة الخدمة المتصلة والحد الأدنى لمدة الأجازة السنوية بأجر بواسطة قوانين ولو

المادة (4) : (1) لكل عضو يصادق على هذه الاتفاقية الحرية في أن يقرر المؤسسات والحرف وفئات الأشخاص المشار إليهم في

المادة (5) : ويجب أن تشمل الأحكام التي توضع لتنظيم الأجازات بأجر في الزراعة على ما يأتي حيثما يكون ذلك مناسبا.

المادة (6) : يجوز تقسيم الأجازة السنوية بأجر وفقا للحدود التي قد تنص عليها قوانين أو لوائح أهلية أو اتفاق مشترك

المادة (7) : (1) يتسلم كل شخص يحصل على أجازة بموجب هذ الاتفاقية أجرا عن مدة أجازاته كلها لا تقل عن أجره المعتاد

المادة (8) : يعتبر لاغيا كل اتفاق يحرم العامل من حق ا

المادة (9) : يتسلم كل شخص يفصل لسبب يغر سوء سلوكه قبل أن يحصل على الأجازة التي يستحقها تنفيذا ل

المادة (10) : يتعهد كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية بأن يضع نظام

المادة (11) : يرسل كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية إلى مكتب العمل الدولي في كل عام بيانا عاما يوضح فيه الطريقة الت

المادة (12) : ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالمصادقة على هذه الا

المادة (13) : (1) لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة إلا لأعضاء هيئة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم لدى المدير العام

المادة (14) : 1- الاقتراحت التي ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي تنفيذا للفقرة 2 من المادة 35 من دستور ه

المادة (15) : (1) الإخطارات التي ترسل للمدير العام لمكتب العمل الدولي وفقا للفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (3

المادة (16) : (1) يجوز لكل عضو صادق على هذه الاتفاقية أن ينسخها جانبه بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء سريانها وذلك

المادة (17) : (1) يجب على المدير العام لمكتب العمل الدولي أن يخطر الدول الأعضاء في هيئة العمل الدولي بإخطارات الم

المادة (18) : بناء على المادة 102 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي إلى السكرتير ا

المادة (19) : في مثل هذه الأوقات التي تبدو ضرورية لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي، يقدم المجلس إلى المؤتمر العام تق

المادة (20) : 1- فإذا ما قرر المؤتمر إقرار اتفاقية جديدة تنقح هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا ترتب على الاتفاقية الجد

المادة (21) : يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا. والنصوص المدونة بعالية هي النصوص ا

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  15 / 2 / 1956

بشأن نقل مصلحة الطيران المدني من وزارة الحربية إلى وزارة المواصلات.

المادة (1) : تفصل مصلحة الطيران المدني عن وزارة الحربية وتلحق بوزارة المواصلات وينقل الاختصاص المخول لوزير

المادة (2) : على وزيري الحربية والمواصلات كل فيما يخصه تنفيذ

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  22 / 2 / 1956

بشأن تخفيف شروط اللياقة الطبية على المدرسين عند التعيين.

المادة (1) : الموافقة على مذكرة وزارة المالية والاقتصاد بشأن

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  2 / 4 / 1956

بشأن إنشاء الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة.

المادة (1) : تنشأ في الجمهورية المصرية شعبة قومية للتربية

المادة (2) : تكون مهمة الشعبة ما يأتي: (1) مشاركة مصر مشاركة فعالة في إعداد وتنفيذ برامج منظمة اليونسكو على نحو

المادة (3) : تشمل الشعبة القومية على: (أ) الجمعية العموم

المادة (4) : تتكون الجمعية العمومية من: وزير التربية والتعليم................................................ ر

المادة (5) : يكون وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون الثقافة وكيلا للجمعية, ويحل محل

المادة (6) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولا) اختيار أعضاء المكتب التنفيذي للشعبة من بين أعضائها. (ثانيا

المادة (7) : تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل في العام بناء على طلب الرئيس ولا يكون انعقادها صحيحا إلا

المادة (8) : يشكل المكتب التنفيذي من: (أولا) وكيل وزارة التربية والتعليم للشئون الثقافية............... رئيسا

المادة (9) : يختص المكتب التنفيذي بما يأتي: (أولا) دراسة المسائل التي تحال إليه من الجمعية أو من الأمين العام و

المادة (10) : يعين أمين عام الشعبة بقرا

المادة (11) : يختص الأمين العام بما يأتي: (أولا) وضع مشروع اللوائح اللازم لتنظيم أعمال الشعبة وعرضها على الجمعية

المادة (12) : تحدد مكافآت ونفقات القائمين بأعمال الشعبة بقرار يصدره وزير التربية والتعليم بالاتف

المادة (13) : يلغى المرسوم الصادر في 21 من نوفمبر سنة

المادة (14) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ ه

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner