تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  29 / 4 / 1956

بشأن مواصفات عسل النحل.

المادة (1) : عسل النحل المعروف بالعسل الأبيض والمادة السكرية التي ينتجها ويخزنها النحل من رحيق النباتات وتوجد من

المادة (2) : لا يجوز إضافة روائح عطرية أو م

المادة (3) : لا يجوز استيراد عسل الخلايا أو بيعه أو عرضه أو طرحه أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان ناتجا من أقراص

المادة (4) : يجب ألا تزيد درجة الرطوبة في العسل المفروز على 20% (عشرين في المائة) والرماد على 0.3% (ثلا

المادة (5) : تعتبر أنواع العسل مغشوشة في الأحوال الآتية: (‌أ) العسل المفروز المحتوي على رطوبة أ

المادة (6) : تعتبر أنواع العسل تالفة في الأحوال الآتية: (‌أ) إذا تجاوزت الحموضة الحد الم

المادة (7) : تعتبر أنواع العسل ضارة بالصحة: إذا أضيفت إليها مادة سامة لأي

المادة (8) : على وزراء الصحة العمومية والزراعة والتجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والأوقاف والتمو

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  25 / 4 / 1956

بشأن إعفاء موظفي مصلحة الطيران المدني قسم اللاسلكي من الامتحان الذي يجريه ديوان الموظفين مع منحهم راتبا إضافيا ثابتا قدره 3 جنيهات شهريا.

المادة (1) : إعفاء حملة شهادة الأهلية في اللاسلكي التي تمنحها وزارة المواصلات من الامتحان التحريري والشخصي الذي

المادة (2) : منح راتب إضافي ثابت مقداره ثلاثة جنيهات شهريا للمشتغلين بأعمال حركة اللاسلكي بمصلحة التلغرافات والت

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  3 / 5 / 1956

بشأن فرض رسوم إنتاج أو أستهلاك على الشحومات المعدنية وخيوط الحرير الصناعي وأليافه.

المادة () : بيان الاصناف وحدة التحصيل مقدار الرسوم

المادة () : اعتبارا من 19 ابريل سنه 1956 فرض رسم انتاج على خيوط الحرير الصناعى وغزل مشاقته بواقع ثلاثمائه مليم

المادة (1) : يفرض رسم انتاج او رسم الاستهلاك على الاصناف الموضحة بالجدول الملحق بهذا القرار بواقع

المادة (2) : يلغى القرار الصادر فى 18 من

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  14 / 5 / 1956

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق توفير البريد.

المادة () : مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القانون رقم

المادة () : مذكرة مرفوعة لمجلس الوزراء في 20 فبراير سنة 1954 صدر القانون رقم 86 بشأن صندوق توفير البريد متضمن

المادة (1) : يختص عضو مجلس الإدارة المنتدب بما يأتي: (1) الإشراف على شئون صندوق التوفير وأعماله بمكاتب البريد و

المادة (1) : يختص مجلس الإدارة بشئون موظفي الصندوق ومستخدميه وعم

المادة (1) : ينشأ للصندوق لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين وتشكل من مدير الصندوق رئيساً ومن الموظفين الأربعة بالصندو

المادة (1) : تسري في شأن تأديب موظفي توفير البريد القواعد الخاصة بتأ

المادة (2) : تكون معاملات الصندوق مع المودعين عن طريق

المادة (3) : يجوز لأي شخص كامل الأهلية وللقاصر الذي بلغ من العمر 16 سنة على الأقل أن يطلب فتح حساب باسمه في صندو

المادة (4) : لا يجوز لمن هم تحت الولاية أو الوصاية أو القوامة أن يتعا

المادة (5) : يكون إثبات ولاية الأب أو الجد لأب بتقديم شهادة الميلاد المثبتة لقصر الابن المودع في الحالة الأولى و

المادة (6) : يجوز فتح حساب باسم أي شخص اعتباري على أن يقدم للصندوق ما يثبت إنشاؤه وتسجيله والقرار الصادر بتفويض

المادة (7) : يجب أن تكون دفاتر الإيداع مرقمة قبل تسليمها إلى مكاتب البريد بأرقام مسلسلة ومن

المادة (8) : يوقع المستخدم المسئول بإمضاء واضحة قرين كل عملية إيداع أو استرداد تج

المادة (9) : يجب على المودع أن يوقع بإمضاءه أو بخاتمه كلا من الاستمارة الخاصة بفتح الحساب ودفتر الإيداع وبطاقتين

المادة (10) : لا يجوز إصدار دفتر إيداع باسم حامله أو باسم

المادة (11) : إذا فقد الدفتر وكان به رصيد من الودائع أو كانت في حسابه فوائد مستحقه فلصاحبه أن تبلغ ذلك للصندوق لم

المادة (12) : يجوز للمودع النزول عن رصيد المبالغ المودعة دفتره للغير بموجب إقرار يوقعه هو ومن صدر لصالح النزول عل

المادة (13) : إذا لم يعد الدفتر يتسع لإثبات عمليات جديدة به فيسحب من صاحبه ويعطى له دفتر جديد بدلا منه مجانا. أما

المادة (14) : يجوز للمودع أن يطلب نقل دفتره من

المادة (15) : إذا سحب دفتر الإيداع من المودع لإرساله إلى إدارة الصندوق للمراجعة أو لقيد الفوائد فيه أو لنقله من م

المادة (16) : يعطي الصندوق إيصالا من دفتر ذي قسيمة عن كل مبلغ يرد إليه ويقده في دفتر الإيداع ويجب أن يوقع الموظف

المادة (17) : للمودع الحق في الإيداع بنفسه أو بواسطة غيره دون أن يطلب اثبات شخصية

المادة (18) : يجب إلا يشمل المبلغ الذ يورد الصندوق على كسور القرش إلا إذا كان خ

المادة (19) : يجوز قبول الودائع في غير المكتب المفتوح فيه دفتر الإيداع ب

المادة (20) : يأخذ الصندوق من المودع إيصالا من دفتر ذي قسيمة عن كل مبلغ يسترد منه ويخصم من الرصيد المطلوب بدفتر ا

المادة (21) : على كل من يرغب في استرداد مبلغ من دفتر الإيداع أن يثبت شخص

المادة (22) : لأصحاب المبالغ المودعة استردادها كلها أو بعضها فوراً من المكاتب التي تتبع نظام مسك الحساب الجاري.

المادة (23) : يجوز للمودع أو لوكيله أو للمفوض رسميا في التعامل مع الصندوق أن ينيب شخصا آخر عنه في استرداد مبلغ

المادة (24) : يكون صرف المبالغ المستحقة لمن يتوفى من المودعين أما لجهة الاختصاص بناء على طلب مكتوب أو للورثة على

المادة (25) : لا يجوز استرداد أي مبلغ من الدفتر المنقول إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد نقل الحساب,

المادة (26) : يجوز استرداد مبالغ مودعة الصندوق من مكتب غير المكتب المفتوح فيه دفتر الإيداع بشرط أن يكون المكتب ال

المادة (26) : لمجلس إدارة هيئة البريد أن يقرر قواعد تخفيض الرسو

المادة (27) : يجوز استرداد مبالغ بجمهورية مصر من دفاتر ايداع مفتوحة بالسودان و

المادة (28) : يحظر على جميع الموظفين والمستخدمين القائمين باشغال صندوق التوفير سواء بإداراته العامة أو بمصلحة الب

المادة (29) : تضاف الفوائد المستحقة سنويا بعد خصم الضرائب المقررة منها ومع التجاوز عن كسور القرش إلى رأس المال ا

المادة (30) : تقيد الفوائد السنوية على دفاتر الايداع في المواعيد التي تقررها إدارة الصندوق وتخطر بها مكاتب البريد

المادة (31) : لا يجوز إيداع أي مبلغ في دفتر الإيداع ولا إسترداد أي مبلغ أثناء وجوده بإدا

المادة (32) : يضاف صافي الفوائد إلى رأس المال المطلوب بالحساب الجاري وبدفتر الإيداع خلا

المادة (33) : تضاف لحساب الصندوق جميع المبالغ التي أصبحت حقا له بالتقادم سنويا في 31 ديسمبر من السنة الأخيرة لمدة

المادة (34) : تقوم إدارة الصندوق بمسك الحساب الجاري عن دفاتر الإيداع لأصول المبالغ المودعة وفوائدها وأبواب إستثما

المادة (35) : يؤدي الصندوق سنويا لمصلحة البريد المصروفات المقررة لها مقابل الخدمات التي تقوم بها ل

المادة (36) : يجوز للقصر المميزين أن يودعوا نقودا صندوق توفير البريد وذلك بتقديم استمارات خاصة ملصقة عليها طوابع

المادة (37) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  5 / 2 / 1956

بشأن تقرير التعويضات والمعاشات الاستثنائية لمصابي وأسر المستشهدين بميدان القتال بفلسطين.

المادة (1) : الموافقة على المذكرة المرفوعة من وزارة المالية والاقتصاد بشأن تقرير الت

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  4 / 5 / 1956

بشأن تعديل رسم الإنتاج المفروض على الأسمنت.

المادة (1) : يفرض رسم إنتاج إضافي مقداره 50 قرشا زيادة على الرسم المقرر ح

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القر

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  16 / 5 / 1956

بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر بشأن تسيير خطوط جوية مدنية منتظمة بين إقليميهما وإلى ما ورائهما.

المادة (1) : 1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحق في تشغيل الخطوط الجوية المبينة في الملحق

المادة (2) : 1- على كل من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة باسم مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي

المادة (3) : 1- يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق عدم الموافقة على تعيين الطرف المتعاقد بالآخر لمؤسسة نقل جوي و

المادة (4) : 1- تسري القوانين واللوائح المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين وعلى الأخص ما يتعلق منها بدخول الط

المادة (5) : 1- مع مراعاة أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا الاتفاق يمنح كل من الطرفين المتعاقدين المؤسسات

المادة (6) : 1- تتاح للمؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة في تشغيلها للطرق الجوي

المادة (7) : يجب ألا تسئ المؤسسات المعينة من أن من الطرفين المتعاقدين استعمال الحقوق الممنوحة لها أثناء تشغيلها

المادة (8) : تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم المماثلة التي يفرضها أي من الطرفين المتعاقدي

المادة (9) : 1 - على كل من المتعاقدين أن يلزم مؤسساته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر مقد

المادة (10) : 1 - تحدد أجور النقل في مستوى معقول مع مراعاة جميع العوامل التي تشمل اقتصاديات التشغيل والربح المعقو

المادة (11) : يسجل هذا الاتفاق لدى مجلس ا

المادة (12) : تحقيقا للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور وعند طلب أي من تلك

المادة (13) : إذا أصبحت معاهد متعددة الأطراف بشأن النقل الجوي الدولي المنتظم سارية المفعول بالن

المادة (14) : 1- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل النصوص الواردة في ملحق هذا الاتفاق فله أن يطلب الدخول

المادة (15) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة عشرة من هذا الاتفاق. 1 - إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقد

المادة (16) : لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشاء أن يعلن الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهاء هذا الاتفاق ع

المادة (17) : 1 - فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق يقصد بعبارة" سلطات الطيران" بالنسبة للحكومة اللبنانية مدير الطيرا

المادة (18) : يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بمجرد إبلاغ كل من الطرفين ا

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  16 / 5 / 1956

بشأن مدرسي اللغات الأجنبية بالجامعات والوزارة.

المادة (1) : وافق مجلس الوزراء على المذكرة الآتية المرفوعة من وزارة التربية والتعليم: صدر قرار مجلس الوزراء في

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  17 / 5 / 1956

بشأن دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور ولرياسة الجمهورية.

المادة (1) : الناخبون الذين قيدت أسماؤهم في جداول الانتخاب بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه مدعوون للاجتماع

المادة (2) : تجري عمليتا الاستفتاء المذكورتان يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 1956 وتبدأ في الساع

المادة (3) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار وي

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  16 / 5 / 1956

بشأن الاعتراف رسميا بجمهورية الصين الشعبية.

المادة (1) : تعترف جمهورية مصر اعترافا رسميا بجمهورية الصين الش

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner