تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  31 / 12 / 1955

بشأن تعديل القرار الصادر بتعريف التوطن ونظام إعداد كشوف التجنيد.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 نوفمبر سنة 1955 المشار إليه النص الآتي:

المادة (2) : على وزراء الحربية والداخلية والمالية والاقتصادي

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1955   بتاريخ  2 / 1 / 1956

بشأن تنظيم صناعة وتجارة المنتجات الصوفية.

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم الصادر في 31 من مارس سنة 1947 بتنظيم صناعة السجاد والأكلمة اليدوية وت

المادة (2) : لا يجوز إطلاق كلمة صوف خالص إلا على المنتجات المغزولة أو المصنوعة من صوف الأغنام أو أصواف مخلوطة بش

المادة (3) : يجب أن تحمل المنتجات الصوفية المحلية والمستوردة بيانا بجهة الصنع، كما يجب أن تبين

المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يجب أن تتوافر في المنتجات الصوفية الاشتراطات التي يصدر بها قرا

المادة (5) : لا يدخل في تقدير نسبة الصوف البطاقات أو البراسل أو الأطراف أ

المادة (6) : يجوز بالنسبة للمنتجات الصوفية المصدرة للخارج اس

المادة (7) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا القرار

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  27 / 2 / 1956

بشأن إيجاب بيان وزن المواد الغذائية المعبأة أو كيلها.

المادة (1) : لا يجوز استيراد المواد الغذائية التي تباع معبأة في صناديق أو علب أو أية عبوة أخرى ولا بيعها أو عرضه

المادة (2) : يلغى المرسوم الصادر في 21

المادة (3) : على وزراء التجارة والصناعة والصحة العمومية والعدل والزراعة والمالية والاقتصاد تن

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  14 / 3 / 1956

بشأن إعفاء خريجي كلية الطب البيطري من الاختبار الشخصي عند التعيين.

المادة (1) : وافق مجلس الوزراء على المذكرة المرفوعة من وزارة الزراعة بشأن

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  19 / 3 / 1956

بشأن تعديل المادة (1) من المرسوم الصادر في 13 يناير سنة 1947 الخاص بشروط خدمة الضباط الطيارين.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم الصادر في 13 من يناير سنة 1947 الخاص بشروط خدمة الضباط الطيارين با

المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القرار، وي

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  19 / 3 / 1956

بشأن تنظيم بيع الملح وتداوله.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالملح "ملح كلوريد الصوديوم" وبشرط أن يكون أبيض اللون بعد سحقه

المادة (2) : لا يجوز بيع الملح أو طرحه، أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان من أحد الأنواع التالية:

المادة (3) : (أ) لا يجوز بيع ملح المائدة الفاخر أو طرحه أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان معبأ في ب

المادة (4) : على كل معبئ لأحد نوعي الملح الفاخر أو ملح الطعان أن يحصل على ترخيص

المادة (5) : يعتبر الملح مغشوشا إذا كان مخالفا للمواصفات

المادة (6) : يحدد وزير التجارة والصناعة بقرار منه كيفي

المادة (7) : على وزراء التجارة والصناعة والصحة العمومية والعدل كل منهم فيما يخصه تن

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  22 / 3 / 1956

بشأن إنشاء مجلس استشاري أعلى للسجون.

المادة (1) : ينشأ مجلس استشاري أعلى للسجون ويكون هيئة استشارية لوزي

المادة (2) : يشكل المجلس الاستشاري الأعلى للسجون من: (أ) وكيل وزارة الداخلية الدائم، رئيسا. (ب) أعضاء بحكم وظا

المادة (3) : يختص المجلس الأعلى للسجون بما يأتي: (‌أ) دراسة المشروعات التي تهدف إلى تحسين حالة السجون ووضع السي

المادة (4) : يجتمع المجلس مرة كل شهرين وتجوز دعوته للاجتماع في أي وقت إذا اقتضت حالة العمل ذلك بناء على طلب

المادة (5) : لا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا إذا ح

المادة (6) : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للاعضاء الحا

المادة (7) : لا تكون قرارات المجلس نافذة

المادة (8) : للمجلس الاستشاري الأعلى للسجون أن يستعين برأي من يرى الاستعانة برأيهم من الخبراء في شئو

المادة (9) : يكون اختيار وكيل المجلس الاستشاري الأعلى لل

المادة (10) : إذا خلا مكان الرئيس أو عضو من أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى للسجون

المادة (11) : يقوم المجلس الاستشاري الأعلى لل

المادة (12) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار وي

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  14 / 3 / 1956

بشأن مشكلة موظفي وعمال القناة الذين تركوا العمل بالمعسكرات البريطانية في أكتوبر سنة 1951.

المادة (1) : 1- في أكتوبر سنة 1951 ترك عمال القناة (وكان عددهم حوالي الستين ألف موظف وعامل) العمل بالمعسكرات الب

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  15 / 3 / 1956

بشأن أنموذج عقد استغلال معادن وترخيص البحث عن المعادن وعقد استغلال محاجر ونموذج ترخيص حماية لمنطقة عقد استغلال.

المادة () : العمال والموظفون يلزم المستغل بمراعاة الأحكام الخاصة بنسب عدد المستخدمين والعمال المصريين ومجموع م

المادة () : تحديد كلمة المستغل يقصد بالمستغل المستغل شخصيا أو من يتنازل له أو المستأجرين من الباطن بمقتضي تناز

المادة (1) : إلزام المستغل ما تقرره وتعويض أصحاب الأراضي التي تلزم لأعماله يقبل المستغل ما تقرره وزرة التجارة و

المادة (1) : مدة العقد - تاريخ سريان العقد - توضيح أنواع المعادن - وصف المنطقة - حقوق المستغل بمقتضي أحكام القا

المادة (1) : تحديد المرخص له مقصود بالمرخص له في هذا الترخيص له شخصيها أو من يتنازل له أو المستأجر من الباطن بم

المادة (1) : تكون عقود استغلال المعادن وتراخيص البحث عن المعادن وعقود استغلال المحاج

المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار

المادة (2) : خامات المعادن الغير مصرح باستخراجها لا يخول هذا العقد للمستغل الحق في استخراج أي خام معدن آخر خلاف

المادة (2) : حلول الورثة محل مورثهم إذا توفى المرخص له فيكون لورثته الحق في الحلول محل مورثهم إذا ما توافرت فيه

المادة (3) : حق المرخص له في المعادن الموجودة بالمنطقة لا يخول هذا الترخيص لحامله أي حق من أي نوع كان في الاستي

المادة (3) : للمستغل أن يطلب ترخيصا أو أكثر علي سبيل الحماية عن مساحة ملاصقة للمساحة التي يستغلها أو يطلب استغلا

المادة (3) : تحديد كلمة المستغل يقصد بالمستغل ــ المستغل شخصيا أو من يتنازل له أو المستأجر من الباطن بمقتضى عقد

المادة (4) : مساحة المحجر ومواصفاته بمقتضى أحكام القانون رقم ـــــــــــــــ لسنة ــــــــــــــ الخاص بالمناجم

المادة (4) : الإيجار يدفع المستغل مقدما في اليوم الأول من شهر يناير من كل عام لمصلحة المناجم والمحاجر إيجارا سن

المادة (4) : تجديد الرخص يجدد هذا الترخيص عن جميع المساحة المرخص بها على أن يكون تقديم طلب التجديد لمصلحة المنا

المادة (5) : وجوب مراعاة كافة التعليمات والقواعد وما إليها يجب على المرخص له بالحماية أن يتقيد بمراعاة كافة الت

المادة (5) : تجديد عقد الاستغلال إذا تبين للوزير عند انقضاء أجل هذا العقد أن المستغل قد قام بجميع الالتزامات ال

المادة (5) : مدة هذا العقد ـــــــــــــــ سنة ميلادية ابتداء من ــــــــــــ إلى ـــــــــــــــــ وذلك بإيجار

المادة (6) : البيانات الواجب على المرخص له الاحتفاظ بها في المساحة يجب أن يحتفظ المرخص له ببيانات صحيحة عن جميع

المادة (7) : المعادن وخاماتها التي يستخرجها المرخص له بالحماية نتيجة البحث تكون ملكا للحكومة وعليه أن يحافظ عليه

المادة (8) : عدم جواز تنازل المستغل للغير عن أي حق من الحقوق المترتبة علي هذا العقد دون موافقة الوزير لا يجوز ل

المادة (8) : على المرخص له بالحماية أن يعهد بما قد يقوم به من أبحاث لمدير حائز على الكفاءة الفنية التي تتناسب طو

المادة (8) : يدفع المستغل لمصلحة المناجم والمحاجر نقدا في ظرف شهرين من تاريخ انتهاء كل ستة شهور الاتاوة التي تست

المادة (9) : يكون لمندوب مصلحة المناجم والمحاجر في المنطقة الحق في إصدار التعليمات اللازمة لإتباع نصوص القانون و

المادة (9) : الرسومات يقوم المستغل خلال مدة العقد بعمل رسومات وقطاعات تبين عمليات التشغيل في المساحة بطريقة صحي

المادة (9) : مواد المحاجر وخامات المعادن الغير مصرح باستغلالها. لا يخول هذا العقد للمستغل الحق في استغلال أي ما

المادة (10) : آلات وأجهزة القياس علي المستغل أن يكون لديه الأجهزة اللازمة لمعرفة كميات

المادة (10) : الآثار. كل ما يعثر عليه المرخص له بالحماية من الآثار أثناء العمل يكون ملكا للحكومة وعلى المرخص له

المادة (11) : المسئولية. يقوم المرخص له بالعناية بالعمل في المساحة المرخص له بها تحت مسئوليته الشخصية ويتحمل كل

المادة (11) : سجلات الحسابات وفحصها - إمساك الحسابات وعمل الكشوفات يجب علي المستغل أن يمسك الدفاتر المبصوص عليها

المادة (11) : تجديد عقد الاستغلال إذا تبين للسيد الوزير عند انقضاء أجل هذا العقد أن المستغل قد قام بجميع الالتزا

المادة (12) : الاستبدال يجوز لمستغلي المحاجر بعقد لمدة سنة ويشرط لقضاء مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ ابتداء ا

المادة (12) : لمندوبي الحكومة كل فيما يخصه حق الدخول في المساحة الصادر في شأنها هذا العقد وفي المناجم وفي مواقع ا

المادة (12) : عدم جواز تنازل المرخص له في أي حق من الحقوق المترتب على هذا العقد دون موافقة الوزير. لا يجوز للمرخ

المادة (13) : يجب علي المستغل أن يعهد بإدارة العمل في المساحة لمدير من ذوي الكفاءة الفنية وعليه أن يخطر مصلحة الم

المادة (13) : مخالفة الحق والحق في إلغائه. يكون لوزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنه الحق في فسخ العقد في الحال

المادة (13) : التخلي عن العقد يجوز المرخص له بالحماية في أي وقت أن يتخلى عن كل المساحة الصادر عنها الترخص وذلك ب

المادة (14) : طلب عقد أو عقود الاستغلال للمرخص له الحق في أي وقت في أثناء سريان مدة الترخيص الأصلية أو أية مدة ي

المادة (14) : يلتزم المرخص له بأن يحافظ على جميع علامات تحديد المحجر طول مدة الاستغلال كم

المادة (14) : يكون لمندوب مصلحة المناجم والمحاجر في المنطقة الحق في إصدار التعليمات اللازمة لاتباع نصوص القانون و

المادة (15) : علي المستغل أن يبدأ ويواصل العمل بطريقة جدية بالمنطقة خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا العقد ولا يعتبر

المادة (15) : الآثار كل ما يعثر عليه المستغل من الآثار أثناء العمل يكون ملكا للحكومة وعلى المستغل تسليمها فورا ل

المادة (15) : الأثر الذي يترتب على منح المرخص له عقد استغلال عن جزء من مساحة الحماية. عندما يمنح المرخص له عقد ا

المادة (16) : حق الحكومة في التصرف في منطقة الترخيص. للحكومة الحق في التصرف في أي جزء من المساحة المرخص بها كما

المادة (16) : شروط التشغيل على المستغل أن يبدأ ويواصل العمل بالمحجر بطريقة جدية بمجرد استلامه المحجر وعليه أن يل

المادة (16) : يحتفظ المستغل في المساحة ببيانات دقيقة عن جميع المستخدمين والعمال الذين يستخدمهم في أعماله وعن مقدا

المادة (17) : مراعاة القواعد والتعليمات يجب على المستغل أن يلتزم بالقواعد والتعليمات التي تصدرها من آن لآخر مصلح

المادة (17) : الموظفون والعمال. على المرخص له أن يراعي أن تسري الأحكام الخاصة بنسب عدد المستخدمين والعمال المصري

المادة (17) : يقوم المستغل وحده بتحمل كل المسئولية قبل الغير عن كل ضرر ينجم عن أعماله وللح

المادة (18) : لا يجوز للمستغل أن يؤجر للغير كل أو بعض الحقوق المترتبة على هذا العقد أو أن يتنازل للغير عن أي من ت

المادة (18) : القوة القاهرة. المرخص له غير مسئول إذا عجز لأسباب قهرية عن تنفيذ أي نص أو تعهد مما ورد في هذا التر

المادة (18) : الآثار كل ما يعثر عليه المستغل من الآثار أثناء العمل يكون ملكا للحكومة وعلى المستغل أن يبادر باخطا

المادة (19) : المسئولية القانونية قبل الغير يقوم المستغل وحده بتحمل كل المسئولية قبل الغير عن كل ضرر

المادة (19) : العقارات والمنقولات بالمساحة عند انقضاء أجل الترخيص عند انقضاء أجل الترخيص لانتهائ مدته أو لأي سبب

المادة (19) : لا يجوز تأويل أي نص في هذا العقد بما يفيد تمليك المستغل لأي جزء من الأرض موضوع عقد الاستغلال أو منح

المادة (20) : كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة وبين المستغل فيما يتعلق بتفسير أي بند من بنود هذا العقد أو

المادة (20) : مخالفة العقد والحق في الغائه. يكون لوزير التجارة والصناعة الحق في فسخ العقد بقرار منه في الحالات ا

المادة (20) : ملكية الأرض وحق الحكومة في التصرف فيها لا يصح تأويل أي نص في هذا العقد بما يفيد تمليك المستغل أي ج

المادة (21) : التخلي عن العقد للحكومة للمستغل في أي وقت يتخلى عن حقوقه في المساحة موضوع هذا العقد بأخطار كتابي ي

المادة (21) : حلول الورثة محل مورثهم. إذا توفى المرخص له فيكون لورثته الحق في الحلول محل مورثه

المادة (21) : يجب على المستغل أن يمسك الدفاتر المنصوص عليها في قانون التجارة وكذلك السجلات والكشوفات وغيرها من ال

المادة (22) : التأمين يجب على المرخص له أن يودع بخزانة مصلحة المناجم والمحاجر عند التوقيع على هذا الترخيص تأمينا

المادة (22) : يجب على المستغل أن يلتزم كافة القواعد والتعليمات التي تصدرها من آن لآخر مصلحة المناجم والمحاجر بشأن

المادة (22) : مخالفة العقد والحق في الغائه ونتائجه يكون لوزير التجارة والصناعة الحق في فسخ العقد بقرار منه في ال

المادة (23) : العقارات والمنقولات عند انقضاء أجل العقد مع عدم الإخلال بأحكام البند 21 من هذا العقد عند انقضاء أج

المادة (23) : لمندوبي الحكومة كل فيما يخصه حق الدخول في مساحة المحجر الصادر عنه هذا العقد وفي مواقع التشغيل الموج

المادة (23) : الاختصاص القضائي، المحل المختار والإخطارات كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة وبين المرخص له

المادة (24) : تسليم المساحة عن انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء المدة أو لأي سبب آخر يسلم المستغل المساحة التي مندو

المادة (24) : التسويات المالية تظل جميع النصوص الواردة في هذا العقد المتعلقة بالارتباطات المالية بين الحكومة وال

المادة (25) : المنقولات والمستخرجات عند انقضاء أجل العقد عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أصلا أو تجديدا أو

المادة (25) : تظل جميع النصوص الواردة في هذا العقد المتعلقة بالارتباطات المالية بين الحكومة والمستغل نافذة المفع

المادة (26) : الاختصاص القضائي ــ المحل المختار للاخطارات كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة وبين المستغل ف

المادة (26) : تسليم المحجر عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لأي سبب آخر يسلم المستغل المحجر إلي مندوب ال

المادة (27) : حق المرخص له في الحصول علي عقود تبعية لتمكينه من استغلال المحجر ليست الحكومة ملزمة بإنشاء أي مسلك

المادة (27) : القوة القاهرة المستغل غير مسئول إذا عجز لأسباب قهرية عن تنفيذ أي نص أو بند مما ورد في هذه العقد وإ

المادة (28) : التأمين على المستغل أن يودع بخزانة مصلحة المناجم والمحاجر عند التوقيع على هذا العقد تأمينا يوازي إ

المادة (28) : التخلي عن العقد للمستغل في أي وقت أن يتخلى عن العقد بإخطار كتابي يرسله إلي مصلحة المناجم والمحاجر

المادة (29) : نفاذ العقد لا يخول إبرام هذا العقد المرخص له أي حق إلا من تاريخ سريانه بالشرط والأو

 التوقيع :  جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار مجلس الوزراء   لسنة   1956   بتاريخ  14 / 3 / 1956

بشأن صرف بدل ملابس إلى ضباط المطارات وضباط اللاسلكي ومساعديهم.

المادة (1) : وافق مجلس الوزراء علي المذكرة الآتية المرفوعة من وزارة المالية والاقتصاد: قرر مجلس الوزراء في نوفم

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner