المادة (1) : يقصد بالأرباح في هذا القرار صافي الأرباح بعد خصم المخصصات التحميلية, وأرباح التصرف في الاصول الثا
المادة (2) : تكون قيمة التوزيع النقدي على مجموع العاملين بشركات القطاع العام مساوية لقيمة المعتمد توزيعه عليهم ف
المادة (3) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص صرف مكافآت للعاملين بالشركات التي تتحمل
المادة (4) : يتم توزيع الأنصبة بين العاملين في الشركات وفقاً للقواعد التي أقرتها لجنة الخطة في اجتماعها ب
المادة (5) : يسري هذا القرار إعتبار من أرباح السنة المالية 1976
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يكون توزيع نسبة الـ 10% من الأرباح المشار إليها في الفقرة (ب) من البند (5) من المادة 14 من القانون
المادة (2) : يلغى القرار رقم 1350
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (1/د) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 835 لسنة 1976 النص الآتي: "
المادة (2) : تضاف فقرة ثانية إلى المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 835 لسنة 1976 بالنص الآتي: "ويجوز
المادة (3) : تلغى الفقرة (2) من المادة الأولى والفقرة (3) من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إلي
المادة (4) : على الوزراء تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر هذا القرار في الجريدة
المادة (1) : يعتبر العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة بالقاهرة والإسكندرية منتدبين اعتبارا من أول ي
المادة (2) : تتولى كل محافظة حصر الطلبات المقدمة إليها من العاملين الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القرار، وتحديد ال
المادة (3) : تسري الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين على العاملين بالقطاع العام وتتولى المحافظات المختص
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يكون نقل العاملين والاعتمادات المالية الخاصة بهم وفقا ل
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره؛
المادة (1) : يضاف إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 815 لسنة 1975 المشار إليه بند جديد برقم (8) با
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1054 لسنة 1972 المشار إليه النص الآتي: مادة 2- يشكل
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة
المادة (1) : يضاف إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 815 لسنة 1975 المشار إليه بند جديد برقم (9) با
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (1) : تستثنى الهيئات التابعة لقطاع الكهرباء من أحكام ق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره؛
المادة (1) : يعتبر وزير الإسكان والتعمير الوزير المختص حكم الفقرة الثانية من المادة 66 من قانون التعاون الإسكاني
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛ وعلى اللائحة التنفيذي
المادة (1) : يستبدل بنص البند 16 من الفقرة أولا (جامعة القاهرة) من المادة (1) من اللائ
المادة (2) : يستبدل بالفقرات الأولى من كل من المواد 142، 172، 177 وبالمواد 220، 221، 222 من اللائحة التنفيذية لق
المادة (3) : يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها بعد المادة 160 عنوان جديد برقم (جـ) و
المادة (4) : تضاف إلى الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عناوين جديدة لبعض الكليات بأرقام م
المادة (5) : تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مادة جديدة برقم 301 نصها الآتي: مادة 301 مكررا:
المادة (6) : يعدل اسم "معهد السرطان" أينما ورد في نصوص اللائحة التنفيذية
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن