المادة (1) : ضم السيد وزير النقل والمواصلات والنقل البحري لعضوية اللجنة الوزراية للحكم
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : لا يجوز شغل الفئات الخالية بموازنات الجهات التي تطبق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر با
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تمتد المهلة المحددة في المادة الأولى من قرار رئيس مج
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ
المادة (1) : يكون تمليك وحدات المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقيمت أو تقام من اس
المادة (2) : تودع حصيلة بيع وإيجار الوحدات المنصوص عليها في المادة
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي؛ وعلى القان
المادة () : قواعد تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وأجرت قبل 9/9/1977. أولا:
المادة () : قواعد تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها وتقيمها المحافظات وتشغل بعد 9/9/1977 أولاً:
المادة (1) : فيما عدا المساكن التي أقيمت من استثمارات التعمير, يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمت
المادة (2) : تودع حصيلة بيع الوحدات المنصوص عليها بالمادة السابقة في حساب صندوق تمويل مشروع
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يجوز في أي وقت إجراء الترقيات في الوحدات والجهات التي تطبق أحكام العاملين الم
المادة (2) : تلغى القرارات السابقة الخاصة بقصر إجراء الترقيات ــ
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تتحمل حكومة جمهورية مصر العربية بالمرتبات الأصلية بالداخل للعاملين بحسابات الحكومة والحسابات الختا
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو مصلحة أو هيئة عامة، وفي كل وحدة من وحدات القطاع العام تنتج سلعا أو تق
المادة (2) : يعاد تنظيم وحدات مراقبة المخزون السلعي القائمة بالجهات المختلفة بما يمكنها من مباشرة الاختصاصات الم
المادة (3) : تلتزم جميع الجهات المنصوص عليها في المادة الأولي بموافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالبيانات ا
المادة (1) : يحدد مرتب السادة نائب محافظ البنك المركزي المصري ورؤساء مجالس إدارة البنوك القطاع العام بمبلغ 2400
المادة (2) : يحدد مرتب السادة وكلاء محافظ البنك المركزي المصري ونواب رؤساء مجالس إدارة بنوك القطاع العام بمبلغ 2
المادة (3) : في حالة تجاوز المرتب الذي يتقاضاه أي من السادة المذكورين المرتب المقرر بالمادتين الس
المادة (4) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ،
المادة (1) : استثناء من حكم المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 1976 المشار إليه، يرخص للعاملي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برياسة مجلس
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن