المادة (1) : ينشأ "مركز معلومات القطاع
المادة (2) : يهدف المركز إلى إقامة نظام معلومات متكامل للقطاع العام لترشيد اتخاذ القرارات وسلامة تقييم المواقف ف
المادة (3) : اللجان الوزارية أن تعهد إلي المركز بإعداد الدراسات التي ت
المادة (4) : يشرف علي أعمال المركز السيد الدكتور علي السلمي وزير
المادة (5) : يصدر بتعيين مدير المركز وتحديد مرتباته قرار من رئيس مج
المادة (6) : يكون جهاز شئون الشركات بوزارة المالية نواة للمركز, وتنقل إليه الاعتمادات المخصصة للجهاز المذكور بمو
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويلغي كل حكم مخالف لأحكامه, صد
المادة (1) : تنشأ برئاسة مجلس الوزراء " إدارة المصريين " بالخارج تختص بتنظيم وتنمية العلاقات والروابط مع المصريي
المادة (2) : تعمل " إدارة المصريين بالخارج " علي تجميع وتصنيف كافة المعلومات عن المصريي
المادة (3) : للإدارة المذكورة في سبيل أداء مهمتها الاتصال بكافة أجهزة الدولة والحصول علي البيانات اللازمة لها با
المادة (4) : يشرف الدكتور علي السلمي وزير الدولة علي أعمال الإدارة ال
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره, صدر
المادة (1) : يفوض وزير الدولة للحكم المحلي والشباب والتنظيمات الشعبية والسياسية في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ صدوره, صدر
المادة (1) : يفوض وزير الصناعة والبترول والتعدين فى مباشرة اختصاص رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليه فى البند 9 من ق
المادة (2) : على وزير الصناعة والبترول والتعدين تنفيذ هذا القرار . صدر بر
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 571 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي: يكون
المادة (2) : يسري هذا القرار اعتبارا م
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجل
المادة (1) : تمد المهلة المنصوص عليها في المادة (47) من القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برياسة مجل
المادة (1) : يكون وزير النقل هو الوزير المختص وتكون وزارة النقل هي الجهة الإدارية المختصة وذلك في مج
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعمل بلائحة تنظيم مركز معلومات القطاع الع
المادة (1) : مركز معلومات القطاع العام جهاز مستقل ماليا وإداريا يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويشر
المادة (2) : يتولى المركز إدارة نظام شامل للمعلومات عن القطاع العام يعتمد علي تجميع البيانات عن مختلف أوجه النشا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره, صدر
المادة (3) : يكون للمركز موازنة مستقلة تل
المادة (4) : تتكون موارد المركز من الأموال ا
المادة (5) : رئيس المركز هو الذي يمثله أمام القضاء وفي مواجه
المادة (6) : يتكون المركز من الشعب القطاعية الآتية: - شعبة الزراعة والري والإنتاج الحيواني. - شعبة الصناعات ال
المادة (7) : تختص كل من الشعب القطاعية في مجال اختصاصها بما يأتي: (1) تجتمع البيانات بصفة دورية منتظمة عن مختلف
المادة (8) : تختص شعبة البحوث والدراسات الخاصة بما يأتي: (1) إعداد البيانات والتقارير المجمعة علي مستوي القطاع
المادة (9) : تختص شعبة النظم بما يأتي: (1) دراسة نظم المعلومات بوحدات القطاع العام واقتراح أساليب تطويرها وترشي
المادة (10) : يكون للمركز الحق في الحصول علي البيانات اللازمة لتحقيق أغراضه من وحدات القطاع العام وسائر الهيئات و
المادة (11) : تتكون الأمانة العامة للمركز من التقسمات الآتية: - وحدة العلاقات العامة
المادة (12) : تشكل إدارة المركز علي الوجه التالي: (1) مدير الم
المادة (13) : يتولى مدير المركز الإشراف علي الشعب والإدارات التي يتكون منها المركز ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة
المادة (14) : تشكل اللجنة التنفيذية برئاسة مدير المركز وعضوية رؤساء الشعب وينوب عن المدير في رئاسة اللجنة في حالة
المادة (15) : تشكل اللجنة الاستشارية برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من: - ممثل لوزارة الصناعة. - ممثل لوزارة التج
المادة (16) : يراعي في تشكيل مجالس القطاعات والجمعيات العمومية لوحدات القطاع الع
المادة (17) : لرئيس المركز بالاتفاق مع رؤساء الجهات المعنية تشكيل لجان مشتركة من خبراء المركز وممثلي
المادة (18) : يعتمد رئيس المركز جداول توصيف وترتيب وظائف المركز في إطار البناء التنظيمي الوارد في هذه اللائحة وبم
المادة (19) : تسري الأحكام العامة فيما لم ي
المادة (1) : يختص مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاجتماعية بوضع السياسة العامة للتنمية الاجتماعية في إطار
المادة (2) : يكون البناء التنظيمي للمكتب على النحو التالي: أولا: نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاجتماعية ويتب
المادة (3) : تمارس التقسيمات التنظيمية
المادة (4) : يعمل بهذا القرار و
المادة (1) : الأمانة الفنية هي جهاز مجلس القطاع في مباشرة اختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها بالقوانين واللوائح و
المادة (2) : تتولى الأمانة الفنية في إطار التوجيهات والتوصيات والقرارات الصادرة من مجلس القطاع ما يلي : (أ) تلق
المادة (3) : تتولى الأمانة الفنية إبلاغ قرارات الجمعيات
المادة (4) : تعمل كل أمانة على تجميع ودراسة وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة أوج
المادة (5) : يراعى في إعداد جداول الوظائف والمقررات الوظيفية للوزارة المختصة بشئون القط
المادة (6) : يرأس الأمانة الفنية رئيس من مستوى الإدارة العليا يصدر بتعيينه أو ندبه قرار من الوزير المختص ويراعى
المادة (7) : لرئيس مجلس القطاع أن يشكل بالأمانة الفنية مجموعة عمل أو أكثر من الخبراء للقيام بالدراسات والبحوث في
المادة (8) : يكون لكل أمانة فنية اعتمادات خاصة بها يقترحها مجلس القطاع وت
المادة (9) : يصدر رئيس مجلس القطاع قرارا بالنظام التفصيلي لأسلوب العمل بالأمانات ا
المادة (10) : ويجوز أن يشكل بكل وزارة مجلس للأمانات بضم رؤساء الأمانات الفنية بها ويختص بمناقشة المشكلات والقضايا
المادة (11) : تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا ال
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن