المادة (1) : تفويض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاجتماعية ووزير شئون مجلس الوزراء وشئون السودان في مباشرة اخت
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تتخذ الإجراءات اللازمة لضم مكتب وزير الدولة للتنمية الإدارية بالاعتمادات المالي
المادة (2) : تنقل الموجودات الخاصة بالمكتب التي تم شراؤها خلال م
المادة (3) : تتولى الوحدة الحسابية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء تصفية متعلقات المكتب المذكور خلال المدة ال
المادة (4) : على الوزراء كل فيما
المادة (1) : تشكل اللجنة العليا للتخطيط على النحو الآتي: السيد رئيس مجلس الوزراء - رئيسا. السيد نائب رئيس مجلس
المادة (2) : تباشر اللجنة العليا للتخطيط الاختصاصات الآتية: (1) دراسة وتحديد الأهداف والإطار العام للتخطيط الس
المادة (3) : للجنة العليا للتخطيط النظر في أية موضوعات ذات طابع سياسي
المادة (4) : للجنة العليا للتخطيط أن تعهد ببعض اختصاصاتها إلى رئيسها أو أحد أعضائها كما يجوز
المادة (5) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تشكل اللجنة الوزارية للسياسات العامة على النحو الآتي: السيد رئيس مجلس الوزراء رئيسا السيد نائ
المادة (2) : تتولى اللجنة الوزارية للسياسات العامة وضع الأسس التي تقوم عليها السياسة العامة للحكومة في مختلف الم
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تشكل اللجنة الوزارية للتنمية الاجتماعية على النحو الآتي : السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الا
المادة (2) : تباشر اللجنة الوزارية للتنمية الاجتماعية الاختصاصات الآتية : (1) النظر في الموضوعات المشتركة بين و
المادة (3) : ينشر هذا القرار ف
المادة (1) : تشكل اللجنة الوزراية للانتاج على النحو التالي : السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاد ووزير الكهربا
المادة (2) : تباشر اللجنة الوزراية للإنتاج الاختصاصات الآتية : 1- النظر في الموضوعات المشتركة بين وزارات القطاع
المادة (3) : ينشر هذا القرار ف
المادة (1) : تشكل اللجنة الوزارية للحكم المحلي على النحو الآتي : السيد وزير الدولة للحكم المحلي والتنظيمات الشع
المادة (2) : بالإضافة إلى الاختصاصات التي تباشرها اللجنة الوزارية للحكم المحلي بمقتضي القانون رقم 52 لسنة 1975 ب
المادة (3) : ينشر هذا القرار ف
المادة (1) : تشكل لجنة وزارية للشئون التشريعية برياسة السيد وزير العدل وعضوية كل من: - السيد وزير الدولة للحكم
المادة (2) : تباشر اللجنة الوزارية للشئون التشريعية الاختصاصات الآتية: (1) وضع خطة للدراسات المتعلقة بتطوير وتن
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تشكل لجنة وزارية للاتصال الحزبي على النحول الآتي: السيد وزير شئون مجلس الشعب......................
المادة (2) : تختص لجنة الاتصال الحزبي بتحقيق الأغراض الآتية: (أولا) تدعيم العلاقات بين مستويات الحزب المختلفة و
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعاد تشكيل لجنة الثورة الإدارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء للتن
المادة (2) : تختص لجنة الثورة الإدارية بما يأتي: (1) تحديد مفهوم الثورة الإدارية وأهدافها، وبحث الإطار التنظيمي
المادة (3) : تعقد اللجنة اجتماعا شهريا لمتابعة ما تم من أعمال، وتقييم الإيجابيات والسلبيات، واقتراح التوجيهات وا
المادة (4) : تشكل على مستوى المحافظات لجان فرعية برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: ــ ثلاثة من أعضاء المجلس ا
المادة (5) : يختار كل وزير مسئولا عن التنمية الإدارية تكون مهمته متابعة وتنفيذ قرارات لجنة الثوة
المادة (6) : على الوزراء والجهات المختصة ــ
المادة (7) : يعمل بهذا القرا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن