المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحم المحلي الصادر بالقانون رقم 52
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : سريان أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1053 لسنة 1967 المشار إليه على وزارة الري للسنة المالية 1977، و
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برياسة م
المادة () : المادة () : جدول تعادل الفئات
الفئات المالية طبقا للقانونين الفئة المالية المعادلة طبقا للجدول رقم 1 المادة () : جدول رقم (2)
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة المخازن ولائحة العقود والمشتريات واللائحة ال المادة (1) : تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع مخازن الهيئة.
أيا كان المادة (1) : تنظم أحكام هذه اللائحة قواعد إعداد الموازنة التخطيطية وأحكام الصرف والتحصيل والضبط الداخلي للحسابات المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالسلط المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع عمليات ا المادة (2) : يتبع أسلوب تخطيط المشتريات كأساس لتحديد احتياجات الهيئة من المهمات، وذلك في ضوء معدلات الاستهلاك ال المادة (2) : يضع مجلس الإدارة هيكلاً تنظيمياً للهيئة وله أن يدخل المادة (2) : رئيس الهيئة هو ممثل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها با المادة (2) : تنظم هذه اللائحة إجراءات استلام الأصناف وتخزينها وتشوينها وحفظها وصرفها عند طلبها والرقابة عليها كم المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (3) : لا يجوز أن يتم استلام أو صرف أو ارتج المادة (3) : تعتبر أحكام النظام المحاسبي الموحد وما تصدره اللجنة الفنية الدائمة للنظام الم المادة (3) : يضع مجلس الإدارة جداول وظائف الهيئة وبطاقات وصف لكل وظيفة تتضمن تحديد واجباتها ومسئولياتها والشروط المادة (3) : تعد الهيئة السجلات الخاصة بقيد أكفأ العناصر وأصلحها من الموردين ومقاولي الأعمال طبقاً للقواعد والإج المادة (4) : لا يجوز لأحد من العاملين بالهيئة الدخول بالذات أو بالواسطة أو تكون له مصلحة في العقود التي تبرمها ا المادة (4) : فيما عدا وظائف الإدارة العليا يكون التعيين في الوظائف الخالية بالهيئة عن طريق الإعلان. ويضع مجلس ال المادة (4) : تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة استشارية للشئون المالية تختص بتفسير أح المادة (4) : يعين لكل مخزن أمين مخزن وعدد من المساعدين حسب حاجة العمل ولا يجوز لهم أن ينيبوا أحدا عنهم في مزاولة المادة (4) : فيما عدا وظائف الإدارة العليا يكون التعيين في الوظائف الخالية بالهيئة عن طريق الإعلان. ويضع مجلس ال المادة (5) : عند تغيب أو فصل أو نقل أحد أمناء المخازن أو قيامه بإجازته السنوية ينتدب أحد العاملين بالإدارة المال المادة (5) : يكون للهيئة حساباً خاصاً أو أكثر تودع فيه مواردها، ويك المادة (5) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة:
(1) أن يكون مصري الجنسية أو من رعايا إحدى الدول العربية الت المادة (5) : يكون الشراء بإحدى الطرق الآتية:
( أ ) المناقصة العامة:
وهي مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى الحصول المادة (6) : يجوز للعامل بالهيئة أو بقطاع الكهرباء أن يتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنه المادة (6) : يتم الشراء كقاعدة عامة عن طريق المناقصة العامة على أنه يجوز اتباع طريق المناقصة المحدودة أو المادة (6) : يكون مدير عام الشئون المالية للهيئة مسئولاً عن تنفيذ ومراقبة تطبيق أحكام هذه اللائحة وجميع القرارات المادة (6) : لا يجوز الصرف من أي مخزن ـ إلا بحضور أمين المخزن المختص ويجوز عند الضرورة الصرف م المادة (7) : (أ) أمناء المخازن مسئولون عن:
1ـ الأصناف التي في عهدتهم وعن حفظها والعناية بها وعن صحة وزنها وعدده المادة (7) : تعد الهيئة قبل بداية السنة المالية موازنة تخطيطية تترجم فيها السياسات التي يحددها مجلس المادة (7) : تقوم الجهة المختصة التي يحددها رئيس مجلس الإدارة بالاشتراك مع الجهة القانونية المختصة بالهيئة بإعدا المادة (7) : يجوز دون إعلان إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أعلى المادة (8) : يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة ما يأتي:
(أ) بيان المهمات المطلوب توريدها أو الأعمال المطلوب تنفي المادة (8) : فيما عدا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يكون التعيين في وظائف الإدارة العليا بقرار من وزير الكهرباء بناء المادة (8) : تعد الهيئة في نهاية السنة المالية الميزانية والحسابات والقوائم الختامية وفقا للأسس المتبعة في إع المادة (8) : يحدد رئيس مجلس إدارة الهيئة النوعيات المختلفة لمخازنها ويحدد نظ المادة (9) : يتم إعداد فهرس أبجدي لجميع الأصناف المستعملة بالمناطق والأجهزة على أن يتمشى رقم التصنيف المتبع فيه المادة (9) : يعتمد مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية التي تنظم قواعد إعداد الموازنة التخطيطية و المادة (9) : يوضع العامل المعين في أدنى فئات التعيين تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل وتقرر صلاحيت المادة (9) : يجب أن تقدم العطاءات داخل مظاريف مغلقة مختومة بخاتم المورد أو الم المادة (9) : يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان, و المادة (10) : يجوز إرسال نسخ مجانية من كراسة الشروط والمواصفات إلى السفارات والقنصليات المصرية في الخا المادة (10) : يرتب العاملون في كل وحدة في كشوف أقدميات مستقلة على أساس المجموعات الوظيفية النوعية التي ينتمي إليه المادة (10) : للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد ما تحتاج إليه بذاتها أو عن طريق الغير وبدون ترخيص من مستلزمات الإ المادة (10) : تتولى إدارة المخازن بالاشتراك مع الإدارات الفنية وضع معدلات ا المادة (11) : تعد ميزانية سنوية باحتياجات الهيئة من مهمات التشغيل والصيانة والأدوات والآلات مع تقسيمها إلى برامج المادة (11) : يتم التصرف في النقد الأجنبي المخصص للهيئة في الموازنة النقدية للدولة أو الناتج عن القروض التي تبرم المادة (11) : يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين ابتدائي قدره 2% من مجموع قيمة العطاء، وفي حالة العروض المرادفة أو التخ المادة (11) : تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى المادة (11) : يمنح العامل عند التعيين بداية ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التي يعين بها ويستحق هذا الأجر من ت المادة (12) : لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند أو شرط من الشروط أو المواصفات أو البيانات المحددة في كراسة الشروط أ المادة (12) : يكون تعيين العاملين المؤقتين بالهيئة لأحد الأغراض الآتية:
(أ) تنفيذ التركيبات أو التوسعات في المنش المادة (12) : يضع مجلس الإدارة القواعد المنظمة لأداء الخدمات والأعمال التي تجريها الهيئة للغير ويجوز تعيين العمال المادة (12) : يتم بناء على اقتراح من الإدارات المختصة وفي ضوء الميزانية التقديرية للمشتريات وضع سياسة تموين مخازن المادة (13) : تتولى إدارة المخازن بالاشتراك مع الإدارات الفنية تحديد كل من الحد الأدنى والحد الأعلى وحد الطلب لكل المادة (13) : للهيئة الحق في أن تؤدى بنفسها عند الحاجة للخدمات والأعمال الداخلية في اختصاصها. وفي هذه الحالة يجوز المادة (13) : يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات الخاصة بالقواعد والإجراءات الواجب اتباع المادة (13) : لا يجوز تشغيل عاملين مؤقتين إلا في حدود الاعتمادات المخصصة بموازنة السنة المالية التي يتم فيها ال المادة (14) : تحدد احتياجات إدارات الهيئة ومديرياتها من العمالة المؤقتة في شهر يناير من كل عام وذلك في ضوء الاعتم المادة (14) : تشكل اللجان الآتية بقرار من السلطة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة:
( أ ) لجان فتح مظاريف.
(ب) لجان المادة (14) : لنائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية أو من ينيبه الحق في تقرير المصروفات التي تتطلبها طبيعة و المادة (14) : في الظروف الاستثنائية يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تكوين احتياطيات مخزنية تقرر طبقا للاعتبارات ا المادة (15) : يتم استلام الأصناف المتعاقد عليها في المواعيد المحددة بمخازن الهيئة أو بالمكان المتعاقد على التسليم المادة (15) : يختص مجلس الإدارة بقبول الهبات وال المادة (15) : تتكون سلطة الموافقة على الشراء أو التكليف بالأعمال على النحو الآتي ووفقاً للحدود التي يضعها مجلس ال المادة (15) : يكون شغل الوظائف المؤقتة التي تم اعتمادها عن طريق الإعلان عنها بمعرفة الجهة التي سيتم التعيين فيها المادة (16) : يجب أن تتوافر في العامل المؤقت الشروط العامة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة ويصدر ب المادة (16) : يجوز لمقدمي العطاءات أو من ينوب عنهم بتوكيلات أو خطابات معتمدة منهم حضو المادة (16) : للهيئة الحق في الاشتراك فيما يلزمها من تليفونات المكاتب والاستراحات ويجوز لرئيس الهيئة الترخيص في ت المادة (16) : يخصص مخزن مؤقت لاستلام الأصناف الواردة من الموردين قبل إ المادة (17) : يصدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من المادة (17) : للهيئة أن تؤمن على ما تراه ضروريا من ممتلكاتها ومهماتها، ويضع مج المادة (17) : يتم إثبات العطاءات التي ترد بعد الموعد محدد لقبول العطاءات وأثناء انعقاد الجلسة في محضر لجنة فتح ال المادة (17) : يحرر مع العامل المؤقت الذي يتقرر تعيينه عقد عمل يوضح به اسم العامل ونوع العمل المسند إليه ومكانه وم المادة (18) : يجوز تجديد مدة العقد لفترات مماثلة وذلك بالشروط التالية:
(أ) أن يكون التجديد لحاجة العمل الضرورية. المادة (18) : تستبعد العطاءات غير المصحوبة بالتأمين الابتدائي التي لم يتقرر إعفاء مقدميها من دفع التأمين. ومع ذلك المادة (18) : يجوز مبيت سيارات الهيئة في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض بالهيئة المادة (18) : تتولى اللجان المشار إليها في المادة السابقة فحص الأصناف الموردة وتحرير محضر تبين فيه النسبة المئوية المادة (19) : في حالة اختلاف الأصناف الموردة عن المواصفات المعتمدة أو عدم صلاحيتها تثبت اللجنة المشكلة للفحص وال المادة (19) : يراعى في جميع معاملات الهيئة مع الغي المادة (19) : على لجنة البت أن تسترشد بالأسعار السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً بالإضافة إلى الأسعار السائدة المادة (19) : يمنح العامل المؤقت مكافأة شهرية شاملة توازي ما يصرف لنظيره الدائم حديث ال المادة (20) : يجوز لحاجة العمل نقل أو ندب العامل المؤقت في مجال تخصصه وفي ذات نوعية العمل الذي عين من أجله داخل ا المادة (20) : يتم تحليل العطاءات ومقارنتها على أسس تكفل تحقي المادة (20) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها قبل الغير اتخاذ إجر المادة (20) : يفصل مدير عام المخازن أو من يقوم مقامه في الخلافات التي تحدث بين المورد ولجنة الفحص وله أن يسترشد ف المادة (21) : إذا رفضت اللجنة صنفا أو أكثر من الأصناف الموردة يخطر المتعهد كتابة بالبريد الموصى عليه المصحوب بعلم المادة (21) : يحدد بقرار من رئيس الهيئة السلطات التي نخول حق تقسيط المبالغ المستحقة للهيئة لدى العاملين بها أو لد المادة (21) : إذا حدث خلاف في الرأي بين جلسة البت وسلطة الاعتماد يرفع ال المادة (21) : بالإضافة إلى الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية يستحق العامل المؤقت إجازة عادية يوم على كل شهر يقضي المادة (22) : تسري على العمال المؤقتين فيما يتعلق بواجباتهم والأعمال المحظورة عليهم والمخالفات التي يرتكبونها وال المادة (22) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد مقدمي العطاءات في شأن تعديل أسعار العطاء أو شروطه، المادة (22) : لا يجوز التجاوز عن المبالغ التي يتعذر تحصيلها إلا بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيلها. وذلك م المادة (22) : بعد اعتماد محضر الفحص يتسلم أمين المخزن الأصناف المقبولة استلاما نه المادة (23) : يجوز قبول المهمات المخالفة للمواصفات بناء على توصية لجنة الفحص التي تعتمد من سلطة الشراء مع مراعاة المادة (23) : يضع نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية التعليمات المنظمة لحفظ الوثائق والعقود والمستندات وتح المادة (23) : تقوم لجنة البت بإجراء المفاوضة في الحالات المشار إلي المادة (23) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين المؤقتين هى:
(أ) الإنذار.
(ب) الخصم من المكافأة المادة (24) : تنتهي خدمة العامل المؤقت لأحد الأسباب الوا المادة (24) : يجوز إلغاء المناقصة بعد الإعلان عنها وقبل البت فيها وذلك في الحالات الآتية:
(1) إذا لم يقدم فيها س المادة (24) : لمجلس إدارة الهيئة أن يخصص المبالغ التي تحصل عليها الهيئة نتيجة التصرف في أصل من أصولها الثاب المادة (24) : تحفظ الأصناف بالمخازن كل صنف على حدة بطريقة تلائم حالة العمل بحيث تؤدي نظم الحفظ إلى سيولة الصرف من المادة (25) : لرئيس الهيئة الترخيص بتخصيص سيارات ركوب للعاملين بالهيئة أو الخبراء الأجانب في انتقالهم من منازلهم المادة (25) : تطبق القواعد المتقدمة على العمال المؤقتين الموجودين بالعمل و المادة (25) : لا يجوز أن يحتفظ بالمخازن بأصناف غير مملوكة للهيئة ومع ذلك يجوز بموافقة مدير عام المخازن الاحتفاظ ب المادة (25) : يجوز استبعاد أي عطاء مهما كانت قيمته إذا ثبت عدم توافر الخبرة الفنية لمقدمه أو المادة (26) : إذا أسفر فحص وتحليل العطاءات عن تساوي أسعار أكثر من عطاء وكانت هذه العطاءات أقل العطاءات سعراً جاز المادة (26) : يجوز تعيين العاملين المؤقتين الذين يقضون سنة كاملة في العمل المؤقت في وظائف دائمة بالهيئة وذلك في ح المادة (26) : يجب على أمناء المخازن مراعاة الدقة التامة في التحقق من نوع الأصناف الموردة وعددها وقياسها وو المادة (26) : للمدير العام المختص الحق في استئجار ما تحتاج إليه الهيئة وأجهزتها من الم المادة (27) : يجب مراجعة جميع العقود التي تبرمها الهيئة مع الغير من الناحية القانونية والمالية وذلك قبل اعتمادها المادة (27) : تشمل واجبات أمين المخزن تغليف وتشحيم المودعات حسب ما يستدعى كل صنف من دواعي الصيانة وفقا لما المادة (27) : يعاد طرح المناقصة إذا تقدم عطاء وحيد عن كل أو بعض التوريدات أو الأعمال موضوع المناقصة ويعتبر عطاءً المادة (27) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة لشئون العاملين ـ وتتكون كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل عل المادة (28) : إذا اشترط مقدم أصلح العطاءات مدداً بعيدة للتوريد لا تتناسب مع حاجة وظروف العمل فإنه يجوز في هذه الح المادة (28) : يخطط لمواقع التخزين وتأسيسها وتجهيزها بما يتفق ومواصفا المادة (28) : يحدد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية مجموعة الدفاتر والسجلات والمطبوعات ونظام التكاليف وا المادة (28) : مع مراعاة أحكام المادتين 8، 29 من هذه اللائحة تختص لجان شئون العاملين ـ كل منها في نطاق اختصاصها با المادة (29) : لمجلس الإدارة الحق في اختيار وتخصيص أماكن مناسبة لبناء مساكن أو شرا المادة (29) : صرف الأصناف من المخازن إما أن يكون لاستخدامها في التشغيل أو الإنشاء أو الصيانة أو البيع أو الإيجار المادة (29) : ترسل لجنة شئون العاملين قراراتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها فإذا لم تعتمدها ولم تبد اع المادة (29) : يعتمد تقرير لجنة البت من سلطة الشراء المختصة وتتم بعد ذلك اتخاذ المادة (30) : يخضع لنظام التقارير الدورية جميع العاملين بالهيئة فيما عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا ووظائف مديري المادة (30) : يخطر صاحب العطاء الذي رست عليه المناقصة بقبول عطائه ـ وذلك خلال أسبوع من تاريخ اعتماد تقرير لجنة ال المادة (30) : تحدد مواعيد الصرف للأصناف طبقا لظروف العمل ويتولى مدير عام المخازن أ المادة (30) : يضع مجلس إدارة الهيئة برنامجا شاملا لخطة أعمال الهيئة وما يتفرغ عنه من أعمال موزعة المادة (31) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية المادة (31) : يعد التقرير السنوي عن العامل من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المختص من مستوى الإدارة العليا لإب المادة (31) : يعتمد مدير عام المخازن أو من يقوم مقامه عمليات المادة (31) : إذا تأخر صاحب العطاء المقبول بعد إخطاره بذلك عن إيداع التأمين النهائي المشار إليه في المادة السابقة المادة (32) : ترد التأمينات الابتدائية لأصحابها فور اعتماد تقرير لجنة البت في المناقصة ولا ترد التأمينات النهائية المادة (32) : يكون صرف الأصناف من المخازن المركزية والرئيسية بناء على طلب صرف معتمد من السلطة المختصة، وطبقا للمي المادة (32) : يجب الحصول على تقرير عن مستوى كفاية كل عامل معار أو منتدب داخل الجمهورية من الجهة المعار أو المنتدب المادة (32) : يحدد مجلس الإدارة خطة العمل عن السنة الم المادة (33) : تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة رئيسية تختص بإعداد مشروع الموازنة التخطيطية برئ المادة (33) : يخطر العامل الذي قدرت كفايته بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف بسبب هذا التقرير ليعمل على تحسين مستوى أدائ المادة (33) : يتم صرف الأصناف المستديمة وقطع غيار السيارات والآلات للاستعمال بشرط المادة (33) : تبدأ مدة التوريد أو تنفيذ الأعمال من تاريخ إصدار المادة (34) : يكون للسلطة المختصة بالشراء الحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقصان في حدود 25% من قيمته وذلك خلال المادة (34) : إذا قدم عن العامل تقريران متتاليان بمرتبة دون المتوسط ينقل إلى وظيفة أخرى تتلاءم مع استعداده وذلك ب المادة (34) : الأصناف المستديمة المنصرفة من المخازن للاستعمال في المكاتب أو أحد الأقسام أو كعهدة شخصية يتبع في المادة (34) : يعد كل تفتيش وما في حكمه مشروع الموازنة التخطيطية فيما يخصه، مع بيان توزيعها على شهور السنة. ويضع المادة (35) : تتولى اللجنة الرئيسية مراجعة مشروعات الموازنات التخطيطية المقدمة لها ووضع الموازنة التخطيطية في الش المادة (35) : يمنح العامل علاوة دورية سنوية وذلك في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو تار المادة (35) : تتولى الإدارات الفنية بالاشتراك مع إدارة المخازن وضع معدلات استه المادة (35) : إذا تأخر المورد أو المقاول عن توريد كل أو بعض المهمات أو تنفيذ كل أو بعض الأعمال خلال المدة المحددة المادة (36) : يتم توقيع الغرامة المشار إليها في المادة السابقة بمجرد تحقق واقعة التأخير ولو لم يترتب عليه أي ضرر، المادة (36) : قبل اعتماد الصرف يجب التأكد من سماح أرصدة الأصناف بالمخازن ويكتب على طلب الصرف الرصيد الحالي با المادة (36) : يمنح العامل العلاوة الدورية المحددة قرين الفئة التي يشغلها فإذا وصل أجره ـ قبل منح العلاوة ـ إلى بد المادة (36) : يتولى رئيس الهيئة عرض الموازنة التخطيطية على مجلس الإدارة كم المادة (37) : تتولى اللجنة الرئيسية التي أعدت مشروع الموازنة التخطيطية توزيع الاعتمادات على التفاتيش وما المادة (37) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يقرر منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة التي وردت في المادة (37) : لا يجوز إعارة الأصناف أو تأجيرها إلا بناء على المادة (37) : يجوز للسلطة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة إعفاء المتعاقد من غرامة التأخير كلها أو بعضها إذا ثبت أن المادة (38) : يحدد مجلس الإدارة حالات سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد وال المادة (38) : لا يجوز صرف أصناف من مخازن الهيئة بالإيجار إلا بعد موافقة مدير عام المخازن واعتماد رئيس الهيئة أو م المادة (38) : تكون ترقية العامل إلى وظيفة خالية في جداول وظائف الوحدة في ذات المجال المهني الذي ينتمي إليه العامل المادة (38) : تمسك دفاتر ارتباطات بكل تفتيش وما في حكمه يوضح فيها ما خصص لها من اعتمادات بجانب د المادة (39) : تكون الترقية إلى وظائف الإدارة الوسطى وما يعلوها بالاختيار على أساس كفاية العامل وصلاحيته لشغل الوظ المادة (39) : تقسم الأصناف المرتجعة للمخازن إلى:
(1) مهمات سبق صرفها وتبين عدم صلاحيتها للاستعمال.
(2) مهمات صر المادة (39) : يتم الخصم على الاعتمادات المدرجة بالموازنة خلال السنة المالية ويتم ترحيل الاعتمادات المتبقية دون ال المادة (39) : يتم استلام المهمات المتعاقد عليها طبقاً للأحكام الواردة بلائحة المخازن بالهيئة.
ويجوز قبول المهمات المادة (40) : لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المدرجة في ا المادة (40) : تقوم السلطة المختصة التي يحددها مجلس الإدارة بإعداد الشروط العامة للتعاقد على المشتريات الخارجية وذ المادة (40) : المهمات التي ترد إلى المخازن لعدم صلاحيتها للاستعمال تتولى لجنة الفحص المشكلة بقرار من مدير عام الم المادة (40) : يشترط في الترقية بالاختيار ألا تقل مرتبة كفاية العامل عن ممتاز، ويشترط في المادة (41) : لا يجوز النظر في ترقية العامل إلى وظيفة أعلى إذا كان محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف المادة (41) : يجب إرجاع المواد السابق صرفها من المخازن إذا ثبت عدم صلاحيتها للغرض المنصرف لأجله كما يجب إرجاع الأ المادة (41) : تتولى الهيئة بنفسها جميع الإجراءات والتصرفات والأعمال المتعلقة بالشراء من الخارج دون التقيد ب المادة (41) : يراعى قبل الصرف أو إبرام أي عقد أو اتفاق الحصول على إقرار بجواز الخصم المادة (42) : يجوز للهيئة إبرام العقود الخاصة بالأعمال الجديدة والتي يمتد تنفيذها إلى أكثر من سنة مالية ما دامت المادة (42) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد إنقضاء ا المادة (42) : للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج إليه من مستلزمات الإنت المادة (42) : ترد المخازن الأصناف المستديمة الغير صالحة للاستعمال بموجب إذن توريد أصناف مستهلك مسلسل الأرقام. وتت المادة (43) : إذا لم ترد الأصناف الغير صالحة للاستعمال المادة (43) : تصدر قرارات الترقية إلى وظائف الإدارة الوسطى من رئيس مجلس الإدارة وتصدر قرارات الترقية إلى الوظائف المادة (43) : تعد الهيئة سجلاً خاصاً بالموردين أو المقاولين الأجانب المتخصصين في تصنيع وتوريد المهمات وتنفيذ المش المادة (43) : يجوز التعاقد بشأن الأعمال أو التوريدات الدورية قبل بداية السنة المالية التي سيتم فيها التنفيذ المادة (44) : لنائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية أو من ينيبه الترخيص بالخصم بالمصروفات المتعلقة بسنة مالي المادة (44) : يمنح العاملون بالهيئة المبينة وظائفهم بالجدول رقم (3) المرفق المادة (44) : يكون الشراء من الخارج في جميع الأحوال على أساس التسليم في ميناء الشحن المادة (44) : إذا فقدت أو تلفت أصناف أثناء وجودها بالمخازن أو في عهدة أحد العاملين أو أثناء الشحن أو النقل تجرى ا المادة (45) : مع عدم الإخلال بحق الهيئة في مجازاة المسئول إداريا يتحمل المتسبب في الفقد أو التلف قيمة ما فقده أو المادة (45) : يقدم رئيس الهيئة تقريرا ماليا وفنيا كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الإدارة موضحا به الاستخدامات وا المادة (45) : تقوم الهيئة بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين المحلية للتأمين على جميع المهمات الواردة إليها من الخارج المادة (45) : يمنح العاملون بنظام الثلاث ورديات بدل وردية مقداره 15% من المرتب الأساسي للعامل ويزاد هذا البدل إلى المادة (46) : يمنح العاملون في المناطق النائية بدل إقامة وذلك طبق المادة (46) : يحدد مجلس الإدارة القواعد المتعلقة بمصروفات الهيئ المادة (46) : تحرر عقود عن التوريدات أو الأعمال التي تزيد قيمتها عن 1000 (ألف جنيه مصري) وتتم مراجعة هذه العقود ب المادة (46) : في حالة فقد الأصناف بسبب سرقة بالإكراه أو السطو أو الحريق أو سقوط مباني أو المادة (47) : يعد مدير عام المخازن تقريرا من واقع إخطارات تكهين الأصناف الواردة إليه من أمناء المخازن سواء أكان ا المادة (47) : تسري أحكام المناقصة العامة على طرق الشرا المادة (47) : يمنح العاملون شاغلو وظائف الإدارة العليا بدل تمثيل طبقاً للفئات المحددة بجدول الأجور الملحق ب المادة (47) : يكون الصرف بشيكات من الهيئة ويجوز إذا اقتضت حاجة العمل أن يكون الصرف نقدا أو بإحدى طرق الوفاء المادة (48) : يعتمد رئيس الهيئة الوظائف التي يجوز لشاغليها طلب دفاتر شيكات وكذلك الوظائف التي يجوز لشا المادة (48) : يمنح العاملون بالهيئة البدلات المهنية المقررة للحاصلين على مؤهلات معينة أ المادة (48) : يحدد مجلس الإدارة السلطة المختصة بالتصريح بصرف الدفعات المقدمة وحدودها على أن يكو المادة (48) : يصدر مدير عام المخازن قرارا يقضى بتسليم الأصناف المراد تكهينها من المخزن المختص إلى مخزن الكهنة كما المادة (49) : إذا تبين لمدير عام المخازن أن التلف موضوع إخطار التكهين منشأة أسباب تدخل في مسئولية أمين المخزن وجب المادة (49) : يصدر مجلس الإدارة القرارات المنفذة لأح المادة (49) : يمنح العاملون بالهيئة الحاصلون على درجات علمية أعلى من درجتي البكالوريوس أ المادة (49) : تصرف الأجور وما في حكمها في نهاية كل شهر أو اليوم السابق إذا كان اليوم الأخير من الشهر عطلة أسب المادة (50) : يجوز صرف ملابس للعاملين الذين تستدعى طبيعة وظروف عملهم ذلك على أن تحدد فئ المادة (50) : يجوز للسلطة المختصة منح مكافآت تشجيعية لل المادة (50) : يضع رئيس مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالاستغناء عن المهمات غير المستعملة والتي يراد بيعها أو المهما المادة (51) : يكون بيع الأصناف والأدوات المستغنى عنها بالمزاد العلني مع جواز بيعها بطريق المظاريف المغل المادة (51) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر منح مكافأة خاصة للعامل الذي يقدم بحثاً أو خدمات ممتازة و المادة (51) : يضع رئيس الهيئة القواعد التي تنظم منح مكافآت أو مرتب استقبال أو منح مقابل حضور جلسات ولنائب رئيس ال المادة (52) : يجوز الترخيص في صرف سلف مستديمة لأغراض العمل وفقا للقواعد والسلطات التي يحددها مجلس الإدارة ويجب ال المادة (52) : يجمع العاملون بالهيئة بين البدلات والمكافأة المستحقة لهم المادة (52) : يشكل بقرار من رئيس الهيئة أو من ينيبه بعد اقتراح مدير عام المخازن ـ لجنة لفحص المهمات التي يرى الاس المادة (53) : تشكل بقرار من رئيس الهيئة أو من ينيبه لجنة تحدد الأسعار الأساسية بعد معاينة المهمات المعروضة للبيع المادة (53) : يهدف نظام الحوافز بالهيئة إلى ربط الأجر بمعدلات الأداء ب المادة (53) : يجوز التصريح بصرف مبالغ بمستندات بدل فاقد بشرط التحقق من فقد المستندات وأسبابها وتحديد المسئولية في المادة (54) : يجوز الترخيص بصرف سلف مؤقتة للأغراض العاجلة أو على ذمة بدل سفر بشرط وجود اعتماد م المادة (54) : يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد التنفيذية لنظام الحوافز للأنشطة التي تمارسها الهيئة على أن يؤخذ في ال المادة (54) : يتبع في الإعلان عن بيع الأصناف بالمزاد العلني الإجراءات الخاصة بالإعلان عن المناقصة العامة ويكفى في المادة (55) : يضع مجلس إدارة الهيئة شروط البيع بما يكفل سلام المادة (55) : لمدير عام الشئون المالية أو من يتولى اختصاصاته الإذن برد الم المادة (55) : يجوز للسلطة المختصة نقل العاملين بالهيئة بين وحداتها المختلفة المادة (56) : يجوز نقل العامل من أية جهة بالجهاز الإداري للدولة أو بالقطاع العام إلى الهيئة بوظيفة من ذات مستوى و المادة (56) : تكون التحصيلات إما نقدا أو بشيكات مصرفية أو مقبولة ال المادة (56) : تتولى البيع لجنة تشكل بقرار من رئيس الهيئة أو من ينيبه ويجوز للمتزايد التقدم بأسعار تزيد عن السعر ا المادة (57) : إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو كان الثمن المعروض أقل من الثمن الأساسي المقدر بمعرفة لجنة التثمين بعرض المادة (57) : يجوز ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من نفس فئة وظيفته أو في وظيفة تعلوها مباشرة. ويتم الن المادة (57) : لا يجوز لأمناء الخزائن قبول أية إيرادات إلا بموافقة الإدارة المالية المختصة كما يحظر إيداع أ المادة (58) : في جميع حالات النقل والندب المشار إليها يشترط أن يكون ا المادة (58) : تورد المقبوضات إلى الخزينة بموجب أذون توريد نقدية مسلسلة الأرقام ومعتمدة من الإدارة المختصة ويتم قي المادة (58) : يتولى تسليم المهمات المبيعة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة أو من ينيبه ويجب المادة (59) : على المختصين إبلاغ مصلحة الضرائب عن جميع ما يباع للتجار أو من في حكم المادة (59) : يجب العناية بتحرير إيصالات التوريد ويجب عرض أي تعديل فيها في حينه على مدير عام الشئون المالية أو من المادة (59) : يجوز لصالح العمل انتداب بعض العاملين بأجهزة الدولة أو القطاع العام لأداء بعض الأعمال بالهيئة في غير المادة (60) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعارة العامل للعمل بجهة أخرى في الداخل أو في الخارج وذلك طبقا المادة (60) : يعتبر مدير إدارة المراجعة بالإدارة العامة للشئون المالية مسئولا عن مراجعة دفاتر التحصيل قبل التوريد المادة (60) : تمسك سجلات لمراقبة المخازن بالإدارة المالية يقيد بها الكمية والسعر والقيمة للمواد الواردة والمنصرفة المادة (61) : يضع رئيس مجلس الإدارة قواعد وإجراءات الرقابة المادة (61) : تحويل الشيكات والحوالات الواردة للهيئة إلى الإدارة العامة للشئون المالية فور وصولها ويقوم القسم الم المادة (61) : إذا أعير العامل لمدة تجاوز سنة جاز للسلطة المختصة بالتعيين شغل وظيفته بطري المادة (62) : يضع مجلس الإدارة القواعد والنظم الخاصة بتدريب العاملين طبقاً لطبيعة العمل واحتياجاته من الوظائف الم المادة (62) : خطابات الضمان الصادرة من الغير لصالح الهيئة تحفظ لدى إدارة المادة (62) : تقوم إدارة المخازن بإصدار نشرات دورية تتبادل توزيعها بين المخازن المركزية والرئيسي المادة (63) : يراعى في تصميم الدفاتر والسجلات والمستندات الخاصة بالمخازن إمكان استخراج البيانا المادة (63) : تتكون موارد الهيئة من النقد الأجنبي من:
ـ ما يخصص للهيئة في الموازنة النقدية للدولة.
ـ القروض وال المادة (63) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 112 لسنة 1951 يجوز إيفاد العاملين بالهيئة في بعثات أو منح أو المادة (64) : يحدد رئيس مجلس الإدارة أيام العمل وساعاته وفقاً لمقتض المادة (64) : للهيئة الحق في فتح حسابات بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية المصرح لها بذلك أو البن المادة (64) : ينشأ نظام لتصنيف المواد بالمخازن على أن تتولى إدارة المخازن إعداد فهرس أبجدي لجميع الأصناف المستعمل المادة (65) : تمسك دفاتر أو بطاقات بالإدارة المالية لمراقبة الأصناف المخزونة وتكون مستقلة عن تلك الممسوكة بإدارة المادة (65) : تقوم الهيئة في حدود مواردها بأداء جميع المدفوعات المستحقة عليها داخل البلاد وخارجها المتعلقة بالنقد المادة (65) : يجوز تشغيل بعض العاملين ساعات عمل إضافية إذا اقتضت حاجة العمل وذلك مقابل أجر إضافي يحسب على أساس أن المادة (66) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير حتى آخر ديسمبر أساس لحساب الإجازات التي ت المادة (66) : للهيئة الحق في طلب إصدار خطابات ضمان بالعملات الأجنبية المادة (66) : تمسك حسابات المخازن بطريقة القيد المزدوج بالإدارة المالية ويستلزم ذلك:
(1) إثبات المواد الواردة إل المادة (67) : تقوم إدارة المخازن بإمساك سجلات تحليلية أخرى.أو إحصائية بما ي المادة (67) : للهيئة الحق في الحصول على ضمان البنك المركزي لأية ت المادة (67) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله خلال أيام العمل الرسمية إلا المادة (68) : يعتمد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية خطة المراجعة الداخلية ويحدد كل من العاملين فيها وخا المادة (68) : يمنح العامل أجازة عارضة لمدة لا تزيد على يومين في المرة الواحدة ولا تتجاوز سبعة المادة (68) : إحكاما للرقابة على أصول الهيئة وممتلكاتها تستخدم سجل الأصول الثابتة ويمسك بمعرفة الإدارة المالية وي المادة (69) : تجرد كافة مخازن الهيئة جرداً شاملاً مرة على الأقل كل عام في نهاية السنة المالي المادة (69) : يكون كل رئيس مباشر مسئولاً عن ت المادة (69) : يمنح العامل أجازة سنوية بأجر كامل تقدر على الوجه الآتي:
(أ) خمسة عشر يوماً في السنة الأولى من خدمة المادة (70) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال إجازته السنوية وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب المادة (70) : على مديري الإدارات ورؤساء الأقسام كل فيما يخصه أن يتحققوا قبل الصرف من سلامة العملية موضوع الصرف وا المادة (70) : يضع رئيس مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لتشكيل لجان الجرد السنوي وطريق المادة (71) : تحصر الأصناف الراكدة التي مر عليها ثلاث سنوات بدون استعمال من واقع كشوف الجرد ويتم إدراجها في كشوف المادة (71) : أمناء ورؤساء الخزائن وأصحاب العهد مسئولين مسئولية كاملة على كل فيما يخصه عما في عهدته من نقود المادة (71) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112/63 في شأن الأمراض المزمنة تكون للعامل كل ثلاث سنوات تقضى في ا المادة (72) : يجب على العامل أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل وعلى الجهة الطبية تو المادة (72) : على إدارة الحسابات المطالبة بمستندات أي سلفة مؤقتة وتسويتها بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله وع المادة (72) : يتعين على كافة لجان الجرد وضع تقرير عن المخازن التي يتم جردها يتضمن كافة ملاحظاتها من مخالفات أو فر المادة (73) : يتم جرد الأصناف بانتظام على مدار السنة وفقاً لبرامج موضوعة مقدماً لمجموعات الأصناف ع المادة (73) : لا يجوز الصرف أو الارتباط على أي بند من بنود الموازنة إلا عن طريق الإدارات المالية وفي حالة أي عملي المادة (73) : تمنح إجازات خاصة بأجر كامل في الحالات الآتية:
(أ) لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر ولمرة واحدة طوال المادة (74) : يجوز تشغيل العاملة التي ترع المادة (74) : تخضع الخزائن والسلف المستديمة للمراجعة والجرد الدوري المفاجئ ويكون الجرد شاملاً محتوياتها والمستندا المادة (74) : تعد إدارة المخازن قائمة تحتوي على الأصناف التي ينطبق عليها نظام الجرد أكثر من مرة في العام وتحدد ال المادة (75) : بمجرد علم الرئيس المختص بأي حادث من حوادث الاختلاس أو السرقة أو خلافه مما يترتب عليه خسائر ف المادة (75) : يجوز للسلطة المختصة منح إجازة خاصة بدون مرتب وفقا المادة (76) : كل عامل لا يعود إلى عمله بعد انتهاء أي من الإجازات الممنوحة له بأجر يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتد المادة (76) : يضع مجلس الإدارة أنماطاً لعناصر التكاليف لتحقيق الرقابة وإعداد قوائم المقارنة وتحد المادة (77) : النظام المحاسبي الموحد هو الأساس في إثبات القيود المحاسبية المادة (77) : يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وأحكام القرارات المكملة لها وتنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارا المادة (78) : يحظر على العامل:
(1) مخالفة القواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عنها في لوائح الهيئة وفي غي المادة (78) : يعتمد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية الدفاتر والمطبوعات اللازمة لتطبيق النظام المحاسبي ا المادة (79) : يحدد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية النماذج والبيانات التي ترد إلى الإدارة المالية من ال المادة (79) : كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو يخرج على مقتضيات وظيفته يعاقب تأديبيا وذلك مع المادة (80) : لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن المادة (80) : يعتمد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية نظاماً لحسابات التكاليف يكفل تحقيق الرقابة على عنا المادة (81) : يراعى قبل إعداد الحسابات الختامية ما يأتي:
(1) تحمل السنة المالية بما يخصها من جميع أنواع المصروفا المادة (81) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين بالهيئة وهى:
(1) الإنذار.
(2) الخصم من المرتب ل المادة (82) : يكون الاختصاص في توقيع العقوبات التأديبية المشار إليها طب المادة (82) : يعتمد رئيس الهيئة تقارير متابعة أعمال الإدارات المالية بالمن المادة (83) : يعد رئيس الهيئة تقريراً سنوياً عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية ويرفق به ال المادة (83) : في حالة إعارة العامل أو ندبه للقيام بعمل وظيفة في جهة أخرى تكون السلطة التأديبية بالنسبة المادة (84) : للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أ المادة (85) : كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف مرتبه المادة (86) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو انقضاء ثلاث سنوات من ت المادة (87) : تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية:
(أ) سنة في حالة التنبيه والل المادة (88) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة بديوان عام الهيئة للتصرف في الأموال المتحصلة من جزاءات الخصم المو المادة (89) : تنتهي خدمة العامل بأحد الأسباب الآتية:
(1) بلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش.
(2) عدم اللياقة المادة (90) : تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين دون إخلال بأحك المادة (91) : تثبت عدم لياقة العامل صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة بناء على طلب العامل أو الهيئة.
وتنتهي خدم المادة (92) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بصدور قرار قبول المادة (93) : يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
(أ) إذا التحق بخدمة أي جهة داخل الجمهورية أو خارجها المادة (94) : يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يس المادة (95) : إذا حكم على عامل بالفصل أو الإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن ا المادة (96) : يضع مجلس الإدارة نظاما للعلاج الطبي والرعاية المادة (97) : يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بنظام إسكان العاملين بالهيئة في المساكن المخصصة لذلك بمواقع العمل و المادة (98) : يضع مجلس الإدارة نظم صرف الملابس والأغذية وتذاكر السف المادة (99) : يضع مجلس الإدارة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء يحقق الأهداف الآتية:
(أ) رفع الكفا المادة (100) : تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته وبسببها ملكا للهيئة وللعامل في هذه الحالة ال المادة (101) : تعادل فئات وظائف العاملين بالهيئة في تاريخ العمل بهذه اللائحة بفئات الوظائف الواردة بجدول الأجور ال المادة (102) : تحدد أقدمية العاملين المنقولين من الفئات ذات الربط 144/360، 240/780، 540/1440 إلى الفئات المعادلة ب المادة (103) : يجوز تعيين العاملين المؤقتين بالهيئة في تاريخ العمل بهذه اللائحة ف المادة (104) : ينقل العاملون من حملة المؤهلات الدراسية المقررة لهم ميزة مالية وأقدمية اعتبارية عند التعيين ولا يزا
المادة (1) : تشكل لجنة برئاسة رئيس ديوان المظالم وعضوية مدير النيابة الإدارية والنائب العام ووكيل وزارة العدل لم المادة (2) : تقدم الطلبات المشار إليها في المادة السابقة من ذوي الشأن إلى اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ العمل ب المادة (3) : ترفع اللجنة تقارير بتوصياتها في الحالات التي تقدم لها إلى رئيس مجلس الإدارة الوزراء مشفوعة بمقترحات المادة (4) : تضع اللجنة في أول اجتماع لها القواع المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى للطاقة الجديدة، ويشكل على الوجه الآتي:
نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير الكهربا المادة (2) : يختص المجلس الأعلى بدراسة مشروعات استغلال مصادر الطاقة الجديدة (الطاقة الشمسية - طاقة الرياح - الطا المادة (3) : للمجلس الأعلى في سبيل مباشرة اختصاصاته أن يتعاون مع كافة الهيئات والأجهزة المعنية سواء الأجنبية أو المادة (4) : يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه المادة (5) : تكون اجتماعات المجلس الأعلى صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرا المادة (6) : يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية تمول من ميزانية هيئة كهرباء مصر، المادة (7) : يلحق بالمجلس الأعلى أمانة فنية تتولى معاونة المجلس في مباشرة أعماله وتن المادة (8) : يعين رئيس للأمانة الفنية للمجلس الأعلى من بين أعضائه ويصدر بتعيينه قرار من نائب رئيس مجلس الوزر المادة (9) : يتولى رئيس الأمانة الفنية للمجلس الأعلى مهام التنظيم والإشراف على من يلحق المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برياسة م
المادة (1) : تمنح مكافأة عضوية مقدارها 1000 جنيه سنويا لكل من الأعضاء المتخصصين من غير العاملين في القطاع المصرف المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الر
المادة (1) : تضاعف فئات بدل السفر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 19 المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،
صدر برياسة مجلس
المادة (1) : يعتبر من أبناء سيناء وقطاع غزة في تطبيق المادتين (1), (3) من القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه ا المادة (2) : يعتبر من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة في حكم المادة (6) من القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إ المادة (3) : تشكل بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ل المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تكون الصورة الرسمية لرئيس الجمهورية هي صو المادة (2) : توضع صورة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مواجهة صورة رئيس الجمهورية على الحا المادة (3) : على جميع الوزارات والمصالح وهيئات ومؤسسات ال المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة () : رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع المادة () : جدول المادة () : جدول تع المادة () : الوظائف التي يمنح المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة المخازن ولائحة العقود والمشتريات واللائحة المالية و المادة (1) : تنظم أحكام هذه اللائحة قواعد إعداد الموازنة التخطيطية وأحكام الصرف والتحصيل والضبط الداخلي للحسابات المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع مخازن الهيئة ومناطق التنفيذ أ المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع عمليات ا المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد:
(أ) بالوحدة: ديوان عام الهيئة أو مواقع التنفيذ.
(ب) المادة (2) : يتبع أسلوب تخطيط المشتريات كأساس لتحديد احتياجات الهيئة من المهمات وذلك في ضوء معدلات الاستهلاك الف المادة (2) : تنظم هذه اللائحة إجراءات استلام الأصناف وتخزينها وتشوينها وحفظها وصرفها عند طلبها والرقابة عليها المادة (2) : الرئيس التنفيذي للهيئة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلات المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا المادة (2) : يضع مجلس الإدارة هيكلاً تنظيمياً للهيئة وله أن يدخل المادة (3) : تعتبر أحكام النظام المحاسبي الموحد وما تصدره اللجنة الفنية الدائمة للنظام الم المادة (3) : لا يجوز استلام أو صرف أو ارتجاع أ المادة (3) : تعد الهيئة السجلات الخاصة بقيد أكفأ العناصر وأصلحها من الموردين ومقاولي الأعمال طبقا للقواعد والإجر المادة (3) : يضع مجلس الإدارة جداول وظائف الهيئة وبطاقات وصف لكل وظيفة تتضمن تحديد واجباتها مسئولياتها والشروط ا المادة (4) : فيما عدا وظائف الإدارة العليا يكون التعيين في الوظائف الخالية بالهيئة عن طريق الإعلان.
ويضع مجلس ا المادة (4) : يكون الشراء بإحدى الطرق الآتية:
(أ) المناقصة العامة:
وهي مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى الحصول عل المادة (4) : يعين لكل مخزن أمين وعدد المساعدين حسب حاجة العمل ولا يحوز لهم أن ينيبوا أحد عنهم في مزاولة أي عمل م المادة (4) : تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة استشارية للشئون المالية تختص بتف المادة (5) : يكون للهيئة حساب خاص أو أكثر تودع فيه مواردها، ويكو المادة (5) : عند تغيب أو فصل أو نقل أمناء المخازن أو قيامهم بأجازاتهم السنوية ينتدب أحد العاملين بالإدارة المالي المادة (5) : يتم الشراء كقاعدة عامة عن طريق المناقصة العامة، على أنه يجوز أتباع طريق المناقصة المحدودة أو المادة (5) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة:
(1) أن يكون مصري الجنسية.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السم المادة (6) : يجوز للعامل بالهيئة أو بقطاع الكهرباء أن يتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنه المادة (6) : تقوم الجهة المختصة التي يحددها الرئيس التنفيذي للهيئة بالاشتراك مع الجهة القانونية المختصة بالهيئة المادة (6) : لا يجوز الصرف من أي مخزن ــ إلا بحضور أمين المخزن المختص ويجوز عند الضرورة الصرف المادة (6) : يكون مدير عام الشئون المالية للهيئة مسئولا عن تنفيذ ومراقبة تطبيق أحكام هذه اللائحة وجميع القرارات المادة (7) : (أ) أمناء المخازن مسئولون عما يأتي:
1- الأصناف التي في عهدتهم وعن حفظها والعناية بها وعن صحة وزنها المادة (7) : يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة ما يأتي:
(أ) بيان المهمات المطلوب توريدها أو الأعمال المطلوب تنفي المادة (7) : يجوز دون إعلان إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أعلى المادة (7) : يعتمد مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية التي تنظم قواعد إعداد الموازنة التخطيطية و المادة (8) : فيما عدا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة, يكون التعيين في وظائف الإدارة العليا بقرار من وزير الكهرباء والط المادة (8) : يجب أن تقدم العطاءات داخل مظاريف مغلقة مختومة بخاتم المورد أو الم المادة (8) : تعد الهيئة قبل بداية السنة المالية موازنة تخطيطية تترجم فيها السياسات التي يحددها مجلس المادة (8) : يحدد الرئيس التنفيذي للهيئة النوعيات المختلفة لمخازنها ويحدد نظا المادة (9) : يتم إعداد فهرس أبجدي لجميع الأصناف المستعملة بالمناطق والأجهزة علي أن يتمشى رقم التصنيف المتبع فيه المادة (9) : تعد الهيئة في نهاية السنة المالية الميزانية والحسابات والقوائم الختامية للأسس المتبعة في إعد المادة (9) : يجوز إرسال نسخ مجانية من كراسة الشروط والمواصفات إلى السفارات والقنصليات المصرية في الخا المادة (9) : يوضع العامل المعين في أدنى فئات التعيين تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل وتقرر صلاحيت المادة (10) : يرتب العاملون في الهيئة في كشوف أقدميات مستقلة على أساس المجموعات الوظيفية النوعية التي ينتمي إليها المادة (10) : يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين ابتدائي قدره 2% من مجموع قيمة العطاء، وفي حالة العروض المرادفة أو التخ المادة (10) : للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد ما تحتاج إليه بذاتها أو عن طريق الغير وبدون ترخيص من مستلزمات الإ المادة (10) : تسري على العاملين الذين يعينون بدون مؤهلات أو بمؤهلات أدنى من المؤهلات الحاصلين عليها أو المادة (10) : تتولى إدارة المخازن بالاشتراك مع الإدارات الفنية وضع معدلات التل المادة (11) : تعد ميزانية سنوية باحتياجات الهيئة أو الموقع من مهمات التشغيل والصيانة والأدوات والآلات مع تقسيمها المادة (11) : تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى المادة (11) : يتم التصرف في النقد الأجنبي المخصص للهيئة في الموازنة النقدية للدولة أو الناتج عن القروض التي تبرم المادة (11) : لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند أو شرط من الشروط أو المواصفات أو البيانات المحددة في كراسة الشروط أ المادة (11) : يمنح العامل عند التعيين بداية ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التي يعين بها ويستحق هذا الأجر من ت المادة (12) : يكون تعيين العاملين المؤقتين بالهيئة لأحد الأغراض الآتية:
(أ) تنفيذ التركيبات أو التوسعات في ال المادة (12) : يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات الخاصة بالقواعد والإجراءات الواجب أتب المادة (12) : يضع مجلس الإدارة القواعد المنظمة لأداء الخدمات والأعمال التي تجريها الهيئة للغير ويجوز تعيين العمال المادة (12) : يتم بناء على اقتراح من الإدارات المختصة وفي ضوء الميزانية التقديرية للمشتريات وضع سياسة تموين مخازن المادة (13) : تتولى إدارة المخازن بالاشتراك مع الإدارات الفنية تحديد كل من الحد الأدني والحد الأعلى وحد الطلب لكل المادة (13) : للهيئة الحق في أن تؤدي بنفسها عند الحاجة الخدمات والأعمال الداخلة في اختصاصها، وفي هذه الحالة يجوز المادة (13) : تشكل اللجان الآتية بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة ومن ينيبه:
(أ) لجان فتح المظاريف.
(ب) لجان المادة (13) : لا يجوز تشغيل عاملين مؤقتين إلا في حدود الاعتمادات المادة (14) : تحدد احتياجات إدارات الهيئة ومواقع التنفيذ بها من العمالة المؤقتة في شهر يناير من كل عام وذلك في ضو المادة (14) : تكون سلطة اعتماد الشراء أو التكليف بالأعمال على النحو الآتي:
1- الرئيس التنفيذي للهيئة ويعتمد قرار المادة (14) : للرئيس التنفيذي للهيئة ولنوابه كل في نطاق إدارته الحق في تقدير المصروفات التي تتطلبها طبيعة وظروف أ المادة (14) : في الظروف الاستثنائية يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة تكوين احتياطيات مخزنية تقرر طبقا للاعتبا المادة (15) : يتم استلام الأصناف المتعاقد عليها في المواعيد المحددة بمخازن الهيئة أو بالمكان المتعاقد على التسليم المادة (15) : يجوز لمقدمي العطاءات أو من ينوب عنهم بتوكيلات أو خطابات معتمدة منهم حضو المادة (15) : يكون شغل الوظائف المؤقتة التي تم اعتمادها عن طريق الإعلان عنها بمعرفة الجهة التي سيتم التعيين فيها المادة (15) : يختص مجلس الإدارة بقبول الهبات وال المادة (16) : للهيئة الحق في الاشتراك فيما يلزمها من تليفونات المكاتب والاستراحات ويجوز للرئيس التنفيذي للهيئة ال المادة (16) : يجب أن تتوافر في العامل المؤقت الشروط العامة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة ويصدر ب المادة (16) : يتم إثبات العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد لقبول العطاءات في محضر لجنة فتح المظاريف وإذا ثبت أن المادة (16) : يخصص مخزن مؤقت لإستلام الأصناف الواردة من الموردين قبل إت المادة (17) : يصدر كل من الرئيس التنفيذي للهيئة أو نائب الرئيس التنفيذي في الديوان أ المادة (17) : تستبعد العطاءات غير المصحوبة بالتأمين الابتدائي التي لم يتقرر إعفاء مقدميها من دفع التأمين. ومع ذلك المادة (17) : يحرر مع العامل المؤقت الذي يتقرر تعيينه عقد عمل يوضح به اسم العامل ونوع العمل المسند إليه ومكانه وم المادة (17) : للهيئة أن تؤمن على ما تراه ضروريا من ممتلكاتها ومهماتها، ويضع مج المادة (18) : يجوز مبيت سيارات الهيئة في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض بالهيئة وذل المادة (18) : يجوز تحديد مدة العقد لفترات مماثلة وذلك بالشروط التالية:
(أ) أن يكون التجديد لحاجة العمل الضروري المادة (18) : على لجنة البت أن تسترشد بالأسعار السابق التعامل بها محليا أو خارجيا بالإضافة إلى الأسعار السائدة في المادة (18) : تتولى اللجان المشار إليها في المادة السابقة فحص الأصناف الموردة وتحرير محضر تبين فيه النسبة المئوية المادة (19) : في حالة اختلاف الأصناف الموردة عن المواصفات المعتمدة أو عدم صلاحيتها تثبت اللجنة المشكلة للفحص وال المادة (19) : يتم تحليل العطاءات ومقارنتها على أسس تكفل تحقي المادة (19) : يمنح العامل المؤقت مكافأة شهرية شاملة توازي ما يصرف لنظيره الدائم حديث الت المادة (19) : يراعى في جميع معاملات الهيئة مع الغي المادة (20) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها قبل الغير اتخاذ إجر المادة (20) : يجوز لحاجة العمل نقل أو ندب العامل المؤقت في مجال تخصصه وفي ذات نوعية العمل الذي عين من أجله داخل ا المادة (20) : إذا حدث خلاف في الرأي بين لجنة البت وسلطة الاعتماد يرفع ا المادة (20) : يفصل مدير عام المخازن أو من يقوم مقامه في الخلافات التي تحدث بين المورد ولجن الفحص وله أن يسترشد في المادة (21) : إذا رفضت اللجنة صنفا أو أكثر من الأصناف الموردة يخطر المتعهد كتابة بالبريد الموصى عليه المصحوب بعلم المادة (21) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد مقدمي العطاءات في شأن تعديل أسعار العطاء أو شروطه المادة (21) : بالإضافة إلى الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية يستحق العامل المؤقت أجازة عادية يوم عن كل شهر يقضيه المادة (21) : يحدد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة السلطات التي تخول حق تقسيط المبالغ المستحقة للهيئة لدى العاملي المادة (22) : لا يجوز التجاوز عن المبالغ التي يتعذر تحصيلها إلا بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيلها، وذلك م المادة (22) : مع مراعاة أحكام المادة التالية تسري على العمال المؤقتين فيما يتعلق بواجباتهم والأعمال المحظورة عليه المادة (22) : تقوم لجنة البت بإجراء المفاوضة في الحالات المشار إليها ف المادة (22) : بعد اعتماد محضر الفحص يسلم أمين المخزن الأصناف المقبولة استلاما نه المادة (23) : يجوز قبول المهمات المخالفة للمواصفات بناء على توصية لجنة الفحص التي تعتمد من سلطة الشراء مع مراعاة المادة (23) : يجوز إلغاء المناقصة بعد الإعلان عنها وقبل البت فيها وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا لم يقدم فيها س المادة (23) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين المؤقتين هي:
(أ) الإنذار.
(ب) الخصم من المكافأة المادة (23) : يضع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية ولإدارية التعليمات المنظمة لحفظ الوثائق والعقود والم المادة (24) : لمجلس إدارة الهيئة أن يخصص المبالغ التي تحصل عليها الهيئة نتيجة التصرف في أصل من أصولها الثابت المادة (24) : تنتهي خدمة العامل المؤقت لأحد الأسباب الوا المادة (24) : يجوز استبعاد أي عطاء مهما كانت قيمته إذا ثبت عدم توافر الخبرة الفنية لمقدمه أ المادة (24) : تحفظ الأصناف بالمخازن كل صنف على حدة بطريقة تلائم حاجة العمل بحيث تؤدي نظم الحفظ سهولة الصرف من الم المادة (25) : لا يجوز أن يحتفظ بالمخازن بأصناف غير مملوكة للهيئة ومع ذلك يجوز بموافقة مدير المخازن الاحتفاظ ببعض المادة (25) : إذا أسفر فحص وتحليل العطاءات عن تساوي أسعار أكثر من عطاء وكانت هذه العطاءات أقل العطاءات سعرا، جاز المادة (25) : تطبق القواعد المتقدمة على العمال المؤقتين الموجودين بالعمل و المادة (25) : للرئيس التنفيذي للهيئة الترخيص بتخصيص سيارات ركوب للعاملين بالهيئة أو الخبراء الأجانب في انتقالهم م المادة (26) : لنواب الرئيس التنفيذي للهيئة ورؤساء القطاعات ومديري العموم كل في حدود اختصاصه الحق في استئجار ما تح المادة (26) : يجوز تعيين العاملين المؤقتين الذين يقضون سنة كاملة في العمل المؤقت في وظائف دائم المادة (26) : يعاد طرح المناقصة إذا تقدم عطاء وحيد عن كل أو بعض التوريدات أو الأعمال موضوع المناقصة ويعتبر العطاء المادة (26) : يجب على أمناء المخازن مراعاة الدقة التامة في التحقق من نوع الأصناف الموردة وعددها وقياسها وو المادة (27) : تشمل واجبات أمين المخزن تغليف وتشحيم المودعات حسب ما يستدعي كل صنف من دواعي الصيانة وفقا لما المادة (27) : إذا اشترط مقدم أصلح العطاءات مددا بعيدة للتوريد لا تتناسب مع حاجة وظروف العمل، فإنه يجوز في هذه الح المادة (27) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة لشئون العاملين بكل وحدة وتتكون كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضاء على ا المادة (27) : يجب مراجعة جميع العقود التي تبرمها الهيئة مع الغير من الناحية القانونية والمالية وذلك قبل اعتمادها المادة (28) : يحدد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية والإدارية مجموعة الدفاتر والسجلات والمطبوعات ونظام المادة (28) : مع مراعاة أحكام المادتين 8، 29 من هذه اللائحة تختص لجان شئون العاملين - كل منها في نطاق اختصاصها - المادة (28) : يعتمد تقرير لجنة البت من سلطة اعتماد الشراء المختصة ويتم بعد ذلك ا المادة (28) : يخطط لمواقع التخزين وتأسيسها وتجهيزها بما يتفق ومواصف المادة (29) : صرف الأصناف من المخازن إما أن يكون لاستخدامها في التشغيل أو الإنشاء أو الصيانة أو الإيجار أو بصفة إ المادة (29) : يخطر صاحب العطاء الذي رست عليه المناقصة بقبول عطائه بكتاب موصى عليه وذلك خلال أسبوع من تاريخ اعتماد المادة (29) : ترسل لجنة شئون العاملين قراراتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها فإذا لم تعتمدها ولم تبد اع المادة (29) : لمجلس الإدارة الحق في اختيار وتخصيص أماكن مناسبة لبناء مساكن أو شرا المادة (30) : يضع مجلس الإدارة برنامجا شاملا لخطة أعمال الهيئة وما يتفرع عنه من أعمال موزعة على عدد سنوات التنفيذ المادة (30) : يخضع لنظام التقارير الدورية جميع العاملين بالهيئة فيما عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا ووظائف الإدار المادة (30) : يجب أن تتضمن شروط المناقصة النص على أنه إذا تأخر صاحب العطاء المقبول بعد إخطاره بذلك عن إيداع التأم المادة (30) : تحدد مواعيد الصرف للأصناف طبقاً لظروف العمل ويتولى نائب الرئيس التنفيذي للهيئة في ديوان المادة (31) : يعتمد مدير المخازن أو من يقوم مقامه عمليات ال المادة (31) : فيما عدا صاحب العطاء الذي رست عليه المناقصة، ترد التأمينات الابتدائية لأصحابها فور اعتماد تقرير لجن المادة (31) : يعد التقرير السنوي عن العامل من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المختص من مستوى الإدارة العليا لإب المادة (31) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
وإذا لم يصدر قانون المو المادة (32) : تشكل لجنة رئيسية لإعداد مشروع موازنة الهيئة برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة وعضوية نوابه ورؤساء القطا المادة (32) : يجب الحصول على تقرير عن مستوى كفاية كل عامل معار أو منتدب داخل الجمهورية من الجهة المعار أو المنتدب المادة (32) : تبدأ مدة التوريد أو تنفيذ الأعمال من تاريخ إصدار المادة (32) : يكون صرف الأصناف من المخازن الرئيسية والفرعية بناء على طلب صرف معتمد من السلطة المختصة، وطبقاً للمي المادة (33) : يتم صرف الأصناف المستديمة وقطع غيار السيارات والآلات للاستعمال بشرك المادة (33) : يجب أن تتضمن شروط المناقصة النص على حق سلطة اعتماد الشراء في تعديل العقد بالزيادة أو النقصان في حدو المادة (33) : يخطر العامل الذي قدرت كفايته بمرتبه دون المتوسط أو ضعيف بسبب هذا التقرير ليعمل على تحسين مستوى أدائ المادة (33) : يعد كل مسئول إشرافي في كل إدارة أو موقع من مواقع الهيئة التنفيذية مشروع تقدير الجزء الذي يخصه من ال المادة (34) : يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة عرض مشروع الموازنة على مجلس الإدارة ويرسل الم المادة (34) : إذا قدم عن العامل تقريران متتاليان بمرتبة دون المتوسط ينقل إلى وظيفة أخرى تتلاءم مع استعداده وذلك ب المادة (34) : يجب أن تتضمن شروط المناقصة النص على أنه إذا تأخر المورد أو المقاول عن توريد كل أو بعض المهمات أو تن المادة (34) : الأصناف المستديمة المنصرفة من المخازن للاستعمال في المكاتب أو احد الأقسام أو كعهدة شخصية في ص المادة (35) : تتولى الإدارات الفنية بالاشتراك مع إدارة المخازن وضع معدلات استه المادة (35) : يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه إعفاء المتعاقد من غرامة التأخير كلها أو بعضها إذا ثبت أن ال المادة (35) : يمنح العامل علاوة دورية سنوية وذلك في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو تار المادة (35) : تتولى اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (32) توزيع الاعتمادات على المواقع التنفيذية وذلك على المادة (36) : تمسك بإدارة الموازنة بالهيئة سجلات للإيرادات وأخرى للاستخدامات الجار المادة (36) : يمنح العامل العلاوة الدورية المحددة قرين الفئة التي يشغلها فإذا وصل أجره - قبل منحه العلاوة - إلى ب المادة (36) : يجب أن تتضمن شروط المناقصة بيان حالات سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد وإلغاء العقد مع بيان المادة (36) : قبل اعتماد الصرف يجب التأكد من سماح أرصدة الأصناف بالمخازن ويكتب على طلب الصرف الرصيد الحالي المادة (37) : لا يجوز إعارة الأصناف أو تأجيرها إلا بناء على ال المادة (37) : يتم استلام المهمات المتعاقد عليها طبقا للأحكام الواردة بلائحة المخازن بالهيئة ويجوز قبول المهمات ال المادة (37) : يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة أن يقرر منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة له وذلك المادة (37) : يتم الخصم على الاعتمادات المدرجة بالموازنة خلال السنة المالية ويتم ترحيل الاعتمادات المتبقية دون ال المادة (38) : لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المدرجة في موازنة الهيئة بالإ المادة (38) : تكون ترقية العامل إلى وظيفة خالية في جداول وظائف الوحدة وفي ذات المجال المهني الذي ينتمي إليه العام المادة (38) : تقوم السلطة المختصة التي يحددها الرئيس التنفيذي للهيئة بإعداد الشروط العامة للتعاقد على المشتريات ا المادة (38) : لا يجوز صرف أصناف من مخازن الهيئة بالإيجار إلا بعد موافقة مدير المخازن واعتماد نائب الرئيس التنفيذي المادة (39) : تقسم الأصناف المرتجعة للمخازن إلى:
(1) مهمات سبق صرفها وتبين عدم صلاحيتها للاستعمال.
(2) مهمات من المادة (39) : تتولي الهيئة بنفسها أو عن طريق الغير جميع الإجراءات والتصرفات والأعمال المتعلقة بالشراء من الخارج د المادة (39) : تكون الترقية إلى وظائف الإدارة الوسطى وما يعلوها بالاختيار على أساس كفاية العامل وصلاحيته لشغل الوظ المادة (39) : يراعى قبل الصرف أو إبرام أي عقد أو اتفاق الحصول على إقرار يجيز الخصم المادة (40) : يجوز للهيئة إبرام العقود الخاصة بالأعمال الجديدة والتي يمتد تنفيذها إلى أكثر من سنة مالية ما دامت المادة (40) : يشترط في الترقية بالاختيار ألا تقل مرتبة كفاية العامل عن ممتاز ويشترط في المادة (40) : تعد الهيئة سجلا خاصا بالموردين أو المقاولين الأجانب المتخصصين في تصنيع وتوريد وإقامة المشروعات التي المادة (40) : المهمات التي ترد إلى المخازن لعدم صلا حيتها للاستعمال تتولى لجنة الفحص المشكلة بقرار من مدير المخاز المادة (41) : يجب إرجاع المواد السابق صرفها من المخزن إذا ثبت عدم صلاحيتها للغرض المنصرفة لأجله كما يجب إرجاع الأ المادة (41) : يكون الشراء من الخارج في جميع الأحوال على أساس التسليم في ميناء الشحن (ف المادة (41) : لا يجوز النظر في ترقية العامل إلى وظيفة أعلى إذا كان محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا المادة (41) : يجوز التعاقد بشأن الأعمال أو التوريدات الدورية قبل بداية السنة المالية التي سيتم فيها التنفيذ المادة (42) : لنائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية أو من ينيبه الترخيص بالخصم بالمصروفات المتعلقة بسنة مالي المادة (42) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء ا المادة (42) : تقوم الهيئة بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين على جميع المهمات الواردة إليها من الخارج وذلك بوثيقة تأم المادة (42) : ترد للمخازن الأصناف المستديمة الغير صالحة للاستعمال بموجب إذن توريد أصناف مستهلكة مسلسل الأرقام. وت المادة (43) : إذا لم ترد الأصناف الغير صالحة للاستعمال إ المادة (43) : تحرر عقود عن التوريدات أو الأعمال التي تزيد قيمتها على 1000 (ألف جنيه مصري).
وتتم مراجعة هذه العق المادة (43) : تصدر قرارات الترقية إلى وظائف الإدارة الوسطى من الرئيس التنفيذي وتصدر قرارات الترقية إلى الوظائف ال المادة (43) : لمجلس الإدارة حق تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة في أحد البنود مقابل وفر في بند آخر من نفس الباب المادة (44) : يقدم رئيس الهيئة تقريرا ماليا وفنيا كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الإدارة موضحا به الاستخدامات وا المادة (44) : يمنح العاملون بالهيئة المبينة وظائفهم بالجدول رقم (3) المرفق المادة (44) : تسري أحكام المناقصة العامة على طرق الشرا المادة (44) : إذا فقدت أو أتلفت أصناف أثناء وجودها بالمخازن أو في عهدة أحد العاملين أو أثناء الشحن أو النقل تجرى المادة (45) : مع عدم الإخلال بحق الهيئة في مجازاة المسئول إدارياً يتحمل المتسبب في الفقد أو التلف قيمة ما فقد أو المادة (45) : يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة أو نوابه ورؤساء مواقع التنفيذ كل في حدود اختصاصه التصريح بصرف دفعات مقد المادة (45) : يمنح العاملون بنظام الثلاث ورديات بدل وردية مقداره 15% من المرتب الأساسي للعامل ويزاد هذا البدل إلى المادة (45) : يحدد مجلس الإدارة القواعد المتعلقة بمصروفات الهيئ المادة (46) : يكون الصرف بشيكات من الهيئة ويجوز إذا اقتضت حاجة العمل أن يكون الصرف نقدا أو بإحدى طرق الوفاء ال المادة (46) : يمنح العاملون بالهيئة بدل إقامة طبقا للقوا المادة (46) : في حالة فقد الأصناف بسبب سرقة بالإكراه أو السطو والحريق أو سقوط مباني أو المادة (47) : يعد مدير المخزن تقريرا من واقع إخطارات تكهين الأصناف الواردة إليه من أمناء المخازن سواء أكان الإخطا المادة (47) : يمنح العاملون شاغلو وظائف الإدارة العليا بدل تمثيل طبقا للفئات المحددة بجدول الأجور الملحق ب المادة (47) : يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة الوظائف التي يجوز لشاغلها طلب دفاتر شيكات وكذلك الوظائف التي يجو المادة (48) : تصرف الأجور وما في حكمها في نهاية كل شهر أو اليوم السابق إذا كان اليوم الأخير من الشهر عطلة أسبوعية المادة (48) : يمنح العاملون بالهيئة البدلات المهنية المقررة للحاصلين على مؤهلات معينة أ المادة (48) : يصدر مدير المخازن قرار يقضي بتسليم الأصناف المراد تكهينها من المخزن المختص إلى مخزن الكهنة كما يتضم المادة (49) : إذا تبين لمدير المخازن أن التلف موضوع إخطار التكهين منشأة أسباب تدخل في مسئولية أمين المخزن وجب علي المادة (49) : يمنح العاملون بالهيئة الحاصلون على درجات علمية أعلى من درجتي البكالوريوس المادة (49) : يجوز بموافقة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية والإد المادة (50) : تتحمل الهيئة كليا أو جزئيا تكاليف الملابس لبعض العاملين الذين تستوجب طبيعة عملهم ارتداء زي خاص أو ا المادة (50) : يجوز للسلطة المختصة منح مكافآت تشجيعية ل المادة (50) : يضع الرئيس التنفيذي للهيئة القواعد الخاصة بالاستغناء عن المهمات غير المستعملة أو الكهنة المادة (51) : يكون بيع الأصناف والأدوات المستغنى عنها بالمزاد العلني مع جواز بيعها بطريق المظاريف المغل المادة (51) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر منح مكافأة خاصة للعامل الذي يقدم بحثا أو خدمات ممتازة المادة (51) : يضع الرئيس التنفيذي للهيئة القواعد التي تنظم منح مكافآت أو مرتب استقبال أو منح مقابل حضور جلسات ولن المادة (52) : يجوز الترخيص في صرف سلف مستديمة لأغراض العمل وفقا للقواعد والسلطات التي يحددها مجلس الإدارة ويجب ال المادة (52) : يجمع العاملون بالهيئة بين البدلات والمكافآت المستحقة لهم المادة (52) : يشكل بقرار من نائب الرئيس التنفيذي للهيئة بديوان عام الهيئة أو مواقع التنفيذ كل في موقعه بعد اقتراح المادة (53) : تشكل بقرار من نائب الرئيس التنفيذي للهيئة بديوان عام هيئة أو مواقع التنفيذ كل في موقعه لجنة تحدد ال المادة (53) : يهدف نظام الحوافز بالهيئة إلى ربط الأجر بمعدلات الأداء ب المادة (53) : يجوز التصريح بصرف مبالغ بمستندات بدل فاقد بشرط التحقيق من فقد المستندات وأسبابها وتحديد المسئولية ف المادة (54) : يجوز الترخيص بصرف سلف مؤقتة للأغراض العاجلة أو على ذمة بدل سفر بشرط وجود اعتماد م المادة (54) : يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد التنفيذية لنظام الحوافز للأنشطة التي تمارسها الهيئة على أن يؤخذ في ال المادة (54) : يتبع في الإعلان عن بيع الأصناف بالمزاد العلني الإجراءات الخاصة بالإعلان عن المناقصة العامة ويكتفي ف المادة (55) : يضع الرئيس التنفيذي للهيئة شروط البيع بما يكفل المادة (55) : يجوز للسلطة المختصة نقل العاملين بالهيئة من وحداتها المختلفة المادة (55) : لمدير عام الشئون المالية أو من يتولى اختصاصه الإذن برد المب المادة (56) : تكون التحصيلات إما نقدا أو بشيكات مصرفية أو مقبو المادة (56) : يجوز نقل العامل من أية جهة بالجهاز الإداري للدولة أو بالقطاع العام إلى الهيئة بوظيفة من ذات مستوى و المادة (56) : تتولى البيع لجنة تشكل بقرار من نائب الرئيس التنفيذي للهيئة بديوان عام الهيئة أو في مواقع التنفيذ كل المادة (57) : إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو كان الثمن المعروض اقل من الثمن الأساسي المقدر بمعرفة لجنة التثمين يعرض المادة (57) : يجوز ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس فئة وظيفته أو في وظيفة تعلوها مباشرة.
ويتم ال المادة (57) : لا يجوز لأمناء الخزائن قبول أية إيرادات إلا بموافقة الإدارة المالية المختصة كما يحذر إيداع أ المادة (58) : تورد المقبوضات إلى الخزينة بموجب أذون توريد نقدية مسلسلة الأرقام ومعتمدة من الإدارة المختصة ويتم قي المادة (58) : في جميع حالات النقل والندب المشار إليها يشترط أن يكون ا المادة (58) : يتولى تسليم المهمات المبيعة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من نائب الرئيس التنفيذي للهيئة بديوان عام الهيئ المادة (59) : علي المختصين إبلاغ مصلحة الضرائب عن جميع ما يباع للتجار ومن حكمهم المادة (59) : يجوز لصالح العمل انتداب بعض العاملين بأجهزة الدولة أو بالقطاع العام لأداء بعض الأعمال بالهيئة في غي المادة (59) : يجب العناية بتحرير إيصالات التوريد ويجب عرض أي تعديل فيها في حينه على مدير عام الشئون المالية أو من المادة (60) : يعتبر مدير إدارة المراجعة بالإدارة العامة للشئون المالية مسئولا عن مراجعة دفاتر التحصيل قبل التوريد المادة (60) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعارة العامل للعمل بجهة أخرى في الداخل أو في المادة (60) : تمسك سجلات مراقبة المخازن بالإدارة المالية يقيد بها الكمية والسعر والقيمة للمواد الواردة والمنصرفة المادة (61) : يضع الرئيس التنفيذي للهيئة قواعد وإجراءات الرقاب المادة (61) : إذا أعير العامل لمدة تجاوز السنة جاز للسلطة المختصة بالتعيين شغل وظيفته بطري المادة (61) : تحول الشيكات والحوالات الواردة للهيئة إلى الإدارة العامة للشئون المالية فور وصولها ويقوم القسم المخ المادة (62) : خطابات الضمان الصادرة من الغير لصالح الهيئة تحفظ لدى إدارة المادة (62) : يضع مجلس الإدارة القواعد والنظم الخاصة بتدريب العاملين طبقا لطبيعة العمل واحتياجاته من الوظائف المخ المادة (62) : تقوم إدارة المخازن بإصدار نشرات دورية تتبادل توزيعها بين مواقع التنفيذ فيما المادة (63) : يراعى في تصميم الدفاتر والسجلات والمستندات الخاصة بالمخازن إمكان استخراج البيانا المادة (63) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 يجوز إيفاد العاملين بالهيئة في بعثات أو منح المادة (63) : تتكون موارد الهيئة من النقد الأجنبي من:
(أ) ما يخصص للهيئة في الموازنة النقدية للدولة.
(ب) الق المادة (64) : للهيئة الحق في فتح حسابات بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية المصرح لها بذلك أو البن المادة (64) : يحدد الرئيس التنفيذي للهيئة أيام العمل وساعاته وفقا لمق المادة (64) : ينشأ نظام لتصنيف المواد بالمخازن على أن تتولى إدارة المخازن إعداد فهرس أبجدي لجميع الأصناف المستعمل المادة (65) : تمسك دفاتر أو بطاقات بالإدارة المالية لمراقبة الأصناف المخزونة وتكون مستقلة عن تلك الممسوكة بإدارة المادة (65) : يجوز تشغيل بعض العاملين ساعات عمل إضافية إذا اقتضت حاجة العمل ذلك مقابل أجر إضافي يحسب على أساس أن المادة (65) : تقوم الهيئة في حدود مواردها بأداء جميع المدفوعات المستحقة عليها داخل البلاد وخارجها المتعلقة بالنقد المادة (66) : للهيئة الحق في طلب إصدار خطابات ضمان بالعملات الأجنبية المادة (66) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير حتى آخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات التي المادة (66) : تمسك حسابات المخازن بطريقة القيد المزدوج بالإدارة المالية ويستلزم ذلك:
(1) إثبات المواد الواردة إل المادة (67) : تقوم إدارة المخازن بإمساك سجلات تحليلية أخرى أو إحصائية بما ي المادة (67) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله خلال أيام العمل الرسمية إلا المادة (67) : للهيئة الحق في الحصول على ضمان البنك المركزي لأ المادة (68) : يعتمد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية والإدارية نظام الرقابة والضبط الداخلي بالإدارات ال المادة (68) : يمنح العامل أجازة عارضة لمدة لا تزيد على يومين في المرة الواحدة ولا تتجاوز سبع المادة (68) : إحكاما للرقابة على أصول الهيئة وممتلكاتها تستخدم سجل الأصول الثابتة ويمسك بمعرفة الإدارة المالية وي المادة (69) : تجرد كافة مخازن الهيئة جرداً شاملاً مرة على الأقل كل عام في نهاية السنة المالي المادة (69) : يمنح العامل إجازة سنوية بأجر كامل تقدر على الوجه الآتي:
(1) خمسة عشر يوما في السنة الأولى من خدمة المادة (69) : يكون كل رئيس مباشر مسئولا عن تنفيذ نظ المادة (70) : على مديري الإدارات ورؤساء الأقسام كل فيما يخصه أن يتحققوا قبل التصريح بالصرف من سلامة العملية موضوع المادة (70) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال أجازاته السنوية وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحسا المادة (70) : يضع الرئيس التنفيذي للهيئة الوقاعد المنظمة لتشكيل لجان الجرد السنوي وطري المادة (71) : تحصر الأصناف الراكدة التي مر عليها ثلاث سنوات بدون استعمال من واقع كشوف الجرد ويتم إدراجها في كشوف المادة (71) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1960 في شأن الأمراض المزمنة تكون للعامل كل ثلاث سنوات تق المادة (71) : أمناء ورؤساء الخزائن وأصحاب العهد مسئولون مسئولية كاملة كل فيما يخصه عما في عهدته من نقود المادة (72) : على إدارة الحسابات المطالبة بمستندات أي سلفه مؤقتة وتسويتها بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله وع المادة (72) : يجب على العامل أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل. وعلى الجهة الطبية ت المادة (72) : يتعين على كافة لجان الجرد في وضع تقرير عن المخازن التي يتم جردها بتضمن كافة ملاحظاتها من مخالفات أو المادة (73) : يتم جرد الأصناف بانتظام على مدار السنة وفقا لبرامج موضوعة مقدماً لمجموعات الأصناف عل المادة (73) : تمنح إجازات خاصة بأجر كامل في الحالات الآتية:
(أ) لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر ولمرة واحدة طوال المادة (73) : لا يجوز الصرف أو الارتباط على أي بند من بنود الموازنة إلا عن طريق الإدارات المالية وفي حالة أي عملي المادة (74) : تخضع الخزائن والسلف المستديمة للمراجعة والجرد الدوري المفاجئ ويكون الجرد شاملا محتوياتها والمستندات المادة (74) : يجوز تشغيل العاملة التي ترع المادة (74) : تعد إدارة المخازن قائمة تحتوي على الأصناف التي ينطبق عليها نظام الجرد أكثر من مرة في العام وتحدد ال المادة (75) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996:
تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد المادة (75) : يجوز للسلطة المختصة منح إجازة خاصة بدون مرتب وفقا المادة (75) : بمجرد علم الرئيس المختص بأي حادث من حوادث الاختلاس أو السرقة أو خلافه مما يترتب عليه خسائر في أموال المادة (76) : يضع مجلس الإدارة أنماطا لعناصر التكاليف لتحقيق الرقابة وإعداد قوائم المقارنة وتحدي المادة (76) : كل عامل لا يعود إلى عمله بعد انتهاء أي من الإجازات الممنوحة له بأجر يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتد المادة (77) : يجب على العاملين مراعاة أحكام هذه اللائحة وأحكام القرارات المكملة لها وتنفيذ ما تصدره الهيئة من قرا المادة (77) : النطام المحاسبي الموحد هو الأساس في إثبات القيود المحاسبية المادة (78) : يعتمد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية والإدارية الدفاتر والمطبوعات اللازمة لتطبيق النظام المادة (78) : يحظر على العامل:
(1) مخالفة القواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عنها في قانون الهيئة ولوائح المادة (79) : كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو يخرج على مقتضيات وظيفته يعاقب تأديبيا وذلك مع المادة (79) : يحدد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية والإدارية النماذج والبيانات التي ترد إلى الإدارة ال المادة (80) : يعتمد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية والإدارية نظاما لحسابات التكاليف يكفل تحقيق الرقا المادة (80) : لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن المادة (81) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين بالهيئة هي:
(1) الإنذار.
(2) الخصم من المرتب ل المادة (81) : يراعى قبل إعداد الحسابات الختامية ما يأتي:
(1) تحمل السنة المالية بما يخصها من جميع أنواع المصروفا المادة (82) : يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير متابعة أعمال الإدارات المالية المادة (82) : يكون الاختصاص في توقيع العقوبات التأديبية المشار إليها في المادة ا المادة (83) : في حالة إعارة العامل أو ندبه للقيام بعمل وظيفة في جهة أخرى تكون السلطة التأديبية بالنسب المادة (83) : يعد الرئيس التنفيذي للهيئة تقريرا سنويا عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية ويرفق المادة (84) : يراعى عند إعداد الحسابات الختامية والميزانية تكوين الاحتياطات القانونية المنصوص عليها قانونا وكذا ا المادة (84) : للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أ المادة (85) : كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي يوقف بقوة القانون من عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف مرتبه المادة (85) : لمجلس الإدارة سلطة اعتماد التصرف في المخصصات المشار إليها في المادة السابقة بناء على اقترا المادة (86) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو بانقضاء ثلاثة سنوات من المادة (87) : تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية:
(أ) سنة في حالة التنبيه واللو المادة (88) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة بديوان عام الهيئة وبكل موقع عمل للتصرف في الأموال المتحصلة من جزا المادة (89) : تنتهي خدمة العامل بأحد الأسباب الآنية:
(1) بلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش.
(2) عدم اللياقة المادة (90) : تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين دون إخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، بشأن التأمي المادة (91) : تثبت عدم لياقة العامل صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة بناء على طلب العامل أو الهيئة.
وتنتهي خدم المادة (92) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمته إلا بصدور قرار قبول الاستق المادة (93) : يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية :
(أ) إذا التحق بخدمة أي جهة داخل الجمهورية أو خارجه المادة (94) : يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية. يستحق المادة (95) : إذا حكم على عامل بالفصل أو الإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن ا المادة (96) : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي ت المادة (97) : يكون التعاقد مع ذوي الخبرات الخاصة من المصريين والأجانب لمدة لا ت المادة (98) : يضع مجلس الإدارة شروط التعاقد مع هؤلاء الخبراء ويحدد مكافآتهم الأصلية بما لا يجاوز خمسة أضعاف الحدو المادة (99) : يضع مجلس الإدارة نظاما للعلاج الطبي والرعاية ا المادة (100) : يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بنظام إسكان العاملين بالهيئة والمساكن المخصصة لذلك بمواقع العمل وذل المادة (101) : يضع مجلس الإدارة نظم صرف الملابس والأغذية وتذاكر السفر المادة (102) : يضع مجلس الإدارة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء يحقق الأهداف الآتية :
(أ) رفع الكف المادة (103) : تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته وبسببها ملكا للهيئة للعامل وفي هذه الحالة ال المادة (104) : تعادل فئات وظائف العاملين بالهيئة في تاريخ العمل بهذه اللائحة بفئات الوظائف الواردة بجدول الأجور ال المادة (105) : تحدد أقدمية العاملين المنقولين من الفئات ذات الربط المالي (240/780، 540/1440) إلى الفئات المعادلة ب المادة (106) : يجوز تعين العاملين المؤقتين بالهيئة في تاريخ العمل بهذه اللائحة ف التوقيع : ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقــم 906
لسنة 1977
بتاريخ 8 / 10 / 1977
بشأن تشكيل لجنة لفحص طلبات ذوي الشأن في مدى صحة بيان إدارة تصفية الأموال المصادرة.
التوقيع : ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقــم 917
لسنة 1977
بتاريخ 13 / 10 / 1977
بشأن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة الجديدة.
التوقيع : ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقــم 934
لسنة 1977
بتاريخ 27 / 10 / 1977
بشأن تحديد مكافأة العضوية وبدل حضور الجلسات للأعضاء المتخصصين في مجلس إدارة البنك المركزي المصري ومجالس إدارة بنوك القطاع العام.
التوقيع : ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقــم 935
لسنة 1977
بتاريخ 27 / 10 / 1977
بشأن تعديل فئات بدل السفر لبعض العاملين بالهيئة المصرية العامة للسكك الحديدية.
التوقيع : ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقــم 936
لسنة 1977
بتاريخ 27 / 10 / 1977
بشأن تحديد من يعتبر من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة.
التوقيع : ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقــم 969
لسنة 1977
بتاريخ 3 / 11 / 1977
بشأن الصورة الرسمية لرئيس الجمهورية.
التوقيع : ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقــم 987
لسنة 1977
بتاريخ 1 / 11 / 1977
بشأن إصدار لائحة المخازن ولائحة العقود والمشتريات واللائحة المالية ولائحة نظام العاملين لهيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة.
التوقيع : ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن