تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   469   لسنة   1986   بتاريخ  8 / 5 / 1986

بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة شمال سيناء.

المادة (1) : يشكل المجلس التنفيذي لفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة شمال سيناء على النحو الآتي: السيد/ منير أحمد مح

المادة (2) : يتولى المجلس التنفيذي المشار إليه بالمادة الأولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رق

المادة (3) : يجتمع المجلس التنفيذي مرة على الأقل كل ستة أشهر, أ

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  د. علي لطفي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   558   لسنة   1986   بتاريخ  26 / 5 / 1986

بشأن تولي مجموعات العمل المشكلة لحصر تطوير الخدمات الجماهيرية بالتنسيق مع محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، حصر وتحديد مساحات الأرض الفضاء المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة (1) : تتولى مجموعات العمل المشكلة لحصر تطوير الخدمات الجماهيرية بالتنسيق مع محافظتي القاهرة والجيزة والإس

المادة (2) : يتم تحويل الأرض الفضاء المشار إليها بالمادة الأولى إلى ساحات خضراء أو حدائق عامة أو ساحات إنتظار لل

المادة (3) : يتم تمويل الساحات الخضراء والحدائق العامة وساحات إنتظار السيارات سالفة الذكر من اعتمادات التجميل ور

المادة (4) : على الجهات المختص

 التوقيع :  د. علي لطفي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   578   لسنة   1986   بتاريخ  31 / 5 / 1986

بشأن الترخيص للمحافظين بتخصيص حسابات فرعية بحسابات الخدمات والتنمية المحلية.

المادة (1) : يتولى المحافظون إصدار القرارات والقواعد المنظمة لحسابات الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمراك

المادة (2) : تخصص لكل مشروع من المشروعات المشار إليها بالمادة السابقة، المبالغ التي ساهم

المادة (3) : ينتهي تخصيص الحساب الفرعي لكل مشروع بعد الانتهاء من تفيذه، ويؤول فائ

المادة (4) : على الجهات المختص

 التوقيع :  د. علي لطفي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   590   لسنة   1986   بتاريخ  3 / 6 / 1986

بشأن إنشاء مكتب للاستثمار في مجال استصلاح الأراضي.

المادة (1) : ينشأ بالهيئة العامة لمشروعا التعمير والتنمية الزراعية مكتب باسم "مكتب الاستثمار في مجال استصلاح الأ

المادة (2) : يختص المكتب المذكور بما يأتي: (1) الإعلان دوريا عن المساحات المستصلحة والتي يحددها مجلس إدارة الهي

المادة (3) : يتولى المكتب المشار إليه متابعة جدية المتصرف إليهم في استصلاح المساحات المتصرف فيها إليهم طبقا ل

المادة (4) : على جميع الجهات الم

 التوقيع :  د. علي لطفي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   601   لسنة   1986   بتاريخ  3 / 6 / 1986

بشأن تشكيل اللجنة العليا للتنمية المحلية والشعبية.

المادة (1) : تشكل بوزارة الحكم المحلي لجنة تسمي ( اللجنة العليا للتنمية المحلية والشعبية ) برئاسة وزير الحكم الم

المادة (2) : تتولى اللجنة العليا للتنمية المحلية والشعبية في إطار السياسة العامة للدولة والخطة القومية ما يأتي:

المادة (3) : للجنة العليا للتنمية المحلية والشعبية حق الاتصال بالوزارة والمحافظات والهيئات المختلفة التي لها علا

المادة (4) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز دعوتها للانعقاد كلما دعت الضرورة إلى

المادة (5) : تلتزم لجان التنمية المحلية والشعبية بالمحافظات عند وضع خطط التنمية المحلية بها بمراعاة ما تصدره الل

المادة (6) : يرفع رئيس اللجنة العليا للتنمية المحلية والشعبية تقرير سنويا وافيا إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمال ا

المادة (7) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   615   لسنة   1986   بتاريخ  5 / 6 / 1986

بشأن الحد الأعلى للأجور وما في حكمها في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة وبنوك وهيئات القطاع العام وشركاته.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 105 لسنة 1985 في شأن الحد الأعلى للأجور وما في حكمها في

المادة (1) : لا يجوز أن يزيد على عشرين ألف جنيه سنويا مجموع ما يتقاضاه أي شخص يعمل في الحكومة أو وحدات الحكم الم

المادة (2) : على الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تقوم بإبلاغ الجهة التابع لها العامل ب

المادة (3) : يحسب الحد الأعلى على أساس ما يستحقه العامل في سنة ميلادية كاملة. وتجرى المحاسبة في ن

المادة (4) : على وزير المالية إصدار القرارات والت

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويع

 التوقيع :  د. علي لطفي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   645   لسنة   1986   بتاريخ  14 / 6 / 1986

بشأن تشكيل لجنة لبحث نظام الخدمات العامة للشباب وتطويره.

المادة (1) : تشكل لجنة لبحث نظام الخدمة العامة للشباب من كل: السيدة الدكتورة/ آمال عبد الرحيم عثمان, وزيرة التأ

المادة (2) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى ببحث ودراسة نظام الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل

المادة (3) : على الجهات المختص

 التوقيع :  د. علي لطفي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   670   لسنة   1986   بتاريخ  22 / 6 / 1986

بشأن كون يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيه سنة 1986 إجازة بدلا من يوم الجمعة الموافق 29 من رمضان سنة 1406 هـ (وقفة عيد الفطر).

المادة (1) : يكون يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيه سنة 1986 أجازة بدلا من يوم

المادة (2) : على الجهات المختص

 التوقيع :  د. علي لطفي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   671   لسنة   1986   بتاريخ  22 / 6 / 1986

بشأن إنشاء محمية طبيعية في منطقة العميد بمحافظة مطروح.

المادة (1) : تعتبر محمية طبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار

المادة (2) : ينشأ فرع لجهاز شئون البيئة بمحافظة مطروح, ويتولى إدارته مجلس تنفيذي برئاسة محافظ مطروح وعضوية ممثلي

المادة (3) : يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أ

المادة (4) : يتولى محافظة مطروح الإشراف على اتخاذ

المادة (5) : يتولى المجلس التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي تهدف إلى التنمية والنهوض بمنطقة المحمية وله على وجه ال

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  د. علي لطفي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   697   لسنة   1986   بتاريخ  25 / 6 / 1986

بشأن تشكيل لجنة للنظر في تمويل خطة وزارة السياحة.

المادة (1) : تشكل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء الحكم المحلي وشئون مجلس الوزراء والثقافة والسياحة والطير

المادة (2) : يتم تمويل الخطة والمشروعات المنصوص عليها في المادة السابقة من نسبة الـ 25% من حصيلة الرسم المقرر عل

المادة (3) : يفتح حساب خاص بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة نسبة الـ 25% المشار إليها في المادة السابقة. وي

المادة (4) : تجتمع اللجنة بصفة دورية, كما تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك

المادة (5) : تعرض قرارات اللجنة على رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها وترفع اللجنة تقريرا دوريا إلى رئيس مجلس الوزراء

المادة (6) : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1488 لسنة

المادة (7) : على الجهات المختص

 التوقيع :  د. علي لطفي - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner