المادة (1) : يستبدل بنص البند (5) من المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 1585 لسنة 1985 المشار إليه، النص الآ
المادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدر برئاسة م
المادة (1) : تعتبر محمية طبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه وفقا
المادة (2) : ينشأ فرع لجهاز شئون البيئة بمحافظة بور سعيد ويتولى إدارته مجلس تنفيذي برئاسة محافظ بور سعيد وعضوية
المادة (3) : يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أ
المادة (4) : يتولى محافظ بور سعيد الإشراف على اتخاذ
المادة (5) : يتولى المجلس التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي تهدف إلى التنمية والنهوض بمنطقة المحمية، وله على وجه ا
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تعتبر محمية طبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه منق
المادة (2) : يتولى المجلس التنفيذي لفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة جنوب سيناء المشكل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9
المادة (3) : يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أ
المادة (4) : يتولى محافظ جنوب سيناء الإشراف على اتخا
المادة (5) : يتولى المجلس التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي تهدف إلى التنمية والنهوض بمنطقة المحمية وله على وجه ال
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
المادة (1) : حددت المناطق القابلة للاستثمار السياحي ومناطق الإستصلاح الزراعي والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا ل
المادة (2) : يراعى في تحديد المناطق المشار إليها في المادة الأولى المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من ا
المادة (3) : تتولى وزارة السياحة الإشراف على المناطق السياحية، بما في ذلك تخطيط وتنظيم واستغلال هذه المناطق، وذل
المادة (4) : تختص وزارة السياحة بإصدار الموافقات النهائية الخاصة بالمشروعات الفندقية والسياحية وذلك باتباع ما يل
المادة (5) : تقوم وزراة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة بمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمناطق السياح
المادة (6) : تحصل وزارة السياحة مقابل الانتفاع والتصرف في المناطق السياحية ومقابل إصدارها للموافقا
المادة (7) : على الجهات المختص
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 29، 30 فقرة أولى و51 فقرة أولى و56 و68 و78 و101 فقرة أولى من اللائحة التنفيذية
المادة (2) : تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة
المادة (3) : تلغى نصوص المواد 61 مكررا و61 مكررا (1) و61 مكررا (2) و61 مكررا (3) و61 مكررا (4) من اللائحة التنفي
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره, صدر
المادة (1) : تنشأ كلية الدراسات الإسلامية للبن
المادة (2) : علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, صدر برئاسة مجلس
المادة (1) : يزاد بدل الإقامة المقرر للعاملين بمحافظة أسوان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 المشار إليه
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, صدر برئاسة مج
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 المشار إليه نصها الآت
المادة (2) : يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة
المادة (3) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار؛ صدر برئاسة م
المادة (1) : تعتبر محمية طبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه منطقة وادي
المادة (2) : ينشأ فرع لجهاز شئون البيئة بمحافظة أسيوط ويتولى إدارته مجلس تنفيذي برئاسة محافظ أسيوط وعضوية ممثلي
المادة (3) : يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شانها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أ
المادة (4) : يتولى محافظ أسيوط الإشراف على اتخاذ ا
المادة (5) : يتولى المجلس التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي تهدف إلى التنمية والنهوض بمنطقة المحمية وله على وجه ال
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره, صدر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن