المادة (1) : تحدد الوظائف ومسمياتها التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في مجال مياه الشرب بمراعاة الضوابط ا
المادة (1) : يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985
المادة (2) : يراعى في منح البدل المنصوص عليه في المادة 1 ما يأتي: 1 يمنح العامل الذي ينجب لشغل إحدى الوظائف الم
المادة (3) : يحتفظ العاملون بصفة شخصية بما كانوا ينقاضونه في تاريخ العمل بهذا القرار من بدل ظروف ومخاط
المادة (4) : يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع المص
المادة (1) : تقسم مدينة أسيوط بمحافظة أسيوط إلى حيين هما: 1- حي غرب أسيوط: ويشمل نط
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : استثناء من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1985 المشار إلي
المادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار؛ صدر برئاسة م
المادة (1) : يرخص لوزارة الشئون الاجتماعية في صرف مبلغ 55 ألف جنيه (فقط خمسة وخمسون ألفا جنيه) من الاعتماد المخص
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : تحدد العلاوة الدورية المستحقة في أول يوليو سنة 1985 للعاملين بكل من شركة ال
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : تشكل لجنة من كل من: السيد الدكتور/ محمود صلاح الدين حامد، وزير المالية. السيدة الدكتورة/ آمال عبد
المادة (2) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى بوضع الضوابط والقواعد التي تكفل أحكام الرقابة المالية عل
المادة (3) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا
المادة (1) : يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز أمبابة بمحافظة الجيزة على النحو التالي: مركز أمبابة: مدينة أوسيم (ا
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : تعتبر محمية طبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليها وفقا للحدود الموضحة بال
المادة (2) : ينشأ فرع لجهاز شئون البيئة بمحافظة أسوان ويتولى إدارته مجلس تنفيذي برئاسة محافظ أسوان وعضوية ممثلي
المادة (3) : يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أ
المادة (4) : يتولى محافظ أسوان الإشراف على اتخاذ ا
المادة (5) : يتولى المجلس التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي تهدف إلى التنمية والنهوض بمنطقة المحمية وله على وجه ال
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تلغى المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1134
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مج
المادة (1) : ووفق على إدماج شركة القاهرة للخلاصات الغذائية والعطر
المادة (2) : على وزير الصناعة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن