تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   943   لسنة   1989   بتاريخ  1 / 8 / 1989

بشأن إنشاء محميتين طبيعيتين بمنطقتي وادي الريان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم.

المادة (1) : تعتبر محميتين طبيعيتين في تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه منطقة وادي

المادة (2) : ينشأ فرع لجهاز شئون البيئة بمحافظة الفيوم, ويتولى إدارته مجلس تنفيذي برئاسة محافظ الفيوم وعضوية ممث

المادة (3) : يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شانها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أ

المادة (4) : يتولى محافظ الفيوم الإشراف علي اتخاذ ا

المادة (5) : يتولى المجلس التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي تهدف إلي التنمية والنهوض بمناطق المحميتين وله علي وجه

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   944   لسنة   1989   بتاريخ  1 / 8 / 1989

بشأن إنشاء محمية طبيعية بمنطقة الغابة المتحجرة بالمعادي بمحافظة القاهرة.

المادة (1) : تعتبر محمية طبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه منطقة ال

المادة (2) : ينشأ فرع لجهاز شئون البيئة بمحافظة القاهرة, ويتولى إدارته مجلس تنفيذي برئاسة محافظ القاهرة وعضوية م

المادة (3) : يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شانها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أ

المادة (4) : يتولى محافظ القاهرة الإشراف علي اتخاذ

المادة (5) : يتولى المجلس التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي تهدف إلي التنمية والنهوض بمنطقة المحمية وله علي وجه ال

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   945   لسنة   1989   بتاريخ  1 / 8 / 1989

بشأن إنشاء محمية طبيعية بمنطقة وادي العلاقي بمحافظة أسوان.

المادة (1) : تعتبر محمية طبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه

المادة (2) : يتولى المجلس التنفيذي لفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة أسوان المشكل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1474 ل

المادة (3) : يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شانها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أ

المادة (4) : يتولى محافظ أسوان الإشراف علي اتخاذ ا

المادة (5) : يتولى المجلس التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي تهدف إلي التنمية والنهوض بمنطقة المحمية وله علي وجه ال

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره, صدر

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   946   لسنة   1989   بتاريخ  1 / 8 / 1989

بشأن إنشاء محمية طبيعية بمنطقة قبة الحسنة بمحافظة الجيزة.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية, وعلى قرار رئيس

المادة (1) : تعتبر محمية طبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه من

المادة (2) : ينشأ فرع لجهاز شئون البيئة بمحافظة الجيزة ويتولى إدارته مجلس تنفيذي برئاسة محافظة الجيزة وعضوية ممث

المادة (3) : يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شانها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أ

المادة (4) : يتولى محافظ الجيزة الإشراف علي اتخاذ

المادة (5) : يتولى المجلس التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي تهدف إلي التنمية والنهوض بمنطقة المحمية وله علي وجه ال

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره, صدر

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   963   لسنة   1989   بتاريخ  1 / 8 / 1989

بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 550 لسنة 1984 في شأن قواعد شراء حق التأليف أو الترجمة أو الطبع أو النشر بالنسبة للكتب اللازمة لوزارة التربية والتعليم.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء 550 لسنة 1984 المشار إليه النص الآتي: يتم تحدي

المادة (2) : وزير التعليم ت

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، صدر برئاسة مجل

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1261   لسنة   1989   بتاريخ  19 / 10 / 1989

بشأن تعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958.

المادة (1) : تضاف إلى الجدول المرفق بلائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال المشار إ

المادة (2) : تزاد فئات بدل السفر المحدد لتركيا بالجدول المرفق بلائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال المشار إليها لت

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1531   لسنة   1989   بتاريخ  6 / 12 / 1989

بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

المادة () : رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

المادة () : نموذج طلب استثمار

المادة () : طلب تسجيل ما

المادة () : طلب تسجيل مال مستثمر "مم

المادة (1) : في تطبيق حكم البند (أ) من المادة الأولى من القانون يشمل كل مجال من مجالات الاستثمار الأنشطة المبينة

المادة (1) : يعمل في شأن الاستثمار رقم 230 لسنة 198

المادة (2) : يقصد بالعبارات الآتية حيثما ترد المعنى المحدد قرين كل منها: 1- القانون: قانون الاستثمار الصادر بال

المادة (2) : يقصد بالمال المستثمر بنظام الاستثمار الداخلي طبقا للبند (أولا) من المادة (3) من القانون، وبالمال ال

المادة (3) : يقصد بالمال المستثمر بنظام الاستثمار الداخلي طبقا للبند (ثانيا) من المادة (3) من القانون ما يلي: ‌

المادة (3) : تلغى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة با

المادة (4) : ينشر هذا القرار والنماذج المرفقة به في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ ن

المادة (4) : لا يعتبر مالا مستثمرا ما يحصل عليه ا

المادة (5) : لا تخضع منتجات المشروعات للقواعد والأحكام المتعلقة بالتسعير الجبري أو تحديد الأرباح في التشريعات ال

المادة (6) : لا يجوز عند تحديد الأسعار الجديدة أو تعديل الأسعار القائمة للخامات والمواد الأولية والمواد البترولي

المادة (7) : يجوز للوزير في حالة الضرورة التي يقتضيها سد الاحتياجات الأساسية للبلاد أن يقرر السماح بإدخال المعدا

المادة (8) : تلتزم المشروعات التي تمت الموافقة عليها طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة بالشروط التي صدرت بناء علي

المادة (9) : في حالة عدم التزام المشروع بشروط الموافقة عليه، أو الخروج عن الأهداف المحددة له في ا

المادة (10) : تلتزم الوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها من الجهات العامة المختصة بموافاة الهيئة بالخرائط و

المادة (11) : تتولى الهيئة نيابة عن الجهات المذكورة في المادة السابقة تخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات وبيعها أو ت

المادة (12) : تلتزم الوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها من الجهات العامة المختصة بموافاة الهيئة بجميع الأن

المادة (13) : الهيئة العامة للاستثمار هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع الوزير ومقرها مدينة القاهرة. ويكون للهيئ

المادة (14) : يتولى كل فرع من الفروع الداخلية للهيئة في نطاق اختصاصه ما يلي: (أولا) تجميع البيانات عن فرص الاس

المادة (15) : على الفرع المختص قيد الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمشار إليها في البند ثانيا من المادة السابقة فو

المادة (16) : يجتمع مجلس الإدارة بمقر الهيئة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو ممن ينيبه ،ويجوز دعوة المجلس

المادة (17) : يجوز لمجلس الإدارة عند دراسة أي موضوع أو مشروع يرتبط بنشاط وزارة غير ممثلة في المجلس، أن يدعو الوزي

المادة (18) : يكون لمجلس الإدارة أمين للسر يختاره رئيس المجلس من بين العاملين بالهيئة أو من

المادة (19) : يخطر رئيس الجهاز رئيس مجلس الوزراء بقرارات مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، ولا تكو

المادة (20) : يتولى رئيس الجهاز إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء وأمام الغير. وللوزير أو رئيس الج

المادة (21) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. وتعد الجهة المختصة بالهي

المادة (22) : تعد الجهة المختصة بالهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية ما يأتي:- (‌أ) الميزانية ا

المادة (23) : تتكون موارد الهيئة مما يأتي: (‌أ) الإعتمادات التي تخصصها الدولة للهيئة. (‌ب) الرسوم المقررة قانون

المادة (24) : يؤدي صاحب الشأن عند تقديم طلب الاستثمار مبلغا مقداره "ألف جنيه" أو ما يعادله بالعملات الحرة وفقا لأ

المادة (25) : تودع الهيئة المبالغ التي تحصلها مقابل الخدمات والضمانات التي تقدمها للمشروعات ولفروع الشركات الأجنب

المادة (26) : مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات يجوز لمجلس الإدارة تعيين مراقب أو أكثر لحسابات الهيئ

المادة (27) : يقدم طلب إقامة المشروع أو التوسع فيه على النموذج رقم (1) المرفق حسب نوع المشروع المطلوب إقامته إلى

المادة (28) : يعرض رئيس الجهاز طلبات إقامة المشروعات أو التوسع فيها مستوفاة على مجلس الإدارة مشفوعا برأيه ف

المادة (29) : يصدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة على المشروع - متضمنا شروط تنفيذ الموافقة وبصفة خاصة تحديد أغراضه و

المادة (30) : يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار مجلس الإدارة برفض المشروع، ويقدم التظلم لرئيس الجهاز خلال خمسة عشر

المادة (31) : يتولى تقييم المال المستثمر لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهاز من خمسة على الأقل وسبعة على الأكث

المادة (32) : على لجنة تقييم المال المستثمر في سبيل أداء مهمتها الإطلاع على فواتير الشراء ومستندات الملكية والبيا

المادة (33) : تعد لجنة تقييم المال المستثمر بعد انتهاء مهمتها تقريرا بنتيجة التقييم يوقعه رئيسها وأعضاؤها، ويتعين

المادة (34) : تخطر الجهة المختصة بالهيئة المستثمر أو من يفوضه بصورة من تقرير لجنة التقييم للإطلاع عليه وإبداء الر

المادة (35) : لكل ذي شان أن يتظلم للوزير كتابة من قرار رئيس الجهاز بشان التقييم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره

المادة (36) : يؤدي المشروع للهيئة مقابلا للتقييم مقداره واحد في الألف من قيمة الحصة محل التقييم - وفقا لتقرير الم

المادة (37) : في تطبيق حكم الفقرة السابعة من المادة (11) من القانون يزاد الإعفاء للمشروع مدة سنتين إذا تجاوزت قيم

المادة (38) : يعد بالهيئة سجل خاص لتسجيل المال المستثمر بالمشروعات بنظام الاستثمار الداخلي وتقيد بالسجل وحدات الع

المادة (39) : يقدم صاحب الشأن أو من ينيب عنه طلب تسجيل المال المستثمر على النموذج رقم (2) المرفق ويتعين أن يرفق ب

المادة (40) : يقدم المستثمر طلب تسجيل الأرباح المستثمرة في استكمال أو زيادة رأس مال المشروع أو في مشروع آخر على ا

المادة (41) : تقدم المشروعات - التي تتخذ شكل شركة تضامن أو توصية بسيطة والتي وافق عليها مجلس الإدارة أو مجلس إدار

المادة (42) : يرفق بمشروع عقد الشركة ما يلي: 1. إقرار من كل الشركاء المتضامنين بالشركة بعدم شغل أي منهم لوظيفة ف

المادة (43) : يشهر عقد الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التصديق عليه على النحو الآتي: ‌أ- يودع ملخص عقد الشركة

المادة (44) : تقيد الشركة في السجل التجاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التأسيس، وتخطر ال

المادة (45) : تقدم المشروعات التي تتخذ شكل شركة المساهمة والتي وافق عليها مجلس الإدارة أو مجلس إدارة المنطقة الحر

المادة (46) : يصدر قرار من الوزير بتأسيس الشركات المساهمة بعد تقديم المستندات الآتية: 1. عقد الشركة الابتدائي ون

المادة (47) : تقدم المشروعات التي تتخذ شكل توصية بالأسهم التي وافق عليها مجلس الإدارة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة

المادة (48) : تقدم المشروعات التي تتخذ شكل شركة ذات مسئولية محدودة والتي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة أو مجلس إدا

المادة (49) : يكون مسمى رأس المال النقدي للشركة محددا بالجنيه المصري وذلك بالنسبة لم

المادة (49) : يجوز أن يكون مسمى رأس المال للشركة محددا بالنقد الأجنبي بالنسبة لمشروع

المادة (50) : يقدم مشروع عقد الشركة ونظامها الأساسي في جميع الأحوال إلى الجهة المختصة بالهيئة من أربع نسخ موقع عل

المادة (51) : يصدق على توقيعات الشركاء بمكتب توثيق نشاط الاستثمار في مصر أو لدى أي قنصلية مصرية في الخارج ويحصل ر

المادة (52) : تسري جميع الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة على كل تعديل في عق

المادة (53) : تنشر على نفقة الشركة عقود التأسيس والأنظمة الأساسية للمشروعات التي تتخذ شكل شركات وكذلك التعديلات ا

المادة (54) : تحصل الهيئة بناء على طلب المؤسسين على موافقة الهيئة العامة لسوق المال بالنسبة لشركات المساهمة وشركا

المادة (55) : لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الأوليين للشركة إلا بموافقة مجلس الإدارة. ويكتفي بإ

المادة (56) : يحدد تاريخ بدء إنتاج المشروع أو لمزاولته النشاط أو تمام التنفيذ حسب الأحوال بناء على طلب يقدمه صاحب

المادة (57) : لصاحب الشأن التظلم للوزير من التقرير المذكور خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار ويعرض التظلم على لجن

المادة (58) : يخطر رئيس الجهاز مصلحة الضرائب بالقرارات النهائية الصادرة بتحديد نسبة المكون المحلي في الآلات و

المادة (59) : تعفى من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر جميع العقود اللازمة لإقامة المشروع أيا كان شكله القانوني

المادة (60) : للمشروع أن يفتح حسابا أو حسابات بالنقد الأجنبي في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي وذلك أيا كان نوع

المادة (61) : تتكون موارد حساب رأس المال بالعملة الأجنبية من: 1. النقد الأجنبي الحر المحول ضمن رأس المال المستثم

المادة (62) : يستخدم الحساب المنصوص عليه في المادة السابقة فيما يأتي: 1. الإعتمادات المستندية التي تفتح في مصر ل

المادة (63) : تتكون موارد حسابات التشغيل بالعملة الأجنبية من: 1. المبالغ بالعملات الأجنبية المحولة لحساب المشروع

المادة (64) : يستخدم حساب التشغيل المنصوص عليه في المادة السابقة فيما يأتي: 1. قيمة الواردات السلعية من خامات وم

المادة (65) : مع مراعاة أحكام المواد 60، 61، 62، 63، 64 للمشروع دون حاجة إلى إذن أو ترخيص الحق في استخدام أي من ا

المادة (66) : يسمح لفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون بقبول النقد المحلي استيفاء لحقوقها قبل مدينيها تن

المادة (67) : الأجور والمرتبات وما في حكمها المستحقة للمصريين العاملين بمشروعات الاستثمار الداخلي وكذلك مكافآت وب

المادة (68) : استثناء من أحكام المادة السابقة لشركات الملاحة المصرية الخاضعة لأحكام القانون سواء المقامة بنظام ال

المادة (69) : تعد الجهة المختصة بالهيئة دليلا بإجراءات الاستيراد ويجب أن يتضمن هذا الدليل نظام وإجراءات إصدار موا

المادة (70) : مع مراعاة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد تتولى الجهة المختصة بالهيئة دون غيرها الموا

المادة (71) : يقدم ذوو الشأن إلى الجهة المختصة بالهيئة قوائم الاحتياجات السنوية لتشغيل المشروع قبل بداية السنة ال

المادة (72) : تستورد المستلزمات السلعية اللازمة للتشغيل عن طريق حسابات المشروع المفتوحة في البنك طبقا لحكم المادة

المادة (73) : يصدر المشروع منتجاته بالذات أو الواسطة دون حاجة لقيده في سجل المصدرين أو ترخيص بالتصدير بعد أن يقدم

المادة (74) : يتعين على المشروع استرداد كامل قيمة السلع المصدرة وقيدها حسابه المفتوح بالبنك طبقا لأحكام هذه اللائ

المادة (75) : تلتزم المشروعات التي تمت الموافقة عليها بعد العمل بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 198

المادة (76) : يقدم صاحب الشأن طلب تحويل صافي أرباح المال المستثمر إلى الجهة المختصة بالهيئة على النموذج الذي تعتم

المادة (77) : يحول صافي أرباح المال المستثمر - بنظام الاستثمار الداخلي - كلها أو بعضها في حدود الرصيد الدائن بالع

المادة (78) : يعاد تصدير المال المستثمر إلى الخارج بناء على طلب صاحب الشأن وبعد موافقة مجلس الإدارة عند التصرف في

المادة (79) : يقدم صاحب الشأن طلب إعادة تصدير المال المستثمر على النموذج الذي يعتمده رئيس الجهاز ويجب أن يرفق بهذ

المادة (80) : في حالة طلب إعادة تصدير المال المستثمر إلى الخارج قبل البدء في تنفيذ المشروع لعدول صاحب الشأن عنه،

المادة (81) : تتولى الهيئة تقييم الدراسات اللازمة لإنشاء المناطق الحرة العامة وعرضها على مجلس إدارة اله

المادة (82) : يقدم طلب إقامة منطقة حرة خاصة تقتصر على مشروع واحد تقتضي طبيعته ذلك إلى الهيئة لعرضه على مجلس الإدا

المادة (83) : يتولى مجلس إدارة الهيئة الإشراف على المناطق الحرة الخاصة، ول

المادة (84) : تقدم الطلبات الخاصة بإقامة مشروعات بالمناطق الحرة العامة من ذوي الشأن إلى إدارة المنطقة الحرة العام

المادة (85) : على أصحاب المشروعات التقدم لإدارة المنطقة خلال شهر من تاريخ إبلاغهم بالموافقة على إقامة مشروعاتهم ل

المادة (86) : يصدر رئيس الجهاز ترخيص مزاولة النشاط لمشروعات المناطق الحرة الخاصة كما يصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة

المادة (87) : يكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على التنازل عنه بقرار مسبب، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى

المادة (88) : يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وضرائب الاستهلاك كافة ما يرد لمشروعات المناطق ال

المادة (89) : لا تخضع واردات مشروعات المناطق الحرة للقواعد الاستيرادية المعمول بها داخل البلاد، وتطبق القواعد الا

المادة (90) : تخضع البضائع المستوردة من المناطق الحرة للسوق المحلي بحالتها التي دخلت بها إلى هذه المناطق لبند

المادة (91) : يكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة للمنتجات المستوردة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد التي تشتمل ع

المادة (92) : لرئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة طبقا للإجراءات والقواعد التي تحددها لائحة نظام العمل الداخلي

المادة (93) : يتم التصرف في الأصناف المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة إذا كان يترتب على بقائها في المن

المادة (94) : تعامل السلع والبضائع المصدرة من داخل البلاد إلى مشروعات المناطق الحرة معاملة السلع والبضائع المصدرة

المادة (95) : يتعين إدارج البضائع الواردة بنظام المناطق الحرة بقوائم الشحن مع النص صراحة بهذه القوائم وببوالص الش

المادة (96) : يتبع في شأن بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة العامة أو الخاصة المقامة داخل الدوا

المادة (97) : يتبع في شأن البضائع الواردة برسم المناطق الحرة العامة ذات الموانئ الخاصة الإجراءات التالية: 1- على

المادة (98) : يتبع في شأن الرسائل الواردة برسم المناطق الحرة العامة أو الخاصة داخل البلاد الإجراءات التالية: 1-

المادة (99) : تقدم الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن ضمانا لمصلحة الجمارك عن قيمة البضاعة والضرائب والرسوم الجمركية

المادة (100) : في جميع الأحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة يتم معاينت

المادة (101) : يتبع في شأن الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد من المشروعات المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة العامة

المادة (102) : لرئيس الجهاز التنفيذي بناء على طلب ذوي الشأن أن يصرح دون التقيد بالإجراءات الاستيرادية المطبقة داخل

المادة (103) : يقدم طلب الإدخال المؤقت المشار إليه في المادة السابقة من ذوي الشأن لرئيس الجهاز على النموذج المعتمد

المادة (104) : يقدم طلب الإخراج من المنطقة الحرة والإعادة إلى داخل البلاد للأصناف المشار إليها في المادة السابقة م

المادة (105) : تجرى معاينة للأصناف المشار إليها في المادة السابقة بواسطة لجنة مشتركة من الجمارك وإدارة المنطقة وبح

المادة (106) : على المشروعات المرخص لها في المنطقة الحرة العامة بإجراء عمليات الإصلاح أو العمليات الصناعية على الن

المادة (107) : في حالة طلب إخراج المخلفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة وكذا المنتجات العوارية غير الصالحة للت

المادة (108) : يجوز تداول البضائع والمنتجات من منشأة إلى أخرى داخل المنطقة الحرة الواحدة أو منها إلى منطقة أخرى كل

المادة (109) : يكون المشروع أو المنشأة المرخص بها في المناطق الحرة مسئولة مسئولية كاملة من كل نقص أو فقد أو تغيير

المادة (110) : لا تخضع البضائع والمنتجات لأي قيد زمني من حيث مدة بقائها في المنطقة وذلك فيما عدا النباتا

المادة (111) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تأمر بإخراج بعض هذه البضائع أو

المادة (112) : لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تصرح بإتلاف البضائع والمنتجات المخزونة بناء على طلب المشروع أو المنش

المادة (113) : يتم الإتلاف للبضائع والمنتجات المحددة في التصريح وفي الزمان والمكان وبالطريقة المحددة لإجرائه بحضور

المادة (114) : على المنشآت بالمناطق الحرة مراعاة جميع القواعد والاشتراطات المتعلقة بحماية البيئة وفقا للقوانين وال

المادة (115) : على إدارة المنطقة الحرة التنسيق مع السلطات العامة المختصة بالمنطقة الحرة في مباشرة نشاطها ولها أن ت

المادة (116) : على المشروعات والمنشات المرخص لها بنظام المناطق الحرة أن تقدم لإدارة المنطقة الحرة العامة النظام ال

المادة (117) : على إدارة المنطقة الحرة وعلى الجهة المختصة بالهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بصفة دورية أو مفاجئ

المادة (118) : على المشروعات أو المنشآت المرخص لها بنظام المناطق الحرة وضع كل السجلات والدفاتر والفواتير والمستندا

المادة (119) : تجرد موجودات المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة سنويا بحضور مندوبي المنطقة الحرة المختصين، ويجب

المادة (120) : تخطر المشروعات والمنشآت التي تمارس نشاطها داخل المنطقة الحرة الجهة المختصة بالهيئة بصورة معتمدة من

المادة (121) : لا يجوز للمشروعات والمنشآت بالمنطقة الحرة أداء أقساط التأمين لشركات التأمين بالعملات الحرة إلا إذا

المادة (122) : تحدد إدارة المنطقة الحرة بناء على طلب ذوي الشأن بضائع الترانزيت محددة الوجهة، وغير ذلك من البضائع و

المادة (123) : يحصل الرسم المستحق طبقا للمادة 37 من القانون على البضائع الواردة برسم المنطقة لحساب مشروعات التخزين

المادة (124) : يحصل الرسم المشار إليه في المادة السابقة بالنسبة للمشروعات الصناعية على أساس (1%) من قيمة السعر الع

المادة (125) : يستحق على المشروعات الخدمية التي لا يقتضي نشاطها إدخال أو إخراج س

المادة (126) : تقدر القيمة في جميع الأحوال طبقا للمحدد في مستند التثمين الجمركي وذلك في حالة عدم تقديم المنشأة أو

المادة (127) : تتم معاملات المشروعات والمنشآت المرخص لها بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة بين بعضها البعض، وكذلك

المادة (128) : تلتزم المشروعات والمنشآت المرخص لها بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة بالاحتفاظ لدى أحد البنوك الم

المادة (129) : تلتزم المشروعات والمنشآت المرخص لها بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة بفتح حساب تشغيل بالنقد المحل

المادة (130) : لمجلس إدارة الهيئة كلما اقتضى صالح الاقتصاد القومي ذلك السماح للمشروعات أو المنشآت التي تعمل بنظام

المادة (131) : يجوز لمشروعات ومنشآت الملاحة البحرية العاملة بنظام المناطق الحرة والمرخص لها بمزاولة أعمال الوكالة

المادة (132) : تلتزم المشروعات والمنشآت المرخص لها بمزاولة النشاط بالمناطق الحرة بأن تقدم إلى الجهة المختصة بالهيئ

المادة (133) : تلتزم المشروعات والمنشآت المرخص لها بنظام المناطق الحرة بتحديد أجور ومرتبات ومكافآت العاملين بها با

المادة (134) : يحظر على من يحصل على ترخيص دخول إلى المناطق الحرة العامة المتصلة بموانئ بحرية أو منافذ برية أو ج

المادة (135) : يجوز لمن يحصل على ترخيص دخول إلى المناطق الحرة العامة أن يحمل معه دون تصريح عند الدخول أو الخروج مب

المادة (136) : يلتزم المرخص له بمزاولة أي مهنة أو حرفة بصفة دائمة في المناطق الحرة العامة لخدمة المشروعات أو العام

المادة (137) : يقدم من يرغب في مزاولة أي مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة طلبا إلى إدارة المنطقة للترخيص له بذ

المادة (138) : يصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الترخيص بمزاولة المهنة أو الحرفة وفق

المادة (139) : يلتزم المرخص له خلال الستين يوما التالية لصدور الترخيص أن يقدم للجهة المختصة بالهيئة رقم السجل التج

المادة (140) : يحظر على صاحب المهنة أو الحرفة المرخص له بالمنطقة الحرة إلحاق أي شخص بالعمل لديه في المنطقة، إلا بع

المادة (141) : تصدر الجهة المختصة بالهيئة أو رئيس المنطقة الحرة العامة المختصة بحسب الأحوال التصاريح الخاصة بدخول

المادة (142) : يجب أن يشتمل كل تصريح على البيانات الآتية: 1- الاسم الثلاثي للمصرح له. 2- محل إقامته. 3- جنسيته.

المادة (143) : تعتمد تصاريح الإقامة لمن تستوجب طبيعة عملهم بقاءهم بالمنطقة الحرة العامة في غير أوقات العمل بالمنطق

المادة (144) : يجوز إلغاء تصريح العمل أو الدخول أو الإقامة في أي من الحالات الآتية: 1- الحكم على المصرح له في جنا

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   12   لسنة   1990   بتاريخ  5 / 1 / 1991

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية.

المادة (1) : تضاف إلي المادة ( 7 ) من اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية

المادة (2) : يضاف إلي البند ثانيا/ 2 من الملحق رقم ( 3 ) المرفق باللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية الت

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره, صدر برئاسة

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية  رقــم   109   لسنة   1990   بتاريخ  2 / 9 / 1990

بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق المحميات الطبيعية.

المادة (1) : يشكل مجلس إدارة صندوق المحميات الطبيعية علي النحو الآتي: رئيس جهاز شئون البيئة ...................

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره, ص

 التوقيع :  عاطف عبيد - وزير شئون مجلس الوزراء - وزير الدولة للتنمية الإدارية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   668   لسنة   1990   بتاريخ  26 / 1 / 1991

بشأن الترخيص فى إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة العيد العاشر لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

المادة (1) : يرخص لوزير المالية في إصدار عملة تذكارية فضية فئة خمسة جنيهات بمناسبة العيد العاشر لهيئة المجتمعات

المادة (2) : يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة من العملة التذ

المادة (3) : ينشر هذا القرار ف

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner