المادة (1) : تضاف الوحدات المحلية للقرى الآتية إلى الوحدات المحلية للقرى التابعة للوحدات المحلية للمراكز الموضحة
المادة (2) : يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز أدفو - محافظة أسوان ليكون على الوجه التالي: مركز أدفو: مدينة أدفو (
المادة (3) : على الجهات المختص
المادة (1) : تحول كل من القرى الموضحة فيما بعد بمحافظة دمي
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ك من: - وزير الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات
المادة (2) : تتولى اللجنة المشار إليها اعتماد خطوط ومشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية الفاطمية وتدبير التم
المادة (3) : يعاون اللجنة العليا جهاز فني متخصص يختار أعضاؤه وتحدد اختصاصاته بقرار من وزير الإسكان والمرافق وال
المادة (4) : على الجهات المختص
المادة (1) : تشكل لجنة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وعضوية كل من: - وزير الإسكان والمرافق والتعمير وا
المادة (2) : تتولى اللجنة المشار إليها اعتماد خطط ومشروعات تجديد الجامع الأزهر الشريف وتدبير التمويل الل
المادة (3) : يعاون اللجنة جهاز فني متخصص يختار أعضاؤه وتحدد اختصاصاته بقرار من وزير الإسكان وال
المادة (4) : على الجهات المختص
المادة (1) : تشكل بوزارة النقل والمواصلات والنقل البحري غرفة عمليات خاصة لخدمة المواطنين العائدين من دولتي الكوي
المادة (2) : تختص الغرفة بالمهام الآتية: - مباشرة الاتصالات وتلقي البيانات المتعلقة بحركة المواطنين العائدين من
المادة (3) : يفتح حساب خاص باسم "غرفة عمليات خدمة المواطنين العائدين من دولتي الكويت والعراق" لدى أحد بنوك القطا
المادة (4) : على الجهات المختص
المادة (1) : تخرج من عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة "ملكية عامة" وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة (1) من القرار رقم 56 لسنة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978, وعلى قرار ن
المادة (1) : يعتبر وحدة واحدة في مجال الترقية المهندسون المدنيون المعاملون بنظام العاملين المدنيين بالدولة الشاغ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية,
المادة (1) : يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة إقامة الدورة الرابعة عشر لمباريات كأس
المادة (2) : يحدد سعر البيع بالداخل للعملات المشار إليها في المادة الأولي على النحو التالي : (أ) القطعة الذهبية
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يرخص لوزير المالية في إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة الاحتفال بالعيد المئوي لنادي الاسكندرية الريا
المادة (2) : يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة
المادة (3) : ينشر هذا القرار ف
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن