تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   42   لسنة   1991   بتاريخ  24 / 4 / 1991

بشأن تعديل تسمية الأقسام العلمية بكلية طب بنات القاهرة بجامعة الأزهر.

المادة (1) : تعدل تسمية الأقسام العلمية بكلية طب بنات القاهرة بجامعة الأزهر المبينة فيما بعد لتصبح على النحو الم

المادة (2) : على الجهات المختص

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   120   لسنة   1991   بتاريخ  9 / 2 / 1991

بشأن تحويل بعض القرى إلى مدن وإنشاء مدينة جديدة باسم مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

المادة (1) : تحول إلى مدن بمحافظة الدقهلية كل من القرى ا

المادة (2) : تنشأ مدينة جديدة بمصيف جمصة بم

المادة (3) : على الجهات المختص

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   160   لسنة   1991   بتاريخ  9 / 2 / 1991

بشأن اعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة.

المادة (1) : تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة في تطبي

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   161   لسنة   1991   بتاريخ  9 / 2 / 1991

بشأن منح مقيم الشعائر بوزارة الأوقاف مقابلا نقديا لميزة عينية.

المادة (1) : يمنح مقيم الشعائر بوزارة الأوقاف مقابلا نقديا لميزة عينية مقداره (عشرة جنيهات شهريا) يخ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   200   لسنة   1991   بتاريخ  20 / 2 / 1991

بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل.

المادة (1) : يزاد بدل الإقامة المقرر للعاملين بكل من محافظتي قنا وسوهاج بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  رقــم   260   لسنة   1991   بتاريخ  12 / 3 / 1991

بشأن إضافة مجزر قروي الروضة مركز فرسكور - محافظة دمياط.

المادة (1) : يضاف مجزر قروي الروضة - مركز فارسكور - محافظة دمياط إلى المجازر المب

المادة (2) : على مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط استصد

المادة (3) : يتم تشغيل المجزر تحت إشراف

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   401   لسنة   1991   بتاريخ  30 / 3 / 1991

بشأن تحويل بعض القرى بمحافظة أسوان إلى مدن.

المادة (1) : تحول إلى مدن بمحافظة أسوان كل من القرى الآ

المادة (2) : على الجهات المختص

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1590   لسنة   1991   بتاريخ  31 / 10 / 1991

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.

المادة () : رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون التجارة؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى القانو

المادة () : يقدم من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين في الشركات التابعة اسم الشركة تحت التأسيس: بيانات شخصية عن

المادة (1) : تؤسس الشركة القابضة من شخ

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الم

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: 1- بالقانون: قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه. 2- بالو

المادة (2) : يكون للشركة رأس مال مصدر. ويجوز أن يحدد النظام رأس مال مرخص به يجاوز رأس المال المصدر. ويجب ألا يق

المادة (3) : يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ولا يجوز تداول هذه الأسهم إلا فيما بين الأشخاص ال

المادة (3) : تطبق هذه اللائحة على: 1- الشركات القابضة والشركات التابعة التي تؤسس وفقا لأحكام القانون. 2-

المادة (4) : تضع الجمعية العامة لكل من الشركات القابضة والشركات التابعة لها التي حلت محل هيئات القطاع العام والش

المادة (4) : يقدم المؤسسون طلب التأسيس إلى الوزير مبيناً به اسم الشركة ومدتها والغرض من إنشائها وقيمة رأس المال

المادة (5) : يتم تقويم صافي أصول كل شركة من الشركات القابضة والشركات التابعة التي حلت في تاريخ العمل بالقانون مح

المادة (5) : يتولى الوزير متابعة واستيفاء إجراءات ومستندات تأسيس الشركة وبوجه خاص: (أ) مراجعة مشروع النظام الأس

المادة (6) : يصدر بتأسيس الشركة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وينش

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,

المادة (7) : جميع العقود والأوراق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير كالمكاتبات والفواتير والإعلانات والمطبوعا

المادة (8) : يعرض رئيس الجمعية العامة للشركة علي الجمعية الترشيحات لاختيار رئيس مجلس الإدارة والأعضاء من ذوي الخ

المادة (9) : يجوز لمجلس إدارة الشركة القابضة دعوة رئيس مجلس إدارة أية شركة تابعة أو عضو مجلس إدارتها المنتدب لحض

المادة (10) : لا يجوز لأي شخص أن يكون رئيساً أو عضواً متفرغاً للإدارة بمجلس إدارة أكثر من شركة واحدة من الشركات ا

المادة (11) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء المجلس أو لأحد مديري الشركة أو لأي من أزواجهم أو أ

المادة (12) : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من الأعضاء أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتج

المادة (13) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون عن أعمالهم أمام الجمعية

المادة (14) : يضع مجلس إدارة الشركة القابضة نماذج أشكال ومحتويات وتوقيتات التقارير الدورية التي تلتزم الشركات الت

المادة (15) : تعرض المسائل التالية على مجلس إدارة الشركة القابضة دورياً للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها:

المادة (16) : يرسل رئيس مجلس الإدارة إلى الوزير قبل بدء السنة المالية بستة أشهر القوائم التقديرية لنتائج أعمال ال

المادة (17) : يختص مجلس إدارة الشركة القابضة بتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة واستثمار أموالها سواء بنف

المادة (18) : يحدد النظام الأساسي للشركة عدد أعضاء الجمعية العامة على أن لا يقل عن اثني عشر ولا يزيد على أربعة عش

المادة (19) : يرأس الجمعية العامة للشركة القابضة الوزير. ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجل

المادة (20) : تكون مدة العضوية للجمعية العامة ثلاث سنوات. ويجوز تجديد العضوية لأعضاء الجمعية العامة ال

المادة (21) : تحدد الجمعية العامة الأهداف التي تلتزم الشركة بتحقيقها ويتم تقويم أدائها وفق

المادة (22) : تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين على الأقل سنويا إحداهما قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر وذلك

المادة (23) : لرئيس الجمعية العامة دعوتها للانعقاد في اجتماع عادي أو غير عادي كلما رأى مقتضى لذلك. وعليه دعوتها

المادة (24) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة وما تقضي به نصوص النظام الأساسي تختص الجمعية العامة العادية بنظر الم

المادة (25) : تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي: أولاً: تعديل نظام الشركة بمراعاة ألا يترتب على ذلك زيادة

المادة (26) : يتم طرح الشركات التابعة في إطار برنامج إدارة الأصول المعتمد أيا كانت وسيلة البيع. ويكون طرح الشركة

المادة (26) : لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية

المادة (27) : إذا قررت الجمعية العامة غير العادية تصفية الشركة يتعين أن تتضمن قراراتها الصادرة في هذا الشأن المسا

المادة (28) : في جميع الأحوال لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائها على الأقل بما فيهم

المادة (29) : مع مراعاة ما وردت بشأنه أحكام خاصة بهذه اللائحة تسري في شأن إجراءات وشروط صحة انعقاد الجمعية العامة

المادة (30) : (أ) تتكون أصول الشركة من: (1) الأسهم التي تملكها في رؤوس أموال الشركات التابعة وغيرها من الشركات.

المادة (31) : يعرض على مجلس إدارة الشركة تقرير ربع سنوي يتضمن حساب العمليات الجارية وفائض هذه العمليات ويجب أن يش

المادة (32) : يجب أن تتضمن اللوائح والنظم الإدارية والمالية للشركة الصلاحيات والضمانات الكافية للقائم

المادة (33) : تعد الشركة في نهاية كل سنة مالية قوائم مالية مجمعة تعرض أصول والتزامات وحقوق المساهمين وإيرادات ومص

المادة (34) : الأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن حصة الشركة في أرباح الشركات التابعة لها أو غيرها أو من العملي

المادة (35) : يجب على مجلس الإدارة لدى إعداده الميزانية وحساب الأرباح والخسائر أن يجنب من الأرباح الصافية جزءا من

المادة (36) : يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي بحد

المادة (37) : يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانون

المادة (38) : الأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الصافية مستنزلا منها، ما يكون قد لحق برأس مال الشركة من خسائر في

المادة (39) : لا يجوز توزيع الأرباح التي تحققها الشركة نتيجة التصرف في أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه، وتكو

المادة (40) : بمراعاة أحكام القانون واللائحة والنظام الأساسي للشركة، تحدد الجمعية العامة بعد إقرار الميزانية وحسا

المادة (41) : يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة القابضة تخصيص نسبة من الاحتياطي النظامي والاح

المادة (42) : يوزع الربح المتبقي من الربح القابل للتوزيع على الدولة وغي

المادة (43) : يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وفي ضوء تقرير مراقب الحسابات عدم توزيع الأرباح إذا

المادة (44) : يؤسس الشركة التابعة إحدى الشركات القابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص اعتبارية

المادة (45) : يعرض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة على الوزير قرار مجلس إدارة الشركة القابضة باقتراح تأسيس الشركة

المادة (46) : يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها، وأن يكون مكت

المادة (47) : يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز أن يحدد النظام رأس مال مرخصا به بما يجاوز رأس المال المصدر. ويكو

المادة (48) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين واللوائح الخاصة يجب ألا يقل رأس مال الشركة ال

المادة (49) : يجب أن يكون كل من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة موقعا من المؤسسين ومطابقا للنموذج الذي يصد

المادة (50) : يصدر الوزير قرار التأسيس بعد التأكد من استيفاء جميع أوراق ومستندات التأسيس ومراجعة مشروع النظام الأ

المادة (51) : يسري في شأن إصدار أسهم الزيادة في رأس المال بقيمة اسمية أعلى والبيانات التي تتضمنها شهادات الأسهم و

المادة (52) : جميع العقود والأوراق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير كالمكاتبات والفواتير والإعلانات والمطبوعا

المادة (53) : يبين النظام الأساسي للشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة على ألا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم

المادة (54) : يعرض مجلس إدارة الشركة القابضة على الجمعية العامة للشركة التابعة التي لا يساهم القطاع الخاص في رأس

المادة (55) : ينتخب العاملون في الشركة من بينهم أعضاء غير متفرغين بمجلس الإدارة طبقا للقانون رقم 73 لسنة 1973 الم

المادة (56) : يتم تشكيل مجلس الإدارة من الأعضاء المشار إليهم في المواد السابقة وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات تبدأ م

المادة (57) : تسري أحكام المواد 10، 11، 12، 13 من هذه اللائحة على رؤس

المادة (58) : لمجلس الإدارة ولرئيسه أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة من غير أعضاء

المادة (59) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إل

المادة (60) : يتولى رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ المهام الآتية: (1) رئاسة جلسات مجلس الإدارة. (2) وضع جدول ال

المادة (61) : يتولى عضو مجلس الإدارة المنتدب وحده رئاسة العمل التنفيذي للشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على

المادة (62) : تتكون الجمعية العامة للشركة التي تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله أو تشترك في ملكيته مع شركات ق

المادة (63) : تسري في شأن إجراءات ومواعيد وشروط صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية ونظام التصويت على

المادة (64) : تسري في شأن صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركات التابعة التي يساهم القطاع الخاص

المادة (65) : يكون تعديل النظام الأساسي للشركة وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 25 (أولا) من هذه اللائحة

المادة (66) : يعد مجلس إدارة الشركة النظم واللوائح والتعليمات الإدارية والمالية التي تكفل انتظام العمل وإعداد وتن

المادة (67) : يجب أن تتضمن اللوائح والنظم والتعليمات الإدارية والمالية للشركة الصلاحيات المناسبة والضمانات الكافي

المادة (68) : تعرض على مجلس الإدارة شهريا القوائم المالية التالية، والتي تعتمد في إعدادها على تقديرات مستندة إلى

المادة (69) : يعرض على مجلس الإدارة في اجتماع خاص يعقد قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر برنامج العمل التفصيلي لل

المادة (70) : يناقش مجلس الإدارة في ذات الاجتماع المخصص لمناقشة القوائم المالية المشار إليها في المادة السابقة وف

المادة (71) : ترسل نسخة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر قبل اعتمادها من مجلس إدارة الشركة وملخص لمنا

المادة (72) : يعتمد مجلس الإدارة الصيغة النهائية لكل من البرنامج التفصيلي للعام التالي وال

المادة (73) : يجب أن تشتمل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر على البيانات الواردة بالنظام المحاسبي الموحد الصادر ب

المادة (74) : يجب أن تكون كلا من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة معدا قبل الموعد المقرر لاجت

المادة (75) : تسري في شأن الأرباح القابلة للتوزيع في الشركات التابعة وقواعد توزيعها أحكام

المادة (76) : في حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أرباح لا يجوز أن يخصص لها ما يزيد على 10% من الأرباح القابلة للتوزيع

المادة (77) : يباشر الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاصه بشأن الرقابة على الشركات القابضة والشركات التابعة لها وتقويم

المادة (78) : يقدم الوزير إلى مجلس الوزراء كل ستة أشهر تقريرا عن نتائج أعمال الشركات الخاضعة للقانون. وللوزير من

المادة (79) : للشركة القابضة الإطلاع على سجلات الشركة التابعة وطلب بيانات تفصيلية عن ميزانيتها وحسابات أرباحها وخ

المادة (80) : يجوز لباقي المساهمين الإطلاع على سجلات الشركة التابعة فيما عدا الدفتر الذي تدون فيه محاضر مجلس الإد

المادة (81) : يجوز إدماج أو تقسيم الشركات القابضة أو التابعة لتحقيق واحد أو أكثر من الأغراض الآتية: (1) تحقيق ال

المادة (82) : يسري في شأن إدماج الشركات القابضة والشركات التابعة لها أحكام المواد من 289 إلى 298 من الل

المادة (83) : يجوز تقسيم الشركة القابضة أو الشركة التابعة إلى شركتين أو أكثر.

المادة (84) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر

المادة (85) : يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالتين الآتيتين: (1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام

المادة (86) : تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة سواء كان ذلك راجعا إلى وجود عجز كلي عن أ

المادة (87) : يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة 45 من القانون، على أنه

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1596   لسنة   1991   بتاريخ  9 / 11 / 1991

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز ال

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة ف

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: (أ) بالوظائف المدنية القيادية: الوظائف الأعلى من درجة مدير عام أ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،

المادة (2) : تعد إدارة شئون العاملين بكل وزارة أو مصلحة أو وحدة بيانا شهريا عن الوظائف القيادية الخالية والمتوقع

المادة (3) : تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الخالية بها أو المتوقع خلوها من بين العاملين بها أو من غيرهم في

المادة (4) : يشترط فيمن يتقدم الاعلان في الحالتين مسميات الوظائف ووصف موجز لها وشروط

المادة (5) : يكون شغل الوظائف المعلن عنها طبقا ل

المادة (6) : تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو وحدة لجنة دائمة للوظائف القيادية من درجة مدير

المادة (7) : تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في الترشيح والاختيار و

المادة (8) : تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظ

المادة (9) : تتلقى الأمانة الفنية الطلبات المقدمة من الراغبين في شغل الوظائف القيادية التي يعلن ع

المادة (10) : تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التي تعرضها الأمانة الفنية و

المادة (11) : تقوم اللجنة المشار إليها بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإيفادهم للتدر

المادة (12) : يتم التعيين في الوظائف القيادية بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي للمتقدمين وفقا للمادة السا

المادة (13) : يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوضع برنامج متكامل لاعداد وتأهيل وتنمية خبرات ومهارات المرشحين

المادة (14) : يتضمن البرنامج التدريبي بصفة خاصة الموضوعات والمواد التدريبية التي تنمي مهارات وخبرات القيادة لدى ا

المادة (15) : يحدد برنامج التدريب أساليب تقويم المتدربين لكل مستوى من مستويات الوظائف القيادية, ويستهدف التقو

المادة (16) : يتم التدريب في أحد مراكز التدريب القادرة على إعداد وتدريب القادة في الداخل أو الخارج

المادة (17) : تضع السلطة المختصة بوضع الحوافز طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها نظام إثابة وتحفيز شاغلي الوظائف

المادة (18) : يقدم شاغل الوظيفة القيادية تقريرا سنويا عن إنجازاته ويسلم التقرير ومعه صورة من المقترحات التي تقدم

المادة (19) : تعد إدارة شئون العاملين المختصة بيانا عن موقف الوظائف القيادية التي تنتهي مدة شاغليها وذلك قبل انته

المادة (20) : في حالة تقرير تجديد مدة شغل الوظيفة القيادية تصدر السلطة المختصة بالتعيي

المادة (21) : في حالة انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية دون تجديد تحدد السلطة المختصة الوظيفة التي ينقل إليها شاغل

المادة (22) : يخطر شاغل الوظيفة القيادية الذي تنتهي مدة شغله لها دون تجديد ويكون له أن يقدم طلبا بانتهاء خدمته, و

المادة (23) : تعد إدارات شئون العامين بيانا بشاغلي الوظائف القيادية الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون رقم

المادة (24) : يطلب من كل من شاغلي الوظائف القيادية المشار إليهم في المادة السابقة التقدم بتقرير عن الإنجازات التي

المادة (25) : في حالة تقرير عدم تجديد مدة أي من شاغلي الوظائف القيادية المشار إليهم في المادة 23 تتخذ الإجراءات ا

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1766   لسنة   1991   بتاريخ  5 / 12 / 1991

بشأن إضافة قاعدة برقم 8 إلى القواعد الواردة في الملحق رقم (2) المرفق بقرار النائب الأول رئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 1981.

المادة (1) : تضاف قاعدة برقم 8 إلى القواعد الواردة في الملحق رقم (2) المرفق بقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزرا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر 1990. صدر

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner