المادة (1) : يرخص لوزير المالية في إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة إنعقاد المؤتمر السنوى الخامس عشر لمجلس محافظى
المادة (2) : يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة
المادة (3) : ينشر هذا القرار ف
المادة (1) : يرخص لوزير المالية في إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة الاحتفال بالعيد المئوى لكلية دار العلوم وذلك
المادة (2) : يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة
المادة (3) : ينشر هذا القرار ف
المادة (1) : يعدل موقع وكردون حرم مدينة العبور وفقا للحدود الموضحة علي الخريطة المرفقة والمحددة بالإحداثيات الآت
المادة (2) : يخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مساحة بعمق خمسمائة متر من جميع الاتجاهات حول الكتلة الع
المادة (3) : علي الوزراء كل فيما يخصه إصدار ا
المادة (4) : يلغي كل حكم يخالف
المادة (5) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستبدل بنص البند (3) من المادة (99) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار المشار إليها ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : يكون الإعفاء الضريبي للشركة العربية " د
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، صدر برئاسة مجلس الو
المادة (1) : يمد الإعفاء الضريبي لشركة سيناء للجبس ( جب
المادة (2) : ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، صدر برئاس
المادة (1) : يضاف إلى مجالات وأنشطة الاستثمار بنظام الاستثمار الداخلي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الأو
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره,
المادة (1) : يستمر صرف بدل الإقامة المقرر للعاملين بمحافظة مطروح بذات الفئات والشروط الواردة بقرار رئيس مجلس الو
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ صدر برئاسة مجلس الوز
المادة (1) : يعاد البناء التنظيمي لجهاز شئون البيئة على النحو التالي : 1- مجلس إدارة برئاسة وزير شئون مجلس الوز
المادة (2) : يختص مجلس الإدارة بمراجعة خطة المشروعات البيئية المقترحة في مجالات الأنشطة البيئية ومتابعة تنفيذها
المادة (3) : يختص نائب رئيس مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بما يكلفه به وز
المادة (4) : تختص السكرتارية الفنية بما يلي : إعداد الموضوعات للعرض على رئيس مجلس الإدارة وإتخاذ اللازم نحو است
المادة (5) : تختص المشروعات البيئية بما يلي : 1- إعداد خطة المشروعات التي تتعلق بشئون البيئة بمختلف أنشطتها في
المادة (6) : يلغي قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير
المادة (7) : علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره, صدر برئاسة م
المادة (1) : يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة علي الوجه الآتي: وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإد
المادة (2) : يعتبر نائب رئيس مجلس إدارة جهاز شئون
المادة (3) : يتولى رئيس مجلس إدارة جهاز شئون البيئة إدارته وتصرف شئونه وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 19
المادة (4) : يتولى أمانة المجلس أحد مديري المشروعات في جهاز شئو
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ صدوره, صدر ب
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن