تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1326   لسنة   1990   بتاريخ  26 / 1 / 1991

بشأن الترخيص في إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة إنعقاد المؤتمر السنوي الخامس عشر لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة في مارس سنة 1991.

المادة (1) : يرخص لوزير المالية في إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة إنعقاد المؤتمر السنوى الخامس عشر لمجلس محافظى

المادة (2) : يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة

المادة (3) : ينشر هذا القرار ف

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1327   لسنة   1990   بتاريخ  26 / 1 / 1991

بشأن الترخيص فى إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة الاحتفال بالعيد المئوى لكلية دار العلوم.

المادة (1) : يرخص لوزير المالية في إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة الاحتفال بالعيد المئوى لكلية دار العلوم وذلك

المادة (2) : يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة

المادة (3) : ينشر هذا القرار ف

 التوقيع :  عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1608   لسنة   1990   بتاريخ  1 / 1 / 1991

بشأن تحديد وتعديل موقع وكردون مدينة العبور.

المادة (1) : يعدل موقع وكردون حرم مدينة العبور وفقا للحدود الموضحة علي الخريطة المرفقة والمحددة بالإحداثيات الآت

المادة (2) : يخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مساحة بعمق خمسمائة متر من جميع الاتجاهات حول الكتلة الع

المادة (3) : علي الوزراء كل فيما يخصه إصدار ا

المادة (4) : يلغي كل حكم يخالف

المادة (5) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التجارة والصناعة  رقــم   1   لسنة   1991   بتاريخ  9 / 2 / 1991

بشأن لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار .

المادة (1) : يستبدل بنص البند (3) من المادة (99) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار المشار إليها ال

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   13   لسنة   1991   بتاريخ  8 / 1 / 1991

بشأن تحديد فترة الإعفاء الضريبي للشركة العربية "ديامنت بورت" شركة تضامن.

المادة (1) : يكون الإعفاء الضريبي للشركة العربية " د

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، صدر برئاسة مجلس الو

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   18   لسنة   1991   بتاريخ  8 / 1 / 1991

بشأن مد الإعفاء الضريبي لشركة سيناء للجبس (جبسينا) شركة مساهمة مصرية.

المادة (1) : يمد الإعفاء الضريبي لشركة سيناء للجبس ( جب

المادة (2) : ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، صدر برئاس

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   22   لسنة   1991   بتاريخ  13 / 1 / 1991

بشأن إضافة أنشطة إلى مجالات وأنشطة الاستثمار بنظام الاستثمار الداخلي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الأولى من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989.

المادة (1) : يضاف إلى مجالات وأنشطة الاستثمار بنظام الاستثمار الداخلي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الأو

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره,

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   23   لسنة   1991   بتاريخ  13 / 1 / 1991

بشأن استمرار صرف بدل الإقامة المقرر للعاملين بمحافظة مطروح.

المادة (1) : يستمر صرف بدل الإقامة المقرر للعاملين بمحافظة مطروح بذات الفئات والشروط الواردة بقرار رئيس مجلس الو

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ صدر برئاسة مجلس الوز

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية  رقــم   30   لسنة   1991   بتاريخ  24 / 4 / 1991

بشأن اعادة تنظيم جهاز شئون البيئة .

المادة (1) : يعاد البناء التنظيمي لجهاز شئون البيئة على النحو التالي : 1- مجلس إدارة برئاسة وزير شئون مجلس الوز

المادة (2) : يختص مجلس الإدارة بمراجعة خطة المشروعات البيئية المقترحة في مجالات الأنشطة البيئية ومتابعة تنفيذها

المادة (3) : يختص نائب رئيس مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بما يكلفه به وز

المادة (4) : تختص السكرتارية الفنية بما يلي : إعداد الموضوعات للعرض على رئيس مجلس الإدارة وإتخاذ اللازم نحو است

المادة (5) : تختص المشروعات البيئية بما يلي : 1- إعداد خطة المشروعات التي تتعلق بشئون البيئة بمختلف أنشطتها في

المادة (6) : يلغي قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير

المادة (7) : علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره, صدر برئاسة م

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية  رقــم   31   لسنة   1991   بتاريخ  24 / 4 / 1991

بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة .

المادة (1) : يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة علي الوجه الآتي: وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإد

المادة (2) : يعتبر نائب رئيس مجلس إدارة جهاز شئون

المادة (3) : يتولى رئيس مجلس إدارة جهاز شئون البيئة إدارته وتصرف شئونه وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 19

المادة (4) : يتولى أمانة المجلس أحد مديري المشروعات في جهاز شئو

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ صدوره, صدر ب

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner