تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1775   لسنة   1993   بتاريخ  14 / 10 / 1993

بشأن إخراج قطعة أرض من عداد أراضي المنافع العامة آثار.

المادة (1) : تخرج من عداد أراضي المنافع العامة آثار قطعة الأرض البالغ مساحتها فدان و23 قيراطا و12 سهما ضمن القطع

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1776   لسنة   1993   بتاريخ  14 / 10 / 1993

بشأن اعتبار المبنى القديم لبنك مصر بشارع محمد فريد آثرا.

المادة (1) : يعتبر أثرا من الآثار الاسلامية والقبطية المبني القديم لبنك مصر الكائ

المادة (2) : ينشر هذا القرار ف

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1777   لسنة   1993   بتاريخ  14 / 10 / 1993

بشأن اعتبار استراحة ملك مصر السابق فاروق بحلوان أثراً.

المادة (1) : تعتبر أثرا استراحة ملك مصر السابق فاروق بحلوان "متحف رك

المادة (2) : وبناء على ما ع

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1778   لسنة   1993   بتاريخ  14 / 10 / 1993

بشأن اعتبار الأراضي التابعة للأملاك الأميرية الواقعة بمركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية والمعروفة بمجموعة تلال دفنة أرضا أثرية.

المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي التابعة للأملاك الأميرية الواقعة بمركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية بمج

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1779   لسنة   1993   بتاريخ  14 / 10 / 1993

بشأن ضم بعض الأراضي بمحافظة الإسماعيلية إلى الأراضي الأثرية.

المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي البالغ مساحتها 91 فدانا و17 قيراطا و2 سهم بمنطقة حسن داود بناحية القصاصين

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1780   لسنة   1993   بتاريخ  28 / 10 / 1993

بشأن اعتبار قطعة الأرض نمرة 68 قسم أول بحوض أبو الجودو الواقعة ضمن القطع أرقام 52, 53, 54, 67, 191 بناحية الكرنك مركز الأقصر محافظة قنا من المنافع العامة آثار والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.

المادة () : مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1780 لسنة 1993 بنزع "ملكية قطعة أرض ضمن القطع أرقام 52،

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة آثار قطعة الأرض نمرة 68 قسم أول بحوض أبو الجود و

المادة (2) : يستولي بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها في المادة السابقة والبالغ مساحتها 1 فدان

المادة (3) : ينشر هذا القرار ف

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1781   لسنة   1993   بتاريخ  28 / 10 / 1993

بشأن اعتبار القطعة رقم 43 بحوض المحكمة نمرة 2 على طريق الكباش مدينة الأقصر من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة أثار القطعة رقم 43 بحوض المحكمة نمرة 2 عن طريق الكباش - مدي

المادة (2) : يستولي بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها في

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1882   لسنة   1993   بتاريخ  28 / 10 / 1993

بشأن تفويض وزير الصحة في الترخيص بالعلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج.

المادة (1) : يفوض وزير الصحة في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بالترخيص العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخار

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1883   لسنة   1993   بتاريخ  28 / 10 / 1993

بشأن تفويض الوزراء في قبول المنح والهبات والتبرعات.

المادة (1) : يفوض السادة الوزراء - كل فيما يخصه - في اختصاص رئيس مجلس الوزراء في الموافقة على قبول المنح أو الهب

المادة (2) : على الجهات المختص

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   96   لسنة   1994   بتاريخ  16 / 7 / 1994

بشأن استبدال نص المادة (52) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74 (أ) لسنة 1991 المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 89 (أ) لسنة 1993 بمنح العاملين بالمعاهد الأزهرية مكافأة مقدارها ستون يوماً.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (52) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74 (أ) لسنة 1991 المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزر

المادة (2) : في الحالات التي تحسب فيها المكافأة باليوم وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74 (أ) لسنة 1991 المشار إل

المادة (3) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل ب

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner