تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   2416   لسنة   1994   بتاريخ  14 / 9 / 1994

بشأن استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 المعدل بالقرار رقم 1079 لسنة 1986.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 المشار إليه المعدل بالقرار رقم

المادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار؛ صدر برئاسة مجلس الوزراء

 التوقيع :  

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   2480   لسنة   1994   بتاريخ  31 / 10 / 1994

بشأن تحديد الرسم الإضافي المنصوص عليه في البندين رقمي 3، 13 من الكشف رقم (2) والبندين رقمي 1، 2 من الكشف رقم (7) المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1992.

المادة (1) : يكون الرسم الإضافي المنصوص عليه في البندبن رقمى 3، 13 من الكشف رقم (2) والبندين رقمى 1، 2 من الكشف

المادة (2) : يضاف بندان برقمي 19، 20 إلى بنود الكشف رقم (2) المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1992، ن

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   2602   لسنة   1994   بتاريخ  24 / 11 / 1994

بشأن إضافة نشاط تنظيم محافظ الأوراق المالية وإصدارها وتسويقها وتكوينها وإدارتها إلى مجالات وأنشطة الاستثمار المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الأولى من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989.

المادة (1) : يضاف نشاط تنظيم محافظ الأوراق المالية وإصداراتها وتسويقها وتكوينها وإداراتها إلى مجالات وأنشطة الاس

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويع

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   3   لسنة   1995   بتاريخ  8 / 2 / 1995

بشأن إصدار صحيفة الاستثمار.

المادة (1) : تصدر الهيئة العامة للاستثمار نشرة دورية باسم (صحيفة الاستثمار) ينشر فيها عقود التأسيس والأنظمة الأس

المادة (2) : تحدد الهيئة مواعيد صدور الصحيفة وأسعار النشر بها وسعر النسخة ويصدر بذلك قرار من رئيس ا

المادة (3) : يفرد حساب خاص باسم صحيفة الاستثمار تخصص إيراداته لمواجهة نفقات إصدار الصحيفة ويحول ال

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره. صدر برئاس

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   211   لسنة   1995   بتاريخ  9 / 2 / 1995

بشأن أعتبار محافظة قنا من المناطق النائية.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأ

المادة (1) : تعد محافظة قنا منطقة نائية في حكم القانون رقم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الو

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   254   لسنة   1995   بتاريخ  16 / 2 / 1995

بشأن إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991.

المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة للمادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوز

المادة (2) : على الجهات المختص

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   267   لسنة   1995   بتاريخ  16 / 2 / 1995

بشأن إلغاء البند رقم 5 من الكشف الملحق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 683 لسنة 1982 والخاص بالشركة العربية للخامات الدوائية.

المادة (1) : يلغى البند رقم 5 من الكشف الملحق بقرار رئيس مجلس الوزراء

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نش

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   338   لسنة   1995   بتاريخ  28 / 2 / 1995

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة؛ وعلى ما عرضه الوزير المخ

المادة () : الاشتراطات والمواصفات الخاصة بمصانع معالجة المخلفات الصلبة البلدية ومواقع الردم الصحي ووسائل جمع ون

المادة () : ضوابط تجميع عينات ملوثات الهواء 1- من الهواء المحيط: أولاً- (شروط وضوابط موقع أخذ العينة): - الب

المادة () : ضوابط إجراء عمليات الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات من مداخن المنشآت يجب على كل من الصناعات الوارد

المادة () : المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والخاضعة للرقابة والمدرجة في الملحق رقم 6 مكرر (2) بهذه اللائحة سواء

المادة () : الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة التعرض الآمن له جدول (1) * شدة الصوت داخل أماكن العمل وداخل

المادة () : المعايير والمواصفات لبعض المواد عند تصريفها في البيئة البحرية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في ا

المادة () : المنشآت الخاضعة لأحكام تقييم التأثير البيئي تتحدد تلك المنشآت وفقاً للضوابط الأساسية التالية: الأو

المادة () : نموذج سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئة (سجل الحالة البيئية) 1- اسم المنشأة وعنوانها. 2- اسم الم

المادة () : الطيور والحيوانات البرية المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها أولاً: (أ) الطيور والحيوانات المبينة با

المادة () : الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي (ميكروجرام في المتر المكعب)

المادة () : الحدود المسموح بها لملوثات الهواء في الانبعاثات ملوثات الهواء المعنية بهذه المادة هي الشوائب الغا

المادة () : الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل أماكن العمل وفقاً لنوعية كل صناعة الحدود العتبية هي تركيزات الم

المادة () : المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتي يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة البحرية الموا

المادة () : الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتي الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما 1- خ

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البي

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: 1- المواد

المادة (2) : يحل جهاز شئون البيئة المنشأ بالقانون رقم 4 لسنة 1994 المشار إليه محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمه

المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1994 المشار إليه، على المنشآت التي ترغب ف

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعم

المادة (3) : يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوي

المادة (4) : مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي ي

المادة (5) : يكون الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز

المادة (6) : يكون للجهاز هيكل وظيفي يصدر بقرار من الرئيس التنفيذي للجهاز بعد موافقة

المادة (7) : ينشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمى (صندوق حماية البيئة) تئول إليه: (أ) المبالغ التي تخصصها الدو

المادة (8) : تخصص موارد الصندوق للصرف منها في تحقيق أغراضه، وبصفة خاصة: - مواجهة الكوارث البيئية. - المشروعات

المادة (9) : يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة نظاماً لل

المادة (10) : تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص تقييم التأثير البيئي للمنشأة المطلوب الترخيص

المادة (11) : تسري أحكام المادة (10) من هذه اللائحة على ا

المادة (12) : يلتزم طالب الترخيص بأن يرفق بطلبه بياناً مستوفياً عن المنشأة شاملاً البيانات التي يتضمنها النموذج ا

المادة (13) : تحدد فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظر مزاولتها على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئي

المادة (13) : لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأي من المتخصصين الذين تصدر بهم قائمة من الجهاز طبقاً للمعايير التي يضع

المادة (14) : تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويجوز له الا

المادة (15) : تختص اللجنة الدائمة للمراجعة والمنصوص عليها في المادة (14) من هذه اللائحة بنظر ما يقدم أو يحال إليه

المادة (16) : تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الاعتراض

المادة (17) : على صاحب المنشأة طبقاً لأحكام هذه اللائحة الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة تدون في

المادة (18) : يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء ال

المادة (19) : تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشأة القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها في المواد (19) و(20) و(21)

المادة (20) : تكون شبكات الرصد البيئي الموجودة حالياً بما تضمه من محطات وحدات عمل تابعة لجهاتها المختصة من الناحي

المادة (21) : يضع جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها من الجهات المعنية خطة ل

المادة (22) : تتولى غرفة العمليات المشار إليها في المادة (21) من هذه اللائحة تشكيل مجموعة عمل لمواجهة الكارثة الب

المادة (23) : يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية المنصوص عليها في الملحق (4) لهذه اللائ

المادة (24) : لا يجوز الترخيص بصيد الطيور والحيوانات البرية المنصوص عليها في الملحق (4) لهذه اللائحة إلا لأغراض ا

المادة (25) : يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصة المبينة قرين كل نوعية من تلك ال

المادة (26) : على طالب الترخيص التقدم بطلبه كتابة إلى الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (25) من هذه اللائحة و

المادة (27) : يصدر الترخيص بتداول المواد والنفايات الخطرة بمقابل نقدي يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص، ويسري ا

المادة (28) : تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الآتية: القواعد والإجراءات العامة لإدارة النفايات ال

المادة (29) : يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من المحافظة المختصة بعد أخذ رأي جهاز شئو

المادة (30) : يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية. ويحظر بغير

المادة (31) : علـى القائميـن على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصـلبة أ

المادة (32) : تلتزم الجهات المنتجة أو المستوردة للمواد الخطرة أن تراعي عند إنتاج أو استيراد تلك المواد الاشتراطات

المادة (33) : على صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقاً لأحكام هذه اللائحة، الاحتفاظ بسجل لهذه المخل

المادة (34) : مع مراعاة أحكام المادتين (10) و(11) من هذه اللائحة يشترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناس

المادة (35) : يخضع لحكم المادة السابقة جميع المنشآت المبينة في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة، التي يلزم قبل الترخيص

المادة (36) : تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما

المادة (37) : لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم تجاوز مكوناته الحدود القصوى التالية: أولاً

المادة (38) : يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة عدا النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبي

المادة (39) : يلتزم متعهدو جمع القمامة والمخلفات الصلبة بمراعاة نظافة صناديق وسيارات جمع القمامة وأن يكون شرط نظا

المادة (40) : يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذ

المادة (41) : تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنه

المادة (42) : يجب أن تراعى الجهات المختصة حسب طبيعة نشاطها عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان في أغ

المادة (43) : يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه

المادة (44) : تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات

المادة (45) : يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة التي تضعها وزارة القوى العاملة والتشغيل بما

المادة (46) : يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما

المادة (47) : يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع ح

المادة (48) : يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلا

المادة (49) : لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتي

المادة (49) : يحظر بغير موافقة جهاز شئون البيئة الإفراج الجمركي عن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والخاضعة للرقاب

المادة (49) : يقوم جهاز شئون البيئة بإعداد تقرير سنوي عن بيانات المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة وف

المادة (50) : على مالك السفينة أو ربانها أو أي شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل المو

المادة (51) : يجب أن تجهز جميع موانئ الشحن والموانئ المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللا

المادة (52) : على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التي انضمت للاتفاقية أن يحتفظ

المادة (53) : في تطبيق أحكام المادة 59 من قانون البيئة المشار إليه، يجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة في ال

المادة (54) : يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخل البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصا

المادة (55) : على الجهات المختصة توفير التسهيلات الخاصة باستقبال النفايات ومياه الصرف الملوثة وفضلات السفن مع

المادة (56) : على الجهات المختصة أن تراعي عند نقل المخلفات المتجمعة في التسهيلات المنصوص عليها في المادة السابقة

المادة (57) : يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريباً منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالم

المادة (58) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة الثانية من قرار إصدار هذه اللائحة يحظر على المنشآت الصناعية التي

المادة (59) : يحظر الترخيص بإقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط الشاط

المادة (60) : يحظر الترخيص بإجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولاً في مياه ا

المادة (60) : يصدر الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأي الجهات المعنية القواعد البيئية المنظمة للتنمية في المنا

المادة (61) : يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة 78 من قانون البيئة المشار إليه، عند وقوع مخالفة

المادة (62) : يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قرار بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل الموانئ أو إحدى الجهات

المادة (63) : للجهات الإدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع والداخلية والبترول والهيئة العامة لقناة السو

المادة (64) : تتحدد قيمة نفقات إزالة آثار المخالفة المشار إليها في المادة 91 من قانون البيئة وفقاً للضوابط التالي

المادة (65) : يجوز لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بفرض تنفي

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   339   لسنة   1995   بتاريخ  26 / 2 / 1995

بشأن اعتبار بعض الأماكن مناطق نائية في حكم القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأ

المادة (1) : تعد كل محافظتي أسيوط وسوهاج منطقة نائية في حكم القان

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   373   لسنة   1995   بتاريخ  7 / 3 / 1995

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النص الآتي: "تؤدي المشروعا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner